القائمة الرئيسية

الصفحات



تنازع القوانين بشأن كفالة الأطفال المهملين.

تنازع القوانين بشأن كفالة الأطفال المهملين
مجلة الدراسات القانونية المقارنة 
Volume 3, Numéro 1, Pages 132-147 
تنازع القوانين بشأن كفالة الأطفال المهملين
الكاتب : عقيلة بلقاسم . أحمد رباحي .






يعتبر موضوع تنازع القوانين من بين أهم مواضيع القانون الدولي الخاص الذي ينظم العلاقات الدولية الخاصة المشتملة على عنصر أجنبي؛ خاصة الأحوال الشخصية، إذ تعتبر المجال الخصب للتنازع لاختلاف أحكامها بين التشريعات، ومن أجل وضع حد لهذا النزاع نظم القانون ما يسمى بقواعد الإسناد، وضعت أساسا لتطبق على المسائل التي يتنازعها قانونين أو أكثر لدولتين أو أكثر، هدفها إرشاد القاضي إلى القاعدة القانونية الواجب تطبيقها على المسألة المعروضة عليه، وتنازع القوانين بشأن كفالة الأطفال المهملين من بين القضايا التي اختلفت الآراء حول القانون المختص بها، فهناك من أخضعها إلى القانون الشخصي لكل من الكفيل والمكفول فيما يتعلق بشروطها، أما بالنسبة لآثارها فتخضع إلى قانون الكفيل؛ باعتباره متولي الكفالة، أما بالنسبة للدول التي تعترف بنظام التبني كأحد الأنظمة لرعاية الطفل فإنه يخضع للأحكام نفسها، كما قد أخضعته بعض الدول إلى قانون الموطن المشترك للزوجين، غير أن هذه المسألة تبقى متعلقة بسيادة كل دولة، إذ تكون المسؤولة عن سن القوانين في شكل ملائم ومناسب تسمح للقاضي بتطبيقها على النزاع، شرط أن لا تكون متعارضة مع النظام العام للدولة. 


التحميل من هنا

تعليقات