احكام محكمة النقض المصرية الصادرة عن الدوائر المدنية

احكام محكمة النقض المصرية الصادرة عن الدوائر المدنية

قاعدة القرار

اكتساب الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة قوة الأمر المقضي المانعة من الطعن فيه . شرطه . التزام القاضي بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . إهداره حجيتها وعدم إعماله أثره . أثره . قابلية حكمه للطعن فيه . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه حجية اليمين الحاسمة التي حلفها الطاعن وعدم الحكم بمقتضاها . مؤداه . قابليته للطعن فيه . م ١١٧ إثبات .

اليمين الحاسمة المستوفية شرائطها . إخراجها الدعوى من سلطان القضاء . أثره . وجوب التزام القاضي بتوجيهها والحكم بمقتضاها . علة ذلك . المادتان ١١٤ ، ١١٧ إثبات .

ثبوت إيراد الحكم المطعون فيه بمدوناته حلف الطاعن اليمين الحاسمة المقضي بتوجيهها إليه . لازمه . وجوب القضاء لصالحه . إهداره حجيتها بمنطوقه مرتبًا على حلفها أثرَ النكولِ عنها . مخالفة للقانون .

محكمة الموضوع . لها تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه . خضوعها لرقابة محكمة النقض .

المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي . التزامهم بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره . لازمه . اتخاذهم كافة الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل . مخالفةُ ذلك . موجبٌ للمسئولية . المادتان ١١٥ ، ١٧٢ من ق ١٣٧ لسنة ١٩٨١ و م ٦ من قرار وزير القوى العاملة رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ .

التزام جهة عمل مورث الطاعنة باتخاذ وسائل حمايته وكافة الاحتياطات اللازمة لتأمين بيئة العمل . تقصير المطعون ضدهم في القيام بذلك . اعتباره السبب الحقيقي لوفاة مورثها . أثره . تحقق الخطأ الموجب لمسئوليتهم عن الوفاة . خطأ المورث بنزوله خزان محطة الصرف الصحي لاستعادة أنبوب تفريغ المياه . عدم نفيه مسئولية المطعون ضدهم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض نافياً مسئولية المطعون ضدهم عن وفاة مورثها . خطأٌ ومخالفةٌ للقانون .

المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية . اعتبارها بعد نفاذها القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات . م ٣٠١ مرافعات .

م ٢٥ من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر وفرنسا المُصدّق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٢ . مؤداها . يمتنع على المحكمة المطلوب إليها إصدار أمر بتنفيذ حكم أن تنفذه متى كان النزاع الصادر بشأن هذا الحكم محلاً لمنازعة رفعت أولاً بين الخصوم انفسهم وعن ذات الموضوع في الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم الأجنبي .

ثبوت سبق إقامة المطعون ضدها دعوى بذات الطلبات أمام المحكمة المصرية قبل إقامة دعواها أمام المحكمة الفرنسية . قضاء الحكم المطعون فيه بتذييل الحكم الصادر لها من المحكمة الفرنسية بالصيغة التنفيذية لتنفيذه في مصر . مخالفة للقانون وخطأ .

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

القضاء بعدم دستورية نص م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . أثره . انعقاد الاختصاص بالفصل في الطعون التى تقام من مصلحة الضرائب العامة والممولين طعناً في قرارات لجان الطعن الضريبى المشار إليها في المواد ١٢٠، ١٢١، ١٢٢ من ذات القانون لمحاكم مجلس الدولة . علة ذلك .

الفصل في مسألة الاختصاص. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . التصدى له سابق بالضرورة على البحث في موضوع النزاع .

القضاء بعدم الاختصاص الولائي . لازمه . إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة . م ١١٠ مرافعات . هدفه . تبسيط الإجراءات . إطلاق عموم نص المادة السابقة . مؤداه . انطباقه على الدعاوى الداخلة في اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائي شأنها شأن جهتي القضاء العادي والإداري .

القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله . ماهيته .

الاختصاص بنظر كافة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة سواء من كانوا بالخدمة أو المتقاعدين والمتعلقة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء الخدمة أو بعد انتهائها أو طعناً في قرارات إدارية أو استحقاقاً لما أمرت به القوانين واللوائح . قصرها على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات . مثال . علة ذلك . قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م ٩٩ / ١ من ق ٩٠ لسنة ١٩٧٥ و القرار بق ١١ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام ق ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ و ق ٧١ لسنة ١٩٧٥ في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية العسكرية .

قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة النزاع الراهن المتعلق بامتناع الجهة الإدارية المختصة بمكافآت ومعاشات ضباط القوات المسلحة عن صرف المعاش المستحق للطاعن منذ استلامه العمل المدني وحتى قضاء المحكمة الدستورية ٣ لسنة ١٦ ق دستورية إلى محكمة القضاء الإداري رغم عدم اختصاصها ولائياً به وانعقاد الاختصاص للجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة . خطأ .

الوزير. الممثل لوزارته في الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وبتنفيذ السياسة العامة فيها . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة القانونية إلى غيره بالمدى والحدود القانونية .

وزير العدل . الممثل لمصلحة الشهر العقاري في كافة الشئون المتعلقة بها . مؤداه . اختصام ما عداه في الطعن بالنقض . غير مقبول .

