التنظيم القانوني لحرية الإعلام السمعي البصري في التشريع الجزائري
التنظيم القانوني لحرية الإعلام السمعي البصري في التشريع الجزائري
إن الأصل في الأنظمة القانونية أن لا تكون الحرية ومنها حرية الإعلام السمعي البصري مطلقة بلا قيد وإلا إنقلبت إلى فوى أو ما يعرف بالفوضى الإعلامية الفضائية التي من أبرز مظاهرها التزايد المذهل لعدد القنوات الفضائية السمعية البصرية في دول العالم ومن بينها الجزائر التي تفتقد لتشريعات قانونية تحكم تنظيم البث الفضائي السمعي البصري وتعمل على حمايته من الإنحرافات ولهذا كان لزاما من إرساء ضوابط لممارسة حرية الإعلام السمعي البصري وتبيان مجالها نظرا لخصوصية هذا النوع من الوسائل الإعلامية . فالتنظيم القانوني لحرية الإعلام السمعي البصري بح ذاته ليس إنتقاصا من فسحة الحرية وإنما وجد لضبط العلاقة بين الحرية والنظام العام وأمن المجتمع ومنعا لتجاوز الإعلام لحدود التعبير عن الرأي
حرية الإعلام
السمعي البصري
البث الفضائي
الإتصال
الإذاعة
التلفزيون
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم