بعض القواعد الفقهية والقانونية :
--------------------------------------
--------------------------------------
1-العقد شريعة المتعاقدين
2-العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني
3-العقود غابن و مغبون
4-الحيازة في المنقول سند الملكية
5-عند الشك يرجح الحائز
6-الأمور بمقاصدها
7-اليقين لا يزول بالشك
8-الأصل بقاء ما كان على ما كان
9-التاجر يبيع بخسارة رابح
10-القديم يترك على قدمه
11-من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا
12-من إختار لا يرجع
13-من تناقضت حججه بطلت دعواه
14-المفرط أولى بالخسارة
15-الجنائي يعقل المدني
16-لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص
17-لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
18-الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه
19-حق التقاضي مكفول
20-لا يضر المستأنف من إستئنافه
21-الأصل براءة الذمة
22-الأصل في الصفات العارضة العدم
23-ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه
24-حسن نية مفترض
25-الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
26-الأصل في الكلام حقيقة
27-لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح
28-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة
29-لا يعدر أحد بجهله للقانون
30-المتهم بريء حتى تثبت إذانته
31-لا مساغ للإجتهاد في مورد النص
32-العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه
33-النص الخاص يطبق على النص العام
34-تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق
35-ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
36-الإجتهاد لا ينقض بمثله
37-المشقة تجلب التيسير
38-إذا ضاق الأمر إتسع
39-لا ضرر و لا ضرار
40-الضرر يزال
41-الضرورات تبيح المحظورات
42-الضرورات تقدر بقدرها
43-ما جاز لعذر بطل بزواله
44-إذا زال المانع عاد الممنوع
45-الضرر لا يزول بمثله
46-يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
47-الضرر الأشد يزول بالضرر الأخف
48-إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما
49-يختار أهون الشرين
50-درء المفاسد أولى من جلب المصالح
51-الضرر يدفع بقدر الإمكان
52-الحاجة تنزل منزلة الضرورة
53-الإضطرار لا يبطل حق الغير
54-ما حرم أخده حرم إعطاؤه
55-ما حرم فعله حرم طلبه
56-العادة محكمة
57-إستعمال الناس حجة يجب العمل بها
58-الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
59-لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
60-الحقيقة تترك بدلالة العادة
61-إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت
62-العبر للغالب الشائع لا للنادر
63-المعروف عرفا كامشروط شرطا
64-المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
65-التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
66-توازي الشكليات
67-البراءة لفائدة الشك
68-إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع
69-التابع تابع
70-الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه
71-التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا
72-من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
73-إذا سقط الأصل سقط الفرع
74-الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود
75-إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
76-إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
77-يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
78-يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء
79-البقاء أسهل من الإبتداء
80-لا يتم التبرع إاا بالقبض
81-التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
82-الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
83-إعمال الكلام أولى من إهماله
84-إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
85-إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
86-ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله
87-المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
88-الوصف من الحاضر لغو
89-السؤال معاد في الجواب
90-لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
91-دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
92-الكتاب كالخطاب
93-الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
94-يقبل قول المترجم مطلقا
95-لا عبرة بالظن البين خطؤه
96-لا حجة مع الإحتمال
97-لا عبرة للتوهم
98-الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
99-البينة على المدعي و اليمين على من أنكر
100-من يملك أرضا يملك هواها
101-البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء الأصل
102-البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة
103-المرء مؤاخد بإقراره
104-لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم
105-قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
106-المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
107-يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
108-المواعيد بصور التعليق تكون لازمة
109-الخراج بالضمان
110-الأجر و الضمان لا يجتمعان
111-الغرم بالغنم
112-النعمة بقدر النقمة
113-يضاف الفعل إلى الفاعل,لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا
114-إذا إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
115-الجواز الشرعي ينافي الضمان
116-المباشر ضامن و إن لم يتعمد
117-المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
118-جناية العجماء جبار
119-الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
120-لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
121-يبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
122-من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
123-من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مزود عليه
2-العبرة في العقود للمقاصد و المعاني,لا للألفاظ و المباني
3-العقود غابن و مغبون
4-الحيازة في المنقول سند الملكية
5-عند الشك يرجح الحائز
6-الأمور بمقاصدها
7-اليقين لا يزول بالشك
8-الأصل بقاء ما كان على ما كان
9-التاجر يبيع بخسارة رابح
10-القديم يترك على قدمه
11-من إستطاع و لم يفعل يعد مسؤولا
12-من إختار لا يرجع
13-من تناقضت حججه بطلت دعواه
14-المفرط أولى بالخسارة
15-الجنائي يعقل المدني
16-لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص
17-لا عقوبة عن جريمة دون معاقبة
18-الإستثناء يقدر بقدره و لا يقاس عليه
19-حق التقاضي مكفول
20-لا يضر المستأنف من إستئنافه
21-الأصل براءة الذمة
22-الأصل في الصفات العارضة العدم
23-ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه
24-حسن نية مفترض
25-الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
26-الأصل في الكلام حقيقة
27-لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح
28-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة
29-لا يعدر أحد بجهله للقانون
30-المتهم بريء حتى تثبت إذانته
31-لا مساغ للإجتهاد في مورد النص
32-العام يأخد على عمومه ما لم يرد نص خاص يخصصه
33-النص الخاص يطبق على النص العام
34-تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق
35-ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
36-الإجتهاد لا ينقض بمثله
37-المشقة تجلب التيسير
38-إذا ضاق الأمر إتسع
39-لا ضرر و لا ضرار
40-الضرر يزال
41-الضرورات تبيح المحظورات
42-الضرورات تقدر بقدرها
43-ما جاز لعذر بطل بزواله
44-إذا زال المانع عاد الممنوع
45-الضرر لا يزول بمثله
46-يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
47-الضرر الأشد يزول بالضرر الأخف
48-إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما
49-يختار أهون الشرين
50-درء المفاسد أولى من جلب المصالح
51-الضرر يدفع بقدر الإمكان
52-الحاجة تنزل منزلة الضرورة
53-الإضطرار لا يبطل حق الغير
54-ما حرم أخده حرم إعطاؤه
55-ما حرم فعله حرم طلبه
56-العادة محكمة
57-إستعمال الناس حجة يجب العمل بها
58-الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
59-لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
60-الحقيقة تترك بدلالة العادة
61-إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت
62-العبر للغالب الشائع لا للنادر
63-المعروف عرفا كامشروط شرطا
64-المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
65-التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
66-توازي الشكليات
67-البراءة لفائدة الشك
68-إذا تعارض المانع و المقتضى يقدم المانع
69-التابع تابع
70-الفرع يتبع الأصل و يأخد حكمه
71-التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا
72-من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
73-إذا سقط الأصل سقط الفرع
74-الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود
75-إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
76-إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
77-يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
78-يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء
79-البقاء أسهل من الإبتداء
80-لا يتم التبرع إاا بالقبض
81-التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
82-الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
83-إعمال الكلام أولى من إهماله
84-إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
85-إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
86-ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله
87-المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
88-الوصف من الحاضر لغو
89-السؤال معاد في الجواب
90-لا ينسب إلى ساكت قول,لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
91-دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
92-الكتاب كالخطاب
93-الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
94-يقبل قول المترجم مطلقا
95-لا عبرة بالظن البين خطؤه
96-لا حجة مع الإحتمال
97-لا عبرة للتوهم
98-الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
99-البينة على المدعي و اليمين على من أنكر
100-من يملك أرضا يملك هواها
101-البينة لإثبات خلاف الظاهر,و اليمين لإبقاء الأصل
102-البينة حجة متعدية ,و الإقرار حجة قاصرة
103-المرء مؤاخد بإقراره
104-لا حجة مع التناقض,و لكن لا يختل معه حكم الحاكم
105-قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
106-المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
107-يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
108-المواعيد بصور التعليق تكون لازمة
109-الخراج بالضمان
110-الأجر و الضمان لا يجتمعان
111-الغرم بالغنم
112-النعمة بقدر النقمة
113-يضاف الفعل إلى الفاعل,لا إلى الأمر ما لم يكن مجبرا
114-إذا إجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
115-الجواز الشرعي ينافي الضمان
116-المباشر ضامن و إن لم يتعمد
117-المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
118-جناية العجماء جبار
119-الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
120-لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
121-يبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
122-من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
123-من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مزود عليه
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم