جريمة الصرف في التشريع الجزائري
جريمة الصرف في التشريع الجزائري
حاولنا من خلال هذا البحث دراسة جرائم الصرف في مختلف جوانبها وفقا للمراحل التاريخية والتشريعية التي مرت بها ،لإبراز أهم خصوصياتها من حيث التجريم والعقاب والمتابعات الجزائية
ضبط المشرع جرائم الصرف ضمن تشريع مستقل عل قانون العقوبات والجمارك بموجب الامر 22 69 المعدل والمتمم بالأمر 30 30 المتعلق بالتشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج المالية مع الخارج وذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي أورد التشريع والتنظيم الخاصين بقمع العلاقات المالية مع الخارج ضمن أحكام قانون الجمارك وبالتالي فجريمة الصرف جريمة تمتاز بخصائص غير مألوفة في القانون العام
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم