صيغة دعوى اخلاء مؤقت للقيام بترميمات بالعقار

صيغة دعوى اخقتء مؤقت للقيام بترميمات بالعقار





 دعوى اخلاء مؤقت للقيام
 بترميمات بالعقار

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /................. المقيم ............... ، ومحله المختار مكتب الاستاذ /....... المحامى
الكائن .............                    
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1)   السيد/............. المقيم................... محافظة.............
مخاطبا مع/ ......................
واعلنته بالأتى

وقائع وأسباب دعوى الإخلاء المؤقت

بموجب عقد إيجار مؤرخ ...../...../..... إستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو .............. بالعقار رقم ........... الكائن بشارع.......... قسم ........... محافظة ......... ، وذلك بغرض إستعماله فى ............
وبتاريخ .../..../...... صدر قرار من .......  بضرورة عمل ترميمات بالعقار وهذه الترميمات من الخطوره لدرجه ان الجهه الاداريه المختصه طالبت المؤجر بضرورة اخلاء المبنى قبل البدء فى أعمال الترميم .
وحيث أمتنع المعلن اليه عن اخلاء العين موضوع عقد الإيجار ، وذلك رغم المطالبات الودية المتكررة من الطالب له بالإخلاء ، مما حدا بالطالب إلى تحرير المحضر رقم ..... بتاريخ ...../..../....... إدارى قسم .............. فضلا عن التنبيه عليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتارخ .../.../....... ، الا انه لم يحرك ساكنا .

النصوص القانونية الحاكمة للدعوى

وحيث تنص الماده 63 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على انه:  

ملاحظة: "اذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حررمحضـر ادارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الادارية المختصـة بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم الاخلاء بعـد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الادارى و لشاغـلى البناء الحق فى العودة الى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة المالك ويتـم ذلك بالطريق الادارى فى حالة امناع المالك"
" اذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حررمحضـر ادارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الادارية المختصـة بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء فى المدة التى تحددها فاذا لم يتم الاخلاءالمصدر:
  • القانون رقم 49 لسنة 1977
  • قانون المرافعات
تعليقات