المملكة المغربية
رئيس الحكومة
المندوبية العامة لإدارة
السجون وإعادة الإدماج
إعلان عن مباراة لتوظيف 300 مراقب مربي
|
ستنظم المندوبية العامة
لإدارة السجون وإعادة الإدماج مباراة لتوظيف
300 مراقب مربي (السلم 6) ذكور ويحتفظ ب 25% من المناصب المتبارى
في شأنها لمرشحي مكفولي الأمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مع الأشخاص
المتمتعين بصفة مقاوم.
سيتم تعيين المترشحين
الناجحين للعمل بالمؤسسات السجنية التابعة لمركز المباراة المختار من طرف المترشح
حسب الجدول أسفله ويمكن إذا اقتضت المصلحة الإدارية ذلك إعادة توزيع المناصب على
الجهات حسب الخصاص في المؤسات السجنية.
الشهادة أو الدبلوم والمهارات العلمية المطلوبة
| ||||
17 شتنبر 2017
|
أكادير
|
60
|
السجون المحلية ب: الداخلة، العيون، السمارة، بويزكارن، طاطا، طانطان، أيت ملول 2 أو بمؤسسات سجنية بمدن أخرى واقعة داخل المجال الترابي لجهتي سوس-ماسة والعيون - الساقية الحمراء
|
أن يكون المترشح حاصلا على احدى الشهادتين التاليتين:
- شهادة البكالوريا؛
- دبلوم التأهيل المهني المسلم من طرف مؤسسات التكوين المهني طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه تخصص الكهرباء، أو الترصيص، أو الصباغة أو الحدادة.
وفي حالة توفر المترشح على مهارات عملية في مجال الرياضات الدفاعية أو في التمريض أو المساعدة الاجتماعية أو الإعلاميات أو على رخصة السياقة صنف C أو D يتعين الإدلاء بشهادة تثبت ذلك.
|
الراشيدية
|
50
|
السجون المحلية ب: زاكورة، الرشيدية، ميدلت، ورزازات، بوعرفة، الناظور، أو بمؤسسات سجنية بمدن أخرى واقعة داخل المجال الترابي لجهتي درعة تافيلالت والشرق.
| ||
مكناس
|
60
|
السجون المحلية ب: طنجة 1و 2، تطوان 2، تاونات، أو بمؤسسات سجنية بمدن أخرى واقعة داخل المجال الترابي لجهتي فاس - مكناس وطنجة - تطوان - الحسيمة
| ||
فاتح أكتوبر 2017
|
مراكش
|
50
|
السجون المحلية أو الفلاحية ب: بالاوداية 1، خريبكة 2، بواد زم، ابن أحمد، خنيفرة، أزيلال، بني ملال، المركزي بمول البركي أو بمؤسسات سجنية بمدن أخرى واقعة داخل المجال الترابي لجهتي مراكش - آسفي وبني ملال خنيفرة.
| |
القنيطرة
|
80
|
السجون المحلية أو الفلاحية ب: تيفلت 1 و2 الرماني أوطيطة 2، سوق الأربعاء الغرب، الجديدة، مركز الإصلاح بعين السبع وبنسليمان وعلي مومن، أو بمؤسسات سجنية بمدن أخرى واقعة داخل المجال الترابي لجهتي الرباط - سلا - القنيطرة - والدار البيضاء الكبرى - سطات.
|
مركز المباارة
|
عدد المناصب المخصصة
|
المؤسسة التي سيتم التعيين للعمل
بها
|
ملحوظة: لايسمح للمترشحين
الناجحين في هذه المباراة بعد تعيينهم بتقديم طلب الانتقال إلا بعد انقضاء مدة
أربع سنوات.
شروط المشاركة:
|
- أن يكون المترشح
من جنسية مغربية؛
- أن
يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة؛
- أن يبلغ من
العمر 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن
تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية الصحيحة أو
الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 35 سنة؛
- أن يكون حاصلا
على شهادة الباكالوريا أو شهادة التأهيل المهني في التخصصات المحددة أعلاه؛
- أن لا يكون
مصابا بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون
مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار، و لا سيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي
أو المرض، أو الاضطراب العقلي التي تطلبت أو تتطلب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض
العقلية، أو كل إصابة في الحلق قد تعرقل الصوت، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع
القبول في هذه المناصب؛
- المتوفر على
قدرة سماع جيدة؛
- أن يتوفر على
قامة لا تقل عن 1.75 مترا (من غير حذاء)؛
- أن يتمتع بحدة
بصر نسبتها 17/10 على الأقل بدون تصحيح (استعمال النظارات أو العدسات اللاصقة غير
مقبول)؛
- أن يلتزم كتابة بالعمل ضمن مصالح إدارة السجون وإعادة الادماج لمدة لا تقل عن
8 سنوات ابتداءا من تاريخ التوظيف ويلزم كل موظف أخل بهذا الالتزام بأن يرجع إلى
الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات
التكوين، اضافة إلى نسبة الثمن (8/1) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير
المنجزة.
