صيغة عقد بيع الوصي لأموال القاصر
البند الثاني : باع الطرف الأول عن نفسه وبصفته للطرف الثاني وأسقط وتنازل وملك بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية ما هو كامل الأرض و البناء الوارد بالتمهيد السابق .
البند الثالث : يقر الطرف الأول بأن ملكية العقار محل هذا العقد قد آلت إليه عن نفسه وبصفته وصيا للقصر عن طريق الميراث الشرعي عن المرحوم / ....... وذلك بموجب الإعلام الشرعي الصادر من محكمة ...... الجزئية للأحوال الشخصية للولاية عن النفس بجلسة / / والمقيد برقم ....... لسنة ...... وأن نصيب الطرف الأول عن نفسه في الميراث قدرها ....... ونصيب كل فرد من القصر ...... (تذكر الأنصبة كما هي واردة بالإعلام الشرعي)
البند الرابع : تم هذا لبيع مقابل ثمن إجمالي وقدره ....... جنيه دفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدره ...... جنيه عند تحرير هذا العقد وباقي الثمن وقدره ...... جنيه يدفع على قسطين القسط الأول وقدره ....... جنيه يدفع فور استلام الطرف الثاني موافقة المحكمة على البيع ويدفع القسط الثاني وقدره ....... جنيه عند التوقيع على عقد البيع النهائي .
البند الخامس : يتوقف نفاذ1 هذا العقد بكل ما يحتويه من بنود على موافقة محكمة الأحوال الشخصية على المبيع ويلتزم الطرف الأول بتقديم الطلب لنيابة الأحوال الشخصية في موعد أقصاه / /
البند السادس : يفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه في حالة عدم موافقة محكمة الأحوال الشخصية على البيع ويلتزم الطرف الأول بأن يرد للطرف الثاني ما قد يكون قبضه من ثمن البيع .
البند السابع : يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثاني فور الحصول على موافقة المحكمة على البيع .
البند الثامن : يقر الطرف الأول بأن العقار محل العقد خال من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية وليس موقوفا أو محكرا ، كما يقر بأنه حائز لهذا العقار دون منازعة وبصفة ظاهرة ومستمرة ولم يسبق له التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات .
البند التاسع : يضمن الطرف الأول للطرف الثاني التعرض القانوني من الغير فيما يتعلق بالأرض موضوع هذا العقد على أن يقوم الطرف الثاني بإخطاره بها في الوقت المناسب .
البند العاشر : يقر لطرف الثاني بأنه عاين العقار موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة .
البند الحادي عشر : إذا أخل أي طرف مكن أطراف هذا العقد من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ...... للطرف الآخر ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلا عن صحة هذا العقد ونفاذه .
البند الثاني عشر : يتعهد الطرف الأول بالمثول أمام الشهر العقاري المختص للتوقيع على العقد النهائي أو الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للتصديق على هذا العقد ليكون الحكم الصادر في الدعوى أساسا صالحا للتسجيل ونقل الملكية على أن تكون كافة الرسوم والمصروفات طبقا للقانون .
البند الثالث عشر : يقر الطرفان بأن العنوان المبين بهذا العقد هو العنوان الذي يعتد به فيما يتعلق بالإعلانات والإخطارات ما لم يتم الإخطار عن تغيير العنوان بموجب خطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمي .
البند الرابع عشر : تختص محكمة ...... بالفصل في أي نزاع ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد .
البند الخامس عشر : حرر هذا العقد من نسختين نسخة بيد كل طرف للعمل بها عند اللزوم .
الطرف الأول (البائع) الطرف الثاني (المشتري)
عن نفسه وبصفته
صيغة عقد بيع الوصي لأموال القاصر
أنه في يوم ........ الموافق / / تم الاتفاق بين كل من :
أولا: السيدة /....... بصفتها وصية على القصر / ...... و ...... و ....... ومهنتها ........ وجنسيتها ......... وتحمل بطاقة /جواز سفر رقم ....... صادر من ...... والمقيمة في ....... ( طرف أول بائع)
ثانيا السيد / ......... ومهنته ....... وجنسيته ........ ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ....... صادر من ........... والمقيم ........... ( طرف ثاني مشتري)
بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقا علي ما يلي :
تمهيد
يمتلك الطرف الأول (البائع) كامل أرض وبناء العقار رقم ...... والكائنة ..... (ويذكر العنوان) وهو عبارة عن مبنى مكون من ......... طابق وبكل طابق ....... شقة وتبلغ مساحته الإجمالية ........ متر وحدودها الأربعة هي :
الحد الشرقي : الحد الغربي :
الحد البحري : الحد القبلي :
وحيث أن الطرف الأول يرغب في بيع هذا العقار
وحيث أن الطرف الثاني يرغب في شراء هذا العقار فقد اتفقا على ما يلي :
البند الأول : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد .
أولا: السيدة /....... بصفتها وصية على القصر / ...... و ...... و ....... ومهنتها ........ وجنسيتها ......... وتحمل بطاقة /جواز سفر رقم ....... صادر من ...... والمقيمة في ....... ( طرف أول بائع)
ثانيا السيد / ......... ومهنته ....... وجنسيته ........ ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ....... صادر من ........... والمقيم ........... ( طرف ثاني مشتري)
بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقا علي ما يلي :
تمهيد
يمتلك الطرف الأول (البائع) كامل أرض وبناء العقار رقم ...... والكائنة ..... (ويذكر العنوان) وهو عبارة عن مبنى مكون من ......... طابق وبكل طابق ....... شقة وتبلغ مساحته الإجمالية ........ متر وحدودها الأربعة هي :
الحد الشرقي : الحد الغربي :
الحد البحري : الحد القبلي :
وحيث أن الطرف الأول يرغب في بيع هذا العقار
وحيث أن الطرف الثاني يرغب في شراء هذا العقار فقد اتفقا على ما يلي :
البند الأول : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد .
البند الثاني : باع الطرف الأول عن نفسه وبصفته للطرف الثاني وأسقط وتنازل وملك بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية ما هو كامل الأرض و البناء الوارد بالتمهيد السابق .
البند الثالث : يقر الطرف الأول بأن ملكية العقار محل هذا العقد قد آلت إليه عن نفسه وبصفته وصيا للقصر عن طريق الميراث الشرعي عن المرحوم / ....... وذلك بموجب الإعلام الشرعي الصادر من محكمة ...... الجزئية للأحوال الشخصية للولاية عن النفس بجلسة / / والمقيد برقم ....... لسنة ...... وأن نصيب الطرف الأول عن نفسه في الميراث قدرها ....... ونصيب كل فرد من القصر ...... (تذكر الأنصبة كما هي واردة بالإعلام الشرعي)
البند الرابع : تم هذا لبيع مقابل ثمن إجمالي وقدره ....... جنيه دفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدره ...... جنيه عند تحرير هذا العقد وباقي الثمن وقدره ...... جنيه يدفع على قسطين القسط الأول وقدره ....... جنيه يدفع فور استلام الطرف الثاني موافقة المحكمة على البيع ويدفع القسط الثاني وقدره ....... جنيه عند التوقيع على عقد البيع النهائي .
البند الخامس : يتوقف نفاذ1 هذا العقد بكل ما يحتويه من بنود على موافقة محكمة الأحوال الشخصية على المبيع ويلتزم الطرف الأول بتقديم الطلب لنيابة الأحوال الشخصية في موعد أقصاه / /
البند السادس : يفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه في حالة عدم موافقة محكمة الأحوال الشخصية على البيع ويلتزم الطرف الأول بأن يرد للطرف الثاني ما قد يكون قبضه من ثمن البيع .
البند السابع : يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثاني فور الحصول على موافقة المحكمة على البيع .
البند الثامن : يقر الطرف الأول بأن العقار محل العقد خال من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية وليس موقوفا أو محكرا ، كما يقر بأنه حائز لهذا العقار دون منازعة وبصفة ظاهرة ومستمرة ولم يسبق له التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات .
البند التاسع : يضمن الطرف الأول للطرف الثاني التعرض القانوني من الغير فيما يتعلق بالأرض موضوع هذا العقد على أن يقوم الطرف الثاني بإخطاره بها في الوقت المناسب .
البند العاشر : يقر لطرف الثاني بأنه عاين العقار موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة .
البند الحادي عشر : إذا أخل أي طرف مكن أطراف هذا العقد من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ...... للطرف الآخر ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلا عن صحة هذا العقد ونفاذه .
البند الثاني عشر : يتعهد الطرف الأول بالمثول أمام الشهر العقاري المختص للتوقيع على العقد النهائي أو الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للتصديق على هذا العقد ليكون الحكم الصادر في الدعوى أساسا صالحا للتسجيل ونقل الملكية على أن تكون كافة الرسوم والمصروفات طبقا للقانون .
البند الثالث عشر : يقر الطرفان بأن العنوان المبين بهذا العقد هو العنوان الذي يعتد به فيما يتعلق بالإعلانات والإخطارات ما لم يتم الإخطار عن تغيير العنوان بموجب خطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمي .
البند الرابع عشر : تختص محكمة ...... بالفصل في أي نزاع ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد .
البند الخامس عشر : حرر هذا العقد من نسختين نسخة بيد كل طرف للعمل بها عند اللزوم .
الطرف الأول (البائع) الطرف الثاني (المشتري)
عن نفسه وبصفته
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم