الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة
الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة
إن المحاولة السابقة لدراسة موضوع الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة كان الهدف الأساسي منها معرفة مدى وحدود الحرية التي يتمتع بها القاضي الجزائي في تقدير الأدلة. لنخلص إلى القول بان المبدأ العام الذي يحكم سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة هو مبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته، وهذا الاقتناع الذي يبدو من جانبين هما حرية القاضي في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه، دون ان يتقيد في تكوين قناعته بدليل معين، وحيته في تقدري الأدلة المطروحة عليه، دون أن يكون ملزما بإصدار حكم بالإدانة أو بالبراءة لتوافر دليل معين طالما أنه لم يقتنع به، فله أن يأخذ بالدليل الذي يطمئن إليه وجدانه ويطرح الدليل الذي لا يطمئن إليه.
وعلى ذلك فإن للقاضي مطلق الحرية في تقدير اعتراف المتهم، فيحدد قيمته وفق اقتناعه الشخصي، ويقرر ما إذا كان يقتنع به، ومن ثمة يستند إليه في قضائه بالإدانة، كما أنه باستطاعته أن يستبعده ويصدر حكما ببراءة المتهم إذا ما تبين له عدم صدق هذا الاعتراف.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم