القائمة الرئيسية

الصفحات



سؤال وجواب في دعاوى العمليات المصرفية والأوراق المالية وفق القانون الإماراتي

سؤال وجواب في  دعاوى العمليات المصرفية والأوراق المالية وفق القانون الإماراتي 




سؤال وجواب في  دعاوى العمليات المصرفية والأوراق المالية وفق القانون الإماراتي 


دعاوى العمليات المصرفية والأوراق المالية

اختر خمسه أسئلة من العشر أسئلة أدناه واجب عليه -لكل سؤال إجابته صحيحة 3 درجات

1/ ألسؤال الأول .
-سافر عميل أحد البنوك بدوله الإمارات إلى خارج الدولة في بعثه دراسية تمتد لثلاث سنوات واخطر البنك بعنوانه الجديد - وقبل إن يسافر حرر عدة شيكات خصما من حسابه الجاري لدي البنك - وبعد عودته بعد عام ونصف ومراجعته لكشوف حسابه الجاري والتي كانت ترسل على عنوانه بالدولة اكتشف ان البنك قد صرف إحدى الشيكات خطاء بزيادة ومقدارها 18 إلف درهم (مبلغ الشيك 102-درهم وتم صرفه 120-ألف درهم ) رفض البنك دفع الفرق حيث المدفوع لإمرة الشيك قد غادر البلاد - رفع العميل دعوى ضد البنك فهل يكسب الدعوى ؟؟؟ وماهى الأسس القانونية التي يمكن الاستناد عليها لكسب القضية ؟
الاجابه النموذجية :
بالإشارة الى المادة (408) تقادم دعوى تصحيح الحسا ب قانون المعاملات التجارية رقم 18لسنه 1993.
(لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنيا على خطأ أو سهو .......الخ ).
من حق العميل التظلم وكسب الدعوى – فى حاله ماثبت خطا فى ارسال كشوف الحسابات على عنوانه الجديد .
وماذا لم يثبت ذلك فان التقادم يسقط الدعوى.
2/ السؤال الثاني. أجب بصح أو خطأ .
1/ الوديعة النقدية ألمصرفيه دين بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود بأية وسيله من وسائل الدفع إلى المصرف الذي يلتزم بردة لدى الطلب أو وفقا للشروط المتفق عليها - خطأ
2/ يجوز أن تتعدد الحسابات الجارية إذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات او العملات- صح 
3/ للمصرف أن يفتح حساب وديعة مشترك بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك –صح. 
4/من أهم ميزات الحساب الجاري منح صاحب الحساب دفتر شيكات حيث أن الشيك هو أداة ضمان لا وفاء.خطأ
5/شيك مصدق يعنى شيك مدفوع القيمة .خطأ





6/ اذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري أغلق بانتهائها ولا يجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة ولو باتفاق الطرفين .خطأ
7/لا يجوز الحجز على الرصيد في الحساب الجاري . خطأ
8/ التحويل المصرفي عمليه يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا فى الجانب المدين من حساب الأمر بالتحويل ولا يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف الذي به حساب الأمر بالتحويل بدلا من تبليغه إلى المصرف من الأمر بالتحويل .خطأ
9/يمتلك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الأمر بالتحويل .صح
10/ إذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين مختلفين - وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير فى شان هذا التحويل إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد..صح

السؤال الثالث
3/ تقدم احد عملاء المصارف إلى مكتب محاماة بدعوى انه فقد شيكا حرر بمبلغ كبير لحامله . ماهى الاجراءت الواجب إتباعها في هذه الدعوى..؟؟
الإجابة : - 
استنادا على المادة 625 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 للعام 1993- وجب على المصرف على نفقه المعارض أن ينشر رقم الشيك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه فى احدى الصحف اليوميه ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر.
السؤال الرابع 
4/ أكمل :
يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعا أو من قبل شخصا يحمل تفويضا من أصحاب الحساب المشترك مصدقا عليه من جهة رسميه مختصة ويراعى في كيفيه السحب من هذا الحساب ................................................ 
الاجابه.-( اتفاق أصحابه )
السؤال الخامس.
5/ هل تعتبر الوديعة المصرفية دينا ؟؟
ألاجابه فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار تعتبر الوديعة النقدي دينا . المادة (373).





ألسؤال السادس.
6/ عرف التحويل المصرفي واكتب ثلاثة من أنواعه أنواعه .
الاجابه 
التحويل المصرفي عمليه يقيد بمقتضاها المصرف مبلغا معينا فى الجانب المدين من حساب الامر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ فى الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي من العميل الأمر بالتحويل .
وأنواعه 1/ تحويل من حساب شخص إلى شخص آخر بالدولة
2/ التحويل من حساب العميل إلى حساب نفس العميل بمصرف أخر.
3/ التحويل من حساب العميل إلى حساب عميل أخر خارج الدولة
السؤال السابع.
7/اكتب اثنين من أنواع الودائع المصرفية ,
الاجابه —
1/ وديعة النقود بأنواعها المختلفة.
2/ وديعة الأوراق المالية – والمستندات الهامة والأشياء الثمينة .
السؤال الثامن.
8/ما هي أهم حقوق المترتبة عند فتح الحساب الجاري بين العميل والمصرف ؟؟
الاجابه.
يترتب على عقد الحساب الجاري ما يأتي:
1) انتقال ملكية النقود والأموال المسلمة والمقيدة في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها .
2) يعد قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحا على الا تحتسب قيمتها اذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة يجوز إعادتها الى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في البند ( 2) من المادة (407)
3) المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي.
4) لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته .
5) مفردات القيود المسجلة في الحساب الجاري لا تسقط ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات
6) لكل طرف في الحساب الجاري يتصرف في إي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك .

السؤال التاسع.
9/ تقدم عميل احد المصارف الاسلاميه مدعيا أن هذا المصرف مدين له بمليون درهم علما بان العميل قد أودع هذا المبلغ في حساب استثماري لدى المصرف الإسلامي – كيف تنظر في هذه الدعوة ؟
الدعوى باطلة لان الوديعة المخصصة للاستثمار لا تعتبر دينا.
1السؤال العاشر .
10/.هل يجوز الحجز على الحساب المسترك؟
الإجابة – نعم

تعليقات