قرار حديث لمحكمة النقض:مفهوم النفقة في إطار الفصل 480 من القانون الجنائي يشمل مستحقات الزوجة عن الطلاق من واجب متعة ونفقة وكالئ الصداق وواجب السكنى.

قرار حديث لمحكمة النقض:مفهوم النفقة في إطار الفصل 480 من القانون الجنائي يشمل مستحقات الزوجة عن الطلاق من واجب متعة ونفقة وكالئ الصداق وواجب السكنى.






أسئلة شائعة

ماذا يشمل مفهوم النفقة في إطار الفصل 480 من القانون الجنائي حسب قرار محكمة النقض؟

يشمل مستحقات الزوجة عن الطلاق من واجب متعة ونفقة وكالئ الصداق وواجب السكنى.

المصدر:
  • محكمة النقض
  • القانون الجنائي
تعليقات