قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991
تريب المواد
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء.
3ـ تطبيق.
4ـ مبادئ تراعى.
5ـ تفسير.
الباب الثانى
الأجهزة الجنائية وسلطاتها
الفصل الأول
المحاكم الجنائية وسلطاتها
6ـ أنواع المحاكم الجنائية.
7ـ سلطات المحاكم الجنائية وقضاتها.
8ـ سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى.
9ـ سلطات المحكمة الجنائية العامة.
10ـ سلطات المحكمة الجنائية الأولى.
11ـ سلطات المحكمة الجنائية الثانية.
12ـ سلطات المحكمة الجنائية الثالثة.
13ـ سلطات المحكمة الجنائية الشعبية.
14ـ سلطات المحكمة الجنائية الخاصة.
15ـ السلطات القضائية المؤقتة.
16ـ سلطات المحكمة فى توقيع جملة من الجزاءات.
الفصل الثانى
النيابة الجنائية وسلطاتها
17ـ تكوين النيابة الجنائية.
18ـ إنشاء وكالات النيابة وتنظيمها.
19ـ سلطات النيابة الجنائية فى الإشراف على الدعوى الجنائية.
20ـ منح سلطات وكالة النيابة.
21ـ تأييد قرارات وكالة النيابة وإستئنافها.
الفصل الثالث
شرطة الجنايات العامة والشرطة القضائية
وشرطة السجون وسلطاتها
22ـ تكوين قوات الشرطة.
23ـ الشرطة القضائية.
24ـ اختصاصات شرطة الجنايات العامة.
25ـ سلطات شرطة الجنايات العامة.
26ـ سلطات الضابط المسئول والضابط الأعلى.
27ـ سلطات شرطة السجون.
28ـ تفتيش السجون.
الفصل الرابع
دائرة الاختصاص
29ـ الإختصاص المكانى.
30ـ سلطة وكالة النيابة فى تحويل التحرى.
31ـ سلطة المحكمة فى تحويل الدعاوى الجنائية.
32ـ عدم بطلان الإجراءات بسبب الإختصاص.
الباب الثالث
الدعوى الجنائية والتحرى فيها
الفصل الأول
الدعوى الجنائية
33ـ فتح الدعوى الجنائية.
34ـ حق رفع البلاغ والشكوى.
35ـ تقييد فتح الدعوى الجنائية.
36ـ التنازل الخاص.
37ـ إنقضاء الدعوى الجنائية.
38ـ التقادم المسقط للدعوى الجنائية.
الفصل الثانى
التحرى
الفرع الأول
أحكام عامة
39ـ تولى التحرى.
40ـ التنحى عن تولى التحرى.
41ـ محضر التحرى.
42ـ مشتملات محضر التحرى.
43ـ حظر التأثير على التحرى.
الفرع الثانى
إجراءات فتح الدعوى الجنائية
44ـ فتح الدعوى الجنائية أمام الشرطة فى الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر.
45ـ فتح الدعوى الجنائية أمام الشرطة فى الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر.
46ـ رفع محضر التحرى.
47ـ فتح الدعوى الجنائية أمام وكالة النيابة.
الفرع الثالث
إجراءات التحرى فى حالات خاصة
48ـ إجراءات التحرى الفورية.
49ـ الفحص الطبى على المشتبه فيه.
50ـ أخذ البصمات والصور.
51ـ الوفاة فى ظروف معينة.
52ـ التحرى بوساطة الإدارى الشعبى عن الوفاة.
الفرع الرابع
وظائف المتحرى وسلطاته
53ـ وظائف المتحرى.
54ـ سلطات المتحرى.
الفرع الخامس
سلطات وكالة النيابة
55ـ توجيه التحرى ومباشرته والاطلاع على محضره.
56ـ توجيه التهمة.
57ـ شطب التهمة.
الفرع السادس
سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوى الجنائية
والوعد بوقف تنفيذ العقوبة
58ـ وقف الدعوى الجنائية.
59ـ الوعد بوقف تنفيذ العقوبة.
الفرع السابع
60ـ سلطة القاضى فى تلقى الإقرارات.
الباب الرابع
الإحضار والضبط والضمان
الفصل الأول
التكليف بالحضور
61ـ أمر التكليف بالحضور.
62ـ كيفية إعلان التكليف بالحضور.
63ـ عدم العثور على الشخص.
64ـ إعلان الشخصية الإعتبارية والهيئات.
65ـ إعلان التكليف بالحضور خارج دائرة الإختصاص.
66ـ صورة أمر التكليف بالحضور.
الفصل الثانى
ضبط الأشخاص والأماكن
الفرع الأول
القبض
67ـ القبض بوساطة وكيل النيابة أو القاضى.
68ـ حالات القبض الأخرى.
69ـ شكل أمر القبض ونفاذه.
70ـ الجهات التى يوجه إليها أمر القبض.
71ـ إلزام الجمهور بالمساعدة فى القبض.
72ـ إبلاغ مضمون أمر القبض.
73ـ إستعمال القوة عند مقاومة القبض.
74ـ ضبط الأسلحة لدى المقبوض عليه.
75ـ الإجراء بعد القبض.
76ـ تنفيذ القبض خارج دائرة الاختصاص.
77ـ إبلاغ وكيل النيابة أو القاضى عن حالات القبض.
78ـ نشر الإعلان إلى الشخص الهارب.
79ـ الحبس للتحرى.
80ـ الحبس للمحاكمة.
81ـ المرور اليومى على الحراسات.
82ـ دفتر القبض.
83ـ معاملة المقبوض عليه.
الفرع الثانى
الرقابة والحظر
84ـ رقابة شرطة الجنايات العامة بدلاً عن الحبس.
85ـ حظر السفر.
الفرع الثالث
التفتيش
86ـ سلطة إصدار أمر التفتيش.
87ـ شكل أمر التفتيش.
88ـ التفتيش فى حضور وكيل النيابة أو القاضى.
89ـ التفتيش الشخصى.
90ـ الدخول لأجل التفتيش.
91ـ إستعمال القوة للدخول.
92ـ تفتيش المشتبه فيه.
93ـ تفتيش المرأة.
94ـ إنتداب الخبراء لحضور التفتيش.
95ـ ضوابط إجراء التفتيش.
الفصل الثالث
ضبط الأموال والأشياء
الفرع الأول
الحجز
96ـ حجز المحررات والأموال والأشياء.
97ـ الحجز على أموال الهارب.
98ـ طريقة الحجز.
الفرع الثانى
التصرف فى الأموال والأشياء
99ـ ضوابط التصرف فى الأموال.
100ـ الإجراء عند ضبط المال المشبوه أو المسروق.
101ـ التصرف فى الأموال بعد إنقضاء الدعوى الجنائية.
102ـ تعويض المضرور من المال المحجوز.
103ـ الأمر بإبادة المعروضات والمواد الضارة.
104ـ الأمر برد حيازة الأموال غير المنقولة.
الفصل الرابع
الإفراج بالضمان
105ـ حالات الإفراج بالضمان.
106ـ الإفراج فى جريمة عقوبتها الإعدام أو القصاص أو القطع.
107ـ الإفراج بالإيداع.
108ـ الإفراج فى الجرائم الأخرى.
109ـ الإفراج عن الموظف العام.
110ـ شروط الضمان.
111ـ وجوب كفالة القاصر.
112ـ إبراء ذمة الكفيل.
113ـ تعديل التعهد أو الكفالة أو الضمانة.
114ـ إلغاء أمر الإفراج.
115ـ الإجراء عند الإخلال بالتعهد أو الكفالة.
116ـ إستئناف القرارات والأوامر.
الفصل الخامس
الإجراءات الوقائية
الفرع الأول
منع وقوع الجريمة
117ـ واجب التبليغ عن الجرائم والمساعدة.
118ـ سلطة إصدار الأوامر الوقائية.
119ـ مدة التعهد ومراقبة الشرطة والحبس.
120ـ التعهد عند الإدانة.
121ـ الإخلال بالتعهد.
122ـ مراقبة الشرطة.
123ـ إستئناف الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع.
الفرع الثانى
منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
124ـ سلطة الأمر بتفريق التجمهر.
125ـ إستعمال القوة الضرورية فى تفريق التجمهر.
126ـ تدخل القوة العسكرية.
127ـ تنظيم المواكب والتجمعات.
128ـ إغلاق الأماكن العامة.
129ـ إخلاء المحال وإغلاقها.
129أـ سلطة استخدام السلاح النارى.
الفرع الثالث
130ـ منع الإزعاج العام.
الباب الخامس
المحاكمة
الفصل الأول
أحكام عامة
131ـ تنحى القاضى عن تولى المحاكمة.
132ـ عدم جواز العود للمحاكمة بعد البراءة أو الإدانة.
133ـ علنية الجلسات.
134ـ المحاكمة الغيابية.
135ـ حق المتهم فى أن يدافع عنه محام أو مترافع.
136ـ تولى الإدعاء.
137ـ ترجمة الأقوال والبينات إلى اللغة التى يفهمها المتهم.
138ـ ضبط الجلسة وإدارتها ومعاقبة المسيئ.
الفصل الثانى
سير المحاكمة
139ـ ترتيب إجراءات المحاكمة.
