قاعدة القرار
عدم تعيين مفوض قضائي لتبليغ المقال - عدم قبول الدعوى: نعم.
إن جزاء عدم قبول الطلب الذي ترتبه المحكمة عن الإخلال بضرورة تعيين المفوض القضائي هو النتيجة الحتمية لعدم تعيين الطالب للمفوض القضائي الذي سيتكلف بمهمة التبليغ، متى ثبت أنه أُعذر بذلك واستنكف عن تعيينه، طبقاً للمادة 22 من القانون رقم 81-03 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين والمادة 15 من قانون المحاكم التجارية.
وقائع القرار
يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت رقم 1112 بتاريخ 26-06-2019 في الملف رقم 1008-8216-2018، أن الطالب سفيان [نص غير واضح] (سفيان العلوي) تقدم بتاريخ 26-04-2018 بمقال للمحكمة التجارية بأكادير، عرض فيه أنه يطعن بالتعرض في الأمر بالأداء عدد 232، الصادر بتاريخ 26-03-2018 في الملف رقم 232-8102-2018، القاضي عليه بأن يؤدي لفائدة شركة [نص غير واضح] (شركة بولوقوسيل اكيمون) مبلغ 150.000,00 درهم مع الفوائد القانونية.
وتمسك المتعرض بخرق الأمر المطعون فيه للفصلين 160 و 161 من ق م م، وللمادة 159 من مدونة التجارة، لعدم تضمين اسم الساحب في الكمبيالة إلى جانب التوقيع، ومتمسكاً كذلك بأن المديونية منعدمة لأنه لم يسبق له أن ربطته أي علاقة تجارية بالمتعرض ضدها أو تعامل معها أو سلمها أي كمبيالة، ملتمساً إلغاء الأمر بالأداء المطعون فيه والتصريح برفض الطلب ولو بعد إجراء بحث وتوجيه اليمين للمتعرض ضدها.
وبعد إشعار المتعرض بتعيين مفوض قضائي لتبليغ المقال للمطعون ضدها دون جدوى، صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول التعرض، والذي أُيد استئنافياً بموجب القرار رقم 1112 المذكور.
بتاريخ 03 أكتوبر 2019، أودع الطالب بواسطة نائبه الأستاذ أحمد أيت علا مقال النقض الرامي إلى نقض القرار الاستئنافي المذكور، وصدر بشأن الطعن القرار عدد 3/600 بتاريخ 27-11-2019 في الملف التجاري عدد 2019-3-3-1820 عن محكمة النقض (الغرفة التجارية - القسم الثالث).
وسائل الطعن
يعيب الطاعن القرار الوسيلة الفريدة المتضمنة لخرق القانون وانعدام التعليل:
- بدعوى أن القرار أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بعلة عدم تعيين مفوض قضائي، وأعطى تفسيراً خاطئاً لمقتضيات المادة 22 من قانون المفوضين القضائيين.
- حيث يرى الطاعن أن المادة المذكورة وإن نصت على أنه يتعين على الأطراف أو دفاعهم بيان المفوض القضائي، فإن ذلك لم يأت بصيغة الوجوب ولا يترتب عن عدم سلوكه أي أثر قانوني.
- بل إن من حق الأطراف سلوك أي وسيلة أخرى منصوص عليها في الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية.
- وأن ترتيب أثر عدم القبول على عدم تعيين مفوض قضائي يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون ومنعدم التعليل ويستوجب النقض.
جواب المحكمة
ردت محكمة النقض على الوسيلة الفريدة بما يلي:
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بأنه: «خلافا لما تمسك به المستأنف فإن الفصل 22 من القانون 81-03 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين ينص على أنه يتعين على الأطراف أو دفاعهم تبيان المفوض القضائي المكلف بالتبليغ والفصل 15 من قانون المحاكم التجارية ينص على أن الاستدعاء يوجه بواسطة مفوض قضائي والمستأنف لم يحترم هاته المقتضيات، وبذلك فالحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول طلبه يبقى في محله...»
وهو تعليل يساير مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 81-03 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين المحتج بخرقها المستوجبة لضرورة تعيين الأطراف أو دفاعهم المفوض القضائي الذي يولونه مهمة التبليغ، اعتبارا لأن جزاء عدم قبول الطلب الذي رتبته المحكمة عن الإخلال كان هو النتيجة الحتمية لعدم تعيين الطالب المفوض القضائي الذي سيتكلف بمهمة التبليغ التي اختارت المحكمة طريقته، لذلك فإن ما أثير بهذا الخصوص من كون المادة 22 المتحدث عنها لا ترتب ذلك الإجراء يبقى دون تأثير على سلامة القرار.
أما المحاجاة بكون الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية يعطي للأطراف إمكانية التبليغ بأي وسيلة أخرى فهي في غير محلها، ما دام أنه ثبت للمحكمة أن الطالب أعذر بتعيين مفوض قضائي يتولى التبليغ واستنكف عن ذلك، مما تكون معه قد اختارت طريقة التبليغ بالمفوض القضائي التي لم تفض لأي نتيجة، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللاً بما يكفي ومبنياً على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
سؤال وجواب
ما هو جزاء عدم تعيين المفوض القضائي لتبليغ مقال الدعوى التجارية بعد إعذار المعني بالأمر؟
يكون جزاء الإخلال بتعيين مفوض قضائي لتبليغ المقال - بعد إعذار الطالب واستنكافه عن ذلك - هو عدم قبول الدعوى، باعتباره النتيجة الحتمية للتخلف عن تعيين المكلف بالتبليغ وفق أحكام المادة 22 من القانون رقم 81-03 والمادة 15 من قانون المحاكم التجارية.
- قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974
- القانون رقم 81-03 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين
- مدونة التجارة
- قانون المحاكم التجارية
- محكمة النقض
- محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
- المحكمة التجارية بأكادير
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم