القائمة الرئيسية

الصفحات



سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري pdf




سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري






سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري
الأصل هو إحترام القاضي للعقد تطبيقا للقاعدة العامة ( العقد شريعة المتعاقدين) فلا يمكنه الحلول محل إرادة أطرافه في تعديله إلا أنه وفي بعض الحالات المحددة على سبيل الحصر في القانون المدني سمح للمشرع للقاضي بالتدخل بموجب نصوص صريحة لإعادة التوازن إلى العقد الذي إختل توازنه حماية للطرف المغبون ورفع الضرر عنه زكذا حفاظا على إستمرارية العلاقة التعاقدية .
الأصل هو إحترام القاضي للعقد تطبيقا للقاعدة العامة ( العقد شريعة المتعاقدين) فلا يمكنه الحلول محل إرادة أطرافه في تعديله إلا أنه وفي بعض الحالات المحددة على سبيل الحصر في القانون المدني سمح للمشرع للقاضي بالتدخل بموجب نصوص صريحة لإعادة التوازن إلى العقد الذي إختل توازنه حماية للطرف المغبون ورفع الضرر عنه زكذا حفاظا على إستمرارية العلاقة التعاقدية .
الإرادة
العقد
التعديل
القانون
القاضي
الوسائل
التوازن العقدي
العدالة


تعليقات