مسؤولية الموظف عن إفشاء السر المهني
مسؤولية الموظف عن إفشاء السر المهني
إن عدم إفشاء أسرار الوظيفة العامة من الالتزامات الأساسية الملقاة على كافة أعوان الدولة ، والتي تنص عليها كافة القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة، حيث نص المشرع الجزائري من خلال نص المادتين ( 16 ) و ( 17 ) من قانون الوظيفة العمومية لسنة 1966 ، و الذي ألزم الموظف العام بواجب المحافظة على السر المهني، فيما يتعلق بالوقائع و المعلومات التي اطلع عليها في نطاق عمله و التي تقتضي المصلحة العامة أن تظل سرية و ذلك حتى و لو انقطعت علاقته بالوظيفة.
و أكدت كذلك المادة ( 23 ) من قانون 1985 على وجوب التقيد بالالتزام بعدم إفشاء السر المهني، و ذلك بعدم إفشاء محتوى أي وثيقة أو حدث أو خبر يحوزه الموظفون أو يطلعون علية بحكم ممارسة مهامهم.
حيث يظهر مضمون هذا الالتزام في تصرف سلبي يشترط فيه على الموظف العام عدم الإفصاح عن المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
أما أساس هذا الواجب فيتمثل في حماية مصلحة الأفراد الشخصية من جهة و حماية المصلحة العامة لضمان الثقة بين الموظف العام و المستفيدين من خدمات الإدارة من جهة أخرى.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم