القائمة الرئيسية

الصفحات



المنازعات الضريبية





من إعـــــــداد :

طـــلبة ماستر قـانون األعمــــــــال.

الفـــــــــوج الأول.




تحـــــــــــــــــت إشراف:
ذ:محمد فـــتوح .

السنة الجامعية : 2018-2019.

رابط تحميل جميع العروض أسفل الموضوع 

النظام الضريبي المغربي 

الئحت انًراجع

المراجع العامة
- محمد شكير ، القانون الضريبي المؽربي، دراسة تحليلية و عملية من تبسيط المدونة
العامة للضرابب، الجزء األول، الطبعة األولى 7002
-عبد الفتاح بلخال الضرابب في المؽرب، الجزء األول، مطبعة أبي رقراق للطباعة و
النشر.
- ادريس خدر ، محاضرات في القانون الجبابي المؽربي.
الرسائل واألطروحات
- سعيد جفر ، االصالح الجبابي المحلي و التنمية المحلية، اية رهانات، رسالة لنيل شهادة
ماستر في القانون العام
- سعيد مساعيد، الجبايات المحلية بين هاجس المردودية و مطلب العدالة، رسالة لنيل شهادة
الماستر في القانون العام ، كلية الحقوق المحمدية.
- مونة خير هللا ، التمويل الجماعي بين قانون 99.20 و قانون 04.62 ، رسالة لنيل شهادة
الماستر في القانون العام ، كلية الحقوق المحمدية.
النصوص القانونٌة
- المدونة العامة للضرابب لسنة 7009.
- القانون 04.62 المتعلق بالجبايات المحلية.
- دستور المملكة لسنة 7000




مقدمة ..................................................................................................................................2
المبحث األول : الضرائب الوطنٌة ..................................................................................................4
المطلب األول : الضرٌبة على الدخل :..........................................................................................4
الفقرة األولى : وعاء الضرٌبة على الدخل..................................................................................5
الفقرة الثانٌة :اإلعفاءات الضرٌبٌة ..........................................................................................7
المطلب الثانً: الضرٌبة على القٌمة المضافة .................................................................................8
الفقرة األولى: وعاء الضرٌبة على القٌمة المضافة........................................................................9
الفقرة الثانٌة: أسعار الضرٌبة على القٌمة المضافة .....................................................................44
المطلب الثالث : حقوق التسجٌل و التمبر ....................................................................................43
الفقرة األولى : حقوق التسجٌل ............................................................................................43
الفقرة الثانٌة: واجبات التمبر...............................................................................................46
المبحث الثانً:الضرائب المحلٌة ..................................................................................................22
المطلب األول :الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات:.........................................................................22
الفقرة األولى: رسم السكن..................................................................................................24
الفقرة الثانٌة :رسم الخدمات الجماعٌة : .................................................................................22
الفقرة الثالثة :الرسم المهنً : .............................................................................................23
المطلب الثانً: الرسوم المستحقة لفائدة العماالت و األقالٌم ...............................................................24
الفقرة األولى : الرسم على رخصة السٌاقة ...............................................................................24
الفقرة الثانٌة : الرسم على السٌارات الخاضعة للفحص التقنً.........................................................25
الفقرة الثالثة : الرسم على عملٌات بٌع الحاصالت الغابوٌة ............................................................25
المطلب الثالث: الرسوم المستحقة لفائدة الجهات............................................................................25
الفقرة االولى : الرسوم على رخص الصٌد ...............................................................................26
الفقرة الثانٌة: الرسوم على استغالل المناجم ............................................................................26
الفقرة الثالثة : الرسوم على الخدمات المقدمة بالموانئ ................................................................27
خاتمة ................................................................................................................................28
الئحة المراجع.......................................................................................................................29






الضريبة على الشركات 

مقدمة :
تعد الضرائب أهم مورد إلغناء الذمة المالية للدولة، ولعل تطور الضريبة كمفهوم اقتصادي يساير تطور الدولة
نفسها، وتعرف الضريبة من الناحية الفقهية" بأنها تلك المساهمة النقدية التي تجعل من األشخاص بصورة إجبارية نهائية
وبدون مقابل وذلك قصد تمويل النفقات العمومية"، اما من الناحية القانونية فالضريبة هي تلك المبالغ المالية التي تتقاضاها
الدولة من االشخاص سواء كانوا طبيعيين او معنويين .
وبعد اإلستقالل فرض المغرب إصالحين جبائيين مهمين تمثل األول في اإلصالح 1961 والثاني 1984 أي مع صدور
قانون اإلطار لإلصالح الجبائي أما بين اإلصالح واألول واإلصالح الثاني ، فيمكن الحديث عن مجرد تعديالت وإضافات
جبائية فقط وغذا اسم هذين اإلصالحين بكونهما وضعا في إطار منظور سياسي واقتصادي واجتماعي جديد بالنسبة لكل
واحد منهما ، فاإلصالح األول جاء في إطار ما يعرف باالستراتيجية الليبرالية االقتصادية المحكمة بتدخل الدولة ، والثاني
جاء في إطار سياسية التقويم الهيكلي أو ما يمكن التعبير عنه باستراتيجية الليبرالية االقتصادية الجديدة واقتصاد العرض
في إطار من تخلي الدولة عن دورها التدخلي السابق.
ومنه، يشكل إحداث الضريبة على الشركات تتويجا لمختلف التعديالت التي ال تميز بين دخول األشخاص الذاتتين
واألشخاص المعنويين و لم تعد قادرة على مسايرة التحوالت االقتصادية واالجتماعية للبالد وبالتالي بقيت هذه الضريبة
عامال لكثير من الثغرات على مستوى المردودية والفعالية االقتصادية .
و جاء اإلصالح الجبائي لسنة 1984 الذي أقر في فعله االول والثاني على ضرورة التمييز بين الدخول في الضريبة على
الشركات استجابة لضرورتين :
أوال: تتمثل في إلغاء التعددية الضريبية التي كانت تخضع لها الشركات فيما قبل وتجميع مخلف الدخول ما في مادة
ضريبية واحدة الدخول الكرائية في الفالحية والمهنية ؛
ثانيا: تهدف إلى األخذ بعين االعتبار التوجهات الجديدة في االحتكار القائمة على سياسة التقويم الهيكلي.
و عموما، تتجلى أهمية دراسة الضريبة على الشركات أنها تؤدي إلى إبراز ذمة المالية للدولة بالنظر إلى أهميتها القيمية
لذلك يمكن تعريف الضريبة على الشركات ضريبة تطبق على أرباح المحققة في المغرب بالنسبة لألشخاص المعنوية
التابعة للقانون الخاص والقانون العام باستثناء األشخاص التي ال تتمتع بالشخصية المعنوية. انطالقا من ذلك يمكن
طرح اإلشكالية التالية :
إلى أي حد يمكن للضريبة على الشركات أن تلعب دورا في الرفع من ميزانية الدولة ؟
و عن هذا اإلشكال تتفرع مجموعة من التساؤالت :
فما هو نطاق تطبيق الضريبة على الشركات ؟ و كيف يمكن اقرار هذه الضريبة و تحصيلها ؟
لإلجابة على هذه األسئلة ارتأينا تقسيم الموضوع وفق التصميم التالي :

عرض حول الضريبة على الشركات .



المبحث األول : نطاق تطبيق الضريبة على الشركات .
المطلب األول : مجال تطبيق الضريبة على الشركات .

 الفقرة األولى : الشركات الخاضعة و الغير الخاضعة للضريبة .
 الفقرة الثانية : اإلعفاءات الضريبة الخاصة بالشركات .

المطلب الثاني : األساس المفروضة عليه الضريبة على الشركات .

 الفقرة األولى : النظام العادي لتحديد الوعاء الضريبي.
 الفقرة الثانية : : األنظمة الخاصة لتحديد الوعاء الضريبي على الشركات.

المبحث الثاني : اقرار الضريبة على الشركات وتحصيلها .

المطلب األول : اإلقرار الضريبي على الشركات .

 الفقرة األولى : اإلقرار بالنتيجة الجبائية ورقم المعامالت .
 الفقرة الثانية : اإلقرارات الضريبية األخرى .
المطلب الثاني : تصفية و تحصيل الضريبة على الشركات .
 الفقرة األولى : تصفية الضريبة على الشركات .
 الفقرة الثانية : تحصيل الضريبة على الشركات .


 القانون المتعلق بالضريبة على الشركات رقم 24 /86.
 صباح نعوش: " الضرائب المباشرة في المغرب"، الجزء الثاني: اإلصالح، شركة التوزيع والنشر
المدارس- الدار البيضاء.
 عتيق سعيد"الضريبة على الشركات ونطاق تطبيقها" مجلة العلوم القانونية سنة 2013.
 د .كريم لحرش " شرح القانون الضريبي المغربي " سلسة الالمركزية و االدارة التربية العدد )23 )
ط 2 بتاريخ 2014.
 دار المقاول، بنك التجاري وفا بنك موقع االلكتروني .
 عمر العسري " محاضرات في مادة القانون الضريبي " جامعة محمد الخامس الرباط كلية الحقوق
السويسي .
 محمد شكيري ، التشريع الضريبي المغربي ج 1 ط 1998/1999.
*guide pratique de la fiscalité marocaine. Editions les guides de l’entreprise. 2004.
*. Abdelmajid Aktaou, traité de l impôt sur les sociétés IS er édition, dépôt

légal n 2005/0630 .

الفهرس .

عرض حول الضريبة على الشركات .

24Page
مقدمة :.........................................................................1
المبحث األول : نطاق تطبيق الضريبة على الشركات............................ 3
المطلب األول : مجال تطبيق الضريبة على الشركات .............................3
الفقرة األولى : الشركات الخاضعة و الغير الخاضعة للضريبة ....................3
أوال : الشركات الخاضعة للضريبة....................................................3
ثانيا : الشركات الغير خاضعة للضريبة...............................................4
ثالثا : إقليمية الضريبة.................................................................4
الفقرة الثانية : اإلعفاءات الضريبة الخاصة بالشركات ..............................4
أوال : اإلعفاءات الدائمة من الضريبة و فرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة ...5
ثانيا : اإلعفاءات المؤقتة من الضريبة و فرضها بسعر مخفض بصفة مؤقتة ......6
المطلب الثاني : األساس المفروضة عليه الضريبة على الشركات ..................7
الفقرة األولى : النظام العادي لتحديد الوعاء الضريبي.................................7
أوال: الحصيلة الخاضعة للضريبة .......................................................7
ثانيا: التكاليف الغير قابلة للخصم........................................................8
ثالثا: العجز القابل للترحيل...............................................................9
الفقرة الثانية : : األنظمة الخاصة لتحديد الوعاء الضريبي على الشركات...........9
أوال: الضريبة المحجوزة عند المنبع:...................................................9
ثانيا: أساس فرض الضريبة الجزافية على الشركات...................................9
المبحث الثاني : اقرار الضريبة على الشركات وتحصيلها ..........................10
المطلب األول : اإلقرار الضريبي على الشركات .....................................10
الفقرة األولى : اإلقرار بالنتيجة الجبائية ورقم المعامالت ..........................10
أوال: بالنسبة للشركات المقيمة:......................................................10
ثانيا : بالنسبة لشركات غير المقيمة ...............................................11
الفقرة الثانية : اإلقرارات الضريبية األخرى .........................................11
اوال : التصريح اواالقرار بالتأسيس ..................................................11

عرض حول الضريبة على الشركات .


ثانيا :االقرار بتحويل المقر االجتماعي ...............................................12
ثالثا: االقرار المتعلق بالمكفأة .........................................................12
رابعا : اقرار بالحصيلة بدون ربح او بعجز...........................................13
المطلب الثاني : تصفية و تحصيل الضريبة على الشركات .........................13
الفقرة األولى : تصفية الضريبة على الشركات ......................................13
اوال : فترة و مكان فرض الضريبة ...................................................13
ثانيا : سعر الضريبة ...................................................................14
ثالثا : الحد األدنى لضريبة .............................................................16
الفقرة الثانية : تحصيل الضريبة على الشركات .....................................20
اوال: تحصيل عن طريق األداء التلقائي ..............................................20
ثانيا : تحصيل عن طريق الحجز عند المنبع ........................................21
ثالثا : تحصيل عن طريق الجدول ....................................................22
خاتمة :.................................................................................22
الئحة المراجع ..........................................................................23
الفهرس ................................................................................24.






إيداع الاقرار الضريبي والإشعار بفحص المحاسبة 

مقدمة
تعتبر الضريبة من بين أهم المواضيع التي ترتبط بالمالية العامة للدولة سواءا في الشق السياسي
المرتبط بالسياسات العمومية وأيضا في الجانب المتعلق بوضع أهداف اقتصادية كبرى تنسجم مع الوضع
المالي للسياسة الضريبية مع العلم أن هناك تقاطعات كبيرة بين موضوع الضريبة و قانون المالية
السنوي الذي يهتم بتحديد الوعاء الضريبي و الرسوم الضريبية بجميع حيثياتها و تفاصيلها برسم كل سنة
مالية .
المشرع المغربي رغبة منه في حماية حقوق الملزمين بأداء الضريبة من جهة و توسيع تدخل
الدولة في المجال الضريبي من جهة ثانية ،حدد مجموعة من اآلليات لتحديد النطاق العام للضريبة و
ضبط أساليبها ذات الطابع التقني و المحاسباتي التي تهدف إلى محاربة التهرب و الغش الضريبيين، و
التوسيع من ضمانات المكلف بأداء الضريبة قام بخلق '' ألية إبداع اإلقرار الضريبي '' و '' ألية اإلشعار
بفحص المحاسبة '' ،فاألولى تكون سابقة عن الثانية من حيث زمن التقديم و األداء في تحصيل مبلغ
الضريبة و تحديد مستلزماتها ، أما الثاني ينصب على مدى التقيد بااللتزامات المفروضة على المكلف
و على مجموع التصريحات الخاضعة للضريبة وكذلك االلتزامات المحاسبية التي تقع على عاتق
الملزمين للتفحص من مدى تطابقها مع اإلقرار الضريبي .
بالرجوع إلى أهم التطورات التي عرفها موضوع '' إيداع اإلقرار الضريبي و اإلشعار بفحص
المحاسبة''دائما ما يأتي لصيقا بالتشريع الجبائي ) المدونة العامة للضرائب ( الذي عرف تطورا كبيرا
على مستوى وضع اآلليات و التقنيات المحاسبية ، في مرحلة سابقة كنا نتحدث عن ميكانيزمات تقليدية
تتماشى مع بنية االقتصاد الوطني في فترات محددة من الزمن ، لكن في ظل التطورات االقتصادية و
المالية قام المشرع المغربي بخلق مجموعة من النظم الضريبية تتخذ صبغة علمية حديثة أو ما أصبح
يطلق عليه باإلدارة اإللكترونية رغبة منه في تطوير مستوى المعامالت الضريبية .
إن موضوع الدراسة يتخذ مجموعة من األهميات لكن سنكتفي باألهمية '' العلمية '' و األهمية ''
العملية '' بخصوص األهمية العلمية تبرز من خالل دور البحث العلمي في دراسة موضوع اآلليات
الضريبية من إقرار ضريبي و فحص محاسبته و إيجاد حلول لمجموع اإلشكاالت القانونية المطروحة ،
أما بخصوص األهمية العملية تتضح من خالل ارتباط هذا الموضوع ) إيداع اإلقرار الضريبي و
اإلشعار بفحص المحاسبة ( بالسياسة الضريبية و كيفية تحصيل الضريبة مع ضرورة احترام ضمانات و
حقوق المكلفين بأداء الضريبة .

3

فموضوع العرض سيتم دراسته وفق إشكالية محورية ستكون لصيقة بمجموع محاور العرض
على الشكل التالي:
كيف تساهم اآلليات الضريبية في تحقيق توافق بين اإلدارة الضريبية من جهة و
ضمان حقوق الملزمين بأداء الضريبة من جهة ثانية ؟
إذا كان هذا هو اإلشكال األصلي فإن هناك مجموعة من التساؤالت متفرعة عنه ، منها ما يرتبط
بإيداع اإلقرار الضريبي أخرى ترتبط مع موضوع اإلشعار بفحص المحاسبة وفق الشكل التالي:
كيف يمكن وصف أنواع و طرق إيداع اإلقرار الضريبي ؟
وماذا يقصد باإلشعار بفحص المحاسبة؟ وماهي أهم أساليبه ؟
وماهي أهم الضمانات التي منحها المشرع خالل مرحلة فحص المحاسبة ؟
ال تكتمل مقومات التقديم إال بوضع تصميم جامع مانع للموضوع وفق تقسيم ثنائي يحترم ضوابط
العمل المنهجي وفق النمط التالي:

المبحث األول:النظام العام إليداع اإلقرار الضريبي
المبحث الثاني: اإلشعار بفحص المحاسبة كآلية للمراقبة الضريبية

المراجع العامة :

 مولي عبد الرحمان أبليال، « اإلثبات في المادة الجبائية بين القواعد العامة
وخصوصيات المادة » طبعة 2013.
 محمد القصري المنازعات الضريبية المتعلقة بربط و تحصيل الضريبة أمام القضاء
المغربي طبعة ثالثة سنة 2011
 كريم لحدين المراقبة الضريبة بين الواقع و القانون رسالة ماستر سنة
2009/2010
 القرقوري محمد وعاء منازعات الضرائب على القيمة المضافة و الشركات و
الدخل سنة 2011 الطبعة الرابعة
 عزيز هندار، المساطر الضريبية بين القانون والتطبيق، دار ابي رقراق للطباعة
والنشر، الطبعة األولى،2011
 الطاهري توفيق – اتخاذ القرار الجبائي والعدالة الجبائية – اطورحة لنيل الدوكتراه
في الحقوق ، شعبة القانون العام جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية – اكدال الرباط السنة الجامعية 2008/2009
 مصطفى التراب ، الوسائل البديلة لفض المنازعات : منشورات مجلة الحقوق
المغربية اشغال الندوة التي نظمتها الكلية المتعددة االختصاصات بالناظور العدد 4
ماي 2012
الرسائل و األطروحات :

 الرسالة السامية إلى المشاركين في المناظرة االستراتيجية الوطنية إلدماج المغرب
في مجتمع اإلعالم والمعرفة
 فحص المحاسبة كالية للمراقبة الضريبية بالمغرب خالد هيدان رسالة ماستر سنة
2010 /2011
 دعوى الفرض التلقائي للضريبة في التشريع المغربي محمد بيسى رسالة ماستر
2012/2011 سنة

26

 سليمان بو فروغ، المراقبة الجبائية للمقاولة في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر،
جامعة محمد األول، كلية العلوم القانوننية واالقتصادية واالجتماعية، وجدة، 2011 ـ
2012
 انس الشواطي : الضمانات القانونية المخولة للملزمين في المنازعات الوعاء
الضريبي ، رسالة لنيل الماستر في القانون العام : طنجة سنة 2007
القرارات و االحكام القضائية :

 قرار عدد1033 المؤرخ في 2013/03/18 عدد 1012 صادر عن محكمة

 قرار الغرفة اإلدارية02/414/886 بمحكمة النقض شركة صود سراك ضد وزير
المالية سنة 2011/2012
النصوص القانونية :

 المدونة العامة للضرائب
االستئناف االدارية بالرباط

27
فهرس المحتويات

مقدمة..........................................................................................................02

المبحث األول النظام العام إليداع اإلرقاا الرايب ................................................04

المطلب األول: مفهوم وأنواع اإلقرار الضريبي............................................................04
الفقرة االولى : مفهوم االقرار الضريبي.....................................................................04
الفقرة الثانية : انواع االقرار الضريبي......................................................................05
المطلب الثاني : أجال االقرار الضريبي وطرق إيداعه....................................................09
الفقرة األولى : أجال االقرار الضريبي......................................................................09
الفقرة الثانية : طرق إيداع اإلقرار الضريبي...............................................................11

المبحث الثان : اإلشعا بالمحاسبة كألية للماارقبة القرائية....................................12

المطلب األول : مفهوم اإلشعار بفحص المحاسبة وأساليبه.................................................13
الفقرة األولى : مفهوم اإلشعار بالمحاسبة ومدته............................................................13
الفقرة الثانية : أساليب اإلشعار بفحص المحاسبة وشكلياته.................................................15
المطلب الثاني : الضمانات المخولة للملتزم بالضريبة أثناء وبعد مسطرة فحص المحاسبة..............17
الفقرة األولى : الضمانات المخولة للملزم بالضريبة أثناء مسطرة فحص المحاسبة......................18
الفقرة الثانية : الضمانات المخولة للملزم بالضريبة بعد مسطرة فحص المحاسبة.......................21
خاتمة..........................................................................................................24
الئحة المراجع................................................................................................25
الفهرس.......................................................................................................27.






مسطرة تصحيح الأساس الضريبي 

مقدمــــــــــــــــــــة:
يتميز النظام الضرييب املغريب إبعتماده إلزامية التصريح من قبل امللزمني ابلضريبة من خالل تقدميهم
اإلقرار تلقائيا مىت حتقق وعاؤها، فاألصل أن يتحمل امللزم ابلضريبة أساس الدين املستحق خلزينة الدولة إمياان منه
أنه يتم اعادهتا إليه بعد دورة إقتصادية يف صورة مشاريع استثمارية وخدمات عمومية وابقي مظاهر التنمية اليت
1 يعرفها بالده
.
وهلذا فإن تدخل اإلدارة الضريبية إبمتيازاهتا وسلطتها العامة يف مراقبة وتصحيح األساس الضرييب عن
إقرار امللزم ال يلجأ إليه إال يف حالة عدم إدالء امللزم إبقراره أو اإلدالء به انقصا أو تضمينه معطيات خمالفة
ومتعارضة حلقيقة النشاط اإلقتصادي الذي يزاوله.
فإذا كان لتقدمي اإلقرار أمهية ابلغة لكونه يعرب عن حسن نية امللزم يف املسامهة لتحمل األعباء العامة،
وأيخد بذلك مكانته من الصحة ويغل يد اإلدارة عن التحكم يف ربط الضريبة، فإنه وعند عدم قيام هذا امللزم
ابلضريبة بتقدمي اإلقرار أو قدمه انقصا أو ال ينسجم مع حقيقة الو اثئق احملاسبية، فإن ذلك يعطي احلق لإلدارة يف
فحص التصاريح ومراجعتها وتصحيحها مبقتضى حق املراقبة واإلطالع الذي متلكه اإلدارة يف اجملال الضرييب وفق
قواعد مسطرية مضبوطة عادية وسريعة، نظرا ملا توفر هذه املساطر من ضماانت حقيقية للمخاطبني أبحكام
التشريع الضرييب إبعتبار اإلجراءات املسطرية تضفي الشفافية على عملية التصحيح الضرييب وتفسح اجملال للحوار
بني اإلدارة وامللزمني مبا حيقق الطمأنينة للملزم ويقلل من املنازاعات الضريبية ضمن ما يسمى ابملسطرة التواجهية.
غري أنه ورغم أمهية املساطر اجلبائية يف التصحيح الضرييب، فإنه من الناحية الواقعية قد حيدث أن ختل
اإلدارة الضريبية هبذه املساطر وابلضماانت القانونية املخولة للملزمني، مما قد يؤدي إىل نشوب خالفات كثرية بني
اإلدارة الضريبية تصل إىل القضاء اإلداري والذي يقضي يف بعض احلاالت ببطالن مسطرة املراقبة و التصحيح.
وعلى هذا األساس فإن موضوع مسطرة تصحيح األساس الضرييب يطرح إشكالية جوهرية مفاذها، إىل أي حد
إستطاع املشرع والقضاء ضبط صالحيات اإلدارة يف تصحيح األساس الضرييب من جهة، و تر سيخ
الضماانت احلمائية للملزم الضرييب من جهة أخرى؟

1
- رضى التايدي، در اسة يف بعض جوانب مسطرة التصحيح الضرييب على ضوء مستجدات قانون املالية لسنة 2011 ،ندوة وطنية حول اإلشكاالت القانونية والعملية يف اجملال
الضريبني، دفاتر اجمللس األعلى عدد16 ،الصفحة 160.

مسطرة تصحيح األساس الضريبي

3

وعن هذه اإلشكالية تتفرع األسئلة التالية:
-ماهي األلية اجلوهرية لعملية التصحيح؟
-وماهي أهم اإلجراءات الواجب إتباعها واحرتامها خالل هذه املسطرة؟
-وما مدى متكن املشرع املغريب من إقرار ضماانت محائية للملزم أثناء عملية التصحيح؟
- وما جزاء اإلخالل ابإلجراءات املسطرية املسطرة لعملية تصحيح األساس الضرييب؟

ولإلجابة عن هذه اإلشكالية واألسئلة الفرعية، جيدربنا تناوهلا و فق التصميم األيت.

املبحث األول: إجراءات مسطرة تصحيح األساس الضرييب.
املبحث الثاين: ضماانت امللزم وجزاء اإلخالل هبا.
المراجع المعتمدة:
الكتب:

-الدكتور ابراهيم اولتيت , القانون اجلبائي املغريب , طبعة االوىل 2016.
- إبراهيم أخطاب، مسطرة تصحيح الثمن يف العقود، ضريبة التسجيل منودجا ،الطبعة األوىل سنة 2014.
-كرمي حلرش، املنازعات الضريبية يف القانون املغريب الطبعة األوىل 2013.
-عمر أزكار،املساطر الضريبية بني فقه اإلدارة الضريبية والعمل القضائي املغريب.الطبعة 2016.
- احلسن كثري، التبليغ يف املادة اجلبائية على ضوء التشريع اجلبائي واالجتهاد القضائي.
- يونس بلمليح، الضماانت املسطرية للملزم يف مواجهة االدارة الضريبية ،مطبعة االمنية الرابط،2015.
-سفيان ادريوش ورشيدة الصابوري، مسطرة التصحيح الضرييب، دراسة مقارنة الطبعة االوىل ماي 2002.
-حممد السماحي، " مسطرة املنازعة يف الضريبة " مطبعة دار ايب رقراق للطباعة والنشر،الطبعة الثانية ، سنة 2003.

الرسائل:

-بومزوغ، سلمان املراقبة اجلبائية للمقاولة ابملغرب، حبث لنيل دبلوم ماسرت قوانني التجارة وألعمال للسنة اجلامعية 2011-
.2012
-يونس الطرمونية، ضماانت اخلاضع للمراقبة الضريبية ابملغرب، حبث لنيل دبلوم ماسرت احلكامة القانونية والقضائية، جامعة احلسن
الثاين ابلدار البيضاء، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ابحملمدية 2016-2017،
-محزة حدي، احلماية القضائية للملزم ابلضريبة، رسالة لنيل شهادة املاسرت،كلية العلوم القانونية واإلجتماعية واإلقتصادية أكذال،
جامعة حممد اخلامس الرابط، سنة 2016/2017.
العلوم القانونية واإلجتماعية واإلقتصادية احملمدية، جامعة احلسن الثاين الدار البيضاء، سنة 2012/2013 .ـالزوهرة الدهيب،احلماية القضائية للملزم يف منازعات الوعاء الضرييب وحمدوديتها، رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف القانون العام، كلية
- ايوب اجلرموين ، " التبليغ يف مسطرة تصحيح الضرائيب بني النص القانوين واالجتهاد القضائي " رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف
القانون العام والعلوم السياسية ختصص الدراسات اإلدارية واملالية ، جامعة حممد اخلامس الرابط كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واإلجتماعية اكدال ، سنة 2016- 2015.

مسطرة تصحيح األساس الضريبي

33

-الندوات واملقاالت:
-مقال بقلم أشرف السامة وعبد اإلله بوكرن. عدد 364 ،املراجعة الضريبية ابملغرب وفق أخر التعديالت، منشور يف املوقع.
.4/12/2018 االطالع اتربخ Www.alkanounia.com
- حممد منقار، تصحيح الضريبة، مداخلة ضمن أشغال اليومني الدراسيني املنظمني من قبل اجمللس األعلى والديرية العامة
للضرائب 28و29 مارس 2005.
-حجاج حممد " مسطرة التصحيح الضرييب بني القانون ورقابة القضاء " مقال منشور جمللة العدد . سنة .2015.
القرارات:
-قرار حمكمة النقض عدد 750 املؤرخ يف،2012\09\27، ملف اداري عدد ,2010\1\4\1355 غريمنشور
- حكم احملكمة اإلدارية مبكناس رقم 5/2011/540 بتاريخ 2011/11/24 ملف رقم 5/2009/682 ش إليه امللف
.منشور غري. 686/2009/5
- قرار حمكمة النقض عدد 619 املؤرخ يف،2012\8\23، ملف اداري عدد.2011\4\190 غريمنشور.
- قرار حمكمة النقض ،عدد 424 املؤرخ يف، 2011\ 05\02 ملف اداري عدد .2011\1\4\95 غريمنشور.
- قرار حمكمة النقض عدد 1022 املؤرخ يف 13/12/2012 ملف إداري عدد 2010/4/1357( غري منشور(.
-قرار حمكمة النقض عدد348 املؤرخ يف 2014/04/26 ملف إداري عدد 2012/4/1299.عري منشور.
-ـقرار قضاء النقض عدد 853 الصادر بتاريخ 29/11/2012 م.إ.ع 1383/4/1/2011.
-أنظر كذلك يف هذا الشأن قرر قضاء النقض الصادر بتاريخ 20/03/2014 يف م.إ.ع 782/2/2012.
-قرار قضاء النقض عدد 1022 الصادر بتاريخ 13/12/2012 يف م.إ.ع 1357/4/1/2010.
-قرار قضاء النقض عدد 540 لصادر بتاريخ 21/06/2012 يف م.إ.د.ع 1144/4/1/2011.
-قرار حمكمة اإلستئناف اإلدارية مبراكش عدد 232/9/2010 الصادر بتاريخ 09/02/2010.
.2012/2/4/308 عدد 2014/03/13 عدد النقض قضاء قرار-
-قرار قضاء النقض عدد 649 الصادر بتاريخ 8/9/2011 يف م.إ.ع 337/4/2/2009.
-قرار حمكمة االستئناف االدارية ابلرابط عدد 902 بتاريخ 11/03/2013 ملف رقم 737/12/9.
-قرار حمكمة االستئناف االدارية ابلرابط عدد 2951بتاريخ 25/06/2012 ملف رقم 136/12/9.
.2014/2/4/2896 رقم اداري ملف 2015/05/20 بتاريخ 2015/572 عدد النقض حمكمة قرار-

مسطرة تصحيح األساس الضريبي

34

-قرار حمكمة االستئناف االدارية ابلرابط عدد 890 بتاريخ 05/03/2012 ملف رقم 85/10/9.
-قرار حمكمة النقض عدد 797 بتاريخ 09/11/2005 مذكور يف املرجع السابق ص 192.
.2015/2/4/3668 رقم اداري ملف 2016/11/24 بتاريخ 2016/764 عدد النقض حمكمة قرار-
. 2012/2/4/2381 رقم اداري ملف 2014/03/20 بتاريخ 2015/291 عدد النقض حمكمة قرار-
-قرار حمكمة النقض عدد 53بتاريخ 23/01/2003 ملف اداري رقم 866/4/2/2002.
-حكم صادر عن احملكمة االدارية ابلدار البيضاء بتار يخ 02/06/2008 ملف رقم 162/2007.
.2015/2/4/990 رقم اداري ملف 2016/12/29 بتاريخ 2016/836 عدد النقض حمكمة قرار-
-قرارحمكمة االستئناف االدارية ابلرابط بتاريخ 13/01/2014 ملف رقم 284/11/9.
-قرار حمكمة النقض عدد 432 املؤرخ 02/05/2013 ،ملف إداري عدد 1597/4/1/2011.،
-حكم صادر عن احملكمة االدارية أبكادير بتاريخ 15/11/2007 ملف 138/2007 غري منشور.
- حكم صادر عن احملكمة االدارية ابلدار البيضاء بتاريخ 10/12/2009 ملف رقم 319/6/2008 غري منشور.
- قرار حمكمة النقض عدد 47 بتاريخ 22/01/2015 ملف اداري رقم 1431/4/2/2013 غري منشور.
- قرار حمكمة النقض عدد 23 بتاريخ 15/01/2015 ملف اداري ر قم 2586/4/2/2013 منشور بنشرة قرارات حمكمة
النقض عدد 24 - .قرار حمكمة االستئناف االدارية ابلرابط عدد 883 بتاريخ 05/03/2012 ملف رقم 143/10/9.
- قرار حمكمة االستئناف االدارية ابلرابط عدد 1921 بتاريخ 30/04/2012 ملف رقم 451/9/9.

مسطرة تصحيح األساس الضريبي

35

الفهرس
مقدمــــــــــــــــــــة:.....................................................................................................................................2
المبحث األول: إجراءات مسطرة تصحيح األساس الضريبي........................................................................................4
المطلب األول: المراقبة الضريبية....................................................................................................................4
الفقرة األولى: حق المراقبة و المتابعة. ..............................................................................................................4
اوال: حق المراقبة........................................................................................................................................4
ثانيا: حق المعاينة:.......................................................................................................................................5
الفقرة الثانية: حق اإلطالع و تبادل المعلومات و الفحص الضريبي. ..........................................................................7
أوال: حق اإلطالع وتبادل المعلومات ................................................................................................................7
ثانيا: مسطرة الفحص الضريبي.......................................................................................................................9
المطلب الثاني : المساطر التواجهية للتصحيح الضريبي . ......................................................................................11
الفقرة األولى :المسطرة العادية للتصحيح الضريبي.............................................................................................12
أوال: الرسالة األولى...................................................................................................................................13
ثانيا: الرسالة التبليغية الثانية.........................................................................................................................15
الفقرة الثانية : المسطرة السريعة ) االستثنائية ( للتصحيح الضريبي:........................................................................16
أوال : نطاق مسطرة التصحيح السريعة ...........................................................................................................16
ثانيا : مضمون المسطرة السريعة للتصحيح الضريبي..........................................................................................17
المبحث الثاني: ضمانات الملزم وجزاء اإلخالل بها.................................................................................................19
المطلب األول: ضمانات الملزم أثناء مسطرة تصحيح األساس الضريبي. ..................................................................19
الفقرة األولى: ضمانات الملزم أثناء مسطرة الفحص الضريبي. ..............................................................................19
الفقرة الثانية: ضمانات الملزم خالل مسطرة تصحيح األساس الضريبي. ...................................................................21
المطلب الثاني :بطالن مسطرة تصحيح األساس الضريبي على ضوء االجتهاد القضائي ...............................................23
الفقرة االولى: البطالن الناتج عن خرق اجراءات التبليغ. ......................................................................................23
اوال: البطالن الناتج عن اإلخالالت المرتبطة بطرق التبليغ. ..................................................................................24
ثانيا: البطالن الناتج خرق إجراءات االشعار بالفحص الضريبي. ...........................................................................25
الفقرة الثانية: البطالن الناتج عن خرق اإلجراءات الجوهرية لمسطرة تصحيح األساس الضريبي.....................................27
أوال: حاالت البطالن الناتج خرق االجراءات الجوهرية لمسطرة التصحيح. ..............................................................27
ثانيا : حالة االخالل بمبدأ التواجهية والمس بحقوق الدفاع. ....................................................................................29
خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ...................................................................................................31
المراجع المعتمدة:......................................................................................................................................32







المسطرة أمام اللجان المختصة بالمنازعات الضريبية 


رفع الدعوى الجبائية أمام القضاء الاداري 

مقدمة:

تعد الضريبة من أهم الموارد المالية للدولة، فباالطالع على قوانين المالية نجدها تجعل الضرائب
المباشرة و الرسوم األخرى في مقدمة موارد الميزانية العامة كما أنها تشكل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة
من جهة، و تعبيرا عن المواطنة من جهة أخرى، إضافة إلى كونها واجبا دستوريا يفرض على المواطنين
المساهمة في األعباء العامة، كما نص على ذلك دستور المملكة في فصله 39" على الجميع أن يتحمل، كل
على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق اإلجراءات المنصوص
عليها في هذا الدستور."
فضال عن كونها إحدى وسائل السياسة االقتصادية و االجتماعية، ذلك أن السياسة الجبائية تهدف
تحقيق ثالثة أهداف و هي، توفير مدا خيل للدولة، تحقيق التنمية االقتصادية،و إعادة توزيع الثرو ات.
وقد أتاح المشرع الضريبي المغربي للسلطة العامة المتمثلة في اإلدارة العامة للضرائب والخز ينة العامة
أمر فرضها وتحصيلها وزودها بالعديد من االلتزامات ألداء هذه الوظيفة، كما منح ضمانات واسعة
للخاضعين للضريبة من أجل حماية حقوقهم من أي تعسف من الممكن صدوره من طرف اإلدارة الضريبية، و
يعد القضاء ملجأ الملزم الذي يمكنه من الدفاع عن حقوقه عند وقوع منازعة ضريبية بينه وبين اإلدارة.
نشير إلى أن المشرع المغربي لم يعرف مفهوم المنازعة الضريبية، بل ترك األمر إلى الفقه الذي حاول
تحديد مفهومها حيث عرفها األستاذ عبد هللا بودهرين أنها "مجموعة من القواعد المطبقة على المنازعات التي
1 تنشأ بمناسبة تحديد وعاء الضريبة على مختلف أنواعها أو تصفيتها أو تحصيلها".
بالتالي يمكن تعريف المنازعة الضريبية بأنها تلك الحالة القانونية التي تنشأ عند وجود خالف بين
المكلف واإلدارة الضريبية بمناسبة قيام هذه األخيرة بتجديد وعاء الضريبة أو جبايتها أو تحصيلها.

عبد هللا بودهرين ورد، المنازعات في تحصيل الديون الضريبية بالمغرب، الصفحة 11 1

2 Page رفع الدعوى الجبائية أمام القضاء اإلداري
وقد ظهرت المنازعات الضريبية في األنظمة الليبرالية مع تطور األنشطة التجارية والمالية المربحة التي
تقوم بها األشخاص الطبيعية و اإلعتبارية وتنامي دور اإلدارة وتعدد هياكلها وحاجاتها إلى إمكانات مالية
ضخمة للقيام بمسؤولياتها المتعددة و خضعت هذه المنازعات في المغرب لتطورات متتالية فقبل إحداث
المحاكم اإلدارية، كان يعهد بالنزاعات الضريبية إلى القضاء العادي الذي لم يتمكن من ضمانات حماية
الملزمين في هذه المرحلة لكن بعد إحداث المحاكم اإلدارية بموجب القانون 90-41 أسند المشرع مهمة
الفصل في النزاعات الضريبية إلى المحاكم اإلدارية بغية صيانة حقوق وامتيازات الخاضعين للضريبة.
هذا و تتضح أهمية الموضوع في الصالحيات الواسعة و االمتيازات التي تتمتع بها السلطة الضريبية
في مواجهة المكلف الذي يبقى الطرف األضعف في العالقات الضريبية، وليس له سوى االعتراض كوسيلة
للدفاع عن حقوقه لذلك فدراسة المساطر الجبائية ومختلف المراحل المتعلقة بالدعوى الضريبة يعد باألهمية
بما كان خصوصا إذا أخدنا بعين االعتبار العبئ الذي يقع على عاتق المكلف باعتباره الممول الرئيسي
للخزينة العامة.
ومن خالل مقاربة أهمية الموضوع تتبين مالمح اإلشكالية التي تتمحور حول:
 مدى نجاح المشرع الجبائي المغربي من خالل تنظيمه لمقتضيات الدعوى الجبائية في تكريس
التوازن المنشود بين طرفي العالقة الضريبية ؟
و تتفرع عدة تساؤالت عن هذه اإلشكالية:
 ما هي المحاكم المتخصصة في الدعوى الجبائية ؟
 و ما هي إجراءات التحقيق في هذه الدعوى و طرق الطعن فيها؟

قائمة المراجع:

 المراجع العامة:
 فتحي والي: مبادئ قانون القضاء المدني، منشأة المعارف، باإلسكندرية 1975.
 مأمون الكزبري وادريس العبدالوي" شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي، الجزء
الثاني.
 المحسن البوعيسي محام "كرونولوجيا اإلجتهاد القضائي في قانون المسطرة المدنية، الطبعة
الثانية، مطبعة النجاح الدار البيضاء.
 أحمد قليش "الوجيز في الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية.
 زكرياء محمود بيومي،"الطعن القضائي في ربط الضريبة "
 العلوي العبدالوي)إدريس(: الوسيط في شرح المسطرة المدنية)القانون القضائي الخاص( وفق
أخر التعديالت،الجزء االول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،ط1،
 عبد القادر التعاللي" حماية الملزم في التشريع الجبائي المغربي" مجلة الدراسات القانونية و
االقتصادية و االجتماعية، كلية العلوم القانونية وجدة

 المراجع الخاصة:
 محمود شوراق، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط الرسوم المحلية .
 عبد القادر التيعالتي . النزاع الضريبي في التشريع المغربي.
 عبد الغني خالد، "المسطرة قي القانون الضريبي المغربي" ، دار النشرة المغربية البيضاء،
2002 ،أورده نجيب بقالي في "منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء اإلداري ،رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا المعمقة السنة الجامعية <2007/2008.

30 Page رفع الدعوى الجبائية أمام القضاء اإلداري
 د.محمد مر ازق و د.عبد الرحمن ابيليا و د.العربي كنون، النظام القانوني للمنازعات الجبائية
بالمغرب.
 عبد القادر التيعالتي، النزاع الضريبي في التشريع المغربي، االحمدية للنشر درب غلف-الدار
البيضاء.
 محمد مرزاق وعبد الرحمن ابيالل،" المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق"، مطبعة
األمنية، الطبعة األولى، 1998.

 المقاالت:
 عبد هللا بودهرين ورد، المنازعات في تحصيل الديون الضريبية بالمغرب، انظر للموقع
.https://www.mahkamaty.com :االلكتروني
 جعفر حسون : " خصوصيات العمل القضائي في المنازعات الجبائية بالمغرب , مقال منشور ب
المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية " سلسلة مواضيع الساعة " عدد 4- 1966

 اإلطروحات والرسائل:
 صباح مريمي، "قراءة في كتاب المساطر الجبائية –دراسة نقدية ومقارنة-" رسالة لنيل دبلوم
الد ارسات العليا المعمقة في القانون التجاري المقارن. جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية وجدة. الموسم الجامعي: 2006/2007.
 نجيب البقالي" منازعات الروعاء الضريبي أمام القضاء اإلداري " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا
المعمقة س2008.)

31 Page رفع الدعوى الجبائية أمام القضاء اإلداري
 مراجع باللغة الفرنسة:
 Michel rousset “Le Contentieux Administratif Au Maroc 1912-
1991” edition la porte,1992

32 Page رفع الدعوى الجبائية أمام القضاء اإلداري
الفهرس
مقدمة .............................................................................................. 1
المبحث األول : رفع الدعوى الجبائية أمام القضاء اإلداري......................................3
المطلب األول : االختصاص القضائي وخصائص الدعوى الجبائية...............................3
الفقرة األولى : اختصاص القضاء اإلداري في الدعوى الجبائية.................................3
الفقرة الثانية : خصائص الدعوى الجبائية........................................................5
المطلب الثاني : القواعد اإلجرائية لرفع الدعوى الجبائية .......................................8
الفقرة األولى : الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى................................................8
الفقرة الثانية : آجال رفع الدعوى الجبائية ومضمون عريضة الدعوى........................10
المبحث الثاني : إجراءات التحقيق في الدعوى الجبائية وطرق الطعن فيها....................14
المطلب األول : إجراءات تحقيق الدعوى الجبائية................................................14
الفقرة األولى : الخبرة...............................................................................15
الفقرة الثانية : وسائل التحقيق األخرى............................................................18
المطلب الثاني : طرق الطعن في األحكام...........................................................20
الفقرة األولى : طرق الطعن العادية................................................................21
الفقرة الثانية : طرق الطعن غير العادية...........................................................24
خاتمة : ..............................................................................................28
قائمة المراجع : .....................................................................................29






التهرب الضريبي في التشريع المغربي 

الاكراه البدني في إطار تحصيل الديون العمومية 

مقدمة :
تكتسي األحكام القضائية أهمية بالغة لما لها من دور في حل النزاعات ، فيجب تطبيقها و تنفيذ
ما تقضي به هيئة الحكم ، فال فائدة من أحكام ال تنزل مقتضياتها إلى الواقع ، ذلك أن مرحلة
التنفيذ هي مبتغی و هدف كل متقاضي ، رغم أن األصل في األحكام هي أن يعمد المدين طوعا
واختيارا إلى تنفيذ التزامه ، بحيث تعتبر هذه هي الصورة المثلى لتنفيذ االلتزامات ، وفي أحيان
أخرى ال يعمل المدين على تنفيذ التزامه طوعا، و ال يبقى للدائن إال اللجوء إلى وسائل التنفيذ
الجبري، عندما يكون بيد المدين سند تنفيذي يمكنه من حفظ حقه واستخالص دينه ، وذلك عن
طريق إتباع اإلجراءات القانونية تحت إشراف ورقابة السلطة القضائية.
هكذا أو جد المشرع جملة من الوسائل القانونية القتضاء الحقوق بصفة جبرية منها اللجوء إلى
حجز أموال المدين أو اللجوء إلى اإلكراه البدني مرورا بمجموعة من الوسائل األخرى للتنفيذ ،
و لعل ما يهمنا هنا هو اإلكراه البدني باعتباره موضوع دراستنا هذه.
هذا األخير جذوره قديمة ترجع إلى العهد الروماني بحيث كان تطبيقه يتميز بكثير من
القسوة واإلذالل، و كانت تعطى للدائن سلطة مطلقة تسمح له بهدر كرامة مدينة واستنزاف دمه،
بل كان للدائن الحق في امتالك شخص المدين وبيعه، أو قتله وتمزيقه أشالء بمقدار الدين تطبيقا
للقاعدة القائلة بأن من لم يستطع األداء من ماله يؤدي من جلده .
وقد ساهمت التطورات االقتصادية وتأثير الدين المسيحي على القانون الروماني في التخفيف
من قسوة تطبيق اإلكراه البدني بهذه الصورة، حيث تقرر للدائن الحق في طلب وضع مدينه في
السجن عند عدم وفائه بدينه شريطة أن يقدم نفقات حبسه مهما طال أمد الحبس .
وإذا كان اإلكراه البدني يجد أصله في القانون الروماني، فإن الشريعة اإلسالمية كانت من
السباقين إلى إعطاء صفة اإللزام لألحكام القضائية من خالل جعل تنفيذها مقترنا باإللزام والقوة
والطاعة والتسليم، ومن ثم فقد أقر الفقه اإلسالمي مبدأ حبس المدين الممتنع عن الوفاء بديونه
رغم قدرته ويسره .
وقد نظم الفقه اإلسالمي هذه الوسيلة تنظيما محكما، حيث تمت الموازنة بين مصالح الطرفين
من خالل مراعاة تكريم اإلنسان وتحريم كل ما يمس كرامته، وفي نفس الوقت االعتناء بالتعامل
في المال سواء كان هذا التعامل تجارة أو دينا وبعد ذلك انتقل مبدأ تطبيق اإلكراه البدني إلى جل
التشريعات الوضعية الحديثة، ونصت عليه إلجبار المدين على الوفاء بديونه، غير أن بعض
التشريعات تراجعت عن تطبيق هذا النظام رغم فعاليته، وذلك لما له من مساس بحرية المدين .
أما على مستوى التشريع المغربي فقد نظم اإلكراه البدني في عدة نصوص أهمها قانون
المسطرة الجنائية في المواد من 633 إلى 647 ،ومدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة من
المواد 262 مكرر إلى 265 ومدونة تحصيل الديون العمومية من المواد 76 إلى 83 ،إضافة
إلى ظهير 20 فبراير 1961 المتعلق باإلكراه البدني في المواد المدنية .أما مسودة مشروع
قانون المسطرة الجنائية فإنه أكد على استمرارية نظام اإلكراه البدني وإن لم يكن جاء
بمقتضيات مختلفة عما عليه األمر في القانون الحالي .

3
غير أن تبني المشرع المغربي لمسطرة اإلكراه البدني في مجال الديون الضريبية يبقى
من اخطر إجراءات التحصيل الجبري التي تطبقها الخزينة العامة و المصلحة المكلفة بتحصيل
الديون الضريبية نظرا لما ينتج عنها من مساس بحرية المدين .
يبرر المشرع المغربي إبقاءه على إجراء اإلكراه البدني بأنه ال يطبق على اعتباره عقوبة
زجرية يقصد منها إيالم الملزم، بل كوسيلة ضغط الغاية منها دفع الملزم المدين إلى إظهار
أمواله و تبرئة ذمته مما عليه من ديون ضريبية، و يعزز موقفه بأن المكره بدنيا يملك إمكانية
وقف اعتقاله فور أدائه لما عليه من ديون.
و كذلك برر المشرع المغربي موقفه انطالقا من اعتبار أن الضريبة رمز من رموز سيادة
الدولة، وال يمكن الحفاظ عليها في غياب عنصر الزجر الذي يضمن خضوع جميع المواطنين و
تأديتهم لواجبهم الضريبي .
غير انه فات المشرع المغربي أن حبس الملزم من اجل ديونه الضريبية يشكل امتدادا لما
عرف في العهود القديمة من اعتبار الشخص المدين ضمانا عاما لديونه، و هو مبدأ أصبح
متجاوزا حيث استبدل بالقاعدة الحديثة التي تعتبر أن أموال المدين وحدها التي تشكل ضمانا
عاما لديونه .
تظهر أهمية موضوع اإلكراه البدني من خالل ارتباطه بمسألة تنفيذ األحكام وما تثيره من
إشكاالت على المستوى العملي، إذ ال قيمة لحكم بدون تنفيذه، وبالتالي فإن اإلكراه البدني
باعتباره وسيلة استثنائية لإلجبار على التنفيذ ألنه يمس شخص المنفذ عليه، له أحكام خاصة
ومتميزة وجديرة بالدراسة والتحليل .
و بالتالي لدراسة هذا الموضوع نطرح اإلشكالة لتالية هل استطاع المشرع المغربي
أن يحقق حدا أدنى من التوازن بين مصالح أطراف الخصومة القضائية في مجال
التحصيل الجبري للديون العمومية؟
سوف نعمل على اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل التقسيم التالي :
المبحث األول : األحكام العامة اإلكراه البدني في الديون العمومية
المبحث الثاني : اإلشكاالت التي يعرفها اإلكراه البدني في الديون العمومية
الئحة المراجع:
الكتب
 محمد القصري - المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء اإلداري.
 سعيد العمري- إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء اإلداري االستعجالي .
 كريم لحرش،الشرح العملي لمدونة تحصيل الديون العمومية )فقها،قانونا،قضاءا( ،سلسلة العمل
التشريعي واالجتهاد القضائي العدد 5 ، 2015
 ـ يوسف بنباصر : الدليل العلمي و القضائي في مسطرة اإلكراه البدني في ضوء أخر المستجدات -
سلسلة بنباصر للدراسات القانونية و األبحاث القضائية . السنة الثالثة العدد الرابع
 الحكماوي، عبد الحكيم الجوانب الحقوقية لمسطرة اإلكراه البدني في الغرامات واإلدانات النقدية
أقل من 8000 درهم مجلة فقه القضاء الجنائي
 قراءة في المدونة الجديدة التحصيل الديون العمومية ذ/ محد قصري - منشورات REMALD
عدد 31
 مجلة المحاكم المغربية عدد 88 - ماي -يونيو 2001
 إدريس بلمحجوب : قواعد تنفيد العقوبات الجزء األول - منشورات المعهد الوطني للدراسات
القانونية.
 دزاكيس حميد :المنازعات الضريبة في مجال التحصيل ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة
،كلبة العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالداربيضاء 1998- 1999
 تحصيل الضرائب و الديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة عبد الرحمن ابليال - رحيم الطور
طبعة 2000 مطبعة األمنية
القوانين
 مدونة تحصيل الديون العمومية
 قانون المسطرة الجنائية
 المنشور المشترك بين وزارة العدل ووزارة الداخلية و وزارة االقتصاد و المالية ، رقم 13 الصادر
بتاريخ 29 أبريل 2009 حقل تنفيذ اإلكراهات البدنية بالمراكز الحدودية على المدينين .

25

الفهرس

مقدمة : ...................................................................................................................................................... 2
المبحث األول : األحكام العامة لمسطرة اإلكراه البدني ............................................................................................... 4
المطلب األول : ماهية اإلكراه البدني ................................................................................................................ 4
الفقرة األولى : مفهوم اإلكراه البدني............................................................................................................. 4
الفقرة الثانية : مدة اإلكراه البدني................................................................................................................. 5
الفقرة الثالثة : شروط تطبيق مسطرة اإلكراه البدني ........................................................................................... 6
المطلب الثاني : اإلجراءات المسطرية لتطبيق اإلكراه البدني. ................................................................................... 7
الفقرة األولى: إجراءات استعمال اإلكراه البدني................................................................................................ 8
الفقرة الثانية : آثار الحكم باإلكراه البدني............................................................................................................ 9
المبحث الثاني: اإلشكاليات التي تعرفها مسطرة اإلكراه البدني .....................................................................................10
المطلب األول: إشكالية تنازع االختصاص إليقاف مسطرة اإلكراه البدني: ...................................................................11
الفقرة األولى: تنازع االختصاص بين المحاكم اإلدارية و اإلبتدائية حول إيقاف مسطرة اإلكراه البدني: ..............................11
الفقرة الثانية: الحل المقترح لتنازع االختصاص بين المحاكم اإلدارية و االبتدائية حول إيقاف مسطرة اإلكراه البدني: .............12
المطلب الثاني : بعض اإلشكاالت األخرى لتطبيق اإلكراه البدني ..................................................................................14
الفقرة األولى : تعدد طلبات اإلكراه البدني بين قواعد الضم و اإلدماج و إشكالية التعارض القائم بين الفصل 77 و الفصل 134 من
15....................................................................................................................................... 97 .15 القانون
أوال : تعدد طلبات اإلكراه البدني بين قواعد الضم و اإلدماج ...............................................................................15
ثانيا: إشكالية التعارض القائم بين الفصل 77 و الفصل 134 من القانون 15 .97....................................................... 17
الفقرة الثانية : اإلشكالية المتعلقة بتطبيق مسطره اإلكراه البدني على مستوى المراكز الحدودية و تنفيذ اإلكراه البدني في حق
المحكوم عليه المعتقل أو المعتقل احتياطيا : ...................................................................................................18
أوال : مسطره اإلكراه البدني على مستوى المراكز الحدودية................................................................................18
ثانيا : تنفيذ اإلكراه البدني في حق المحكوم عليه المعتقل أو المعتقل احتياطيا :...........................................................20
خاتمة: ......................................................................................................................................................22
الئحة المراجع: ............................................................................................................................................24







إشكالية التبليغ في المادة الضريبية 

التصميم

المبحث األول : التنظيم القانوني للتبليغ في المادة الجبائية.

المطلب األول : مسطرة التبليغ في المادة الجبائية والجهة المكلفة به.
الفقرة األولى : طرق التبليغ في المادة الجبائية والجهة المكلفة به.
الفقرة الثانية : حيثيات التبليغ في المادة الجبائية
المطلب الثاني: حجية التبليغ و مرحلة ربط الضريبة

الفقرة األولى : حجية التبليغ في المادة الجبائية
الفقرة الثانية : مرحلة ربط الضريبة .
المبحث الثاني:اشكاليات التبليغ في المادة الجبائية وأثاره

المطلب االول: اشكالية التبليغ في المادة الجبائية

الفقرة األولى: االشكاليات القانونية لمسطرة التبليغ
الفقرة الثانية: االشكاالت العملية لمسطرة التبليغ:
المطلب الثاني: بطالن مسطرة الفرض الضريبي واثارها على قطع التقادم:

الفقرة االولى: بطالن مسطرتي الفرض التلقائي والتصحيح الخالل باجراءات التبليغ:

الفقرة الثانية : عبء اتباث التبليغ واثاره على قطع التقادم.

إشكالية التبليغ في المادة الضريبية

2

المقدمة:
يتجسد التبليغ الجبائي ،في اخبار الملزم باإلجراءات السابقة والالحقة لتحديد أساس
الضريبة ودلك وفق الشكليات التي حددها القانون تحت طائلة البطالن .ومن خالل ماسبق
يمكن القول أن النصوص القانونية الخاصة بالتبليغ في الميدان الجبائي مرت بمرحلتين
مرحلة قبل سنة 1995 تم مرحلة ما بعد سنة 1995 وقبل صدور المدونة العامة
للضرائب.
والمشرع في مقابل الضمانات التي خولها للملزم من خالل قوانين المالية ، والمتجسدة
خاصة في تبليغ االدارة الضريبية للملزم عن طريق البريد المضمون ضمانا لحقه في
الدفاع وإبداء مالحظاته ، فقد منح االدارة الضريبية حرية التبليغ بشتى الطرق الختيار
الوسيلة المالئمة في التبليغ وحماية أموال الخزينة من التملص الضريبي .
إال أنه لتوحيد مسطرة التبليغ وإلبراز استقاللية القانون الجبائي ، قام المشرع سنة 2007
في المادة 10 مكرر من قانون المالية سنة 2005 بتدوين مسطرة التبليغ وحدها بالنسبة لكل
الضرائب والرسوم المحصلة لفائدة الدولة في نص واحد والمتمثل في المادة 219 من
المدونة العامة للضرائب .
وعليه فان مسطرة التبليغ في المادة الجبائية تأخد حيزا كبيرا من األهمية حيت شدد العمل
القضائي واالجتهاد القضائي على احترامه لكونها مرحلة يتم خاللها تبادل المراسالت بين
االدارة الضريبية والملزم ، حماية لمبدأ حق الدفاع باعتبارها من الحقوق المقدسة للملزم
وحماية االدارة الضريبية من التهرب الضريبي .
وعلى هدا األساس يمكن طرح االشكالية التالية :
الى أي حد استطاع المشرع المغربي تنظيم مسطرة التبليغ الضريبي ،والحد من
اشكالياتها ؟
وفي ظل الطرح السالف يمكن سياقة التساؤالت األتية :
كيف نظم المشرع المغربي مسطرة التبليغ في المادة الجبائية ؟
وماهي أهم االشكاليات التي تطرحهاهده المسطرة ؟
ولمعالجة هده االشكالية سنعتمد التصميم التالي:

إشكالية التبليغ في المادة الضريبية

3

المبحث األول :التنظيم القانوني للتبليغ في المادة الجبائية .
المبحث الثاني: اشكاليات التبليغ في المادة الجبائية وأثاره.
كتب :
 الحسن الكثير- " التبليغ في المادة الجبائية علي ضوء التشريع الجبائي و االجتهاد القضائي "
مطبعة االمية 2012 , الرباط
 أستاذ أبو الوفاء " نظرية الدفوع في قانون المرافعات طبعة 1987
 ذ.محمد القصري " المنازعات الجبائية المتعلقة بربط ونحصيل الضريبة امام القضاء المغربي "
دار ابي رقراق للطباعة والنشر الطبعة الثالثة 2009
نزيهة بومسمار " االجال في المادة الضريبية " رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص
شعبة قانون تسير المقاولة التجارية سنة 2012/2013
الرسائل :
 طارق السباب . " قبضات اإلدارة الجبائية بالمغرب وإشكاالت التحصيل " – رسالة نيل دبلوم
ماستر في القانون العام كلية الحقوق سطات . جامعة الحسن األول السنة الجامعية 2012/2011.
 نادية حمراوي . " رسالة لنيل الماستر ، التبليغ في المادة الجبائية و اشكالياته." سنة
2015/2014
مقاالت :
حسن فتوخ بعض اشكاالت التبليغ على ضوء القانون المغربي والمقارن "مجلة فصيلة تعنى
بالدراسات القانونية والعمل القضائي " عدد 1 بتاريخ 1/12/2010
عبد السالم عبسالمي " اجراءات التبليغ الضريبي واتارها" مجلة المحامي عدد 62 سنة 2014
جواد القسري "المنازعات الضريبية بين التحقيق واالتبات" نشر في المساء يوم 20/08/2011
عبد الغني يفوت " اجراءات التبليغ في مادة المنازعات الضريبية اثارها على سالمة الفرض وتحصيل
الضريبة " مجلة الدفاع العدد 5/7/2008
محمد النجاري نظرة حول التقادم الضريبي مجلة الحدث القانوني عدد 18 شتنبر 1999

القرارات :

2006/2/4/1671 عدد االداري الملف في 2008/10/08 في المؤرخ 720 عدد القرار 
غير قرار 2012/2/4/2126 عدد االداري الملف 2014/02/20 في المؤرخ 2/170 عدد قرار 
منشور اوردته نادية حمراوي ص:
1
- قرار المجلس االعلى عدد 442 بتاريخ 25 فبراير 1987 ملف عدد 129/96 مشار اليه في
مرجع ذ الحسن كثير م.س ص : 99

إشكالية التبليغ في المادة الضريبية

30

ذ.جواد لعسري مدى وجوب تحديد تاريخ بداية عملية فحص المحاسبة في االشعار بالفحص – تعليق
على قرار الغرفة االدارية – عدد 348 مؤرخ في 26/04/2012 في ملف اداري عدد 1299/4/2010
مجلة القانون المغربية عدد 21
القرار عدد 482 ملف عدد 635/4/04
حكم ادارية فاس عدد 157 بالملف 132/98 قضية الوزاني ضد ادارة الضرائب
قرار المجلس االعلى عدد 5473 بتاريخ 22/03/1990
مواقع الكترونية :
(20:34/09/12/2018)

إشكالية التبليغ في المادة الضريبية

31
الفهرس

المبحث األول : التنظيم القانوني للتبليغ في المادة الجبائية:.....................................................4
المطلب األول : مسطرة التبليغ في المادة الجبائية والجهة المكلفة به.: ....................................4
الفقرة األولى : طرق التبليغ في المادة الجبائية والجهة المكلفة به. .........................................4
الفقرة الثانية : حيثيات التبليغ في المادة الجبائية ...............................................................8
المطلب الثاني : حجية التبليغ و مرحلة ربط الضريبة .......................8
الفقرة األولى : حجية التبليغ في المادة الجبائية ..............................................................11
الفقرة الثانية : مرحلة ربط الضريبة ..........................................................................13
المبحث الثاني: اشكاليات التبليغ في المادة الجبائية وأثاره.....................................................15
المطلب األول: اشكالية التبليغ في المادة الجبائية :...........................................................15
الفقرة األولى: الشكاليات القانونية لمسطرة التبليغ: ........................................................15
الفقرة الثانية: الشكاليات العملية لمسطرة التبليغ:............................................................20
المطلب الثاني: بطالن مسطرة الفرض الضريبي واثارها على قطع التقادم:: ...........................22
الفقرة االولى: بطالن مسطرتي الفرض التلقائي والتصحيح الخالل باجراءات التبليغ: ..............22
الفقرة الثانية : عبء اتباث التبليغ واثاره على قطع التقادم.................................................25
خاتمة: ....................................................................................................................29
الئحة المراجع ...........................................................................................................29
الفهرس...................................................................................................................31






طبيعة الدعوى الضريبية بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل 

تقديم :
إن دراسة الظاهرة الضريبية لها أهمية بالغة في فهم مالية الدولة، على اعتبار أن الضريبة تعد من أهم موارد
ميزانية الدولة ومقوماتها األساسية، كما أنها تلعب دورا أساسيا ومهما في تحقيق أهداف السياسة المالية بصفة
كعامة.
وهكذا فمجمل الكالم ان قوام اإللزام الضريبي وتزامنا مع السياسة النقدية للدولة تكتسي مصدرها من مضمون
الدستور كقانون أسمى، حيث نص الدستور المغربي لسنة 2011 في المادة 39 بأن " على الجميع أن يتحمل كل
قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصالحية إلحداثها وتوزيعها حسب اإلجراءات المنصوص
عليها في الدستور" .
ففي اطار استقاللية المؤسسات والحرص علي تأطيرها وتكوينها من جهة و تكريس مبدأ الرقابة القضائية
وأحقية المواطنين في التعرض علي أي مس بحقوقهم الضريبية من جهة اخري ، عمد المشرع بدوره إلدارة
الضرائب والخزينة العامة، أمر فرضها وتحصيلها وتزويدها قدرا مميزا من السلطات واالمتيازات العامة بما يكفي
ألداء وظيفتها تلك، وفي المقابل سن ضمانات واسعة للخاضعين للضريبة لحمايتهم من كل تعسف أو شطط قد
يرتكب في حقهم من طرف اإلدارة الضريبية ضد حقوقهم المالية.عن طريق اللجوء الي القضاء ، الشيء الدي
لم يكن باالمر السهل امام اإلصالح الدي خاضه القضاء مند القدم ، حيت ان المنازعات الجبائية عرفت تطورا
متزامنا السيما أنه كان يعهد للمحاكم االبتدائية النظر في كل قضايا المنازعات اإلدارية بما في دلك المنازعات
الجبائية ،غير انه وفي سنة 1993 اعترف المشرع المغربي ألول مرة بوالية المحاكم
إلدارية كمحاكم متخصصة ...
بالنظر في المنازعات اإلدارية ومنها المنازعات الضريبية وذلك مواكبة للتحوالت الكبرى التي عرفها المغرب في
محاولت منه لترجمة مضامين قانون المغربة والتوحيد ، لتتوالي اإلصالحات في سنة2006 بإصدار قانون رقم
8-03 المحدث لمحاكم االستئناف اإلدارية .
وحقيقة االمر انه بعد هادا المسار الطويل من اإلصالحات التشريعية التي شكلت انطالقة حاسمة في إفراد
مجموعة من النزاعات في إطار دعوى القضاء الشامل، وذلك تمييزا لها عن دعوى اإللغاء التي لها مميزات
خاصة بها. كما إتعتبر المشرع المنازعات الجبائية من جملة المنازعات التي ترفع في شكل دعوى القضاء الشامل
أمام القاضي اإلداري الذي يتعين عليه مراقبة مدى احترام هذا الصيغة تحت طائلة عدم قبول الدعوى .
إال أنه واستثناء من األصل يمكن رفع الدعوى الضريبية في شكل دعوى اإللغاء أمام المحاكم اإلدارية ،
فخصوصية المنازعات الضريبية تتار عندما تتضارب المصالح أمام موضوع الخالف الدائر في توزيع األعباء
العامة ، هدا الخير الدي اليمكن ان يتم اال عن طريق فرض الضرائب ودالك وفقا ألشكال متنوعة و متعددة
حسب نوعية وطبيعة الضريبة المفروضة و بالطرق المشروعة وفق مسطرة إدارية ممنوحة الدارة الضرائب ،
والتي تعمد الي تحصيل الضريبة وفرضها من دون ان تضر بمصالحها من جهة ومصالح الملزمين من جهة
اخري ، اال انه كتيرا ما يتخلف الملزم ، عن أداء الضريبة المستحقة عليه لتقوم اإلدارة الجبائية بعد دلك بإتباع
إجراءات المتابعة والتنفيذ على أموال المتخلفين بمقتضى طرق خاصة منصوص عليها قانونا ،

