القائمة الرئيسية

الصفحات



التحقيق البرلماني في الگويت نطـــــاقـــه والقـيـــــــود الـــــــواردة عليـــه دراسة نقدية تحليلية وفقاً للدستور الگويتي

التحقيق البرلماني في الگويت نطـــــاقـــه والقـيـــــــود الـــــــواردة عليـــه دراسة نقدية تحليلية وفقاًً للدستور الگويتي
أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع
أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية






الملخص

يتناول هذا البحث موضوع لجان التحقيق البرلمانية وهي إحدى وسائل البرلمان في إعمال رقابته السياسية على السلطة التنفيذية وتتعرض الدراسة إلى نطاق اختصاص هذه اللجان من واقع ما قررته النصوص الدستورية والقانونية العديدة التي تتعلق بالموضوع، ثم يعرّج البحث إلى تناول حدود سلطة التحقيق البرلماني والقيود التي تُفرض عليه، ومن ذلك عدم إمكانية امتداد التحقيق البرلماني إلى الأسرار الخاصة بحقوق وحريات الأفراد، وعلى رأسها أسرار تعاملاتهم البنكية أو ما يعرف بمبدأ «السرية المصرفية»، وهو يدخل ضمن نطاق الحق في الخصوصية فلا تُغلب اعتبارات لمصلحة العامة بصورة مطلقة وإنما تكون مقيدة بهذا الأمر، كما يشير البحث إلى عدم إمكانية امتداد عمل لجان التحقيق البرلمانية إلى أشخاص القانون الخاص مما لا يدخل ضمن مسؤولية الوزير السياسية، معقباً على الممارسة الخاطئة التي تتم في الكويت في محاولة إقحام لجان التحقيق البرلمانية في شؤون الشركات الخاصة أو الأفراد العاديين، وهو أمر لا تملكه هذه اللجان في الكويت من الناحية الدستورية قولاً واحداً.

تعليقات