القائمة الرئيسية

الصفحات



حماية المرافق العامة من جرائم الفساد pdf



حماية المرافق العامة من جرائم الفساد






حماية المرافق العامة من جرائم الفساد
إن أهمية المرافق العمومية، نظير ما تقدمه من خدمات تشبع بها رغبات و احتياجات أفراد الدولة، جعلت من المشرع الجزائري يوليها اهتماما كبيرا، خاصة فيما يتعلق بحمايتها مما قد يعيقها أو يعطلها عن أداء الدور المنوط بها.
 و تظهر هذه الحماية بداية من النصوص التشريعية التي تحدد كيفية إنشاء المرافق العامة وكذا كيفية تسييرها و أدائها لنشاطاتها المختلفة و حدود الصلاحيات الممنوحة لها لتحقيق المصلحة العامة، مما يساعد على نجاح السياسة العامة للدولة و الحفاظ على حقوق و حريات الأفراد.
 ولم يكتف المشرع الجزائري بحماية المرافق العمومية بموجب تنظيمها فحسب، بل ذهب أبعد من ذلك إلى إقرار المسؤولية الجزائية التي تترتب عن الجرام الواقعة عليها، خاصة ما يتعلق بكافة صور و أشكال جرائم الفساد، حيث أفرد لها قانونا خاصا تحت رقم 06-01 يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، الذي أظهر من خلاله كافة الصور الإجرامية التي قد تمس بالمرفق العام، وحدد العقوبات المقررة لذلك والتي تتولاها هيئات خاصة تعبر عن آليات لكشف الفساد ومحاربته حتى يتحقق الاستقرار بالمرافق العمومية و تؤدي الدور المنوط بها في نطاق مبدأ المشروعية الذي تتحقق معه حماية حقوق الأفراد و حرياتهم باعتبارها التزاما يقع على عاتق الدولة اتجاههم


تعليقات