حجية الاعتراف في تكوين قناعة القاضي الجزائي
حجية الاعتراف في تكوين قناعة القاضي الجزائي
الاعتراف كغیره من ادلة الاثبات الجنائي یخضع في تقدیره الى القناعة الوجدانیة للقاضي الجزائي،و بالرغم من ان المشرع قد وضع ضوابط و قواعد و جعل حدود لحریة القاضي الجزائي في الاقتناع ، و وضع شروطا للاخذ بالاعتراف كدلیل اثبات ، غیر ان الواقع كثیرا ما یختلف فیتم الحصول على الاعتراف بطرق مختلفة
الاعتراف كغیره من ادلة الاثبات الجنائي یخضع في تقدیره الى القناعة الوجدانیة للقاضي الجزائي،و بالرغم من ان المشرع قد وضع ضوابط و قواعد و جعل حدود لحریة القاضي الجزائي في الاقتناع ، و وضع شروطا للاخذ بالاعتراف كدلیل اثبات ، غیر ان الواقع كثیرا ما یختلف فیتم الحصول على الاعتراف بطرق مختلفة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم