القائمة الرئيسية

الصفحات



تبليغ وتنفيذ الأحكام في التشريع الجزائري

تبليغ وتنفيذ الأحكام في التشريع الجزائري






-4- 3
تحرير وتبليغ وتنفيذ الأحكام :
* تحرير الأحكام :
كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم ، ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق.
وتكون الأسباب أساس الحكم .
ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مساءلتهم عنها ، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنية ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم المادة 379 ق.إ.ج.
ويؤرخ نسخة الحكم الأصلية ويذكر بها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، وكاتب الجلسة ، وإسم المترجم عند الإقتضاء ، وبعد أن يوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة عليها تودع لدى قلم كتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم ، وينوه عن هذا الإيداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بقلم الكتاب المادة 380 ق.إ.ج.

* تبليغ وتنفيذ الأحكام :

تبلغ الأحكام الجزائية وتنفذ بمعرفة مصلحة تبليغ الأحكام الجزائية وتنفيذها التي توجد تحت إشراف وكيل الجمهورية ، ويبلغ المتهم بالحكم الغيابي مع إخطاره بآجال الطعن ، وإذا صدر الحكم بالحبس مع وجود المحكوم عليه خارج المؤسسة العقابية فيتم تحرير مستخرج حبس بالعقوبة أما إذا إشتمل الحكم على الغرامة فيحرر مستخرج مالي بذلك يرسل إلى مصلحة الضرائب لتحصيل المبلغ المحكوم بها.


-5- 3
دور وصلاحيات قاضي تطبيق العقوبات :

س 1 - دور قاضي تطبيق الأحكام الجزائية في متابعة الأشخاص المفرج عليهم بشرط ؟
طبقا للمادة 192 من قانون تنظيم السجون فإن قاضي تطبيق الأحكام الجزائية يسهر على تتبع الإجراءات المفروضة في المقرر المانح الإفراج المشروط ، ويمكن لهذا القاضي أن يقترح تعديلات لهذه التدابير أو إلغاءها في حالة ما إذا كان سلوك المحكوم عليه يكون ضمانا كافيا وتعتبر إعادة تأهيله مرضية.

س 2 - دوره في فرض عقوبة العزل للمحبوسين ؟
طبقا للمادة 69 قانون تنظيم السجون فإن رئيس المؤسسة العقابية لا يستطيع إصدار عقوبة الوضع في العزلة وإنما إتخاذ هذه العقوبة يكون من طرف قاضي تطبيق الأحكام الجزائية إلا في حالة الإستعجال وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المؤسسة العقابية إخبار قاضي تطبيق الأحكام الجزائية بذلك الذي يستطيع إبطال الإجراء أو تأييده ، وفي الحالة الأخيرة يجب عليه تحديد المدة بما لا يزيد على خمسة وأربعين يوما.
س 3 - دوره في إبداء الرأي حول طلب رد الإعتبار القضائي ؟
يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة ثم يستطلع رأي قاضي تطبيق العقوبات
المادة 686 ق.إ.ج.
تبليغ وتنفيذ الأحكام

تعريف التبليغ القضائي

بطلان التبليغ

نموذج ورقة تبليغ

الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية

تعذر تبليغ المدعى عليه

كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف

الاعتراض على الحكم الغيابي

تعليقات