محتويات المقال
بيع ملك الغير (المواد 466 -468 مدني)
أجازة المالك فى بيع ملك الغير
اقر أنا باننى علمت بتصرف السيد /
فى العقار المملوك لى رقم شارع قسم محافظة
للسيد/ بالبيع بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ / / وبعد قبضى لمقدم الثمن بالكامل فاننى أجيز هذا العقد بكافة بنوده واعتبر البائع له فى كافة ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات منذ إبرامه .
أجازة المالك مع تعديل بعض البنود
تنقل الصيغة السابقة حتى عبارة " فأننى أجيز هذا العقد " ثم يضاف فيما عدا البند رقم فيعدل إلى
وكذلك البند رقم فيعدل إلى وفى حالة موافقة المشترى على ذلك يكون البيع نافذا في حقى من تاريخ إبرامه فيما يتعلق بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة عليه .
تحريرا فى / / (المالك)
إقرار المشتري بالتعديل
أقر أنا المشترى للعقار المملوك للسيد/ باننى أوافق على جميع الشروط التي علق المالك عليها اجازته للعقد المحرر بينى وبين السيد/ ويعتبر هذا تعديلا له ملزما لى وملغيا للبندين رقمى ، الواردتين به
تحريرا فى / / ( المشترى)
الأسئلة الشائعة
متى يسري بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي؟
لا يكون البيع ساريا فى حق المالك إلا إذا أجازه ، ذلك أن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ، فإن جاءت الاجازة مطلقة سرى البيع بكافة بنوده أما ان جاءت مقيدة تعين الالتزام بهذا العقد ، ولا يلزم أن تكون الاجازة رسمية إذ تكفى الاجازة العرفية سواء كانت صريحة أو ضمنية .
- المواد 466 -468 مدني
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم