القائمة الرئيسية

الصفحات



قرار حديث لمحكمة النقض : محاضر ضباط الشرطة القضائية لا تعتبر حجة أمام القضاء المدني.

قرار حديث لمحكمة النقض : محاضر ضباط الشرطة القضائية لا تعتبر حجة أمام القضاء المدني.




واعتبرت محكمة النقض أن الإقرار طبقا للمادة 416 من ق ل ع يجب أن ينتج عن ورقة رسمية أو عرفة وليس من محاضر الشرطة القضائية والتي إن كانت تعتبر حجة أمام القضاء الزجري فإنها لا تعتبر كذلك أمام القضاء المدني.




اضغط على الصورة مرتين لتظهر بالحجم الكبير 













تعليقات