النيابة العامة . اختصاصها الأصيل بتنفيذ الأحكام الجنائية دون غيرها . مؤداه . عدم جواز تخليها عن ذلك الاختصاص أو أن تنازعها فيه جهة أخرى . تعلقه بقاعدة قانونية آمرة . مخالفة ذلك . أثره . بطلان التصرف وعدم الاعتداد به . علة ذلك . المادتان ٤٦١ ، ٥٢٤ ق الإجراءات الجنائية المعدل .

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول تظلم الطاعن من أمر تقدير الرسوم الصادر من مكتب توثيق مطروح والخاص بالغرامة المقضي بها في الدعوى الجنائية رغم ثبوت الاختصاص الأصيل للنيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الجنائية وعدم اختصاص مكتب الشهر العقاري . خطأ .

الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع .

‏ الاختصاص الولائى . تعلقه بالنظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم ‏الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمنى في الاختصاص . الطعن فيه . ‏انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة . أثره . ‏وجوب تصدى المحكمة له من تلقاء ذاتها .‏

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل في منازعات الضرائب والرسوم . علة ذلك ‏‏. م ٨ من القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ومذكرته الإيضاحية والقرار بقانون رقم ٥٥ لسنة ‏‏١٩٥٩ و م ١٠ / ٦ من القرار بق رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ . ‏

تحديد كافة أحكام الضريبة الجمركية من عناصرها ومقوماتها ووعائها وسعرها والمكلف بها ‏والملزم بسدادها وحالات الاعفاء منها . مناطه . قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والقرارات ‏الصادرة من الجهة الإدارية تنفيذًا لأحكامه . المنازعة في تلك القرارات . انعقاد الاختصاص ‏ولائيًا بنظرها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . علة ذلك . ‏

المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته . ‏لم يعهد المشرع إلى القضاء العادى بنظرها على نحو ما انتهجه في بعض القوانين المنظمة ‏لبعض أنواع الضرائب كقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ‏‏١٩٩١ المعدل وقانون الضريبة العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . ‏القضاء بعدم دستورية النصوص التى عقدت الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالفصل في ‏المنازعات الضريبية الناشئة عن القانونين الاخيرين . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظرها ‏لمجلس الدولة . التراخى في سن القانون المنظم لكيفيه نظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس ‏الدولة . لا يبرر اهدار هذا الاختصاص . ‏

المنازعة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات . انعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء ‏الإدارى . علة ذلك . اعتداد المحكمة الدستورية العليا في قضائها الصادر في القضايا ارقام ١٠ ‏لسنة ٣٣ ق " تنازع " تنفيذ ، ٢٤ لسنة ٣٩ ق " تنازع " ، ٣ لسنة ٣٨ ق " تنازع " بالأحكام ‏الصادرة من محكمة القضاء الإدارى دون الأحكام الصادرة من القضاء العادى بشأن تحديد ‏الجهة صاحبة الاختصاص بنظر تلك المنازعة . التزام الكافة وسلطات الدولة بأحكام المحكمة ‏الدستورية العليا وحجيتها المطلقة لهم . علة ذلك . م ١٩٢ ، ١٩٥ من الدستور . مخالفة ‏الحكم المطعون فيه هذا النظر والفصل في الدعوى رغم كونها منازعة إدارية بطبيعتها لتعلقها ‏بتقدير الضريبة الجمركية المستحقة ورسوم الخدمات الاضافية وبالمخالفة لقواعد الاختصاص ‏الولائى المتعلقة بالنظام العام . خطأ . ‏

الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .

المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . المادتان الأولى والسادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .‏

الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . نصابها . عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه . ‏الدوائر الاستئنافية بها . نصابها . مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير ‏مقدرة القيمة .‏

تقدير أسعار صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية . مرجعه الأسعار المعلنة بالبنك ‏المركزي المصري .‏

طلبات المطعون ضده الأول الختامية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية . بالزام ‏الطاعن بمبلغ بالدولار الأمريكي وفوائدة . سعر صرفه بالعملة المصرية المعلن بالبنك المركزي اقل ‏من خمسة ملايين جنية . مؤداه . الاعتداد بالطلب الختامى في تقدير قيمة الدعوى واختصاص ‏المحكمة الابتدائية الاقتصادية بنظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة ‏للقانون .‏

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . إقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء . م ٢٦٩ / ١ مرافعات .

عقد التأمين . مراحل ابرامة . طلب المؤمن له ايجاب لا يصدر وثيقة التأمين الا بقبول المؤمن ‏وتوقيعه. خلو وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له لا اثر له الا اذا تم الاتفاق على توقيعة . ‏

سلوك طريق استصدار أمر الأداء . شرطه . م ٢٠١ مرافعات . أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من ‏النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار . ‏

المقصود بكون الإلتزام معين المقدار . أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير .

دعوى الشركة الطاعنة بقيمة الأقساط التامينية والفوائد . مؤداه . دعوى غير محددة المقدار. أثره . رفعها ‏بالطريق العادى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون .‏

للمحامى إنابة محام زميل له في الحضور عنه أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى دون ‏توكيل خاص. شرطه . م٥٦ ق ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحاماة . إعتبار التوقيع على صحيفة ‏الطعن أو تقديمها من تلك الإجراءات . مؤداه . جواز توقيع الأخير على صحيفة الطعن بالنقض ‏نيابة عن الأول وكيل الطاعن دون حاجة إلى تقديم سند وكالة مادام لا يحظر التوكيل عليه إنابة ‏غيره. ثبوت توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن نيابة عن محام موكل في ‏رفعه والتوكيل يتسع لذلك . صحيح . ‏

اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو ‏خارجها. أحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر لاعتبار التحكيم تجاريًا دوليًا . المادتان ٣ و٥٤ ‏‏ / ٢ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤. ‏

المنظمة أو مركز التحكيم الدائم . ماهيته . هو المنشأ بموجب اتفاقية دولية أو إقليمية أو قانون أو ‏بناء على قانون ويوجد مقرها داخل مصر. الأعمال التحضيرية و م ٣ / ثانيًا من ق ٢٧ لسنة ‏‏١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية و التجارية . وجود مقر المنظمة أو المركز خارج مصر. العبرة بشهرته عالميًا أو إقليميًا وحيازاته لثقة المتعاملين في مجال الأعمال والتجارة الدولية ‏والاستثمار وتوافر لها لوائح ونظم داخلية وأجهزة إدارية مستقرة له ذات خبره في إدارة القضايا ‏التحكيمية . علة ذلك. توفير الأمان القانونى والإجرائى . عدم توافر هذه المعايير. أثره . اعتبار ‏التحكيم وطنى غير مؤسسى.‏

اختصاص محكمة استئناف القاهرة بدعاوى بطلان حكم التحكيم . شرطه . أن يكون تجارياً دولياً ‏وفقاً لقانون التحكيم المصرى سواء جرى في مصر أو خارجها وعدم الاتفاق على اختصاص محكمة ‏استئناف أخرى . التحكيم الوطنى . انعقاد الاختصاص بدعاوى بطلان أحكامه لمحكمة الدرجة ‏الثانية لمحكمة النزاع . م ٥٤ / ٢ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤. ‏

اتفاق الأطراف واقرارهم بمحضر جلسة التحكيم على انه تحكيم حر وغير مؤسسى وعدم استيفاء ‏مركز التحكيم لمعيار منظمة التحكيم الدائمة وعدم توافر سبب آخر لاكتساب صفة التحكيم ‏التجارى الدولى . م ٣ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . مؤداه. التحكيم وطنى رغم صدور حكم التحكيم ‏مطبوعًا على أوراق تحمل اسم "مركز التحكيم الدولى" ومختومة بختمه . دعوى بطلان حكم ‏التحكيم الصادر من مركز التحكيم . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها باعتبارها محكمة ‏الدرجة الثانية. علة ذلك . م ٥٤ / ٢ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا ‏النظر . خطأ ومخالفة للقانون.‏

الخصومة في الطعن بالنقض. عدم انعقادها إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون ‏فيه.‏

تكييف الطلبات في الدعوى . مناطه . ما عناه المدعى فيها واقعاً ومبرراً لها دون حرفية العبارات أو الألفاظ التى تصاغ بها .

استخلاص توافر الصفة في الدعوى. واقع يستقل به قاضي الموضوع. حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة ‏كافية لحمله. ‏

طلب الطاعنين إلغاء قراري الشركة بشأن تخطي الأول في الترقية للدرجة الأولى وتخطي الباقين في الترقية للدرجة ‏الثانية وأحقيتهم في الترقية. مؤداه. توافر المصلحة والصفة في طلباتهم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بقالة إن ‏القرارين محل الإلغاء لم يتضمنا أسمائهم. خطأ. ‏

عدم قابلية الطلبات في الدعوى للتجزئة في حق المحكوم عليهم . أثره . وجوب اختصامهم ‏جميعًا في الطعن بالنقض . علة ذلك . ‏

ضم طعنين مقامين عن ذات الموضوع والسبب . مؤداه . اندماجهما وفقدان كل منهما ‏استقلاله . اكتمال صحة إجراءات أحدهما باختصام كافة المحكوم عليهم في موضوع غير قابل ‏للتجزئة . أثره . صحة إجراءات الطعن الآخر الذى لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم . ‏

بيع ملك الغير . تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده . عدم إقرار المالك ‏الحقيقي البيع . مؤداه . بقاؤه مالكًا للمبيع وعدم انتقال ملكيته للمشترى ولو أجاز الأخير البيع . ‏تسليم البائع المبيع للمشترى . للمالك الرجوع على المشترى بدعوى الاستحقاق وعلى البائع ‏بدعوى التعويض . المادتان ٤٦٦ ، ٤٦٧ / ١ مدنى .‏

تكييف الطلبات في الدعوى . أساسه ما عناه المدعى فيها واقعًا ومبررًا دون حرفية ‏العبارات أو الألفاظ التى تصاغ بها . ‏

محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق في حدود سببها والطلبات المطروحة ‏فيها . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها . ‏

محكمة النقض . لها مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى . عدم تقيدها في ذلك ‏بالوصف الذى أسبغته عليها محكمة الاستئناف . علة ذلك . ‏

طلب الطاعنين بطلان كافة البيوع والتصرفات الواقعة على الأسهم التالية على الأمر الوقتى ‏بالبيع الملغى . تكييفها القانوني الصحيح . عدم نفاذها في حقهم . قضاء الحكم المطعون فيه ‏برفض طلب البطلان دون أن يتصدى له وفق تكييفه الصحيح . مخالفة للقانون وخطأ ‏وقصور . ‏

شركات المساهمة . تكوينها و نظامها وإدارتها وانقضاؤها . تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة ‏المحضة للشركاء . ‏

قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١. هدفه . إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية .‏

إدارة الشركة وتوجيهها . منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون ‏الاعتداد بأشخاصهم .‏

الشركة . اعتبارها شخصًا معنويًّا مدنية كانت أو تجارية . م ٥٢ مدنى . أثره . اكتسابها ذمة ‏مالية وشخصية مستقلة عن ذمم وأشخاص الشركاء فيها . مؤداه . انتقال ملكية حصة الشريك ‏إلى الشركة . أثره . له حق في الأرباح أو نصيب في رأس المال عند التصفية . ‏

طلب الطاعنين تسليمهم المقومات المادية والمعنوية للشركة المساهمة المطعون ضدها الثانية ‏عشر استنادًا لعدم نفاذ عقود بيع الأسهم المملوكة لهم . على غير سند قانونى . علة ذلك . ‏إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة . اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة . ‏لمحكمة النقض أن تصححها دون نقضه .‏

التضامن بين المدينين . لا يفترض . وجوب رده إلى نص في القانون أو اتفاق صريح . حق ‏الدائن في مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين . مؤداه . التزام كل منهم ‏بالدين كاملا . عدم تمكن الدائن من استيفاء دينه من أحد المدينين . أثره . حقه في مطالبة من ‏يختاره بالدين كله أو ما تبقى منه . المادتان ٢٧٩ ، ٢٨٥ / ١ مدنى . ‏

أموال الشركة . ضمان عام لدائنيها وحدهم . مؤداه . حقهم في التنفيذ عليها لاستيفاء ديونهم . ‏

مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة . أثره . صيرورته مدينًا متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين ثابتًا في ذمتها وحدها . علة ذلك . المواد من ٢٢ : ٢٥ من قانون التجارة القديم .

تنفيذ الدائن على أموال الشركة المدينة لاقتضاء دينه . مؤداه . عدم اتحاد الذمة بين الدائن ‏والمدين ولو استغرق التنفيذ جميع أموالها وآلت ملكيتها إليه . أثره . جواز رجوع الدائن على ‏الشريك المتضامن لاستيفاء المتبقى من الدين . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . ‏صحيح . ‏

اشتمال الحكم على تقريرات قانونية خاطئة . لمحكمة النقض أن تصححها دون ‏نقضه .‏

تقرير الخبير . عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع ‏التي لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتفسير صيغ العقود والشروط المختلف ‏عليها بما تراه أوفي إلي نية عاقديها . شرطه . أن تقيم قضاءها علي أسباب تكفي لحمله ولها ‏أصلها بالأوراق . لا إلزام عليها من بعد بتتبع أقوال الخصوم وحججهم ما دام في الحقيقة التي ‏استخلصتها الرد الضمني المسقط لما عداها . ‏

استناد الحكم المطعون فيه لتقرير الخبير المبنى على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق في تقدير المديونية . النعى عليه . جدل في سلطة محكمة الموضوع التقدريرية . أثره . عدم ‏قبوله . ‏

مسئولية طالب التنفيذ وحده عن تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه مؤقتًا . تحمله مخاطر التنفيذ إذا ما ‏ألغي الحكم . الحكم الصادر من القضاء المستعجل شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في ‏الموضوع المشمولة-__ بالمفاذ المعجل .‏

بيع البنك المطعون ضده المقومات المادية والمعنوية للشركة استنادًا لأمر وقتى لم يحز قوة ‏الشىء المحكوم فيه . أثره . مسئوليته عن تنفيذه . مخالفة الحكم الطعون فيه هذا النظر . ‏خطأ . ‏

الطلب العارض الذي يقبل من المدعى بغير إذن المحكمة . ماهيته . الطلب ‏الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو ‏تغيير السبب مع بقاء الموضوع . اختلاف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه ‏معًا . أثره . عدم قبول إبدائه من المدعي في صورة طلب عارض . الاستثناء ما تأذن به ‏المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي . م ١٢٤ مرافعات .‏

اختلاف طلب الطاعنين العارض المرتبط بالطلب الأصلى عن طلبهما الأصلي في الموضوع ‏والسبب . مؤداه . عدم قبوله إلا بإذن المحكمة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . ‏صحيح . ‏

الالتزام المكفول . الأصل وجوده عند التعاقد . تحديد مقداره في عقد الكفالة . شرط صحته عند ‏عدم وجوده . علة ذلك . حماية للكفيل . مؤداه . وجود الالتزام المكفول على وجه غير الذى ‏اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه . أثره . امتناع انعقاد الكفالة لانعدام محلها . م ٧٧٨ / ١ مدنى .‏

تحديد مدى التزام الكفيل . مسألة موضوعية تخضع لسلطة قاضى الموضوع . تفسير عقد ‏الكفالة . مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . علة ذلك . ‏

كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجارى . كفالة لدين مستقبل . شرط صحتها . وجوب ‏تحديد قدر الدين الذى يضمنه الكفيل مقدمًا في عقد الكفالة . مثال .‏

نقض الحكم الصادر في الدعوى الأصلية . أثره . نقض الحكم الصادر في الدعوى الفرعية . ‏علة ذلك . م ٢٧١ مرافعات .‏

إلغاء الأمر الوقتى بالبيع المترتب عليه نقل ملكية الأسهم لصالح البنك المطعون ضده الأول . ‏مؤداه . طلب الطاعنين في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثانى عدم نفاذ عقود البيع ‏والتصرفات الواقعة على الأسهم . صحيح . علة ذلك . ‏

تطبيق القانون على وجهه الصحيح‎ ‎‏ . واجب القاضى دون طلب من الخصوم . التزامه بالبحث ‏عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها . ‏

خلو نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة ‏المالية تنفيذًا لحكم نهائى بتحديد مالكها . مؤداه . قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة ‏المصدرة لها وفقًا لأحكام ق رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و م ١٢٠ / ٢ من اللائحة التنفيذية . علة ‏ذلك . انتهاء المحكمة إلى عدم نفاذ عقود بيع الأسهم . مؤداه . طلب الطاعنين بمحو التأشيرات ‏التي تمت بموجبها . صحيح . ‏

بيع البنك المطعون ضده الأسهم المملوكه للطاعنين استنادًا لأمر وقتى لم يحز قوة الشىء ‏المحكوم فيه . مؤداه . توافر ركن الخطأ في حقه . أثره . مسئوليته في التعويض عن الأضرار ‏الناشئة عنه .‏

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . للنيابة العامة من تلقاء نفسها وللخصوم ومحكمة النقض إثارتها ‏ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . ‏

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . تعلقه بالنظام العام . أثره . عدم جواز تطبيقه من ‏اليوم التالي لنشره . انسحاب أثره الرجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره . الاستثناء . ‏الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم . م ٤٩ / ٣ من قانون المحكمة ‏الدستورية العليا المعدل بقرار بق ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ .‏

الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من م ٤ من ق ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن عبارة ويشرع فوراً في ‏توقيع الحجز وإدراكه للدعوى قبل صدور حكم بات فيها أو انقضائها بالتقادم . أثره . بطلان الحجز ‏الإداري موضوع الدعوى لزوال أساسه القانوني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه ‏بالاستمرار في إجراءات البيع . خطأ . علة ذلك . ‏

المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه .

الاختصاص الولائي . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وتقضي به من تلقاء ذاتها . الطعن ‏بالنقض على الحكم الصادر منها . انسحابه إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو ‏النيابة .‏

‏ الشرعية الدستورية . مقتضاها . مطابقة النصوص القانونية واجبة التطبيق لأحكام الدستور. مؤداه . ‏عدم جواز إعمال نص تشريعي يعارض الدستور . انسحاب ذلك الأثر على النص المقضي بعدم ‏دستوريته طالما لحق الدعوى أمام محكمة النقض . تعلقه بالنظام العام . التزام جميع المحاكم بإعماله من ‏تلقاء نفسها. ‏

عدم دستورية نصوص الفقرة الثانية من المادة (١٩) والفقرة الأخيرة من المادة (٣٣) والفقرة الأخيرة من ‏المادة (٣٦) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣. مؤداه. عدم انعقاد الاختصاص ‏بنظر الطعون في قرارات رفض طلبات القيد في الجدول العام وجدولي المحامين أمام المحاكم الابتدائية ‏ومحاكم الاستئناف لمحكمة استئناف القاهرة . مناطه . القرارات الصادرة من النقابة أو لجنة القيد تعد ‏قرارات إدارية. أثره . انعقاد الاختصاص بنظر منازعتها لمجلس الدولة‏‎ ‎‏. ‏

قضاء الحكم المطعون فيه ضمنيا باختصاص محكمة الاستئناف بنظر قرار رفض القيد بنقابة المحامين ‏وتأييد قرار لجنة القيد بنقابة المحامين برفض قيد الطاعن رغم صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم ‏دستورية نصوص اسناد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة وانعقاده لمجلس الدولة‎ ‎‏. مخالفة للدستور ‏وخطأ.‏

جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. ماهيتها. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م ‏‏٥٧ من الدستور. كفالة الدولة التعويض عنه.‏

‏ مساءلة الأشخاص المعنوية العامة أمام القضاء العادي. مناطه. وقوع الخطأ مباشرة أو من أحد تابعيها. ‏خضوعها إلى حكم القانون المدني كشأن مسئولية الأفراد والهيئات الخاصة.‏

التعويض عن الخطأ. شموله كل فعل أو قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة. مؤداه. بحث المحكمة ‏المدنية كل فعل أو قول يعد خروجا ًعن الالتزام القانوني بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع. م ١٦٣ مدنى.‏

الخطأ وفقاً للمادة ١٦٣ مدني. شموله. الإهمال والفعل العمد. مفاده. عدم تميز المسؤولية التقصيرية للفعل ‏العمدي وغير العمدي أو الخطأ الجسيم والخطأ اليسير.‏

القواعد المنظمة لدعوى المخاصمة. المواد ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٧ مرافعات. سريانها على قضاء المحاكم العادية ‏وأعضاء النيابة. امتداد سريانها على العاملين لدى جهات قضائية أخرى. شرطه. النص في قانون آخر. مؤداه. ‏عدم سريان قواعد المخاصمة المدنية على القضاء العسكري ً م ١٠، ٤٩، ٥٨، ٦٠، ٦١، ٦٢ من ق ٢٥ لسنة ‏‏١٩٦٦بشأن الاحكام العسكرية. ‏

الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. خضوع تكييف محكمة الموضوع بكونه خطأ أو نفيه لرقابة محكمة النقض.‏

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالتعويض المادي والأدبي عن تنفيذه للحكم العسكري الصادر ‏بحبسه من المحكمة العسكرية غير المختصة لكونه حدثاً وقت ارتكابه الواقعة لاتهامه بالتجمهر ومقاومة السلطات ‏تأسيساً على عدم توافر الخطأ في حق تابعي المطعون ضده النيابة العسكرية لإدراك محكمة التماس إعادة النظر ‏سن الطاعن والإحالة الى نيابة الاحداث رغم توافر الخطأ في حقهم بعدم التحقق من سن الطاعن حال التحقيق ‏معه وتقديمه إلى المحاكمة العسكرية وصدور الحكم بحبسه وتنفيذه للحكم رغم حداثة سنه مما أصابه بأضرار ‏مادية جراء تنفيذه حكم محكمة غير مختصة وأضرار أدبية فيما أصابه من حزن وأسى من تقيد حريته حتى ‏صدور حكم محكمة الأحداث بانقضاء الدعوى بمضي المدة. خطأ. ‏

مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة. قيامها على أساس الخطأ المفترض لا يقبل إثبات العكس. ‏شرطه. وقوعها من التابع أثناء وبسبب تأدية وظيفته أو ساعدت أو هيأت لإتيان فعله الغير مشروع. علاقة ‏التبعية. قوامها. السلطة الفعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت قاصرة على الرقابة الإدارية.‏

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه الغير مشروعة. كفاية ثبوت خطأ التابع ولو تعذر تعينه من بين تابعيه. علة ‏ذلك. المتبوع وشأنه في تعيين التابع والرجوع عليه.‏

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير التعويض الجابر للضرر. ‏

سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه الشارع على المدعي المتسبب في عدم السير في ‏الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر . م ١٣٤ مرافعات المعدلة بق ١٨ لسنة ١٩٩٩ . ‏مناطه . إهمال المدعي أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة دون مانع . قيام مانع ‏قانوني . أثره . وجوب وقف تلك المدة لحين زوال المانع . زوال المانع . مؤداه . جواز طلب ‏المدعى عليه صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن يكون احتساب المدة من اليوم التالي ‏لزوال المانع الذي أوقفت الدعوى من أجله . ‏

الطعن بالاستئناف . مانع قانوني يحول دون موالاة الطاعنين السير في دعواهم أمام محكمة ‏أول درجة . مؤداه . سقوط الخصومة من اليوم التالي لصدور حكم الاستئناف . مخالفة الحكم ‏المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .‏

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

الاختصاص النوعى تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اشتمال الحكم الصادر في الموضوع على قضاء ضمنى بالاختصاص .

الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . اختصاص محكمة الاستئناف بالحكم في الطعون الموجهة إليها . م ٤٨ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .

قضاء الحكم المطعون فيه – الصادر من محكمة الاستئناف – بما يتضمن الاختصاص بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية – في دعوى لا تُعَدُّ من دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية – والذى تختص بنظره المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . مخالفة للقانون .

إعلان الأوراق القضائية . المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ مرافعات . الاستثناء . إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلى . م ٢١٣ / ٣ مرافعات . مؤداه . عدم كفاية العلم الحكمى لسريان ميعاد الطعن في الأحكام . عله ذلك .

تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه لغلق مسكنه . لا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم . للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن الصورة قد سلمت لتلك الجهة . علة ذلك .

عدم ثبوت استلام الطاعن أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم الورقة إليها . أثره . انفتاح ميعاد الطعن . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . خطأ .

استخلاص توافر الصفة أو عدم توافرها من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .

شهر حق الإرث . ليس شرطا لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة . عدم الشهر . جزاؤه . منع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته .

بيع الوارث ذات العقار المباع من المورث بعقد ابتدائى . صحيح . علة ذلك . الأفضلية بينهما لا تكون الا بالتسجيل .

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة دون سند من الأوراق وبدلالات غير صالحة للرد على ما تمسك به الطاعنان . فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك .

الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية سبق الاختصام في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ومنازعته خصمه في طلباته .

اختصام المطعون ضدهم من الثانى حتى الأخير بصفاتهم في الدعوى ووقوفهم من الخصومة موقفاً سلبيياً وعدم القضاء لهم أو عليهم بشئ أو تعلق أسباب الطعن بهم . أثره . عدم قبول اختصامهم في الطعن .

استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية . اعتباره غصب . شأن المالك كالمضرور من أى عمل غير مشروع المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم منه حتى تاريخ الحكم . علة ذلك .

نقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة . إجراءاته . توقيع ملاك العقارات على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار نزع الملكية من الوزير المختص . شرطه . إيداع النماذج أو القرارات مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية . مخالفة ذلك . أثره. اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن . عدم ورود وقف أو انقطاع أو امتداد على ذلك الميعاد . المادتان ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ . علة ذلك .

ثبوت بتقرير الخبير صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نزع ملكية أطيان النزاع وعدم نقل ملكية العقار المنزوع ملكيته من المالك والتوقيع على نماذج نقل الملكية أو ايداعه بالشهر العقارى خلال سنتين طبقاً لق١٠ لسنة ١٩٩٠ . مؤداه . سقوط ذلك القرار واعتباره كأن لم يكن . أثره . اعتبار ذلك الاستيلاء غصباً يستوجب التعويض على أساس قيمة العقار المغتصب وقت الحكم النهائي في الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . م ٢٢٦ مدنى . مقصوده . تحديد مقداره على أسس ثابتة لا تخضع للسلطة التقديرية للقضاء .

طلب الطاعن التعويض عن نزع ملكية أرضه للمنفعة العامة . خضوعه لسلطة القاضى التقديرية . مؤداه . عدم اعتباره معلوم المقدار إلا بصدور الحكم النهائى في الدعوى . أثره . وجوب سريان الفوائد اعتباراً من تاريخ ذلك الحكم النهائي . قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض وبعدم قبول طلب الفوائد لرفعه قبل الأوان . خطأ . علة ذلك .

حجية الأحكام . نسبية . أثره . لا يضار ولا يتقيد بها غير الخصوم الحقيقيين . مؤداه . عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارج خصومته . حق الأخير في التمسك بعدم الاعتداد بهذا الحكم .

فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها .

الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

الصفة في الطعن من النظام العام . مؤداه . وجوب تصدى المحكمة لها من تلقاء نفسها .

تمثيل الدولة في التقاضى . ماهيته . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين القانون لمداها وبيانه حدودها . الأصل . تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته . الاستثناء . اسناد صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذى تتبعه . أثره . تحقق نيابة من اسندت إليه هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

الجهة طالبة نزع الملكية . التزامها بسداد التعويض عن نزع الملكية لأصحابه بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه . تحقق صفتها وحدها في المنازعة سواء كانت الجهة المستفيدة أم لا . ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول " وزير الإسكان " لكون الجهة طالبة نزع الملكية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها صاحبة الصفة . صحيح . علة ذلك .

وجوب تقديم الخصوم الدليل على أوجه الطعن في الطعن بالنقض في المواعيد المقررة قانوناً . عدم تقديم الطاعنون صورة رسمية من محاضر أعمال الخبير للتدليل على دفاعهم بوجود خطأ حسابى . أثره . نعى عار عن دليله . مؤاده . غير مقبول .

نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة . إجراءاته . توقيع ذو الشأن على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار نزع الملكية من الوزير المختص . شرطه . إيداع النماذج والقرارات مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن . عدم ورود وقف أو امتداد أو انقطاع على ذلك الميعاد . المادتان ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ . علة ذلك .

قرارات النفع العام . عدم سقوط مفعولها . شرطه . إيداع نماذج نقل الملكية الموقعة من ذو الشأن مكتب الشهر العقارى أو صدور قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن . مقتضاه . الاستناد إليه يعد اعتداء على الملكية بالمخالفة للقانون ومسئولية المطعون ضده عن تعويض الطاعن عن الأضرار وقت الغصب وما تفاقم حتى تاريخ الحكم .

ثبوت توقيع المطعون ضده الثانى على نماذج نقل الملكية وإيداعها مكتب الشهر العقارى بعد مضى سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة . مؤداه . سقوطه واعتباره كأن لم يكن . اعتبار الاستيلاء على عقار الطاعن غصباً . أثره . مسئولية المطعون ضده الثانى بصفته عن تعويض الطاعن عن الضرر سواء كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ . علة ذلك .

الاستئناف . ميعاد الطعن . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . م ٢٢٧ مرافعات . عدم مراعاة ميعاد الطعن . أثره . سقوط الحق فيه . قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها . وقف سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ .

ميعاد الطعن على الحكم . ميعاد سقوط يرد عليه الوقف . أثر ذلك . عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط . إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب ميعاد الطعن .

إصدار وزارة العدل للكتاب الدورى رقم ٥ لسنة ٢٠١١ باعتبار المدة من ٢٦ / ١ / ٢٠١١ حتى ٧ / ٢ / ٢٠١١ قوة قاهرة . أثره . وقف مواعيد الطعن على الأحكام خلال تلك المدة . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الاستئناف السارية خلالها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لعدم إضافة المدة الموقوفة إلى ميعاد الاستئناف . خطأ .

عدم جواز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات وهو مائة ألف جنيه . المادة ٣٠ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . دعوى الطاعن بما لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ . أثره: عدم جواز الطعن . مع مصادرة الكفالة وتغريمه مبلغاً مساوياً لها.

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور. أثره . بطلان الحكم . مؤداه . الدفاع الجوهري المنتج والمتسم بالجدية . للمحكمة النظر في أثره في الدعوى . إغفال ذلك . أثره . قصور في حكمها .

ما يدلى به على سبيل الجزم من طلب أو وجه دفاع مؤثر . إلتزام المحكمة بإجابته في أسباب حكمها . إغفالها ذلك . قصور.

تمسك الخصم بتقديم مستند مؤثر في الدعوى . التفات الحكم التحدث عنه . قصور.

التزام المحكمة بعدم القضاء في دعوى على خلاف حكم آخر سبق صدوره بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي . علة ذلك . م١٠١ إثبات المقابلة للمادة ٤٠٥ مدنى والمذكرة الإيضاحية .

صدور حكمين متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم انفسهم . أثره . تساقطهما وتماحيهما . مؤداه . وجوب الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية . م ١ / ٢ مدني . استرداد محكمة الموضوع سلطتها في الفصل في النزاع وفق الأدلة المطروحة دون التقيد بأيهما . علة ذلك .

