فسخ عقد الشغل – خطأ جسيم – امتزاج الصبغة الجرمية بالصبغة المهنية – إثبات
الغرفة الاجتماعية
قرار رقم 160 بتاريخ 24/02/1999
القاعدة
الأخطاء المنسوبة للأجير والتي اعتمدتها الطاعنة كمبرر لفصل المطلوب في النقض من العمل لا يحتاج إثباتها إلى استصدار حكم جنحي حتى و لو كانت هذه الأخطاء تتسم بصبغة جرمية و إنما يكفي الإدلاء بالحجج القانونية الكافية..
إذا كان ما نسب للأجير مجرد وقائع مادية فيمكن إثباتها بجميع الوسائل، و الطاعنة حين أدلت بتقرير مفصل حول الأخطاء المذكورة في الوسيلة المنسوبة للمطلوب في النقض واستبعدت المحكمة الحجج المقدمة إليها مع أن الأجير لم يناقش ما ينسب إليه من إخلالات بالضوابط المهنية يجعل تعليل القرار المطلوب فيه ناقصا يقوم مقام عدم التعليل المبرر للنقض.
التعليل
فيما يخص الوسيلتين الثالثة و السابعة مجتمعتين:
حيث يستفاد من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض إقام دعوى عرض فيها انه اشتغل لدى البنك الطاعن بصفته نائب مدير فرع بأسفي منذ 85 إلى أن فصل دون مبرر يوم 18/5/94 و التمس الحكم وفق طلبه. أجاب البنك أن المدعي ارتكب عدة أخطاء فادحة منها سحب مبالغ من حساب زبناء دون علمهم و الحصول على مبلغ 200 درهم من زبونة بدعوى انه تسبيق مصاريف عن المبالغ المودعة في حسابها لأجل وبيع سيارة للبنك بمبلغ 15.000 درهم وزعم أنها بيعت بمبلغ ……درهم، و التصريح للإدارة المختصة بتصفية التركات وأن رصيد الهالك الصوفي ينحصر في مبلغ 1400 درهم و الحال أن رصيده الحقيقي هو 14.430,98 درهما و انجاز شيكين لتصفية هذه التركة بدل شيك واحد دون أن يتوصل الوارث بأحد الشيكين. كما تسلم مع موظف آخر هو السيد البوقفاوي مبلغ 1.000.000 من الزبون بلشكر اتضح للمكلف بالصندوق انه ناقص ألفي درهم و أراد إشعار مديرية التفتيش فطلب منه المعنيان عدم إخبارها وسلما له شيكين على حسابيهما لتغطية العجز. و كل هذه الأخطاء التي تشكل في نفس الوقت جرائم قدمت بها شكاية للنيابة العامة. و بعد أن أنجزت المحكمة الابتدائية الإجراءات قضت للمدعى بتعويض الطرد و الإعفاء و الأخطار و العطلة السنوية و المكافئة النصف السنوية و أجرة 18 يوما من شهر مايو مع تمكينه من شهادة العمل تحت طائلة غرامة يومية فتقدمت المدعي عليها بطلب استيناف أصلي و تقدم المدعى بطلب استيناف فرعي ثم صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي.
و حيث يعيب البنك على القرار خرق الفصل 401 من ق ل ع و خرق الفصل 345 من ق م م و خرق الفصل 6 من قرار 23/10/48 و قلب عبء الإثبات وفساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس ، ذلك أن محكمة الاستيناف اعتبرت أن إثبات الوقائع المنسوبة للمطلوب في النقض تحتاج إلى حكم جنحي لا تعقيب فيه بعلة أنها تشكل في آن واحد أخطاء فادحة بمفهوم القانون الاجتماعي و كذلك جرائم اختلاس ونصب و خيانة الأمانة المعاقبة بمفهوم القانون الجنائي. مع أن الأمر يتعلق بوقائع مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات الممكنة طبقا للفصل 401 من ق ل ع. و من جهة أخرى إن العارضة أثبتت هذه الأخطاء إلا أن المحكمة اعتبرت أن سلوك المطلوب في النقض تجاه الزبونة ربيعة مصطلح حين طلب منها مبلغ 200 درهم لمساعدتها في الحصول على تسبيق من حسابها المقفل لأجل لا يشكل خطئا ثابتا بعلة انه لم يسلم للزبونة التي أكدت هذه الوقائع وصلا بالمبلغ الذي تسلمه مع انه لا يوجد أي شخص ينتهج سلوكا مشبوها يسلم توصيلا عن مبلغ يتوصل به بصفة غير شرعية. و نفس الخطأ قام به تجاه الزبون ادوفقير و سلكه كذلك في إطار تصفية تركة الهالك الصوفي حين اشعر الشركة بان رصيدها لا يتعدى 1400 درهم و حين طلبت منه تصفيتها على هذا الأساس حرر شيكين بدل واحد الأول بمبلغ التركة و الثاني المتعلق بالفوائد نفى الوارث الوحيد التوصل به كما اعتبرت المحكمة أن الخطأ غير ثابت حين تسلم المطلوب في النقض مبلغا نقديا من زبون تبين للمكلف بالصندوق أن به نقصا و عزم على إشعار الإدارة العامة لولا تدخل المطلوب في النقض مع زميل آخر مقابل تغطية الخصاص من حسابهما، و المحكمة اعتبرت أن التقصير كان من صاحب الصندوق و لم تعتبر أهمية الأخطاء و تكرارها زعم تعلقها بالثقة و مصداقية البنك لذلك يكون التكييف الذي أعطته لها مخالفا للفصل 6 المذكور.
و حيث ثبت صدق ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أن أثبات الأخطاء المادية التي اعتمدتها الطاعنة كمبرر لفصل المطلوب في النقض من العمل لا يحتاج إلى استصدار حكم جنحي حتى و لو كانت هذه الأخطاء تتسم بصبغة جرمية و إنما يكفي الإدلاء بالحجج القانونية الكافية.لان ما نسب إليه مجرد وقائع مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائل و الطاعنة حين أدلت بتقرير مفصل حول الأخطاء المذكورة في الوسيلة المنسوبة للمطلوب في النقض اعتبرت المحكمة أنها غير ثابتة واستبعدت الحجج المقدمة إليها مع أن الأجير لم يناقش خرقة للضوابط التي وضعها البنك في تعامل موظفيه مع زبنائه ولم ينف عدم احترام هذه الضوابط سواء في طريقة تصفية تركة الهالك الصوفي أو بالنسبة للتوقيع المنسوب الزبون ادوافقير أو إخبار الإدارة بودائع الزبناء الناقصة مما يجعل تعليل القرار المطلوب فيه ناقصا يقوم مقام عدم التعليل المبرر للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة التي أصدرته لتبث فيه من جديد بهيئة أخرى و بالصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم