القائمة الرئيسية

الصفحات



هلاك المبيع بعد إبرام العقد وقبل التسليم" دراسة مقارنة" pdf

هلاك المبيع بعد إبرام العقد وقبل التسليم" دراسة مقارنة"







ماجستير قانون خاص
Year: 
2012
Discussion Committee: 
د.علي السرطاوي - مشرفاً رئيساً
د.جهاد الكسواني - ممتحناً خارجيا
د.امجد حسان - ممتحناً داخليا
Supervisors: 
د.علي السرطاوي
Authors: 
ياسر شحادة مرزوق ضبابات
Abstract: 
يعد موضوع هلاك المبيع بعد إبرام البيع وقبل التسليم من المواضيع التي لم تنل حظها من البحث، على الرغم من أن جميع التشريعات المدنية المقارنة قد عرفتها، ومنها مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني والمدني المصري والمدني الفرنسي، ويعد هذا الموضوع من مواضيع الفقه الإسلامي، وقد بحثت في هذه الرسالة ((هلاك المبيع بعد إبرام العقد وقبل التسليم)) موقف التشريعات المدنية المقارنة من هلاك الشيء المبيع، وبينت مدى تطبيق ذلك على بعض صور عقد البيع، وقد اتبعت المنهج التحليلي المقارن من اجل الإلمام بجوانب الموضوع كافه، والوقوف على صحيح أحكامه. وبينت أن هلاك الشيء المبيع بسبب القوة القاهرة قبل التسليم، تكون مخاطرة هلاك المبيع وفق أحكام مجلة الأحكام العدلية على البائع، لأنها ربطت انتقال تبعة الهلاك إلى المشتري بالتسليم، على خلاف القانون المدني الفرنسي الذي يلقي بمخاطر هلاك الشيء المبيع على المشتري، لأنه يربط تبعة الهلاك بانتقال الملكية، وذلك وفق أسلوب قانوني تحليلي مقارن. وبينت إحكام الهلاك في بعض أنواع البيوع، البيع المعلق على شرط، وهلاك المقبوض على سوم الشراء وسوم النظر، حيث بينت مجلة الأحكام العدلية، أن هلاك المقبوض على سوم الشراء يكون على المشتري لأنه تسلم الشيء المبيع، ولم يتضمن القانون المدني الفرنسي نص يعالج هذه الحالة، وبينت أحكام هلاك المبيع بسبب أحد العاقدين، فإذا كان البائع بخطئه قد تسبب في هلاك المبيع قبل التسليم، فإنه يتحمل مخاطر الهلاك، أما أذا الهلاك بسبب المشتري، فإنه بالطبع يتحمل تبعة هلاك المبيع قبل التسليم.


التحميل من هنا

تعليقات