القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة ونموذج عقد شركة توصية بسيطة

صيغة ونموذج عقد شركة توصية بسيطة 






نموذج لملخص عقد شركة توصية بسيطة 
أولاً : بموجب عقد محرر فى يوم ........ الموافق .. / .. / ... تكونت شركة توصية بسيطة فيما بين : 1- الاسم / الجنسية / إثبات الشخصية/ محل إقامته ( كما هو مدون بالعقد )... ( طرف أول متضامن )

2- الاسم / الجنسية / إثبات الشخصية / محل إقامته ... ( طرف ثان شريك متضامن )

3- شريك موصى مذكور بالعقد ( لا تذكر فى التلخيص او النشرة اسماء الشركاء الموصين ويكتفى بالنص على وجود شركاء موصين مذكورين بالعقد ).

ثانياً : عنوان الشركة .................. وشركاه ( تذكر السمة التجارية إن وجدت ) 
ثالثاً : غرض الشركة ................... 
رابعاً : مركز الشركة .................... 
خامساً : رأس مال الشركة ............ 
سادساً : مدة الشركة ........ سنه تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى.. / .. / .. قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يحصل تنبيه كما هو موضح بالعقد . 
سابعاً : الإدارة وحق التوقيع : لكل من .......... مجتمعين أو منفردين .

النظام الأساسي والبيانات اللازم توافرها
اشترط القانون ضرورة توافر بعض البيانات فى النظام الاساسى هى :
1 -اسم الجمعية على ان يكون مشتقا من غرضها وغير مودىالى لبس بجمعية اخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى 
2-نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى 
3-عنوان المقر المتخذ مركزا لادارة الجمعية 
4-اسم كل عضو من الاعضاء المؤسسين ولقبة وسنة وجنسيتة ومهنتة ومحل اقامتة 
5-موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها 
6-اجهزة الجمعية التى تمثلها واختصاصات كل منها وكيفية اختيار اعضائها وطرق عزلهم واسقاط وابطال عضويتهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذة الاجهزة وصحة قراراتها 
7-نظام العضوية وشروطها وحقوق الاعضاء وواجباتهم وعلى الاخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضورالجمعية العمومية والتصويت فيها 
8-النظام المالى 
9-قواعد تعديل النظام الاساسى للجمعية وتكوين فروع لها واحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تؤول اليها امولها 
10-تحديد المختص بطلب اكتساب صفة النفع العام وتحديد ممثل جماعة المؤسسين لاتخاذ اجراءات التاسيس 
11- لايجوز ان يتضمن النظام الاساسىللجمعية عند حلها الا تؤول امولها لصندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية 
12-يجب ان يتم تقديم نسختان من النظام الاساسى موقع عليها من جميع المؤسسين واقرار من كل عضو متضمن اسم العضو ولقبة وسنة وجنسيتة ومهنته ومحل اقامتة وسند شغل مقر الجمعية على ان يثبت تاريخ تقديم قيد الطلب علىصورة منة وتسلم للطالب واقرار من كل عضو بعدم صدور حكم ضدة بعقوبة جناية اوجنحة مخلة بالشرف 
13- يجب ان يكون النظام الاساسى للجمعية متضمن ان عدد اعضاء مجلس الادارة فرديا لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر

الجمعيات
ب - البيانات الواجب تقديمها للجهة الادارية عند تلقى امولا من الخارج 
على الجمعية ان تقدم طلب الى الجهة الادارية المختصة موضحا بة الاتى
1- اسم الشخص او الجهة الاجنبية او من يمثلها فى الداخل بحسب الاحوال والدولة التى ينتمى اليها 
2- النشاط الذى يمارسة الشخص او الجهة الاجنبية واغراضها 
3- مقدار الاموال التى ترغب الجمعية فى الحصول عليها او تعتزم ارسالها ووسيلة تلقيها او ارسالها 
4- اسم الشخص او الجهة الاجنبية او من يمثلها فى الداخل بحسب الاحوال والدولة التى ينتمى اليها 
5- النشاط الذى يمارسة الشخص او الجهة الاجنبية واغراضها 
6- مقدار الاموال التى ترغب الجمعية فى الحصول عليها او تعتزم ارسالها ووسيلة تلقيها او ارسالها القيد الوارد على تلقى الاموال من الخارج 







(( فى الاحوال التى تتلقى فيها الجمعية اموالا من الخارج ايا كانت طبيعتها قبل الحصول على اذن من وزير الشئون الاجتماعية يتم حفظها حتى يصدر الاذن ويكون حفظ الاموال النقدية بايداعها بحساب خاص باحد البنوك المعتمدة 
اختصاصات الجمعية العمومية فى الانعقاد العادى 
1-تتكون الجمعية العمومية من الاعضاء الذين مضت على عضويتهم ستة اشهر على الاقل واوفو بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الاساسى للجمعية 
2-تنعد الجمعية العمومية مرة كل سنة على الاقل خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية 
3- اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية 
4- تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المنتهية 
5- النظر فى تقرير مراقب الحسابات 
6- انتخابات اعضاء مجلس الادارة بدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم اذا كان هناك محلا لذلك 
7- تعين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة 
8- مايرى مجلس الادارة ادراجة فى جدول الاعمال 
9- تصدر قرارات الجمعية العمومية بالاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين واذا لم تكتمل لم تكتمل معية العمومية فى الاجتماع الاول يتم الدعوة الى اجتماع آخر خلال فترة من ساعة الى 15 يوم ويكون الاجتماع الثانى صحيح اذاتم حضور 10% 
اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية
1. تعديل النظام الاساسى للجمعية 
2. حل الجمعية او دمجها فى اومع غيرها 
3. عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة 
4. مايوجب النظام الاساسى للجمعية عرضة على الجمعية العمومية غير العادية 
الجمعيات
ج - كيفية تعيين اعضاء مجلس ادارة الجمعية وعددهم : 
1- يجب ان يتضمن النظام الاساسي للجمعية عدد اعضاء مجلس الادارة على ان يكون عدد فرديا لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر 
2- يتم اختيار مجلس الادارة الاول بطريق التعيين بواسطة جماعة المؤسسين ويجب ان يتضمن قرارهما بتعيين مجلس الادارة تحديد لمدته بما لايتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيد الجمعية و يلتزم مجلس الادارة الاول بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لإنتخاب مجلس الادارة الجديد قبل انتهاء مدته 
3- فى حالة عدم توافر شروط الترشيح فى اى من المرشحين لعضوية مجلس الادارة يجوز لكل ذى شأن وللجهة الادارية المختصة خلال سبعة ايام من عرض قائمة المرشحين او إخطار الجهة الادارية المختصة بها بحسب الاحوال إخطار الجمعية بأسم المرشح المطلوب استبعاده وشروط الترشيح غير المتوفرة فيه .
وتلتزم الجمعية بإخطار المعنى بطلب الاستبعاد ومصدره واسبابه فإذا لم يتنازل عن طلب ترشيحه خلال سبعة ايام من تاريخ إخطار الجمعية لة يكون للجهة الادارية المختصة ولذى الشأن عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات 
4-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة والعمل بالجمعية بأجر 
5- يكون لمجلس الادارة ةان يفوض بعض اختصاصاته الى لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس او نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ومن يختاره المجلس من بين اعضاء الجمعية 
6- تجتمع اللجنة مرة كل شهر لاستعراض حالة العمل بالجمعية فى نطاق اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحا متى حضرة ثلث الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتدون قرارت اللجنة فى سجل خاص ويعرض على مجلس الادارة للتصديق عليه فى اول اجتماع .

الجمعيات
د - انشطة الجمعيات :
تعمل الجمعيات على تحقيق اغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ويجوز للجمعية - بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الادارية - ان تعمل فى اكثر من ميدان .
الأنشطة المحظورة على الجمعيات : 
ويحظرالقانون انشاء الجمعيات السرية كما يحظر ان يكون من بين اغراض الجمعية ان تمارس نشاطا مما يأتى 
1- تكون السرايا او التشكيلات العسكرية ذات الطابع العسكرى 
2- تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظالم العام او الآداب او الدعوى الى التمييز بين المواطنين بسبب ***** أو الأصل أو اللون او اللغة او الدين او العقيدة 
3- اى نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الآحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب وأى نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات 
4- استهداف تحقيق ربح او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا . .

الجمعيات
هـ - المزايا الممنوحة للجمعيات :
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون بالمزايا الآتية : أ‌. الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع انواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية او الرهن او الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
ب‌. الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .
جـ. الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وادوات ولوازم انتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية وبشرط ان تكون هذه الاشياء لازمه لنشاطها الأساسي ويحظر التصرف فى الاشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية وذلك قبل مرور خمس سنوات مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقه .
د. اعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية 
هـ . تمنح تخفيضاً مقداره 25% من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديد .
و. سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل ويصدر بتحديد الجمعيات التى تسرى عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الادارية 
ز. تمنح تخفيضا قدره 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التى تقوم بانتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية .
ح. اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10 % منه .