ملف الترشيح:
|
- طلب الترشيح
يسحب من الموقع الإلكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
(WWW.DGAPR.GOV.MA)؛
- نسختان من بطاقة
التعريف الوطنية البيومترية مصادق عليهما أونسختان من عقد الازدياد لا تتعدى
صلاحيتها 3 أشهر بالنسبة للذين لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية؛
- نسختان من
الشهادة المطلوبة مصادق عليهما من طرف السلطة المختصة"باكالوريا أو
دبلوم التأهيل المهني تخصص الكهرباء أو الترصيص أو الصباغة مسلم من طرف مؤسسات
التكوين المهني أو ما يعادله" وشهادة تثبت ممارسة فعلية لهذا التخصص
المطلوب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات؛
- نسخة من نهج
السيرة الذاتية مرفوقة بشواهد مسلمة من الهيآت الحكومية المختصة مصادق عليها تثبت
التوفر على مهارات علمية في مجال الرياضات الدفاعية أو في الاعلاميات أو في
التمريض أو المساعدة الاجتماعية أو التوفر على رخصة السياقة من صنف
C أو D أو أي خبرات
علمية أخرى ذات الصلة باختصاصات المندوبية العامة في حالة التوفر عليها؛
- بالنسبة
للمترشحين المتمتعين بصفة مقاوم أو مكفول الأمة أو قدماء العسكريين أو قدماء
المحاربين يجب أن ترسل البطاقة أو الشهادة التي تثبت ذلك عن طريق الإدارات المكلفة
بتسيير شؤونهم إلى قسم التوظيف وتطوير وتقييم آداء الموظفين بالمندوبية
العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
- أربع أظرفة من
نوع تلصيق ذاتي (Autocollantes) متنبرة تحمل الاسم والعنوان الكامل للمرشح؛
- ترخيص من
الإدارة المشغلة لاجتياز المباراة بالنسبة للمترشحين الذين يحملون صفة موظف، تحت
طائلة الرفض أو الحذف من اللائحة النهائية للناجحين.
يودع ملف الترشيح بصفة
شخصية بإحدى المؤسسات السجينة القريبة من مقر السكنى حسب اختيار المترشح ابتداء من
تاريخ نشر هذا الإعلان إلى غاية 31 يوليوز
2017 وهو آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح وذلك قصد التأكد من التوفر على شرطي القامة وحدة البصر ولا تقبل الملفات
الواردة عن طريق البريد.
- يتعن على كل مترشح اختيار مركز واحد لاجتياز المباراة، ويلغى كل طلب ترشيح قي
حالة تعدد مراكز الامتحان المختارة.
مواد المباراة:
|
أ- الاختبار الكتابي:
المعامل
|
المدة
|
الاختبار
|
2
|
ساعتان
|
اختبار
كتابي: يشتمل على أسئلة عامة ذات اختبارات متعددة وروائز بسيكو تقنية
Tests psychotechniques أو سؤال أو أسئلة يتعلق بإحدى
التخصصات أو المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.
|
في حالة النجاح في
الاختبار الكتابي، يجب على المترشح الإدلاء بالوثائق التالية عند إجراء الاختبار
في الرياضة:
1- نسخة من بطاقة
السوابق القضائية مسلمة من الإدارة العامة للأمن الوطني أو السجل العدلي؛
2- صورة فتوغرافية
من حجم 4X4؛
3- مخطط القلب
الكهربائي Electrocardiogramme) E.C.G)- مصحوبا بتقرير أخصائي في أمراض القلب والشرايين؛
4- تحليلة
(Hémoglobine Glyquée (HbA1c؛
يجب أن يكون مصحوبا
بلوازم إجراء اختبار الرياضة.
ب- الاختبار في الرياضة:
لايتأهل لاجتياز اختبار
الرياضة إلا المترشحون الحاصلون على الأقل على معدل 20/10 في الاختبار الكتابي.
- ولايسمح
للمترشحين باجتياز اختبار الرياضة إلا بعد موافقة اللجنة الطبية المعينة بقرار
للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعد إجراء فحوصات متعلقة بالأهلية
البدنية والنفسية للمترشحين.
المعامل
|
الاختبار في الرياضة
|
3
|
يتضمن تمارين لقياس
القدرة على التحمل واجتياز حواجز رياضية
|
في حالة النجاح في اختبار
الرياضة يجب على المترشحين إتمام ملف الترشيح بالآتي:
- نهج السيرة
الذاتية في ثلاث نسخ؛
- شيك ملغى.
ج- الاختبار الشفوي أو
التطبيقي:
المعامل
|
المدة
|
الاختبار
|
3
|
ما بين 15 و30 دقيقة
|
يتضمن مقابلة لتقييم
قدرات المترشح على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.
|
ولا يتأهل لاجتياز
الاختبار الشفوي إلا المترشحون الحاصلون على الأقل على 20/10 في اختبار الرياضة
والمتوفرون على الشروط الصحية المطلوبة.
تمنح عن اختبار نقطة
تتراوح ما بين 0 و20، وتعتبر اقصائية كل نقطة تقل على 20/5.
ملاحظة:
- سيتم
الإعلان عن لوائح المترشحين المدعوين لإجراء الاختبار الكتابي بالموقع الالكتروني
للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبوابة الخدمات العمومية www.emploi-public.ma، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء.
- على
المترشحين المقبولين لإجراء المباراة المذكورة أن يدلوا للجنة المباراة ببطاقة
تعريفهم الوطنية عند دخولهم قاعة الامتحان.
وليكن في علم المترشحين
أن قبولهم النهائي مرتبط بنتيجة الفحص الطبي المجرى من طرف اللجنة الطبية المختصة،
وعدم تسجيل أسمائهم بالسجل المركزي التأديبي لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث
الإدارة.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم