القائمة الرئيسية

الصفحات



الحق في الإعلام وقرينة البراءة في التشريع الجزائري.

الحق في الإعلام وقرينة البراءة في التشريع الجزائري
مجلة النبراس للدراسات القانونية 
Volume 1, Numéro 1, Pages 81-106 
الحق في الإعلام وقرينة البراءة في التشريع الجزائري
الكاتب : أجعود سعاد .





لقد أكد على حرية الإعلام الذي ينطوي بدوره على عدد من الحريات الفرعية أهمها حرية الصحافة و حرية البث الإذاعي و التلفزي و المتصل بشبكات المعلومات الدستور الجزائري الذي ضمن حق الإعلام و حرية التعبير والرأي وعهد بعملية تنظيم تلك الحريات إلى القوانين. ولعّل من أوضح القوانين المعرفة للحق في الإعلام ومكوناته و علاقاته بالقوانين الأخرى وأحكامه قانون الإعلام الجزائري الذي يحمل رقم 12/05 الصادر بتاريخ 12 يناير 2012. و لعّل أيضا من أبرز النصوص القانونية المكرسة للحق في الإعلام في القوانين الأخرى ما تضمنه قانون الإجراءات الجزائية الجزائري من أحكام تقضي بالترخيص للإعلامي بنشر أخبار عن مجريات التحقيق من طرف الجهات القضائية و ذلك بمقتضى أحكام نص الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشر منه ماسا بذلك و متعارضا من جهة مع مبدأ قرينة البراءة التي تكفّل الدستور والقانون بحمايتها ذلك أنه من ضمن الحريات المعرضة للخطر جراء النشر قرينة البراءة ، ومن جهة أخرى مع مبدأ سرية التحقيقات القضائية الذي تبناه بمقتضى نص الفقرة الأولى من نفس نص المادة التي جاء فيها "... تكون إجراءات التحري و التحقيق سرية..." و منه كان ولابد من البحث عن حل قانوني يضمن عدم المساس بمبدأ قرينة البراءة و احترامه و حمايته من خطر التأثير عليه و في نفس الوقت ضمان ممارسة الصحافة لحقها في الإعلام بنشر أخبار الجرائم و التحقيقات القضائية، فكان بذلك البحث في حدود الحماية القانونية لقرينة البراءة من تأثير النشر موضوع دراستنا.

الكلمات المفتاحية
الحق في الإعلام، القرينة، البراءة، التشريع الجزائري


تحميل المقال من هنا

تعليقات