.المؤسسات الأهلية
أ. كيفية انشاء المؤسسة الاهلية: 
1- يجب ان يدون فى النظام الاساسى اسم المؤسس او المؤسسون وصفتة ومحل اقامتة وجنسيتة وحصتة التى شارك بها فى التأسيس والمكان وتاريخ التوقيع على النظام الاساسى على ان يكون التوقيع من جميع المؤسسين 
2- سند رسمى يصدر من الموسس او المؤسسين يتضمن افصاحا صريح عن انعقاد ارادتهم على تخصيص المال لانشاء المؤسسة وسندهم القانونى الذى يجيز لهم اجراء هذا التخصيص 
3- وصية مشهرة وفقا لاحكام قانون الدولة التى تم فيها الايصاء تتضمن اسم الموصى وصفتة وجنسيتة اذا كان انشاء المؤسسة بسند رسمى جاز لمن انشاها ان يعدل عنة بسند رسمى اخر وذلك فى الفترة مابين صدور السند الرسمى وقبل انتهاء اجراءات قيد المؤسسة الاهلية ويجوز ان يكون العدول عن جزء من الاموال المخصصة ويتم التاسيس على بقية الاموال المخصصة

المؤسسات الأهلية
ب . بيانات النظام الاساسي للمؤسسة : 
1- اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز ادارتها بجمهورية مصر العربية 
2- الغرض من انشاء المؤسسة 
3- بيان تفصيلى عن الاموال المخصصة للمؤسسة 
4- تنظيم ادارة المؤسسة بما فى ذلك تعيين الرئيس والاعضاء ومجلس الامناء وطريقة تعيين المدير 
5- مدة مجلس الامناء وطريقة تجديد العضوية

المؤسسات الأهلية
جــ . اختيار مجلس الامناء وممثل المؤسسة 
1- يتولى مجلس الامناء اختيار ممثل المؤسسة الاهلية 
2- يجب ان يكون لكل مؤسسة اهلية مجلس امناء يتكون من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة ولايجاوز خمسة عشر عضو و يختار احدهم رئسا ويجوز ان يكون رئيس واعضاء مجلس الامناء من المؤسسين
1- يختص مؤسس او مؤسسو المؤسسة الاهلية بتعيين مجلس الامناء ويجب ان ينص النظام الاساسى على مدة المجلس وطريقة تجديد عضويتة ان وجدت وطريقة تعيين من يحل محل العضو الذى يخلو مكانة لاى سبب قبل انتهاء مدة تجديده 
2- اذا لم ينص النظام الاساسى على طريقة تعيين مجلس الامناء ومدتة تولت الجهة الادارية المختصة تعيين مجلس الامناء من الخبراء فىميادين النشاط المحدد للمؤسسة الاهلية والشخصيات المهتمة بالعمل الاهلى ويخطر الاتحاد العام للجمعيات المؤسسات الاهلية بالتعيين 
5- مدة المجلس هى ست سنوات عدا مجلس الامناء الاول تكون منه بما لا يتجاوز ثلاث سنوات 
6-يلتزم مجلس الامناء فى دورتةالثانية باجراء قرعة بين جميع اعضائة كل سنتين لتنتهى عضوية ثلث الاعضاء الذين تصيبهم القرعةو يجوز للمجلس تجديد عضوية من انتهت عضويتهم او تعيين بدلامنهم اعضاء حسب احتياج المؤسسة ويتم اخطار الجهة الادارية المختصةو الاتحاد العام للجمعيات بالتغير الذى يطرعلية 
7- فى حالة خلو مكان او اكثر بمجلس الامناء و تعذر تعيين بدلا من بالطريقة المبينة فى النظام الاساسى تتولى الجهة الادارية المختصة تعيين احد الافراد المهتمين بالعمل الاهلى 






8- يمثل رئيس مجلس الامناء المؤسسة الاهلية امام القضاء وغيرة من الجهات الحكومية 
2.المؤسسات الأهلية
د - كيفية زيادة راس مال المؤسسة :
يجوز للمؤسسة الاهلية زيادة راسمالها بتخصيص مال او اموال اضافية لتحقيق ذات الاغراض المحددة فى النظام الاساسى ويتم وقيدة فى سجلات المؤسسة الاهلية وتكون الزيادة من المؤسس او المؤسسين او من ورثة الموصى 
وفى حالة زيادة رأسمال المؤسسة الاهلية بتخصيص مال او اموال من غير المؤسسين او ورثة الموصى تلتزم المؤسسة بنقديم طلب للشئون الاجتماعية للموافقة موضحا بة :
1- اسم الشخص الطبيعى او الاعتبارى مقدم المال وعنوانة وحصة المال 
2- الشروط التى يضعها مقدم المال

.المؤسسات الأهلية
هـ - اختصاصات مجلس الامناء 
1- تكون لة جميع اختصاصات مجلس الادارة والجمعية العمومية للجمعيات فيما عدا تعديل الغرض الاصلى للمؤسسة الاهلية المحدد فى النظام الاساسى او ما فى حكمة 
2- يباشر هذة الاختصاصات وفقا لاحكام النظام الاساسى او ما فى حكمة 
3- يجوز لمجلس الامناء ان يعين مدير للمؤسسة الاهلية تكون لة اختصاصات التى ينص عليها قرار تعينة

.المؤسسات الأهلية
و - طريقة تخصيص الأموال لخدمة أنشطة المؤسسة 
تقوم الموسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي ، يجب ان يكون المال المخصص كافيا ومناسبا لتحقيق أغراض المؤسسة ويجوز ان يرد التخصيص على العقارات او المنقولات 1- يرد التخصيص على العقار:بشروط 
" الملكية التامة للعقار بجميع خصائصة منها حق الملكية من استعمال او استغلال او تصرف فى الرقبة 
" حقوق المنتفع بالعقار ايا كان السند القانونى كالهبة ، الوصية 
" حقوق المستناجر على العقار فى حدود ماهو مقرر قانونا فىاحكام عقد الايجار 
2- يرد التخصيص على 
" النقود بما فى ذلك عوائد استثمار واستغلال العقارات او المنقولات 
" القيم المنقولة كالسندات و الاسهم والحصص والاوراق المالية التجارية وشهادات الاستثمار والايداع واذون الخزانة وسنداتها 
" المنقولات بمختلف انواعها كالمجوهرات والكتب والالات والسفن والطائرات و السيارات

2.المؤسسات الأهلية
ز - كيفية قيد المؤسسة والإجراءات الخاصة 
يتولى طلب قيد المؤسسة الاهلية منشئ المؤسسة او رئيس مجلس الامناء او الشخص المعين لتنفيذ الوصية و يرفق بالطلب 
3- نسختان من النظام الاساسى للمؤسسة الاهلية موقعا من المؤسس او المؤسسين مستوفيا البيانات المشار اليها سابقا وصورتان من السند الرسمى لانشاء المؤسسة مصدقا عليها من الجهة التىتم الشهر امامها او صورتان من الوصية المنشئة للمؤسسة 
4- سند شغل مقر المؤسسة (مثبت التاريخ بالشهر العقارى )
3- مايفيد ايداع مبلغ مائة جنية لحساب صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية

يجب على الجهة الادارية اثبات قيد ملخص النظام الاساسى بعد التحقيق من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى سجل خاص لاثبات تاريخ القيد تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الاهلية اعتبار من اليوم التالى لقيد نظامها الاساسى او بقوة القانون بمرور ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب تلتزم الجهة الادارية باتخاذ اجراءات نشر ملخص النظام الاساسى للمؤسسة فى الوقائع المصرية او ما فى حكمها فى خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية .

عقد شركة توصية بسيطة

انه فى يوم الموافق / / 
تحرر هذا العقد بين كل من :-

1- السيد/ ( طرف اول متضامن )

2- السيد / ( طرف ثانى موصي )

والجميع مسلموا الديانة مصريون الجنسية ويقيمون في محافظة القاهرة

وبعد أن اقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا صار الاتفاق على الاتى :-

البنـــــــــــد الاول :- بيانات الشــــركة التجارية
تكونت بين اطراف هذا العقد شركة توصية بسيطة بغرض .............................. .... ومقرها ومركز نشاطها الرئيسى قسم القاهرة .

البنــــــــــــد الثـــــانــى :- رأسمــــــال الشـــــركة 
رأس مال الشركة 14000 جنية ( أربعة عشر ألف جنيهاً مصرياً فقط لاغير ) موزعة بين الشريكين على النحو الاتى :-

1- السيد / .............................. ..... ( 7,000 ) سبعة آلاف جنيهاً مصرياً لاغير .

