صيغة دعوى إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجازية
انه في يوم ............ الموافق ...../..../...........
السند القانوني: المادة 18/ ب من القانون رقم49 لسنة1977 والمعدل بالقانون رقم136 لسنة1981
دعوى إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية
انه في يوم ............ الموافق ...../..../...........
بناء
على طلب السيد / .............. المقيم .................محله المختار
مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا.......................
محضر محكمة ............ الجزئية قد
انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت
:
السيد
/ ..................... المقيم
.......... قسم ............. محافظة
...........
مخاطبا
مع /............
وأعلنته بالأتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ ............. استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو
............... بغرض
الاستعمال في ........... بالعقار رقم .............. الكائن بشارع
.......... قسم
............... محافظة ................ وذلك لقاء قيمة إيجاريه شهرية قدرها........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة إلى كافة
ملحقات الأجرة من عوائد
واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتي : ------ جنيه القيمة الإيجارية الشهرية ، ----- جنيه استهلاك المياه ، فيكون الإجمالي ................ جنية ، وحيث
أن المعلن إليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر..................
وحتى تاريخ هذا الإنذار والتي تقدر بمبلغ
......... جنيه .
مما اضطر
الطالب معه إلى تكليف المعلن إليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية
المتأخرة بموجب الإنذار
الرسمي
على يد محضر والرقيم ................ محضري ...... ،أو ( خطاب
موصى بعلم
الوصول دون مظروف ) وتم إعلان المعلن إليه بتاريخ ....... /..../..... الا انه لما يحرك ساكنا .
وحيث تنص المادة 18من القانون 136 الفقرة( ب) بأنه: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق
عليها في العقد إلا لأحد
الأسباب الآتية :.... ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة
خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر .
وهو ما اضطر الطالب معه إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء
المعلن إليه من العين
المؤجرة والمبينة
الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث
المعلن إليه
وسلمته صورة من أصل
الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الكائن مقرها ................
أمام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم...................... الموافق ..../.../ ....... وذلك لسماع
الحكم بـ
أولا : إخلاء المعلن إليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها
للطالب
خالية من
الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات
.
ثانيا : إلزام المعلن إليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة حتى تاريخ الحكم في هذه الدعوى كمقابل حق انتفاع
، مع إلزامه بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة
، مع حفظ كافة الحقوق
القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل
العلم /
السند القانوني: المادة 18/ ب من القانون رقم49 لسنة1977 والمعدل بالقانون رقم136 لسنة1981
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم