القائمة الرئيسية

الصفحات



سـؤال وجــواب في قانون الشركات.

سـؤال وجــواب في قانون الشركات.






التحميل من هنا

ملخص قانون الشركات:
○ أصناف الشركات بالمغرب:

1- شركات الأشخاص:

• شركة التضامن
• شركة التوصية البسيطة
• شركة المحاصة
تتميز هاته الشركات ← هيمنة الاعتبار الشخصي للمؤسس أو المؤسسين.

2- شركات الأموال:

• شركة المساهمة
• شركة ذات المسؤولية المحدودة
• شركة التوصية بالأسهم

3- شركات ذات قوانين خاصة:

• شركات الاستثمار
• شركات التعاونيات للشراء
• شركات التعاونيات للاستهلاك
• شركات تعاضدية

□شركة المساهمة (S.A.)

تعريف:

شركة المساهمة شركة تجارية مهما كان شكلها وكيفما كان غرضها.

الخصائص:

• عدد المساهمين لا يقل عن 5
• لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتئاب وعن ثلاثمائة درهم لا تدعو إلى ذلك 
• لا تقل قيمة السهم عن 100 درهم
• يجب أن تحرر الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الاسمية. تحرر الأسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها
• يجب أن يكتتب رأس المال بالكامل وإلا فلا يتم تأسيس الشركة
• تتمتع الشكة بالشخصية المعنوية ابتداء من يوم تسجيلها بالسجل التجاري
• يعهد بإدارة الشركة إلى رئيس المجس الإداري كما أن تعيين وإقالة مدير عام وتحديد مهامه وسلطاته لا يتم إلا باقتراح من رئيس المجلس الإداري
• يتم عزل الرئيس متى ارتأى المجلس الإداري ذلك
• تضم الشركة مجلسا إداريا ومجلسا للمراقبة ويتمتع المجلس إداري بكافة الصلاحيات للعمل باسم الشركة
أما مجلس المراقبة فيقوم بتتبع ومراقبة تدبير شؤون الشركة

□ الشركة ذات المسؤولية المحدودة (S.A.R.L.)

تعريف:

شركة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية ابتداء من تسجيلها بالسجل التجاري.

الخصائص:






• يمكن لشريك واحد أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة
• لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء 50 شريكا
• يجب ألا بقل رأسمال الشركة عن مائة ألف درهم. وأن يوضع إلزاميا في حساب ينكي خاص مجمد ولا يمكن سحبه إلا بعد التقييد في السجل التجاري
• لا تقل قيمة الحصة عن 100 درهم. إن الحصص المحازة القابلة للانتقال عن طريق الإرث أو عن طريق التفويت بين الأزواج أو الأقارب لا يمكن تفويتها للغير إلا بعد موافقة أغلبية المساهمين 
• إن المساهمات يمكن أن تكون نقدية أو عينية، إذاك يمكن تقييمها عن طريق مفوض للحسابات
• يعهد تسير الشرطة إلى شخص أو أشخاص ذاتيين مسؤولية بصفة فردية أو تضامنية تجاه الغير
• تتخذ القرارات بالجمعيات العامة ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك
• توكل مراقبة تسير الشركة إلى واحد أو أكثر من مراقبي الحسابات
• بمكن للمدعي تعيين مراقب حسابات أو أكثر لتقديم تقرير بشأن عملية أو عدة عمليات من عمليات التسيير
• يمكن عزل مسير الشركة بقرار من الشركاء المالكين لأكثر من نصف حصص المساهمة
• يمنع على المسيرين أو الشركاء الطبيعيين، تحت طائلة بطلان العقد، الافتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو لقديم هذه الأخيرة ضمانات لالتزاماتهم تجاه الغير 
• بإمكان الشركاء المالكين لعشر رأسمال الشركة مقاضاة مسيري الشركة

□ شركة التضامن

تعريف:

هي شركة يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر وهم مسؤولون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة.

الخصائص:

• تعين شركة التضامن بتسمية يمكن أن يضاف إليها شريك أو أكثر، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة التضامن"
• تسير الشركة من قبل جميع الشركاء، ما لم ينص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعيينهم بعقد لاحق
• يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات. غير أن الشركاء التي تتجاوز عند اختتام السنة المحاسبية 50 مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها، دون اعتبار الضرائب، ملزمة بتعيين مراقب للحسابات على الأقل
• تكون الحصص اسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء
• تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء إلا إذا اشترط القانون الأساسي خلاف ذلك وفي هذه الحالة تستمر الشركة مع باقي الشركاء والورثة أو مع أي شخص معين في القانون الأساسي

□ شركة التوصية البسيطة

تعريف:

تتكون شركة التوصية البسيطة من شركاء متضامنين ومن شركاء موصين وتعين بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة توصية بسيطة"

تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة ما عدا ما نص عليه الباب الأول المتعلق بإحداث شركات التوصية البسيطة (ج.ر عدد 4478 ب تاريخ 1997-5 ).

الشركاء المتضامنون:

يسأل الشركاء المتضامنون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن

الشركاء الموصون:

• يسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم التي لا يمكن أن تكون حصة صناعية
• لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه الغير ولو بناء على توكيل
• يتم كل تعديل في النظام الأساسي يرضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال
• تستمر الشركة بالرغم من وفاة أحد الشركاء الموصين.

□ شركة التوصية بالأسهم

تعريف:

شركة التوصية بالأسهم التي يقسم رأسمالها إلى أسهم تتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر ويسألون بالتضامن ودون تحديد عن ديون الشركة وبين شركاء موصون لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم.
تعين شركة التوصية بالأسهم بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة توصية بالأسهم".

الخصائص:

• لا يمكن أن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة
• يعين المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي. ويقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي شركات المساهمة
• يعين المسير أو المسيرون، أثناء وجود الشركة، من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين بموافقة جميع الشركاء المتضامنين، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك
• تعين الجمعية العامة للمساهمين مجلسا للرقابة مكونا من ثلاثة مساهمين على الأقل وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي. لا يمكن للشريك المتضامن أن يكون عضوا في مجلس الرقابة، ولا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة الشريك المتضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء هذا المجلس
• تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات
• يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة
• يمارس مجلس الرقابة مهام المراقبة المستمرة لتسيير الشركة. ويتمتع لهذه الغاية بنفس السلطات المخولة لمراقبي الحسابات
• إن تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يتم بقرار من الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين بالاتفاق مع ثلثي الشركاء المتضامنين، ما عدا إذا نص القانون التأسيسي على نصلب مغاير لذالك.

□ شركة المحاصة

تعريف:

لا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء، ولا ترمي إلى علم الغير بها.
لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الإشهار، يمكن إثبات وجودها لكافة الوسائل.
يتفق الشركاء بكل حرية على نشاط الشركة وعلة حقوقهم والتزاماتهم وشروط تسيير الشركة.
إذا كان للشركة طابع تجاري فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء، ما لم يشترط خلاف ذلك.

الخصائص:

يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص. ويسأل وحده ولو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم. غير أنه إذا تصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء، يسألون تجاه الغير كشركاء متضا

تعليقات