📁 آخر الأخبار

صيغة توكيل رسمى عام لمحام






توكيل رسمى عام لمحام
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مكتب توثيق ......
انه فى يوم    الموافق    /   / الساعة ..... حضر أمامنا نحن ...... موثق العقود الرسمية بالمكتب المذكور .
السيد/..... مصرى الجنسية مسلم الديانة مواليد ........ سنة      المقيم برقم ...... شارع .... قسم .... محافظة .....بطاقة عائلية رقم ...... بتاريخ    /   /   مسلسل رقم.....  سجل مدنى .
وقد وكل عنه الاستاذ ...... المحامى توكيلا عاما فى كافة الدعاوى المدنية العقارية والمنقولة والتجارية والجنائية والاحوال الشخصية التى ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها وتقديم الدفوع وأوجه الدفاع والرد على ما قد يقدم ضده منها بما يتفق وأصول القانون والطعن بالتزوير والانكار على ما يقدم من مستندات والتنازل عن ذلك والتصالح والتحكيم والابراء والوفاء ومنح آجال للوفاء والاقرار المتعلق بالنزاع وتحصيل الديون واعطاء المخالصات ومحو قيد الرهن بعد استيفاء الديون المضمونبه وقيد الرهن التى يبرمها الموكل وتجديد قيدها وتجديد الديون واتخاذ الاجراءات اللازمة لقطع التقادم وتوجيه الاعلانات والانذارات وتوقيع الحجوز التحفظية والتنفيذية العقارية والمنقولة وتوجيه اليمين وقبولها وردها



ورد القضاة والخبراء ومخاصمتهم والعرض الحقيقى وقبوله وترك الخصومة أمام جميع الدرجات وقبول الاحكام والتنازل عنها واستلام صورها واعلانها وتنفيذها والطعن فيها بالمعارضة والاستئناف والتماس اعادة النظر والنقض واتخاذ كافة الإجراءات التى تتطلبها هذه الطعون وكذلك الطعن فى تقارير الخبراء وأحكام المحكمين وردهم وطلب استبدالهم والاستشكال فى التنفيذ وسحب المستندات والمبالغ المودعة على ذمة الموكل بالخزائن الحكومية وغير الحكومية .
والحضور أمام مصالح الحكومة وكافة الجهات الادارية وغير الإدارية ومكاتب الشهر العقارى وتسلم الاوراق والمستندات وصور العقود الرسمية وأمام مأموريات الضرائب ولجان الطعن وتقديم الاعتراضات والمناقشة فيها يتعلق بفتح ملف أو قفله أو الربط أو الاعتراض واتخاذ ما يراه مناسبا بعد ذلك ، وعلى وجه العموم اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ هذا التوكيل فى شأن المنازعات والدعاوى التى ترفع دون ان يمتد الى غير ذلك من أعمال التصرف والإدارة ، ولسيادته توكيل غيره من المحامين فى كل أو بعض ما تقدم .
وبعد أن تلونا ما تقدم على الموكل ، اقره ووقع عليه وصادقنا على ذلك .
(الموكل)                   (الموثق)
ملاحظات :
1-   يقتصر هذا النموذج على الاعمال والتصرفات الواردة به والتى لها اتصال بالنزاع ، أما غيرها وكذلك اعمال الادارة فلا يتسع النموذج لها ، وللموكل اضافة ما يرغب فى اضافته منها حسب علاقته بمحاميه .
2-   يحرر التوكيل الرسمى العام من ثلاث نسخ ، تسلم أحداها للموكل بعد ختمها وتحفظ الثانية بمكتب الشهر العقارى وترسل الثالثة عن طريق المكتب الرئيسى لايداعها بدار المحفوظات .
3-   التوكيل بالخصومة قاصر على المحامين ، اما الاقارب فيجوز توكيلهم فى الخصومة حتى الدرجة الثالثة وللزوج توكيل زوجه فيها وفقا لما تنص عليه المادة 72 من قانون المرافعات ، مع مراعاة أن توكيل احدى ذوى القربى أو الزوج فى الخصومة قاصر على محاكم اول درجة فلا يجوز هذا التوكيل أمام الاستئناف ما لم يكن الوكيل محاميا مقيدا أمام هذه الدرجة .
4-   لا يجوز للمحكمة ان تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيلة ، ويجب على الوكيل اثبات وكالته على ان يتم ذلك قبل حجز الدعوى للحكم ، فأن باشر المحامى اجراء قبل ان يصدر التوكيل له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل أو قدم مذكرة ، قبل صدوره صح هذا الأجراء متى قدم الوكيل سند وكالته قبل حجز الدعوى للحكم واقفال باب المرافعة فيها والا كان الاجراء مقدما من غير ذى صفة .
5-   الوكالة عقد لا يتم الا بقبول الوكيل للوكالة صراحة أو ضمنا ويجب أن يتوفر فيها الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محلا للوكالة ، فعقد الهبة والرهن الرسمى وبيع السفن والطائرات أعمال قانونية يتعين ان تصب فى الشكل الرسمى ولذلك فأن التوكيل فيها يجب بدوره أن يكون رسميا وألا كان باطلا بطلانا مطلقا ، اما البيع فهو عقد رضائى فيكفى لابرامه التوكيل الخاص العرفى المصدق فيه على توقيع البائع مع مراعاة ان التصديق لا يجعل العقد رسميا " م2/7 قانون 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون 103 لسنة 1976 " .

تعليقات