القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول الجرائم العسكرية واختصاصات المحكمة العسكرية.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول الجرائم العسكرية واختصاصات المحكمة العسكرية.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول الجرائم العسكرية واختصاصات المحكمة العسكرية.

اجتهادات وأحكام محكمة النقض المصرية حول الجرائم العسكرية واختصاصات المحكمة العسكرية.





احالة القضايا  العسكرية الى المحاكم العادية
=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 905 
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : احالة القضايا  العسكرية الى المحاكم العادية       
فقرة رقم : 1 
إن المادة الخامسة من القانون رقم 50 سنة 1950 " بإحالة القضايا التى كانت تنظرها المحاكم العسكرية إلى المحاكم العادية " قد أوجبت إحالة القضايا إلى المحاكم بالحالة التى تكون عليها عند العمل بذلك القانون . فإذا كان الطاعن يسلم بأنه كان قد أعلن بتقرير إتهام ليحاكم أمام المحكمة العسكرية العليا فإن إحالة القضية إلى محكمة الجنايات 
[ دون تقديمه إلى قاضى الإحالة ] تكون حاصلة طبقاً لما يقضى به القانون سالف الذكر . 

اختصاص المحكمة العسكرية
=================================
الطعن رقم  0148     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 286 
بتاريخ 25-03-1957
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                           
فقرة رقم : 1 
أعفت المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 99 الصادر فى 14 من أكتوبر سنة 1954 أعضاء النيابة العمومية الذين يندبهم النائب العام لدى المحاكم العسكرية لمباشرة إجراءات التحقيق فى الجرائم التى تدخل فى إختصاص تلك المحاكم طبقاً للمادتين 8 ، 16 من القانون رقم 533 سنة 954 من القيود الواردة فى المادة 91 من قانون الإجراءات . 

              ( الطعن رقم 148 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0473     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 689 
بتاريخ 19-06-1957
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                           
فقرة رقم : 1 
مقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 270 سنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية أن إحالة قضايا الجنايات التى تبدأ المحاكم العسكرية فى نظرها ، إنما تكون إلى محكمة الموضوع المختصة بعد إلغاء الأحكام العرفية ، و هى محكمة الجنايات لا غرفة الإتهام .


=================================
الطعن رقم  1764     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 126 
بتاريخ 03-02-1958
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                           
فقرة رقم : 1 
إن محكمة الجنح العسكرية لا تخرج عن كونها محكمة جزئية إختصت بالفصل فى بعض الجرائم التى خولتها الأوامر العسكرية الحكم فيها و من ثم فإذا قضت المحكمة العسكرية بعدم إختصاصها لأن الواقعة جناية و صدق الحاكم العسكرى على هذا الحكم فإنه يتعين على غرفة الإتهام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات تطبيقاً لأحكام المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية .

              ( الطعن رقم 1764 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )

=================================
الطعن رقم  0789     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 688 
بتاريخ 23-06-1958
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                           
فقرة رقم : 1 
الأمر الصادر من وكيل النيابة بتفتيش منزل المتهم بإحراز سلاح مما يدخل فى إختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر رقم 10 الصادر فى 1952/1/31 يعتبر صحيحاً و صادراً ممن يملكه قانوناً و لو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد إقتنع بجدية التحريات التى قام بها ضابط البوليس و أقرته على ذلك محكمة الموضوع و ذلك طبقاً لأحكام المواد 7 من القانون رقم 15 الصادر فى 26 يونيه سنة 1923 بنظام الأحكام العرفية و المادة الأولى من قرار وزير الداخلية الصادر فى 2 فبراير سنة 1952 و قرار النائب العام الصادر فى 2 فبراير سنة 1952 و جميعها منتجة لآثارها القانونية حتى بعد صدور القانون رقم 270 سنة 1956 بإلغاء الأحكام العرفية الذى صدر لاحقاً لواقعة الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0400     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 675 
بتاريخ 28-05-1973
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                           
فقرة رقم : 2 
تنص المادة 48 من القانون رقم 25 لسنة 1966 على أن : " السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجزم داخلاً فى إختصاصها أم لا " . و لما كانت التحقيقات قد أرسلت للنيابة العسكرية < لما تبين للمحقق أن الطاعن جندى بالقوات المسلحة > فرأت أن الإختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء العادى ، و من ثم يكون النعى على الحكم من محكمة الجنايات بأنه صدر من جهة غير مختصة ولائياً بإصداره على غير سند من القانون .

                 ( الطعن رقم 400 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/28 )
=================================
الطعن رقم  0618     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 804 
بتاريخ 01-10-1973
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                           
فقرة رقم : 1 
جرى قضاء محكمة النقض على أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى طبقاً للمواد 1 و 28 و 30 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 و هى صاحبة القول الفصل الذى لا تعقيب عليه فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى إختصاصها و بالتالى فى إختصاص القضاء العسكرى .


=================================
الطعن رقم  0618     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 804 
بتاريخ 01-10-1973
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                           
فقرة رقم : 2 
لا يشترط لإعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهة من جهات الحكم و أخرى من جهات التحقيق .


=================================
الطعن رقم  4565     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 209 
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                           
فقرة رقم : 2 
لما كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس إجراء من إجراءات الإتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم ، ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية - فى مجال التقادم -  يخرج عن أحد فرضين أولهما التصديق على حكم الإدانه و به يصبح الحكم المذكور نهائياً وفق حكم المادة 84 من قانون الأحكام العسكرية و لا محل هنا للحديث عن تقادم الدعوى الجنائية فى صدد حكم بات تنقضى به الدعوى الجنائية و تبدأ منه المدة المقررة لتقادم العقوبة و الفرض الآخر هو أمر السلطة المصدقة بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى ، و هو أمر صادر من سلطة - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون الأحكام العسكرية مستقلة عن هيئة المحكمة و لا تتدخل إلا بعد الحكم ، و هو بهذه المثابة لا يعدو و أن يكون أمراً إدارياً إلى الإدارة العامة لقضاء العسكرى و من ثم فإنه لا يعد من الإجراءات القاطعة لمدة التقادم فى مفهوم المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية . 


=================================
الطعن رقم  0802     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 889 
بتاريخ 01-11-1983
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة العسكرية                           
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل ، و أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات إختصاص إستثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم التى تنظرها و أما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه . و أنه و إن أجاز قانون الأحكام العسكرية إختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين ، و محاكمته فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس فى هذا القانون و لا فى أى تشريع آخر نص على إنفراد ذلك القضاء بالإختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و كانت الجريمة التى إسندت إلى الطاعن معاقب عليها بالمادة 240-1 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة العادية و لم يقرر القضاء العسكرى إختصاصه بمحاكمته ، فإن الإختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى ، و لما كان ذلك ، فإنه على فرض صحة ما يذهب إليه الطاعن فى سبب الطعن من أنه كان من أفراد القوات المسلحة عند وقوع الحادث فإن نعيه على الحكم بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة يكون بعيداً عن الصواب .   

الجرائم العسكرية
=================================
الطعن رقم  1287     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 657 
بتاريخ 20-02-1951
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                  
فقرة رقم : 1 
إذا كانت العقوبة التى إعتبرتها المحكمة مانعة من إعادة إعتبار الطاعن إليه ، و رفضت طلبه بمقولة إنه لم يمض على تنفيذها ثمانى سنوات هى جنحة تموينية أنشأها أمر عسكرى و حكمت بها محكمة عسكرية ، و كانت هذه الجريمة ليست من جرائم القانون العام ، فإنها لا تكون مانعة من رد الإعتبار . و لا يخل بذلك أنه قد صدر مرسوم بعد الحكم يجعلها من جرائم القانون العام . 

