محتويات المقال
المقدمة ومعلومات المقال
رقابة المجلس الدستوري على صحة الانتخابات الرئاسية في الجزائر من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 3, Numéro 1, Pages 294-304
رقابة المجلس الدستوري على صحة الانتخابات الرئاسية في الجزائر من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016
الكاتب : ضريفي نادية . دراج عبد الوهاب .
صلاحيات واختصاصات المجلس الدستوري
يسهر المجلس الدستوري الجزائري على صحة عملية انتخاب رئيس الجمهورية وهذا الاختصاص منحه له الدستور، ونظمه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 16-10 والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ولذلك فإنه يراقب بداية التصريحات بالترشح التي يودعها المترشحون لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري ويفصل فيها، كما يراقب الطعون المقدمة من طرف المترشحين في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية ويفصل فيها، ويقوم المجلس الدستوري أيضا بالرقابة على حسابات الحملات الانتخابية وطرق تمويلها، وتجب الإشارة بأن القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في هذا المجال لا تخضع لأي رقابة ولا يمكن الطعن فيها تطبيقا لنص المادة 191 من الدستوري الجزائري لسنة 1996 المعدل والمتمم.ملاحظة: يسهر المجلس الدستوري الجزائري على صحة عملية انتخاب رئيس الجمهورية وهذا الاختصاص منحه له الدستور
الكلمات المفتاحية وتحميل المقال
الكلمات المفتاحيةرقابة، المجلس، التعديل، الدستوري، الانتخابات الرئاسية، الجزائر.
تحميل المقال من هنا
المصدر:
- المادة 191 من الدستوري الجزائري لسنة 1996
- القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 16-10
- مجلة الدراسات والبحوث القانونية
- ضريفي نادية
- دراج عبد الوهاب
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم