القائمة الرئيسية

الصفحات



نسب الطّفل غير الشّرعي بالبصمة الوراثيّة.

نسب الطّفل غير الشّرعي بالبصمة الوراثيّة
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 3, Numéro 1, Pages 113-131 
نسب الطّفل غير الشّرعي بالبصمة الوراثيّة
الكاتب : يعقوب بلبشير .





لاشك أنّ موضوع النّسب من القضايا التي لها خطر كبير، فجعلته الشّريعة الإسلاميّة مستنداً إلى الحقيقة الواقعيّة الصادقة والممتدّة من الآباء إلى الأبناء؛ إذ جعلت الزّوجية الأصل المنشئ للنّسب من خلال توثيق عقد الزّواج بالشّهادة. لكن طبيعة الإنسان النّقص والخطأ لذا فقد ينحرف الإنسان وتنشأ علاقة غير شرعيّة بين رجل وامرأة فيتورّطا في ارتكاب جريمة الزّنا، وقد يتنكّر الرّجل من الولد ثمرة هذه العلاقة الآثمة؛ غير أنّ التّطور العلمي الحاصل في علم الوراثة وفي مقدّمتها البصمة الوراثيّة يمكن حل هذه المشكلة الاجتماعيّة، باعتبارها وسيلة لا تكاد تُخطئ في التّحقق من الوالديّة البيولوجيّة. والبحث يعالج في هذا الباب قضيّة نسب الطّفل غير الشّرعي بالبصمة الوراثيّة، حيث تطرّقتُ إلى تعريف النّسب ومفهوم البصمة الوراثيّة، ثمّ بيّنتُ منهج العلماء في إثبات نسب ولد الزّنا من الزّاني، وانتهيتُ إلى بيان أثر البصمة الوراثيّة في اجتهاد العلماء المعاصرين في إثبات نسب الطّفل غير الشّرعي. 


التحميل من هنا

تعليقات