                 ( الطعن رقم 1287 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/20 )
=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 584 
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                  
فقرة رقم : 1 
إن القانون رقم 59 لسنة 1949 قد منع السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية من إتخاذ التدابير الخاصة بمنع الأندية و الجمعيات و حلها بالقوة ، و هو إذا كان لم ينص على إلغاء التدابير التى سبق لهذه السلطة إتخاذها فى هذا الشأن فذلك لا يعنى إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 63 لسنة 1948 فيما إستثنى من أحكامه بالقانون المذكور لأن هذا الأمر لم ينه عن إرتكاب الأفعال التى نهى عنها فى فترة محددة حتى يكون إنتهاء هذه الفترة غير مانع من السير فى الدعوى طبقاً للفقرة 3 من المادة 5 من قانون العقوبات و قد صدر من بعد هذا الأمر القانون رقم 50 لسنة 1950 الذى نص فيه على إستمرار العمل به إلى أن يصدر القانون الخاص بالجمعيات و لمدة أقصاها سنة ثم صدر القانون رقم 67 لسنة 1951 قاضياً بالعمل ببعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1950 الذى نص فيه على إستمرار العمل ببعض الأوامر العسكرية ، إلا أن الأمر رقم 63 لسنة 1948 لم يكن من بين هذه الأوامر الباقية فإنتهى بذلك ما كان له من قوة القانون . 
ثم إن القانون رقم 66 لسنة 1951 الخاص بالجمعيات لم يتعرض للجمعيات التى حلت قبل صدوره . و إذن فلا عقاب بعد صدور القانون رقم 59 لسنة 1949 على عضو جماعة الإخوان المسلمين المنحلة الذى لم يقدم الأوراق و الأدوات المتعلقة بهذه الجماعة إلى مركز البوليس فى خلال الخمسة الأيام التالية ليوم 8 ديسمبر سنة 1948 عملاً بالأمر العسكرى رقم 63 لسنة 1948 .

                  ( الطعن رقم 174 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )
=================================
الطعن رقم  1037     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 843 
بتاريخ 21-10-1958
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                  
فقرة رقم : 1 
إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 99 بالإجراءات و القواعد الخاصة بتحقيق القضايا التى تقدم إلى المحاكم العسكرية و الحكم فيها على أن " يباشر أعضاء النيابة العامة الذين يندبهم النائب العام للعمل لدى المحاكم العسكرية إجراءات التحقيق فى الجرائم التى تدخل فى إختصاص تلك المحاكم طبقاً للمادتين 8 و 16 من القانون رقم 533 لسنة 1954 و لا يتقيدون فى ذلك بالقيود المبينة فى المواد 51و52و53و54و55و57و77و82و84و91و92و96و97و100و124و125و134و135و141و142و143 من قانون الإجراءات الجنائية " إذ نص على ذلك و لم ينص على الإعفاء  من القيود الواردة فى المواد 34 و 46 و 94 من قانون الإجراءات الجنائية و هى المواد  التى تعالج مسألة  القبض على الأشخاص و تفتيشهم إنما أراد أن يعفى النيابة من قيد إجراء التحقيق قبل أن تجرى هى التفتيش بنفسها أو تأذن لأحد مأمورى الضبطية القضائية بإجراءه ، دون غيره من القيود الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية التى تسبغ على التحقيق صفته كإجراء من إجراءات التحقيق .


=================================
الطعن رقم  0898     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 206 
بتاريخ 12-03-1962
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                  
فقرة رقم : 1 
الجرائم العسكرية هى أفعال وردت نصوصها فى قانون الأحكام العسكرية  رأى الشارع فيها إخلالاً بالواجبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للنظم العسكرية ، و من بين هذه الجرائم ما يحرمه القانون العام فهى جرائم معاقب عليها فى كل من القانونين . و قد قصد الشارع بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن إلتماس إعادة النظر فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية من أن " المجالس العسكرية محاكم قضائية استئنافية لأحكامها قوة الشىء المحكوم فيه و لا يجوز الطعن فى قراراتها أو أحكامها أمام أى هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه فى هذا القانون " قصد الشارع من ذلك تبين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية ، و يترتب على ذلك أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة و أصدرت حكمها و أصبح نهائياً فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانوناً بلإصداره يحوز قوة الشىء المقضى فى نفس الواقعة فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك بأن الإذدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون و تتأذى به العدالة .


=================================
الطعن رقم  1015     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 326 
بتاريخ 30-04-1934
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                  
فقرة رقم : 1 
إن نص المادة 131 من قانون القرعة صريح فى أن حق الحكومة فى محاكمة المتهم الذى يرتكب إحدى الجرائم المبينة بالمادتين 128 و 129 من ذلك القانون أمام المحاكم الأهلية باق إلى أن يبلغ المتهم سن الأربعين . و الدعوى العمومية فى هذه الجرائم لا تسقط بمضى ثلاث سنوات على إرتكابها أو على آخر تحقيق حصل فيها ، بل إبتداء سقوطها متوقف على بلوغ المتهم سن الأربعين .

                       ( الطعن رقم 1015 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/30 )
=================================
الطعن رقم  2110     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 6   
بتاريخ 09-11-1936
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                  
فقرة رقم : 1 
إن المادة 131 من قانون القرعة العسكرية نصت على عقاب كل شخص فرضت عليه الخدمة العسكرية و إرتكب إحدى الجرائم المذكورة فى المادتين 129 و 130 من ذلك القانون ، و من هذه الجرائم جريمة التخلف عن الحضور للكشف الطبى بدون عذر شرعى . و لم تستثن هذه المادة من حكمها إلا الأشخاص الذين عوملوا بمقتضى أحكام المادتين 129 و 130 أى الأشخاص الذين أمر بتجنيدهم مجلس التحقيق المعين من قبل وزارة الحربية . و إذن فمن يتخلف عن الحضور للكشف الطبى بدون عذر شرعى ، و لم ير مجلس التحقيق السالف الذكر تجنيده ، يجب عقابه طبقاً للمادة 131 ، سواء أكان ممن تتوافر فيهم شروط اللياقة للخدمة العسكرية أم لا تتوافر .

                     ( الطعن رقم 2110 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/9 )
=================================
الطعن رقم  0514     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 613 
بتاريخ 09-02-1942
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : الجرائم العسكرية                                  
فقرة رقم : 1 
إن المفهوم من نصوص المواد المتعلقة بالمعافاة " خصوصاً المادة 48 " من قانون القرعة العسكرية الصادر به الأمر العالى الرقيم 4 نوفمبر سنة 1902 أن نفر القرعة الذى يكون لديه وجه للمعافاة يجب عليه أن يتقدم به لمجلس الإقتراع قبل إجراء الإقتراع و إلا سقط حقه فى المعافاة . فإلى أن يفصل مجلس الإقتراع فى وجه المعافاة يكون نفر القرعة ملزماً كسائر أنفار القرعة بالخضوع لكل ما يفرضه عليه القانون من أوامر و نواه . و ليس له ، و لو كانت معافاته مقطوعاً بها ،  أن يعتمد من تلقاء نفسه على ذلك ، و يخالف ما يفرضه القانون من واجبات . و إذن فإذا طلب شخص للفرز فتخلف و لم يتقدم لمجلس الإقتراع بطلب معافاته بناء على ما لديه الأسباب ، ثم عند محاكمته جنائياً عن تهمة تخلفه عن الفرز بغير عذر مقبول قدم شهادة دالة على أن أصله من العربان فهو معفى من الخدمة العسكرية ، فذلك لا يعتبر عذراً شرعياً بالمعنى الوارد بالمادة 129 يصلح سبباً لبراءته من الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 129 و 131 من قانون القرعة .        

                   ( الطعن رقم 514 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/9 )

الطعن فى احكام المحكمة العسكرية
=================================
الطعن رقم  0465     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 668 
بتاريخ 12-06-1961
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : الطعن فى احكام المحكمة العسكرية                   
فقرة رقم : 2 
لم يجعل القانون الخاص بالمحاكم العسكرية العادية أى إختصاص بصدد الأحكام التى تصدر من تلك المحاكم فيما يرفع عنها من طعون - بل جعل ذلك من شأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية .

                   ( الطعن رقم 465 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/12 )
=================================

اوامر عسكرية
=================================
الطعن رقم  0600     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 701 
بتاريخ 17-06-1968
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : اوامر عسكرية                                      
فقرة رقم : 2 
تسرى أحكام المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 الصادر من 9 ديسمبر 1942 على جميع العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه 1942 سواء كان تاريخ تعيينهم سابقاً أو لاحقاً لتاريخ  سريان هذا الأمر و نفاذه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى قصر تطبيق المادة الثالثة من الأمر العسكرى المشار إليه على العمال الذين عينوا قبل تاريخ العمل بهذا الأمر و أحقية كل من عين بعد ذلك فى إعانة غلاء المعيشة كاملة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


=================================

حجية الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية
================================
الطعن رقم  0898     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 206 
بتاريخ 12-03-1962
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية          
فقرة رقم : 2 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المحكمة العسكرية - إن صح - يمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن ذات الفعل أمام المحاكم العادية ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور يستوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 898 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )    


=================================

خدمة عسكرية
=================================
الطعن رقم  1907     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1086
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : خدمة عسكرية                                       
فقرة رقم : 2 
مقتضى  نص المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية المعدلة  بالقانون رقم 149 لسنة 1960 ، أن إستبقاء أى عامل يبلغ سنه ما بين الحادية و العشرين و بين الثلاثين دون أن يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 64 منه ، محظور . 


=================================
الطعن رقم  1907     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1086
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : خدمة عسكرية                                       
فقرة رقم : 3 
لم يحدد القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية أمداً معيناً يقدم فيه العامل الشهادة المنصوص عليها فى المادة 64 منه ، و من ثم فإن تقدير المهلة التى تمنح له  مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، و لا محل للتحدى بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 بمنح خريجى الجامعات و الأزهر و المعاهد العليا مهلة  لا  تجاوز سنة لتقديم الشهادة المذكورة ، لأن أحكامه لا تسرى إلا على هؤلاء الخريجين . 


=================================
الطعن رقم  1907     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1086
بتاريخ 16-12-1968
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : خدمة عسكرية                                       
فقرة رقم : 4 
لم يفرق القانون رقم 505  لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية بين من يشتغل بعمل دائم أو عمل موسمى ، ذلك بأن المادة 58 منه قد حظرت إستخدام أى مواطن فيما بين الحادية و العشرين و الثلاثين من العمر ما لم يقدم إحدة الشهادات المنصوص عليها فى المادة 64 من ذات القانون ، و  هو حظر عام لا محل لتخصيصه بعمل دون آخر أو وظيفة دون أخرى . 


=================================
الطعن رقم  1893     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 218 
بتاريخ 01-02-1970
الموضوع : محكمة عسكرية             
 الموضوع الفرعي : خدمة عسكرية                                       
فقرة رقم : 1 
إن دلالة عبارات نصوص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 و الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون المذكور ، و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على تعديل النص الأول هى أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة إستمراراً متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية و الأربعين و ذلك أخذاً من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية و هى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجانى تداخلاً متتابعاً ، و إيجاباً من جهة أخرى للتلازم بين قيام الجريمة و حق رفع الدعوى الذى أطال الشارع مداه و للحكمة التشريعية التى وردت فى المذكرة الإيضاحية و هى حتى يبادر كل من يطلب للخدمة العسكرية و الوطنية إلى تقديم نفسه و حتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية فى مركز أحسن من هذا الذى يسعى إلى تقديم نفسه قبل إنتهاء السن الذى لا يجوز أن يطلب فيها للخدمة العسكرية و الوطنية ، فيظل الفرد مرتكباً للجريمة فى كل وقت لم يتقدم فيه للتجنيد حتى يبلغ الثانية و الأربعين من سنيه ثم تبدأ فى السقوط . 

                  ( الطعن رقم 1893 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/1 )
=================================





تعليقات