قرارات محكمة النقض المغربية تتعلق بقانون المحاماة.
11
محكمة الاستئناف العادية
يحق لكل ذي مصلحة و في جميع القضايا و منها حوادث الشغل و حوادث السير من اختيار المحامي الأكفأ و الأصلح و الأنفع من حيث مقدار الأتعاب الاتفاقية أو حتى الإعفاء منها ما لم ينص القانون على ذلك.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقم: 738 صدر بتاريخ: 11/04/2012 ملف رقم : 1966/1124/2011
2177
2012-04-04
محكمة الاستئناف العادية
تقديم المقال الاستئنافي في مواجهة شركة التأمين دون المسؤول المدني و الحكم تبعا لذلك بعدم قبوله شكلا، تشكل مخالفة عدم قيام المحامي بواجباته القانونية إزاء موكله المنصوص عليها في المادة 30 من قانون المحاماة.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقم: 683 صدر بتاريخ: 04/4/2012 رقم الملف 4295/1124/2010
2197
2011-11-23
محكمة الاستئناف العادية
قد يفيد التنازل تخلف الركن المادي للمخالفة، و بالتالي يمس التنازل الصبغة التكوينية للمخالفة من أصلها.
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم: 138 صدر بتاريخ: 23/11/2011
2190
2011-06-08
محكمة الاستئناف العادية
يعد مخالفة للقوانين والأنظمة تقديم طعن بشكل معيب من طرف المحامي أمام محكمة النقض.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقــم: 1217 صدر بتاريخ11-6-08 ملف عدد: 364-12-08
2149
2011-03-11
محكمة النقض
يسري النظام الداخلي لهيئة المحامين على المحامين المنضوين في الهيئة فقط, و لا يسري على غيرهم.
القرار عدد 847 المؤرخ في 01-03-2011 ملف مدني عدد 1147 /1/6/2009
1311
2009-07-01
محكمة النقض
يحضر على المحامي ممارسة التجارة التي تتحقق بالمضاربة والوساطة والإعتياد والممارسة الإحترافية ونشدان الربح.
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقــم: 1420 صدر بتاريـخ:1709 رقم الملف :12131209
57
2009-07-01
محكمة الاستئناف العادية
يحضر على المحامي ممارسة التجارة التي تتحقق بالمضاربة والوساطة والإعتياد والممارسة الإحترافية ونشدان الربح.
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقــم: 1420 صدر بتاريـخ:1-7-09 رقم الملف :1213-12-09
2153
2009-03-25
محكمة الاستئناف العادية
إدعاء عدم التواصل مع الموكل، ورفض الجواب عن الهاتف مجرد تصريحات مجردة لا تكفي لمؤاخذة المحامي بمخالفة التقييد بالسلوك المهني.
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقــم: 591 صدر بتاريـخ: 25-3-09 ملف رقم 2681-12-08
2195
2009-02-25
محكمة النقض
عدم بت مجلس الهيئة داخل الأجل المقرر له بمثابة حفظ ضمني للشكاية.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقــم: 418 صدربتاريـخ: 25-2-09 ملف رقم 4123-12-08
2175
2009-02-25
محكمة الاستئناف العادية
يحق لغرفة المشورة البت في القضية مناقشة و تصديا و لا تلزم بإرجاع الملف إلى مجلس الهيئة مادام القرار صادر عن هذا الأخير و ليس صادرا عن النقيب.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقــم: 417 صدر بتاريـخ: 25-2-09 ملف رقم 3566-12-08
2193
2009-02-11
محكمة الاستئناف العادية
ليس من شأن الشكاية الثانية التي لا تعدو أن تكون تكرارا للشكاية الأولى، أن يفتح مجال الطعن في المقرر الضمني الثاني للنيابة العامة.
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقــم: 316 مؤرخ بتاريخ: 11-2-09 ملف عدد: 480-12-08
2200
2009-01-28
محكمة الاستئناف العادية
حضور المحامي الجلسات و الإدلاء بالمذكرات كاف لقيام واجب تتبع القضية إلى نهايتها.
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقــم: 206 صدر بتاريـخ: 28-1-09 ملف رقم 4117-12-08
2165
2008-12-31
محكمة النقض
لا يحق لمجلس الهيئة أن يطبق مبدأ دمج العقوبات كطلب مستقل، ولا إضافته إلى شكاية أخرى معروضة عليه، لعدم وجود نص في قانون المهنة أو النظام الداخلي يسمح له بذلك.
قرار محكمة النقض عدد : 1113 المؤرخ في : 31122008 ملف إداري عدد : 272412007
45
2008-12-31
محكمة النقض
لا يحق لمجلس الهيئة أن يطبق مبدأ دمج العقوبات كطلب مستقل، ولا إضافته إلى شكاية أخرى معروضة عليه، لعدم وجود نص في قانون المهنة أو النظام الداخلي يسمح له بذلك.
قرار محكمة النقض عدد : 1113 المؤرخ في : 31/12/2008 ملف إداري عدد : 272/4/1/2007
2141
2008-12-24
محكمة النقض
لا صفة للنقيب ولا لأعضاء مجلس الهيئة الحلول محل الوكيل العام بالطعن بالنقض ضد قرار غرفة المشورة في مادة التأديب، لأن من بت في التأديب كدرجة أولى لم يعد طرفا فيه.
قرار محكمة النقض عدد : 1093 المؤرخ في : 24/
26
محكمة النقض
يتعرض للبطلان المتابعة التأديبية من طرف مجلس الهيئة التي تمت على أساس متابعة لم تراعى فيها مسطرة الاستدعاء المقررة في الفصل 66 من قانون مهنة المحاماة.
قرار محكمة النقض عدد : 1012 المؤرخ في : 26/11/2008 ملف إداري عدد : 267/4/1/2005
2137
2008-11-19
محكمة النقض
يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض لتوجيهه ضد النقيب بهذه الصفة.
قرار محكمة النقض عدد : 977 المؤرخ في : 19/11/2008 ملف عدد : 635/4/1/2008
2207
2008-09-17
محكمة النقض
يتعين على المحكمة قبل أن تقرر بشأن أية مخالفة الاحتفاظ بالوديعة، أن تأخذ بعين الاعتبار المحاسبية بين المحامي و الموكل الذي ينوب عنه في مجموع القضايا و المساطر.
قرار محكمة النقض عدد : 695 المؤرخ في : 1792008 ملف إداري عدد : 706412006
48
2008-09-17
محكمة النقض
يتعين على المحكمة قبل أن تقرر بشأن أية مخالفة الاحتفاظ بالوديعة، أن تأخذ بعين الاعتبار المحاسبية بين المحامي و الموكل الذي ينوب عنه في مجموع القضايا و المساطر.
قرار محكمة النقض عدد : 695 المؤرخ في : 17/9/2008 ملف إداري عدد : 706/4/1/2006
2144
2008-07-09
محكمة النقض
تعتبر مخالفة الاحتفاظ بالوديعة من المخالفات المستمرة التي لا تتقادم إلا من تاريخ اكتشافها لا من تاريخ ارتكابها.
قرار محكمة النقض عدد : 597 المؤرخ في : 9/7/2008 ملف إداري عدد : 317/4/1/2007
2136
2008-07-09
محكمة النقض
إن من حالة التنافي صفة رئيس المجلس الإداري وإدارة المحامي لأشغال التجارة الخاصة بها.
قرار محكمة النقض عدد : 595 المؤرخ في : 9/7/2008 ملف إداري عدد : 178/4/1/2007
2139
2008-07-02
محكمة النقض
لا تعتبر مخالفة عدم التقييد بالاحترام الواجب للمحاكم كتاب المحامي إلى الوكيل العام مشتكيا من تصرفات وكيل الملك في تقصيره تنفيذ الحكم القضائي.
قرار محكمة النقض عدد : 565 المؤرخ في : 2/7/2008 ملف إداري عدد : 189/4/1/2007
2138
2008-07-02
محكمة النقض
مدني – مهنة المحاماة – عدم تقديم المحامي للاستئناف داخل الأجل يرتب مسؤوليته ولو كان حق موكله احتماليا (نعم).
قرار محكمة النقض عدد : 2567 المؤرخ في : 02072008 ملف مدني عدد : 1389132005
5688
2008-06-11
محكمة النقض
تصدر الأحكام طبقا لقانون، و على من يدعي خلاف هذه القاعدة يقع عليه عبء إثبات الخرق.
قرار محكمة النقض عدد : 487 المؤرخ في : 1162008 ملف إداري عدد : 262412008
47
2008-06-11
محكمة الاستئناف العادية
إن عدم تضمين المحامي عريضة الطعن بالنقض للأسماء الشخصية و العائلية يوجب سماع الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقــم: 1217 صدر بتاريخ11608 ملف عدد: 3641208
53
2008-06-11
محكمة النقض
تصدر الأحكام طبقا لقانون، و على من يدعي خلاف هذه القاعدة يقع عليه عبء إثبات الخرق.
قرار محكمة النقض عدد : 487 المؤرخ في : 11/6/2008 ملف إداري عدد : 262/4/1/2008
2143
2008-05-07
محكمة النقض
إن المجلس الأعلى محكمة قانون لا محكمة موضوع و بالتالي لا يختص بمراقبة تقدير العقوبة لأنها تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
قرار محكمة النقض عدد : 361 المؤرخ في : 7/5/2008 ملف إداري عدد : 64/4/1/2007
2205
2008-04-23
محكمة الاستئناف العادية
لا يلتزم المحامي بوصفه وكيلا وبصفة شخصية بأي التزام في مواجهة الغير المتعاقد معه من طرف موكله.
قرار محكمة الاستيناف بمراكش رقــم: 18 صدر بتاريـخ: 23408 رقم: 144107
56
2008-04-23
محكمة الاستئناف العادية
لا يلتزم المحامي بوصفه وكيلا وبصفة شخصية بأي التزام في مواجهة الغير المتعاقد معه من طرف موكله.
قرار محكمة الاستيناف بمراكش رقــم: 18 صدر بتاريـخ: 23-4-08 رقم: 144-1-07
2152
2008-03-26
محكمة النقض
يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض لمجلس الهيئة، عدم الجواب داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب إليها قصد إقرار حق أو نقله أو إنشائه.
قرار محكمة النقض عدد : 240 المؤرخ في : 2632008 ملف
-26
محكمة النقض
يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض لمجلس الهيئة، عدم الجواب داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب إليها قصد إقرار حق أو نقله أو إنشائه.
قرار محكمة النقض عدد : 240 المؤرخ في : 26/3/2008 ملف إداري عدد : 3039/4/1/2006
2151
2008-03-25
محكمة الاستئناف العادية
تقديم الشكاية ضد المحامي من طرف موكله غير مانعة له من الترشح لعضوية المجلس.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقــم: 595 صدر بتاريخ: 25-3-08 ملف رقم 4395-12-08
2176
2008-03-05
محكمة الاستئناف العادية
إدانة المحامي بقرار جنحي نهائي موجب للمساءلة التأديبية لمخالفته النصوص القانونية والتنظيمية وقواعد المهنة.
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقــم: 13 صدر بتاريخ :05032008 ملف رقم: 163107
54
2008-03-05
محكمة الاستئناف العادية
إدانة المحامي بقرار جنحي نهائي موجب للمساءلة التأديبية لمخالفته النصوص القانونية والتنظيمية وقواعد المهنة.
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقــم: 13 صدر بتاريخ :05/03/2008 ملف رقم: 163-1-07
2150
2008-02-27
محكمة النقض
لا مانع للمشتكي شخصيا من توكيل غيره في النيابة عنه ضد المحامي.
قرار محكمة النقض عدد : 140 المؤرخ في : 2722008 ملف إداري عدد : 382412007
46
2008-02-27
محكمة النقض
لا مانع للمشتكي شخصيا من توكيل غيره في النيابة عنه ضد المحامي.
قرار محكمة النقض عدد : 140 المؤرخ في : 27/2/2008 ملف إداري عدد : 382/4/1/2007
2142
2007-11-28
محكمة النقض
– مدني – مهنة المحاماة – ادعاء المدعي ارتكاب المحامي مخالفة مهنية أثناء ممارسته لمهامه، حدد ظهير 10993 المكون لقانون المحاماة الجهة المختصة بالنظر فيها والمسطرة الواجب إتباعها للبت فيها – عدم القبول (نعم).
قرار محكمة النقض عدد : 3949 المؤرخ في : 28112007 ملف مدني عدد : 2274122006
5783
2007-11-22
محكمة الاستئناف العادية
إن توصل المحامي بحصة من الأشياء المتنازع فيها، مخالفة لقواعد المهنة وأعرافها والتجرد والنزاهة.
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقــم: 152 صدر بتاريخ:221107
52
2007-11-22
محكمة الاستئناف العادية
إن توصل المحامي بحصة من الأشياء المتنازع فيها، مخالفة لقواعد المهنة وأعرافها والتجرد والنزاهة.
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقــم: 152 صدر بتاريخ:22-11-07
2148
2007-11-22
محكمة الاستئناف العادية
لا تسمع مخالفة ضمان سندات تجارية من طرف المحامي إذا لم تستطع النيابة العامة إثبات ذلك.
قرار محكمة الاستيناف بمراكش رقم : 148 صدر بتاريخ 22/11/2007
2161
2007-11-07
محكمة الاستئناف العادية
لا وجود لمخالفة الاحتفاظ بالوديعة إن وقع الاحتفاظ برضى الموكل أو نتيجة قرار السيد النقيب أو من القضاء.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقــم: 140 صدر بتاريـخ:26 شوال 1428 موافق 71107
50
2007-11-07
محكمة الاستئناف العادية
لا وجود لمخالفة الاحتفاظ بالوديعة إن وقع الاحتفاظ برضى الموكل أو نتيجة قرار السيد النقيب أو من القضاء.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقــم: 140 صدر بتاريـخ:26 شوال 1428 موافق 7-11-07
2146
2007-11-07
محكمة النقض
لا حق للمشتكى أن يطعن في مقرر المجلس التأديبي.
قرار محكمة النقض عدد : 795 المؤرخ في : 7/11/2007 ملف عدد : 999-4-1-2006
2179
2007-11-07
محكمة النقض
يتعين على غرفة المشورة أن ترد على دفع المبالغ بتقادم المخالفة بالاحتفاظ بالوديعة لما لها هذا الدفع من تأثير على العقوبة من عدمها.
قرار محكمة النقض عدد : 789 المؤرخ في : 7/11/2007 ملف عدد : 1261/4/1/2003
2203
2007-10-24
محكمة الاستئناف العادية
لا وجود في قانون المهنة ولا القانون الداخلي ما يعدم مخالفة عدم الجواب عن مراسلة النقيب بمجرد الإعتدار.
قرار محكم
-24
محكمة الاستئناف العادية
لا وجود في قانون المهنة ولا القانون الداخلي ما يعدم مخالفة عدم الجواب عن مراسلة النقيب بمجرد الإعتدار.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقم : 132 صدر بتاريخ: 24-10-07.
2147
2007-10-24
محكمة الاستئناف العادية
يعمل بالاعتذار لتفريد العقوبة بين حدها الأدنى و الأقصى لا في كينونة المخالفة.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقم : 132 صدر بتاريخ: 24-10-07.
2210
2007-10-10
محكمة النقض
يحق لغرفة المشورة أن تقضي بعدم مؤاخذة المحامي بالاحتفاظ بالوديعة بدون موجب، وتأييده من أجل فعل آخر يشكل مخالفة عدم التقيد بمبادئ الاستقلال و التجرد و النزاهة و الكرامة و الشرف.
