قرارات محكمة النقض تتعلق بالتبليغ في قانون المسطرة المدنية.
-29
محكمة النقض
لا يمكن استبعاد الحجة الرسمية لوثيقة التسليم بالقرائن أو محاضر المعاينة المتبثة لسوء نية المستفيد من الإنذار.
قرار عدد : 675 بتاريخ : 29/04/2009 ملف تجاري عدد : 1652/3/2/2007
1457
2009-03-17
محكمة النقض
– المسطرة – التبليغ : القيم لا ينصب في حالة العنوان الناقص و انما ينصب في الحالة التي يكون موطن او محل اقامة الطرف غير معروف اما في حالة نقصان العنوان فان المدعي ملزم طبقا للفصل 32 من نفس القانون باتمامه.
قرار رقم : 20091593 صدر بتاريخ: 2009317
8026
2009-02-10
محكمة النقض
– المسطرة – التبليغ : خرق اجراءات التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع و أي اخلال من شانه حرمان الطرف من ممارسة ذلك الحق أو أن يحرمه من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما الى بطلان تلك الاجراءات وتكون محكمة الطعن ملزمة بالتصريح بابطال الحكم.
قرار رقم : 83009 صدر بتاريخ: 10022009
8091
2008-12-31
محكمة النقض
– مسطرة مدنية – ما دامت الوسيلة لم تحدد شروط الالتزام التي لم يراعها القرار فهي غامضة ومبهمة وبالتالي فهي غير مقبولة (نعم) .
القرار عدد : 4488 المؤرخ في : 31122008 ملف مدني عدد : 2496122007
8668
2008-12-24
محكمة النقض
– مسطرة مدنية – التبليغ – لا يجوز إثارة كون شهادة التبليغ تنقصها شكلية أساسية ، لأول مرة أمام محكمة النقض (نعم) .
القرار عدد : 4346 المؤرخ في : 24122008 ملف مدني عدد : 3277122007
8650
2008-12-24
محكمة النقض
– مسطرة مدنية – التبليغ – لا يجوز إثارة كون شهادة التبليغ تنقصها شكلية أساسية ، لأول مرة أمام محكمة النقض (نعم) .
القرار عدد : 4346 المؤرخ في : 24122008 ملف مدني عدد : 3277122007
8667
2008-01-16
محكمة النقض
المسطرة: التبليغ الى القيم : إن المحكمة الابتدائية التي عينت قيما عن المدعى عليه و بتت في الدعوى مباشرة بعد ذلك ، دون احترام مسطرة القيم المقررة بالفصل 39 من ق م م ، وما تقتضيه من بحث القيم عن الطاعن بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية وتقديم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه ، قبل صدور الحكم تكون قد خرقت القانون.
قرار محكمة النقض عدد : 215 المؤرخ في : 16012008 ملف مدني عدد : 1704122006
5746
2007-12-21
محكمة النقض
مسطرة – إجراءات الدعوى : إن عدم إصدار أمربالتخلى إنما يترك الباب مفتوحا أمام الأطراف إلى حين حجز القضية للمداولة للإدلاء بما يتوفرون عليه من حجج ومستندات ولا يلحق أي ضرر بمصالحهم
قرار محكمة النقض عدد 4098 المؤرخ في : 12212007 ملف مدني عدد : 284132005
5736
2007-01-17
محكمة النقض
– مسطرة مدنية – التبليغ – يقع التبليغ باطلا إذا خالف مقتضيات الفصول 373839 و516 من ق م م (نعم) .
القرار عدد : 219 المؤرخ في : 1712007 ملف مدني عدد : 3821122005
8679
2006-12-06
محكمة النقض
مسطرة مدنية – التبلبغ – يتعين تبليغ الدعاوى المتعلقة بالدولة و المؤسسات العمومية إلى النيابة العامة لتقدم مستنتجاتها و ذلك تحت طائلة البطلان (نعم) .
القرار عدد : 1008 المؤرخ في : 6122006 ملف اجتماعي عدد : 682512006
8813
2006-04-05
محكمة النقض
– المسطرة – التبليغ: التبليغ الذي يتم بواسطة الزوجة تبليغ صحيح منتج لآثاره القانونية .
القرار عدد : 1131 المؤرخ في : 542006 ملف مدني عدد : 3239122004
8267
2006-03-29
محكمة النقض
– المسطرة – التبليغ : الزوجة تدخل ضمن صنف ( كل شخص آخر يسكن مع المعني بالتبليغ) ،ويصح التبليغ بواسطتها ,إذ أن الموطن الأصلي للزوج يعتبر موطنا أصليا للزوجة مادام لم يثبت وجود خلاف بينهما.(نعم)
القرار عدد : 1046 المؤرخ في : 2932006 ملف مدني عدد : 2497122004
8171
2006-02-15
محكمة النقض
– مسطرة مدنية – التبليغ – لا يبطل عدم توقيع شهادة التسليم عملية التبليغ مادام قد تم رفض التبليغ ، والإشارة في القرار إلى اسم من رفض التوصل ليس أمرا إلزاميا (نعم) .
القرار عدد : 536 المؤرخ في : 1522006 ملف مدني عدد : 1981122004
8129
2005-07-20
محكمة النقض
– المسطرة المدنية – االتبليغ:العبرة في استدعاء الأطراف هو إشعارهم بالدعوى والإجراءات المتخذة بشأنها حتى يتقدموا بما لديهم دفاعا عن الدعوى أو ردا لها سواء تم الاستدعاء بالبريد المضمون أو بطريقة أخرى,(نعم)
القرار عدد :2169 الم
النقض
لا تعتبر المحافظة العقارية في شخص ممثلها القانوني المحافظ ليست طرفا في دعوى بطلان الانذار العقاري و لا الرهن المؤدي إليه.
قرار محكمة النقض عدد 5681 المؤرخ في : 18/12/2012 ملف مدني عدد 1272/1/1/2012
948
2012-06-17
محكمة النقض
يعتبر استدعاء وكيل المكتري صحيحا متى تم بكتابة الضبط حيث جعل الوكيل محل مخابرته.
القرار عدد 629 المؤرخ في 07062012 ملف تجاري عدد 292322012
5032
2012-06-07
محكمة النقض
يعتبر استدعاء وكيل المكتري صحيحا متى تم بكتابة الضبط حيث جعل الوكيل محل مخابرته.
القرار عدد 629 المؤرخ في 07062012 ملف تجاري عدد 292322012
5023
2012-06-07
محكمة النقض
يعتبر استدعاء وكيل المكتري صحيحا متى تم بكتابة الضبط حيث جعل الوكيل محل مخابرته.
القرار عدد 629 المؤرخ في 07062012 ملف تجاري عدد 292322012
5024
2012-05-24
محكمة النقض
– المسطرة المدنية – التبليغ – يقع التبليغ في المحل المختار صحيحا ما دام الطاعن قد حدده في مضمون العقد , فضلا عن أنه لم يشر في العقد إلى وطيفته, ولم يدل بما يثبت إشعار المتعاقد معهم بتغيير عنوانه.
قرار محكمة النقض عـدد : 584 المؤرخ فـي : 24052012 ملف تجاري عــــدد : 1484312011
6473
2012-05-03
محكمة النقض
يتعين على المحكمة التحقق من مدى تطبيق القيم للإجراءات المسطرية بخصوص تبليغ المكتري بالإنذار تحت طائلة بطلان قرارها.
قــرار محكمة النقض عـدد : 469 المؤرخ فـي : 352012 ملف تجاري عــــدد : 1008322011
5034
2012-05-03
محكمة النقض
يعتبر رفض التبليغ من المستخدم بالمحل بمثابة تبليغ مرتبا لجميع أثاره.
قــرار محكمة النقض عـدد : 481 المؤرخ فـي : 352012 ملف تجاري عــــدد : 996322011
5028
2012-05-03
محكمة النقض
يعتبر رفض التبليغ من المستخدم بالمحل بمثابة تبليغ مرتبا لجميع أثاره.
قــرار محكمة النقض عـدد : 481 المؤرخ فـي : 352012 ملف تجاري عــــدد : 996322011
5035
2012-05-03
محكمة النقض
يعتبر رفض التبليغ من المستخدم بالمحل بمثابة تبليغ مرتبا لجميع أثاره.
قــرار محكمة النقض عـدد : 481 المؤرخ فـي : 352012 ملف تجاري عــــدد : 996322011
5036
2012-04-03
محكمة النقض
– مسطرة مدنية – التبليغ – رجوع البريد المضمون بملاحظة "غير مطلوب" لا يعتبر توصلا، مما يعد خرقا لاجراءات التبليغ ويجعل الحكم إعمالا به باطلا (نعم).
قرار محكمة النقض رقم : 18842012 صدر بتاريخ: 03042012
7631
2011-12-27
محكمة النقض
لا يقوم الإعلام بالإفراغ مقام شهادة التبليغ أو طي التبليغ اللذين يثبت بها تبليغ الأحكام بصفة نظامية.
القرار عدد 5710 المؤرخ في 27-12-2011 ملف مدني عدد 803/1/3/2010
1203
2011-04-14
محكمة النقض
تبليغ الإنذار بواسطة كاتب المفوض القضائي تبليغ غير قانوني لأن مجال تفويض المفوض القضائي لكاتبه يقتصر على تبليغ استدعاءات التقاضي واستدعاء الحضور، لا تبليغ الإنذارات.
قرار عدد: 542 بتاريخ: 14/4/2011 ملف تجاري عدد: 207/3/2/2010
1452
2011-04-14
محكمة النقض
– المسطرة – التبليغ:"تبليغ الإنذار بواسطة كاتب المفوض القضائي تبليغ غير قانوني لأن مجال تفويض المفوض القضائي لكاتبه يقتصر على تبليغ استدعاءات التقاضي واستدعاء الحضور، لا تبليغ الإنذارات
قرار محكمة النقض عدد: 542 بتاريخ: 1442011 ملف تجاري عدد: 207322010
7354
2011-03-31
محكمة النقض
– المسطرة – التبليغ: لا يشترط التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي لصحته انجاز شهادة التسليم بوصفها الوثيقة المعتبرة لصحته، وإنما ينجز في ثلاثة أصول وفقا للمادة 18 من قانون 81.03.
قرار محكمة النقض عدد: 491 المؤرخ في: 3132011 ملف تجاري عدد: 280322010
7346
2010-12-21
محكمة النقض
لصحة إجراءات التبليغ إلى القيم يجب أن يبلغ المقرر القضائي إلى مؤسسة القيم قبل التعليق بلوحة الإعلانات و النشر بالجرائد تحت طائلة بطلان الإجراءات
القرار عدد 5296 المؤرخ في 21/12/2010 ملف مدني عدد 2611/1/3/2009
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم