الحقوق المالية للموظف العام في التشريع الجزائري
الحقوق المالية للموظف العام في التشريع الجزائري
الموظف العمومي هو كل جزائري يعين ويرسم بقبوله الانضمام إلى وظيفة دائمة ومصنفة لخدمة مرفق عام إداري مسير بطريقة مباشرة من طرف الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ومستوفي للشروط التى يحددها القانون وألا يكون خاضعا لقانون نموذجي خاص.
أما في الفصل الثاني فقد تطرقت الى الحقوق المالية التي يتمتع بها الموظف الجزائري مقتصرا على حق الراتب لأبعاده المالية الصرفة مبعدا الكثير من الحقوق التي لها أثر مالي رغم كونها ذات طابع اجتماعيكالحق في الترقية والحق في التامين على المرض والحق في التامين على الأمومة والحق في تعويضات حوادث العمل والحق على التامين على البطالة والتقاعد وغيرها
العفو.وبارك الله فيكم على مجهوداتكم الجبارة
ردحذف