140ـ سلطة المحكمة فى ترتيب الإجراءات.
141ـ شطب الدعوى الجنائية أثناء المحاكمة.
142ـ إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى.
143ـ تحرير التهمة.
144ـ رد المتهم.
الفصل الثالث
إجراءات الإتهام
145ـ ورقة الإتهام.
146ـ التجاوز عن ورقة الإتهام.
147ـ تعديل ورقة الإتهام.
148ـ الجرائم المتشابهة.
149ـ الأفعال المترابطة.
150ـ الشك فى تعيين الجريمة.
151ـ الإدانة فى غير الجريمة المتهم بها.
152ـ الأشخاص الذين يجوز إتهامهم معاً.
الفصل الرابع
إجراءات أخذ البينات
153ـ سلطة تكليف الشهود بالحضور والإدلاء بالشهادة.
154ـ تحليف الشاهد اليمين.
155ـ مناقشة الشهود.
156ـ حماية الشهود.
157ـ سماع الشهادة وتدوينها.
158ـ المعاينة.
159ـ إحالة سماع الشهادة.
160ـ أخذ الشهادة خارج السودان.
161ـ إعادة محضر الشهادة.
162ـ شهادة الطبيب والخبير.
163ـ تدوين الشهادة لاختفاء المتهم.
164ـ تدوين الشهادة إذا كان المتهم مجهولاً.
165ـ مصاريف الشهود.
الفصل الخامس
الحكم
166ـ صورة صدور الحكم وموعده.
167ـ مشتملات الحكم.
168ـ ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة فى جرائم معينة.
169ـ الحكم بالإعدام.
170ـ الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
171ـ إبلاغ المتهم بحقه فى الاستئناف.
172ـ عدم جواز الرجوع فى الحكم.
173ـ إعطاء المتهم صورة من الحكم.
174ـ إرفاق نسخة الحكم بالمحضر.
الفصل السادس
المحاكمة الإيجازية
175ـ الجرائم التى تجوز المحاكمة فيها إيجازياً.
176ـ الإجراءات فى المحاكمة الإيجازية.
177ـ البيانات المدونة فى المحاكمة الإيجازية.
178ـ إحالة الإجراءات الإيجازية إلى إجراءات غير إيجازية.
الفصل السابع
طرق الطعن والتأييد والتنفيذ
الفرع الأول
الإستئناف والتأييد والنقض والفحص
179ـ التدابير القضائية التى يجوز إستئنافها.
180ـ طرق الإستئناف.
181ـ تأييد الأحكام.
182ـ النقض.
183ـ من له حق الطعن.
184ـ ميعاد الطعن.
185ـ سلطة المحكمة الأعلى.
186ـ جواز إصدار أمر وقتى.
187ـ سماع المتهم عند الإستئناف.
188ـ سلطة الفحص.
188أـ المراجعة.
الفرع الثانى
التنفيذ
189ـ علنية التنفيذ.
190ـ الإسراع فى تنفيذ الأحكام.
191ـ موافقة رئيس الجمهورية على تنفيذ الإعدام.
192ـ حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ.
193ـ إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المسن والحبلى والمرضع.
194ـ مراعاة الحالة الصحية للمحكوم عليه.
195ـ وقف تنفيذ الحكم بالقصاص.
196ـ تنفيذ عقوبة السجن أو التغريب.
197ـ تنفيذ الجلد.
198ـ الأمر بتحصيل الغرامة والتعويض.
199ـ أمر تنفيذ الأحكام.
200ـ إعادة الأمر بعد تنفيذه.
الفصل الثامن
أحكام متنوعة
201ـ تأجيل المحاكمة أو إيقافها.
202ـ إيقاف المحاكمة بسبب العاهة العقلية.
203ـ خلافة القاضى.
204ـ السلطة المدنية للمحكمة.
205ـ تداول المحكمة.
206ـ عدم تأثير الأخطاء والعيوب الشكلية.
207ـ الإبلاغ بتأخير الفصل فى القضايا.
الباب السادس
العفو وسقوط الإدانة والعقوبة
208ـ سلطة رئيس الجمهورية فى الإسقاط.
209ـ إجراءات الإسقاط.
210ـ سقوط الإدانة بالتقادم.
211ـ سلطة رئيس الجمهورية فى العفو العام.
الباب السابع
التشريعات الفرعية والنماذج
212ـ إصدار القواعد ووضع النماذج.
213ـ اللوائح المنظمة للحراسات.
الجدول الأول ـ الجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية.
الجدول الثانى ـ الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر.
الجدول الثالث ـ الجرائم التى يجوز فيها للضابط المسئول الإفراج عن المتهم بالضمان أو الكفالة.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم