📁 آخر الأخبار

العلامة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين pdf

العلامة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين






ماجستير قانون خاص
Year: 
2006
Discussion Committee: 
د. غسان خالد- مشرفاً ورئيساً
د. غسان عليان- ممتحناً خارجياً
د. حسين مشاقي- ممتحناً داخليا
Supervisors: 
د. غسان خالد
Authors: 
محمود أحمد عبد الحميد مبارك
Abstract: 
إن الهدف من العلامة التجارية هو تمكين المستهلك من التعرف على منتجات الشركات لتمييز تلك المنتجات عن ما قد يشابهها من منتجات شركات أخرى، حيث يقوم المستهلك بتحديد البضائع التي يرغب في شرائها أو تكرار إستعمالها في المستقبل، لهذا فهو بحاجة إلى آلية سهلة لتمييز المنتجات المتشابه، وبشكل عام، يمكن إعتبار أي كلمة أو حروف أو أعداد أو رسومات أو ألوان أو صور أو أشكال أو خليط من جميع ما ذكر لإستعمالها لتمييز المنتجات والخدمات للشركات المختلفة يمكن إعتبارها كعلامة تجارية. موضوع الرسالة يشمل العلامة التجارية وطرق حمايتها وتم تقسيمها إلى ثلاث فصول: الفصل الأول: فكرة عامة عن العلامة التجارية وأنواعها و أشكالها المختلفة، مثل الأسماء التواقيع والكلمات والحروف.......الخ، 





والتي يمكن إستعمالها كعلامة تجارية، كذلك سيتم التطرق لشروط الضرورية الواجب توافرها في العلامة التجارية حتى يمكن تسجيلها، ومن هذه الشروط ما يتعلق بالناحية الشكلية وأخرى متعلقة بالناحية الموضوعية، وأيضاً سيتم دراسة الآثار القانونية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية، وهذه الآثار هي ثبوت ملكية العلامة التجارية لمسجلها إضافاً إلى قيام الحماية القانونية للعلامة المسجلة، وهذه الحماية على نوعين، مدنية وأخرى جزائية. الفصل الثاني: يتناول الحماية المدنية للعلامة التجارية للعلامة التجارية، وهذه الحماية متوفرة فقط للعلامة التجارية المسجلة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون، وإن أي علامة تجارية غير مسجلة لا تحظى بالحماية المدنية الواردة في القانون بإستثناء العلامة التجارية المشهورة، كذلك تم تناول موضوع الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة بإعتبارها من أهم صور الحماية المدنية. الفصل الثالث: تناول هذا الفصل الحماية الجزائية للعلامة التجارية من حيث القواعد العامة للحماية الجزائية، وأيضا تم دراسة الجرائم التي تقع على العلامة التجارية وبيان العقوبات المقررة على مرتكبي الجرائم، وهذه الجرائم هي: 1- جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية. 2-جريمة جريمة الأستعمال الباطل للعلامة التجارية. 3- جريمة بيع بضائع إستعملت لها علامة مزورة أو مقلدة أو عرضها أو إحرازها بقصد البيع. 4- جريمة إستعمال علامة تجارية مملوكة للغير بدون وجه حق.

التحميل من هنا
تعليقات