نموذج عقد البيع السائر لهبة
عقد البيع السائر لهبة
المادة 488 مدنى
يراعى أن الهبة عقد شكلي يجب أن يصب فى القالب الرسمي
وإلا كان باطلا بطلانا مطلقا ، ولذلك يلجأ المتعاقدون – تخليصا من هذه الرسمية –
الى ستر الهبة بعقد آخر من العقود الرضائية ، كحوالة حق أو تظهير كمبيالة أو قرض
أو إقرار بالدين أو إيراد مرتب مدى الحياة أو تخارج أو صلح وغالبا ما يكون عقد
البيع هو السائر للهبة ، فمن يريد من يوهب عقارا لآخر فأنه يبرم عقدا يضمنه بيع
هذا العقار لمشتر " هو في حقيقته الموهوب له " ينص فيه على ثمن المبيع
وان المشترى دفع هذا الثمن أو أن الثمن دفع من مال أحد أقرباء المشترى ، فيكون عقد
البيع في هذه الحالة ساترا للهبة .
ويظل عقد البيع هو العقد الظاهر الى أن يطعن عليه
بالصورية ممن له مصلحة فى كشف الحقيقة كدائن الواهب ، ولذلك فأنه يمكن اختيار أي
نموذج لاى من العقود سالفة البيان لستر الهبة .
أما إذا أفصح المتعاقدان عن حقيقة قصدهما ، فأبرما عقد
بيغ ولكن ضمناه أن الثمن دفع تبرعا من البائع أو أن الأخير أبرا المشترى منه كانت
الهبة سافرة غير مستورة ، فيكون العقد هبة تتطلب الرسمية فأن كان العقد عرفيا كان
باطلا بطلانا مطلقا ، والرسمية لها شكل محدد وفقا لما أوضحناه فى العقود الرسمية ،
ولذلك لا تتوافر الرسمية بشهر التصرف أو بالتصديق عليه من المحكمة او بالتصديق على
التوقيعات الواردة به .
ويشترط في
العقد السائر أن يكون مستوفيا لكافة أركانه ، فأن انتفى أحد الأركان بطل العقد ،
كانتفاء ركن الثمن فى عقد البيع سالف البيان .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم