نموذج عقد استرداد حق متنازع فيه
عقد استرداد حق متنازع فيه
(مادة 472 مدني)
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم
محافظة
يحمل
بطاقة عائلية رقم
سجل
مدني
(
طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم
محافظة
يحمل
بطاقة عائلية رقم
سجل
مدنى
(
طرف ثان )
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد ،
وقد اتفقا على ما يلى :
(البند الأول) سبق للطرف الأول شراء
حق متنازع عليه من السيد/
بموجب عقد بيع محرر فيما بينهما بتاريخ /
/ ولما كانت المستندات
المتعلقة بهذا الحق تثبت مديونية الطرف الثاني للبائع في العقد سالف البيان ، وإذ
لم يصدر فى النزاع حكم نهائي ، فقد قام الطرف الثاني بإنذار الطرف الأول بعزمه على
استرداد هذا الحق ، فقبل الأخير ذلك .
(البند الثاني) دفع الطرف الثاني للطرف الأول الثمن الذي
اشترى به الحق محل الاسترداد وقدره
فقط نقدا
مع فوائده من وقت الدفع وقدرها
والمصاريف التي أنفقها وقدرها
وبذلك يكون الاسترداد نافذا منذ اليوم .
(البند الثالث) تسلم الطرف الثاني كافة المستندات
المتعلقة بالحق محل الاسترداد وهى عبارة عن .
(البند الرابع) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة
.
(الطرف الأول) (الطرف
الثاني)
ملاحظة :
1- راجع فى أحكام هذا الاسترداد تعليقنا على المادة 469 من
القانون المدنى .
2-
تنص المادة 471 مدني على بطلا العقود التي يبرمها القضاة وأعضاء النيابة
والمحامين وكتبة ومحضري المحاكم عن الحقوق المتنازع فيها إذا كان النزاع يدخل في
الاختصاص المحلى للمحاكم التى يعملون بها ، ووفقا للمادة 472 يبطل العقد المبرم في
شأنها بين المحامى وموكله .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم