محتويات المقال
صيغة اشكال فى تنفيذ حكم مدنى
بيانات الأطراف والإعلان
انه فى يوم ..................... الموافق ...../ ..... / .......................
بناء على طلب السيد / ....................... المقيم فى ........................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................. المحامى الكائن فى ..................
انا .................. محضر محكمة ................. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
- السيد / ................. المقيم فى .............. قسم .......... محافظة مخاطبا مع / ...............................................................
- السيد / محضر أول محكمة .............. بصفته مخاطبا مع / ................................................................
موضوع الإشكال والوقائع
وأعلنته بالأتى
أقام المستشكل ضده الأول الدعوى رقم ......... لسنة ......... مدنى طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب...................
وبتاريخ ..../ .... / ........ قضت محكمة أول درجة ب ( منطوق الحكم )
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع ، وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إعمالا لنص المادة 312 من قانون المرافعات إقامة الأشكال الماثل لوقف تنفيذ الحكم وذلك للأسباب التالية :
.......................................................................
........................................................................
........................................................................
بناء عليه والطلبات
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها فى .................. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ....... الموافق .../ ... / ..... وذلك ليسمع الحكم ب
أولا : بقبول الاشكال شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ..... لسنة ....... مدنى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى
السند القانونى : المادة 312 من قانون المرافعات
موضوعات ونماذج ذات صلة بإشكالات التنفيذ
- صيغة اشكال فى تنفيذ حكم مدنى
- صيغة اشكال في تنفيذ حكم أسرة
- صحيفة دعوى اشكال في تنفيذ حكم مدني وعدم اعتداد
- صيغة إشكال في تنفيذ حكم طرد
- مذكرة في اشكال في التنفيذ مدني
- صيغة إشكال في تنفيذ حكم قضاء إدارى
- صيغة اشكال للاستمرار في التنفيذ
- نموذج عريضة إشكال في التنفيذ
- وقف تنفيذ الحكم المدني
أسئلة شائعة
ما هو السند القانوني لرفع إشكال في تنفيذ حكم مدني؟
السند القانونى : المادة 312 من قانون المرافعات
ما هو الغرض من اختصام المستشكل ضده الثاني في الإشكال؟
غير أن الغرض من اختصام المستشكل ضده الثانى هو وقف تنفيذ الحكم رقم......... لسنة .......... مدنى لحين الفصل فى الأشكال .
- المادة 312 من قانون المرافعات
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم