سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري
سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري
الأصل هو إحترام القاضي للعقد تطبيقا للقاعدة العامة ( العقد شريعة المتعاقدين) فلا يمكنه الحلول محل إرادة أطرافه في تعديله إلا أنه وفي بعض الحالات المحددة على سبيل الحصر في القانون المدني سمح للمشرع للقاضي بالتدخل بموجب نصوص صريحة لإعادة التوازن إلى العقد الذي إختل توازنه حماية للطرف المغبون ورفع الضرر عنه زكذا حفاظا على إستمرارية العلاقة التعاقدية .
الأصل هو إحترام القاضي للعقد تطبيقا للقاعدة العامة ( العقد شريعة المتعاقدين) فلا يمكنه الحلول محل إرادة أطرافه في تعديله إلا أنه وفي بعض الحالات المحددة على سبيل الحصر في القانون المدني سمح للمشرع للقاضي بالتدخل بموجب نصوص صريحة لإعادة التوازن إلى العقد الذي إختل توازنه حماية للطرف المغبون ورفع الضرر عنه زكذا حفاظا على إستمرارية العلاقة التعاقدية .
الإرادة
العقد
التعديل
القانون
القاضي
الوسائل
التوازن العقدي
العدالة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم