القائمة الرئيسية

الصفحات



مسطرة الانقاذ في مدونة التجارة

مسطرة  الانقاذ في مدونة التجارة



مهمة شملت مختلف القطاعات والميادين ، من بينها قطاع المقاولات ، والذي اصبح يعاني من إخلالات جمة سواء على

مستوى تبسيط المساطر الإدراية أو عن طريق ترسيخ ثقة المستعمر في مساطر تشريعية قادرة على إنعاش المقاولة والمحافظة عليها بالرغم مما قد تتعرض له من صعوبات في مختلف مراحل حياتها 

وقد أبانت التجربة العملية على مستوى المحاكم التجارية قصور النص التشريعي المنسوخ عن مواكبة المقاولة المريضة ومعالجتها ، لكون أن أغلب المقاولات لا تلتجئ إلى المساعدة القضائية إلا وقد استفحل الداء في كيانها مما يتعذر معه حينئذ أي علاج ، مما يكون مآلها الإقبار عن طريق التصفية القضائية 
وقد فطن المشرع إلى هذا الخلل التشريعي ، وجاء بنظرة استباقية هدفها التغلب على الداء قبل الإستفحال من خلال مسطرة الإنقاذ بالرغم من الإنتقادات الموجهة لها ، بالإضافة إلى إزالة الغموض وتوضيح مفاهيم بعض المؤسسات وحذف بعضها ، وتشجيع من يساهم في إٍرجاع المقاولة إلى حياتها الطبيعية من بعض الإمتيازات التي تستفيذ منه المقاولة ذاتها
وتعتبر مسطرة الإنقاذ من أهم المستجدات التي أتى بها قانون 17 /73 ، فما هي إذن أهداف وخصائص ومميزات هذه المسطرة ؟ وما هي شروط وآثارها على نشاط واستمرارية المقاولة ؟


تحميل البحث من هنا

تعليقات