السلطات الإدارية المركزية في الجزائر
فعمل على إرساء قواعد دستوریة نظمت الإدارة المركزیة بصورة ذات منحى استند في زمن معین على ثنائیة الهیئة التنفیذیة ( رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة ) من حیث الشكل فقط .
صلاحيات السلطة التنفيذية والوزير الأول
و الواقع العملي الیوم یؤكد على أن الوزیر الأول صلاحیاته تتمثل في تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة . فما هو إلا منسق للعمل الحكومي من الناحیة الوظیفیة ، أما من الناحیة العضویة فهو مجرد موظف سام تتحكم الإرادة الرئاسیة في تعیینه و عزله.
إذ جاءت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة ، على تركیز أهم السلطات في ید السلطة التنفیذیة مما جعل التنظیم الإداري الجزائري أقرب ما یمكن أن یكون إلى الأنظمة الرئاسیة .
حیث نلمس بشكل كبیر الدور الضعیف للبرلمان في الحیاة السیاسیة و الدستوریة و حالة عدم التوازن بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة .
غیر أن العمل الدستوري لا یرقى إلى درجة الكمال ، و إنما هو قانون وضعي لا بد أن یعمل من أجل تجسید المبادئ الأساسیة لدیمقراطیة لحمایة مكونات الهویة الجزائریة الثلاث و حمایة و تعزیزا لحقوق الإنسان و الحریات الفردیة و الجماعیة . و تجسیدا لدولة القانون .
فجمیع الدساتیر التي تعاقبت على الجزائر تكرس الإرادة الشعبیة ، و أن الشعب هو مصدر السلطة وصاحب السیادة ، و یلجأ رئیس الجمهوریة مباشرة إلى الشعب عن طريق الاستفتاء .
التحميل
- العمل الدستوري
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم