القائمة الرئيسية

الصفحات



المسئولیة المــدنیة عن إدارة الوقــــف

المسئولیة المــدنیة عن إدارة الوقــــف


المؤلف
رضا محمد عیسی
جامعة الملک سعود


مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر  المجلد 19، العدد 5، 2017، الصفحة 2845-2904





مقدمة البحث:-
الحمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلي الله علیھ وسلم ....
وبعد ، حذرت الشریعة الإسلامیة من التعدي على الأموال والحقوق، فجاء في
الحدیث الشریف عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال(من أخذ أموال الناس
یرید أداءھا أدى الله عنھ ومن أخذھا یرید إتلافھا أتلفھ الله)(١،(ولاشك أن إتلاف
حفظھ وإدارتھ ، ومن ثم یرتب مسئولیتھ والتزامھ بالضمان . ً ً المال والإضرار بھ سواء عمدا أم بطریق الخطأ یعد تعدیا من المسئول عن
وحظیت أموال الوقف بصفة خاصة على مر الزمان بمزید من الحمایة
القضائیة والتشریعیة من التعدي علیھا أو إھدار منافعھا ، وقرر الفقھاء مسئولیة
ناظر الوقف عن الإھمال في إدارتھ أو في المحافظة على أموالھ . كما وضع
فقھاء الشریعة الإسلامیة مبادئ وقواعد لمواجھة الضرورات العملیة للمحافظة
على الأموال وصیانة الحقوق ،بأن یكلف القاضي شخصاً أمیناً بحفظ المال لحین
رده إلي صاحب الحق فیھ ، فكانوا یسمون الحارس أمین القاضي ووكیلھ وعدل
وثقة(٢ .(




أھمیة موضوع البحث :-
وتتضح أھمیة موضوع البحث في الجمع بین فكرتي المسئولیة المدنیة وإدارة
أموال الوقف ، وذلك بھدف تحدید الإطار القانوني لھذا النوع من المسئولیة ،
وذلك من خلال بیان الأساس القانوني لمسئولیة من یدیر أموال الوقف وصور
ھذه المسئولیة وتطبیقاتھا في الواقع العملي وأحكام القضاء ، والآثار القانونیة
وتعد المسئولیة المدنیة من الموضوعات المھمة في دراسة القانون المدني ، المترتبة على ثبوتھا .
لأنھا تمس مصالح الأفراد والجماعات بشكل مباشر، كما تحقق إدارة الوقف
إدارة مال الوقف . بصورة قانونیة عین الحمایة لأموالھ ، ومن ثم یتعین تحدید مسئولیة من یتولى
ونظراً لما لأموال الوقف من أھمیة خاصة فقد أحاطھا المشرع القانوني بسیاج
یتمثل في ضرورة وجود مدیر لھا یقوم على شئونھا سواء تم تكلیفھ بھذه المھمة
بقوة القانون أم بموجب حكم من القضاء ، فقد جعل القانون من ناظر الوقف
حارساً قانونیاً على أموالھ، وسواء أكان ناظر الوقف شخص طبیعي أم شخص
اعتباري متمثل في وزارة الأوقاف أو ھیئة الأوقاف أو أیة جھة یحدد القانون
حقھا في النظر على الوقف ، كما أجاز للقضاء في حالات معینة أن یكلف
شخصاً بإدارة مال من أموال الوقف.
١
٢٣٨٧. ج - صحیح البخاري - كتاب الاستقراض--باب من أخذ أموال الناس یرید أداءھا- الحدیث رقم
٢ -جامع الفصولیین – الإمام محمود بن إسرائیل الشھیر بابن قاضي سماویة طبعة
١٣٠٠ھـ - المطبعة الكبرى الأمیریة – مصر - الجزء الأول – الفصل الرابع - ص٣١
- ٢٨٤٨ -
ومن الجدیر بالذكر أن ھذا البحث لا یتضمن البحث في شروط إنشاء الوقف أو
الشروط اللازم توافرھا في ناظر الوقف وطرق تعیینھ فھذه أمور سبق تناولھا في
عاقلاً ،وأن یكون لدیھ القدرة على القیام بشئون الوقف، والإسلام ، والعدالة ، ً ، أبحاث أخرى(١ ،(واشترط الفقھاء فیمن یتولى إدارة الوقف أن یكون بالغا
والحریة ، وإنما یھدف البحث إلى التركیز على الجوانب القانونیة في مسئولیة
مدیر الوقف المدنیة بصورھا المختلفة في ضوء أحكام القانون المدني ومن
خلال الواقع العملي لمشاكل المسئولیة المدنیة في قوانین الوقف .
الدراسات السابقة :-





ھناك العدید من الدراسات السابقة التي تناولت إدارة الوقف ومنھا على سبیل
المثال (إدارة الوقف الخیري )للدكتور وھبة الزحیلي الطبعة الثانیة ١٤٣٧ھـ
وبحث بعنوان (أسس إدارة الأوقاف )المقدم من د/ محمد عبد الحلیم عمر عام
١٤٢٣ھـ، والبحث المقدم من الأستاذ/عبد العزیز محمد الحجیلان بعنوان(الولایة
على الوقف وأثرھا في المحافظة علیھ) إلى ندوة الوقف في الشریعة الإسلامیة
ومجالاتھ والتي عُقدت بمدینة الریاض عام ١٤٢٣ھـ ،وكذا البحث المقدم من
الشیخ /عبد الله بن محمد بن سعد آل خنین بعنوان (ضبط تصرفات نظار الأوقاف
من قبل القضاء) إلى المؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربیة السعودیة الذي عُقد
في جامعة أم القرى عام ١٤٢٧ھـ وتناول إدارة الوقف من زاویة رقابة القضاء
على تصرفات ناظر الوقف، إلا أننا في ھذا البحث نتعرض لدراسة تفصیلیة
لأحكام المسئولیة المدنیة عن إدارة أموال الوقف بصورھا المختلفة وما یترتب
علیھا من آثار قانونیة ومنازعات قضائیة.
خطة البحث :-
تعتمد خطة البحث على أربعة محاور أساسیة نتناولھا في أربعة مباحث ،
الأول نتعرف فیھ على إدارة الوقف والأساس القانوني للمسئولیة عنھا ،مع بیان
بعض صور إدارة الوقف، ونخصص المبحث الثاني لبحث المسئولیة العقدیة
لمدیر الوقف من حیث طبیعة وشروط تلك المسئولیة ، ثم نتعرف في المبحث
الثالث على المسئولیة التقصیریة لمدیر الوقف من خلال بحث أركانھا وحالاتھا
،ثم المبحث الرابع نتعرف على النتائج القانونیة المترتبة على مسئولیة إدارة
الوقف ،بالنسبة لكل من ناظر الوقف نفسھ أو الحارس المعین لإدارتھ، وبالنسبة
نختتم البحث بأھم النتائج والتوصیات. لمال الوقف والمستحقین فیھ، ومدى مسئولیة الدولة عن أعمال مدیر الوقف، ثم
١ - د/عبد العزیز محمد الحجیلان –الولایة على الوقف وأثرھا في المحافظة علیھ –بحث
منشور بالمجلد الثاني لبحوث ندوة الوقف في الشریعة الإسلامیة ومجالاتھ –المنعقدة
بمدینة الریاض عام ١٤٢٣ھـ ص٦٤٧ وما بعدھا،الشیخ/عبد الله بن محمد بن سعد آل
خنین- ضبط تصرفات نظار الأوقاف من قبل القضاء–بحث منشور بالمؤتمر الثاني
للأوقاف بالمملكة العربیة السعودیة المنعقد بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام ١٤٢٧ھـ.
- ٢٨٤٩ -
المبحث الرابع :- النتائج القانونیة للمسئولیة عن إدارة الوقف. المبحث الثالث:- المسئولیة التقصیریة لمدیر أموال الوقف. المبحث الثاني:- المسئولیة العقدیة لمدیر أموال الوقف . المبحث الأول:- إدارة الوقف والأساس القانوني للمسئولیة عنھ
المصدر: https://jfslt.journals.ekb.eg




تعليقات