القائمة الرئيسية

الصفحات



رقابة المجلس الدستوري على صحة الانتخابات الرئاسية في الجزائر من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016.

رقابة المجلس الدستوري على صحة الانتخابات الرئاسية في الجزائر من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016
مجلة الدراسات والبحوث القانونية 
Volume 3, Numéro 1, Pages 294-304 
رقابة المجلس الدستوري على صحة الانتخابات الرئاسية في الجزائر من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016
الكاتب : ضريفي نادية . دراج عبد الوهاب .






يسهر المجلس الدستوري الجزائري على صحة عملية انتخاب رئيس الجمهورية وهذا الاختصاص منحه له الدستور، ونظمه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 16-10 والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ولذلك فإنه يراقب بداية التصريحات بالترشح التي يودعها المترشحون لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري ويفصل فيها، كما يراقب الطعون المقدمة من طرف المترشحين في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية ويفصل فيها، ويقوم المجلس الدستوري أيضا بالرقابة على حسابات الحملات الانتخابية وطرق تمويلها، وتجب الإشارة بأن القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في هذا المجال لا تخضع لأي رقابة ولا يمكن الطعن فيها تطبيقا لنص المادة 191 من الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل والمتمم.

الكلمات المفتاحية
رقابة، المجلس، التعديل، الدستوري، الانتخابات الرئاسية، الجزائر.


تحميل المقال من هنا




تعليقات