2

و بالتالي فان تنفيذ أعوان اإلدارة الضريبية لمهامهم المختلفة قد يؤدي الى خلق خالف يكون أطرافه "اإلدارة
من جهة و الملزم من جهة أخرى"، و هذا ما يصطلح عليه بالمنازعات الجبائية و التي تعني المسطرة اإلدارية
أو القضائية المقررة قانونا سلوكها لتسوية هذا الخالف ، ودلك عن طريق سلك مسطرة قضائية لها طبيعة خاصة
خصوصا
عندما يكون النزاع قد اصفر عن طعون إدارية مرورا بالطعن في الرسالة االولي والثانية دون ان يقتنع الملزم
بطرق وأساليب الفرض الدي يعتبرها سلطة تعسفية في حقة ، من اجل دلك يطعن امام اللجان المحلية والوطنية ،

لتستمر المنازعة الي مسطرة قضائية بامتياز ، باعتباره حقا دستوري يكرس مبدأ احقية اللجوء الي القضاء اال
ان جوهر الخالف يثار أمام الجهات القضائية في تحديد طبيعة هده الدعاوي الضريبة ، التي تختلف باختالف
أنواعها وشكلياتها وضوابطها القانونية ، السيما ان المشرع المغربي االن ابان علي تقسيم تالثي لهده الدعاوي
والتي قد تأخد اما شكل دعوي الغاء او دعوي استعجالية او دعوي القضاء الشامل والتي علي حد اعتبار
الدارسين والممارسين انها اصل كل دعوي ، كل هدا جاء نتيجة الجهد التشريعي المبذول في تحسين النجاعة
القضائية و ترسيخ دولة الحق والقانون .
الشيء الدي يطرح معه اشكاليتا أساسية نجملها فيما يلي :
ما مدي نجاعة المشرع المغربي في خلق توازن بين ضمانات الملزم من جهة والحفاظ علي حق اإلدارة في
استخالص الضريبة من جهة اخري امام القضاء ؟
وامام هده اإلشكالية تتار مجموعة من التساؤالت والتي مفادها :
ماهي طبيعة هده الدعاوي الضريبة ؟
ما هو الفرق بين دعوي القضاء الشامل وقضاء اإللغاء ؟
و ماهي خصوصية كل من دعاوي الضريبة وهل يمكن الجمع بين كل واحد منهم ؟
ماهي اإلجراءات الشكلية لكل من دعوي القضاء الشامل وقضاء اإللغاء؟
لكل من هده التساؤالت إجابة واجابتنا تتطلب تأصيال وتحليال منهجيا وفقا للتصميم التالي :

3

المبحث األول : األحكام العامة لدعوي قضاء اإللغاء والقضاء الشامل
المطلب األول :دعوي اإللغاء
الفقرة األولي:تعريف وخصائص دعوي اإللغاء
الفقرة الثانية:حاالت الطعن باإللغاء
المطلب التاني : دعوى القضاء الشامل وعالقتها بدعوي قضاء اإللغاء
الفقرة االولي : دعوي القضاء الشامل خصائصا وشروطا
الفقرة الثانية : موقف القضاء المغربي من إمكانية الجمع بين الدعوتين
المبحث الثاني : اإلجراءات المسطريةلكل من دعوي اإللغاء والقضاء الشامل
المطلب األول :اإلجراءات الشكلية لرفع دعوي ضريبية امام القضاء الشامل وقضاء اإللغاء
الفقرة االولي : شروط المقال االفتتاحي للدعوي
الفقرة التانية : الشروط المتعلقة بالمتقاضي
المطلب التاني :اإلجراءات الشكلية لصدور الحكم والطعن فيه .
الفقرة األولى: إجراءات صدور الحكم
الفقرة الثانية : طرق الطعن العادية في الدعاوى الضريبية

الئحة المراجع
الكتب والمجالت :
 حياة البجدايني: قواعد التقاضي في المادة الضريبية، الطبعة الثانية 2010 ،مطبعة األمنية،الرباط،
 ذ.محمد مرغني: المبادئ العامة للقانون اإلداري المغربي، نشر و توزيع مكتبة الطالب، مطبعة الساحل بالرباط، الطبعة الثالثة 1982
 سليمان محمد الطماوي : القضاء اإلداري : الكتاب األول قضاء اإللغاء طبع ونشر دار الفكر العربي طبعة 1986
دجنبر 2014 ، عبد الكريم حيضرة، “ سلطات القاضي اإلداري في المنازعة الضريبية ”، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، ع 119 ،نونبر و
- العطشان الحبيب، “ اإلشكاليات العامة لرفع الدعوى الضريبية ومدى تأثيرها في حماية الملزم ”، المجلة المغربية لإلدارة المحلية

1  .96 ص، 2009 ،86 ع، والتنمية
 محمد القصري،“ المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي ”، دار أبي رقراق، الرباط، الطبعة الثالثة
2011
 آمال المشرفي و امحمد عنتري: “ الجمع بين اإللغاء والتعويض في حكم واحد“، مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية
والتنمية، عدد 59 ،
2004 
 الزوهرة الذهبي – رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام – يونيو 2012" الحماية القضائية للملزم في منازعات الوعاء
الضريبي ومحدوديتها".
 مرزاق، محمدالمنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية و التطبيق مع تقييم لتجربة المحاكم االدارية في المادة الجبائية
 . د- الطيب الفصايلي الوجيز في القانون القضائي الخاص ،الطبعة الثانية ، مطبعة النجاح الجديدة سنة 1992
القرارات واالحكام :
حكم رقم 954 صادر بتاريخ 27 دجنبر 2006 في الملف رقم 716/2006 غ أورده محمد الودغيري، رقابة قاضي
اإللغاء على مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة بناءا على الدوريات، تعليق حكم المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، مجلة الحقوق
المغربية، العدد السابع / السنة الرابعة/ ابريل 2009
حكم رقم 01 /2004 صادر بتاريخ 02 أبريل 2004 ،في الملف رقم 01 / 2004 م.ن، غير منشور.

حكم صادر عن المحكمة اإلدارية بالدار البيضاء، بتاريخ 15/ 06/ 2011 ، في ملف عدد 307 /09/ 2010 ،الذي أوردته حياة البجدايني،
طبيعة الدعوى الضريبية بين القضاء الشامل والقضاء اإللغاء “ مقال منشور بمجلة القضاء المدني ، عدد 7 ،طبعة 2015،
- حكم صادر عن المحكمة اإلدارية بفاس ، رقم 35/ 95 ، بتاريخ 22/ 03/ 1995 ، ملف رقم 17/ 19 غ، الذي أورده الحبيب العطشان
اإلشكاليات العامة لرفع الدعوى الضريبية ومدى تأثيرها في حماية الملزم ”، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، ع 86 ،2009.،
- حكم صادرر عن محكة اإلدارية بالرباط ملف عدد 2010/05/245 صادر بتاريخ 2011/02/22 منشور بالموقع :
www.adala.justice.gov.ma

23

تقديم :..................................................................................................................1
المبحث األول : األحكام العامة لدعوي قضاء اإللغاء والقضاء الشامل..................................4
المطلب األول :دعوي اإللغاء:..................................................................................4
أوال:التعريف..................................................................................................4
ثانيا: خصائص دعوي اإللغاء ............................................................................4
أ:دعوى موضوعية :.......................................................................................4
ب: دعوى عينية.............................................................................................5
المطلب التاني : دعوى القضاء الشامل وعالقتها بدعوي قضاء اإللغاء ..............................6
أوال : مفهوم دعوي القضاء الشامل ....................................................................7
2 )دعوى التعويض تنتمي إلى القضاء الشخصي.................................................10
المبحث الثاني : اإلجراءات المسطرية لكل من دعوي اإللغاء والقضاء الشامل......................11
المطلب األول :اإلجراءات الشكلية لرفع دعوي ضريبية امام القضاء الشامل وقضاء اإللغاء .12
أوال : مضمون عريضة الدعوي .......................................................................12
تانيا : أجال رفع الدعوي الضريبة.....................................................................14
اوال الشروط المتعلقة بالمكلف..........................................................................15
تانيا الشروط المتعلقة باالدارة الضريبية ...........................................................16
المطلب التاني :اإلجراءات الشكلية لصدور الحكم والطعن فيه ....................................17
18................................................................................................. -1 التعرض
18................................................................................................ -2االستئناف
إعادة النظر1..............................................................................................-19
تعرض الغير الخارج عن الخصومة2................................................................-19
الطعن بالنقض3.......................................................................................... -20
خاتمة :.........................................................................................................21
الئحة المراجع.................................................................................................22

تعليقات