القائمة الرئيسية

الصفحات



خصوصية الخبرة الطبية في مجال منازعات الضمان الاجتماعي.

خصوصية الخبرة الطبية في مجال منازعات الضمان الاجتماعي
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 4, Numéro 1, Pages 204-220 
خصوصيةالخبرة الطبية فب مجال منازعات الضمان الاجتماعي
الكاتب : كوحيل عمار .




اعتمد المشرع الخبرة الطبية الودية غير القضائية في إطار الضمان الاجتماعي و التي اعتبرت هي المبدأ كإجراء تحكيمي وجوبي للتسوية الداخلية للمنازعة الطبية في مجال الضمان الاجتماعي من غير حالات العجز ، و الخبرة الطبية في هذا الشأن هدفها الأساسي هو إتاحة فرصة ودية لهيئة الضمان الاجتماعي و المؤمن له أو ذوي حقوقه من اجل فض الخلاف من خلال إجراءات بسيطة و ربحا للوقت و اقتصادا للتكاليف و من دون الالتجاء إلى ساحات القضاء لما يتطلبه هذا الأخير من إطالة للوقت و تعقيد في الإجراءات و كثرة التكاليف التي لا يقوى عليها المؤمن له اجتماعيا أو دوي حقوقه لما أصابه من ضرر صحي و خلل اجتماعي . الكلمات المفتاحية: منازعات الضمان الاجتماعي ، المنازعة الطبية ، الخبرة الطبية ، ودية ، تحكيمية ، وجوبية. 


تحميل المقال من هنا

تعليقات