حدود الرقابة القضائية على أعمال السيادة
حدود الرقابة القضائية على أعمال السيادة
یندرج هذا البحث في مجال مبدأ المشروعیة ، الذي یعد من المباديء الدستوریة التي تقوم علیها الدولة القانونیة، حیث یجب أن لا تكون الأعمال الإداریة مخالفة للنصوص القانوینة بمعناها الواسع. ومن أخطر الإستثناءات الواردة على هذا المبدأ ، نظریة أعمال الحكومة، والتي تمثل إعتداء صارخا على هذا المبدأ.
ویعالج هذا الموضوع ،إشكالیة توفیق القاضي الإداري في واجبه بین ضرورة إخضاع كافة الأعمال الإداریة لرقابة القضاء وبین الاعتراف بهذه النظریة كإستثناء على القاعدة العامة.
ذلك أن القاضي الإداري عمل تدریجیا على بسط رقابته على هذه الأعمال،لما تشكله من خطورة على الحریة الفردیة، ویظهر ذلك من خلال تضییق نطاقها وحصرها في أضیق الحدود مع الإكتفاء بتحصین العمل الحكومي ضد الإبطال دون التعویض.
وهذا ماحاولنا دراسته من خلال هذا الموضوع.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم