القائمة الرئيسية

الصفحات



التحويل البنكي



ماستر : منازعات الأعمال
وحدة : وسائل الأداء و الائتمان
عنوان العرض : التحويل البنكي
يعتبر التحويل البنكي virement bancaire خدمة بنكية ترتكز أساسا على نقل النقود من حساب بنكي إلى حساب آخر. يتم في صورته الغالبة في شكل عملية انفرادية ، ونظم المشرع المغربي التحويل البنكي في مدونة التجارة في المواد من 519 ←523   إلى جانب المواد من 329←333  المتعلقة بوسائل الأداء الأخرى بالإضافة إلى المادتين الأولى و السادسة من ظهير 14 فبراير2006 بشأن مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها.

ولعملية التحويل البنكي التي تقوم بها البنوك ، فوائد أكيدة ومهمة، لأنها تؤدي إلى نقل الحقوق المالية من شخص إلى أخر دون اللجوء إلى استخدام النقود، فمثلا قد تنشأ علاقة مديونية بين شخصين نتيجة عقد بيع أو قرض ويكون لكل واحد منهما حساب في بنك واحد أو في بنكين مختلفين، فبذلا من أن يقوم المدين منهما و هو المودع الآمر بسحب مبلغ من حسابه ليوفي به للدائن وهو المستفيد من أمر التحويل، الذي قد يلجأ إلى البنك الذي يتعامل معه لإيداع هذا المبلغ لديه، يقوم العميل الآمر و المدين بالمبلغ بإصدار أمر إلى البنك الذي يوجد فيه حسابه، بأن ينقل من حسابه إلى حساب دائنه إذا كان موجودا لديه أو في بنك آخر، مبلغا يعادل الدين الذي بذمته، فيجري البنك القيود الأزمة لذلك، وهذه العملية الأخيرة هي التي يعبر عنها بالتحويل البنكي أو النقل المصرفي، حيث أنها تغني استعمال النقود،لذلك يطلق عليها أحيانا بالنقود القيدية 1  .

وهذه العملية يمكن اللجوء إليها، أيضا إذا رغب المودع الآمر بتحويل مبلغ من حساب آخر يعود له في نفس البنك أو في بنك آخر، إذا كانت هناك ضرورة لتغذية ذلك الحساب.

تعليقات