صدور حكمين متناقضين بشأن ملكية العين محل النزاع وصيرورتهما نهائيين . أثره . استرداد محكمة الموضوع سلطتها في الفصل في النزاع وفق الأدلة المطروحة دون التقيد بأيهما . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعويله في قضائه على أحدهما دون الآخر . خطأ . علة ذلك .

الورثة . اعتبارهم طرفاً واحداً في الخصومة . أثره . تساويهم في المركز القانوني الذي يستمدونه منه وهو الميراث .

المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص أحد الورثة . يستفيد منها جميع الورثة . مؤداه . انتصاب الوارث ممثلاً لباقي الورثة فيما يقضى به للتركة .

اعتبار الطاعنين ممثلين لجميع الورثة في التعويض الموروث المتعلق بالتركة . مؤداه . عدم لزوم اختصام المحكوم عليه في الطعن بالنقض .

طلب الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية . موضوع قابل للتجزئة . مؤداه . تحديد نصيب كل مضرور في مبلغ التعويض المقضي به عن تلك الأضرار . أثره . جواز اختصام بعضهم دون البعض الآخر في الطعن بالنقض . الدفع بالبطلان لعدم اختصام بعضهم . دفع غير سديد .

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعاه . المادتان ٤٥٦ إجراءات جنائية ، ١٠٢ إثبات . اكتساب الحكم الجنائي قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية . شرطه . أن يكون باتاً لا يقبل الطعن فيه .

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان استناداً لعدم صيرورة الحكم الجنائي بإدانة قائد السيارة مرتكبة الحادث باتاً رغم فوات مواعيد الطعن عليه بطريق الاستئناف . مخالفة للقانون وخطأ . م ٤٠٦ / ١ إجراءات جنائية . علة ذلك .

عبارة العقد الواضحة . عدم جواز خضوها لقواعد التفسير للحصول على معنى أخر . م١٥٠ مدني . الوضوح . مقصوده . وضوح الإرادة لا اللفظ .

محكمة الموضوع . التزامها في تفسير المحررات بما يفيد عباراتها بأكملها وفي مجموعها .

تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات إعمالاً للمادتين ٦٨ ، ٧٢ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧. اقتصاره على ما تم شغله منها قبل العمل بالقانون المذكور . قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ فيما تضمنه من وضع ملحق ثان بقواعد تمليك ما أقامته أو تقيمه المحافظات وتم شغله من هذه المساكن بعد العمل بذلك القانون . خروجه عن حدود التفويض . أثره . اعتباره عديم الأثر .

تضمن عقد شراء الوحدة السكنية محل التداعي بالبند الخامس منه قيمة القسط الشهري شاملاً فائدة قرض شهرياً . مؤداه . انصراف نية طرفي العقد إلى تحمل المطعون ضده قيمة تلك الفائدة. أثره . وجوب الالتزام بما اتفقا عليه وعدم الإنحراف عن العبارات التي تضمنها لملحق الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٨ المفتقر لسند مشروعيته . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر باحتساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية والقسط الشهري لها دون فائدة القرض . مخالفة للقانون وخطأ .

التزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور . تحققه بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو النهائي من المحكمة المدنية ولو لم تختصم الشركة المؤمن لديها فيه . لازمه . صدور الحكم بالتعويض المؤقت وحيازته قوة الأمر المقضي . أثره . عدم سقوط الحق في التعويض النهائي إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة إعمالاً للمادة ٣٨٥ / ٢ مدني. سواء قبل المسئول عن الوفاء بالحق أو المؤمن لديه . علة ذلك .

قضاء الحكم المطعون فيه بتقادم دعوى التعويض قبل الشركة المؤمن لديها بالتقادم الثلاثي تأسيساً على كونها لم تكن خصماً في الدعوى الجنائية . مخالفة للقانون وخطأ .

وقائع القرار

لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح

وسائل الطعن

لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح

جواب المحكمة

لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح

الإطار القانوني

الطعن رقم ١٨٢١٩ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦

الطعن رقم ٤٢٦١ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦

الطعن رقم ١٩٢٧٦ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٣

الطعن رقم ٢٦٨٩ لسنة ٦٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٩

الطعن رقم ٤٠٦٧ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢١

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٢٠

الطعن رقم ١٩٧٥٥ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٨

الطعن رقم ٥١٨٨ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧

الطعن رقم ١٤١٢٦ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٢

الطعن رقم ١٦٤٤٦ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٠

الطعن رقم ٧٢١٠ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٣

الطعن رقم ٦٣٩٠ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٩/١٩

الطعن رقم ٦٨٣٧ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٨/١٧

الطعن رقم ٢٤٨٤ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٨/٠١

الطعن رقم ٦٢٠٠ لسنة ٦٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٧/٠٤

الطعن رقم ١٢٦٢٦ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦

الطعن رقم ١٤٩٣١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

الطعن رقم ١٠٠٢٣ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

الطعن رقم ٦٨٣٠ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

الطعن رقم ٣٧٠٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

الطعن رقم ١٥٩٠٤ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٢

الطعن رقم ١٥٠٩٥ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

الطعن رقم ٧٥٩٤ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

الطعن رقم ٣٧٤٢ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

الطعن رقم ٥٠٩٣ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

الطعن رقم ٨٢١ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٠

تعليقات