2- السيد / .............................. ..... ( 7,000 ) سبعة آلاف جنيهاً مصرياً لاغير .
ويجوز زيادة راس المال او تخفيضة بأجماع الشركاء على ذلك






البنـــــــــــد الثالــــــث:- مـــــــدة الشـــــــركة 
مدة الشركة خمس سنوات تبدا من.................. وتنتهى فى...................... قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة مالم يخطر احد الشركاء الاخرين بورقة من أوراق المحضرين برغيتة فى الا نفصال قبل نهاية مدة الشركة السارية او اية مدة مجدده بستة اشهر على الاقل

البنــــــــــد الرابــــع :- الادارة والتوقيــــــع 
ادارة الشركة والتوقيع عنها للطرف الاول المتضامن وله وكافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط تكون الاعمال التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها 0

البنــــــــــد الخامــــــــس:- الحسابـــات والسنة المالية 
تمسك دفاتر تجارية لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدى والعينى كما تدون بها جميع المصرفات والايرادات وغيرها حسب الاصول التجارية 0

وتبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام عدا السنة المالية الاولى تبدا من تاريخ تسجيل الشركة بالسجل التجاري وتنتهى بنهاية ديسمبر وفي نهاية كل سنة مالية تجرد اصول الشركة وخصومها وحساب الارباح والخسائر وتعمل ميزانية عمومية يحتج بها على الشركاء بمجرد توقيعهم عليهما او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال صورة منها لكل منهم بخطاب مسجل بعلم الوصول .
ويكون من حق كل منهما ان يطلع فى اى وقت يشا على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه او بمعاينة احد الخبراء المحاسبين 0

ويراعى فى تحديد قيمة الارباح والخسائر النهائية للشركة استنزال اجور المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلاك العدد والالات وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصرفات التى يتطلبها حسن سير العمل

البنــــــــــد الســــادس :- الاربـــــأح والخســـــــائـر 
توزع الارباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية من مدير حسابات الشركة وجميع الشركاء او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الشركاء بها بريديا وذلك بحسب حصة كل شريك في قيمة رأس المال المبين بالبند الثانى من العقد وفى حالة وجود خسارة السنوات السابقة تغطى هذه الخسائر ولاتوزع أرباح حتى يتم تغطية الخسائر .

البنــــــــد السابـــــع :- حظــــر منـــافســــة الشـــــركة 
محظور على كل شريك ان ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من الاعمال التى يقوم بها والا حق لاى من الشركاء الاخرين طلب فصلة من الشركة منع عدم الاخلال بمطالبتة بالتعويضات الناتجة عن تصرفة هذا 0

البنـــــــــد الثــــامن :- الانسحـــــاب والتنــــازل عن الحصص 
لايحق لاحد الشركين ان ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ولا ان بييع حصتة فيها او يتنازل عنها او عن جزء منها الا بموافقة جميع الشركاء الاخرين كتابة .

البنـــــــــد التـاســــع :- وفـــاة احـد الشـــركاء او فقــــدان اهليتـــة 
فى حالة وفاة احد الشريكين او الحجز علية او اشهار افلاسة او اعسارة لايحق لورثتة او دائنية ان يطلبوا بأى حال من الاحوال وضع الاختام على ممتلكات الشركة أو ان يتدخلوا فى شئون ادارتها وتستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى منها او ممثلية لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى او ممثلية على المطالبة بنصيبة فى الأرباح التى لم يستلمها والتى تحققها الشركة مستقبلا 0

البنــــــــد العـــــاشــر :- فســـــخ الشــــركة 
تفسخ الشركة قبل ميعاد اتنهائها فى حالة اجماع الشركاء على ذلك او اذا تجاوزت الخسائر 100% فى المائة من راس المال مالم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك كذلك تفسخ الشركة تلقائيا بتخارج الشريكين المتضامنين بما يتفق وشرط التخارج فى هذا العقد

البنــــــــــــــد الحــادى عشـــــر:- تصفيــــة الشــــركة او قسمتهما 
فى حالة انتهاء عقد الشركة لاى سبب من الاسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة الى يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصف يختارة الشركاء المتضامنين فاذا لم يتفقوا على اختيارة يعين بمعرفة المحكمة المختصة على ان يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهما فى رأس المال 0

البنـــــــد الثانى عشـــر :- النــــــزاع بين الشـــركاء 
كل نزاع ينشأ بين الشركاء او بينهما ورثة احدهما او ممثلية خاص باى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فية اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية 0

البنـــــــد الثالث عشــــر :- تسجيــــل العقد والاشهار عنـــــه
على الشركاء المتضامنين تسجيل هذا العقد والاشهار عنة بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة 0

البنـــــــــــد الرابـــــــــع عشـــــــر :- نســـــخ العقـــــــد 
تحرر هذا العقد من عدد من النسخ بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الاصلية بمقر الشركة ونسخة لتودع بمكتب السجل التجارى الموجود فى دائراتة مركز الشركة 0

والله خير الشاهدين 
1- السيد/ الوقيع :-
2- السيد / التوقيع :-

تعليقات