قرار محكمة النقض عدد : 739 المؤرخ في : 10/10/2007 ملف إداري عدد : 3181-4-1-2006
2178
2007-10-10
محكمة النقض
يحق لغرفة المشورة أن تقضي بعدم مؤاخذة المحامي بالاحتفاظ بالوديعة بدون موجب، وتأييده من أجل فعل آخر يشكل مخالفة عدم التقيد بمبادئ الاستقلال و التجرد و النزاهة و الكرامة و الشرف.
قرار محكمة النقض عدد : 739 المؤرخ في : 10/10/2007 ملف إداري عدد : 3181-4-1-2006
2206
2007-09-26
محكمة النقض
في مادة تأديب المحامي، يعتبر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف طرفا أصليا في دعوى التأديب.
قرار محكمة النقض عدد : 696 المؤرخ في : 2692007 ملف إداري عدد : 1103412006
36
2007-09-26
محكمة النقض
في مادة تأديب المحامي، يعتبر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف طرفا أصليا في دعوى التأديب.
قرار محكمة النقض عدد : 696 المؤرخ في : 26/9/2007 ملف إداري عدد : 1103/4/1/2006
2132
2007-07-11
محكمة النقض
يقع تحت طائلة عدم قبول طلب إيقاف تنفيذ قرار غرفة المشورة القاضي بمؤاخذة المحامي من أجل زيارة المعتقل بالسجن دون أن يكون مكلفا و غيرها من المخالفات إن لم يؤد عليه الرسم القضائي.
قرار محكمة النقض عدد : 611 المؤرخ في : 1172007 ملف إداري عدد : 219412007
39
2007-07-11
محكمة النقض
يقع تحت طائلة عدم قبول طلب إيقاف تنفيذ قرار غرفة المشورة القاضي بمؤاخذة المحامي من أجل زيارة المعتقل بالسجن دون أن يكون مكلفا و غيرها من المخالفات إن لم يؤد عليه الرسم القضائي.
قرار محكمة النقض عدد : 611 المؤرخ في : 11/7/2007 ملف إداري عدد : 219-4-1-2007
2135
2007-07-04
محكمة النقض
يكون المحامي في حل من الالتزام في الاستمرار في الدعوى إلى نهايتها، إن وضع الموكل حدا للنيابة وتمت مطالبة الوكيل بالوثائق المتعلقة بالقضية.
قرار محكمة النقض عدد : 597 المؤرخ في : 472007 ملف إداري عدد : 3137412006
37
2007-07-04
محكمة النقض
تنعدم مخالفة تتبع القضية إما لسحب النيابة من طرف المحامي أو بوضع حد لها من طرف الزبون.
قرار محكمة النقض عدد : 597 المؤرخ في : 4/7/2007 ملف إداري عدد : 3137-4-1-2006
2133
2007-07-04
محكمة النقض
تنعدم مخالفة تتبع القضية إما لسحب النيابة من طرف المحامي أو بوضع حد لها من طرف الزبون.
قرار محكمة النقض عدد : 597 المؤرخ في : 4/7/2007 ملف إداري عدد : 3137-4-1-2006
2196
2007-04-11
محكمة النقض
إن توجيه الدعوى أو الطعن ``لحضور`` في مواجهة طرف أصلي في الخصومة، يجعل الطعن غير مقبول من الناحية القانونية.
قرار محكمة النقض عدد : 346 المؤرخ في : 1142007 ملف إداري عدد : 1144412004
38
2007-04-11
محكمة النقض
إن توجيه الدعوى أو الطعن ``لحضور`` في مواجهة طرف أصلي في الخصومة، يجعل الطعن غير مقبول من الناحية القانونية.
قرار محكمة النقض عدد : 346 المؤرخ في : 11/4/2007 ملف إداري عدد : 1144-4-1-2004
2134
2007-03-07
محكمة النقض
– مدني – مهنة المحاماة – المحامي حسب الفصل 29 من قانون المحاماة يمارس مهامه لدى المحاكم وكتابات الضبط بها من غير الإدلاء بوكالة (نعم).
قرار محكمة النقضعدد : 767 المؤرخ في : 732007 ملف مدني عدد : 3253122005
5766
2006-12-06
محكمة النقض
إن قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في مادة تحديد الأتعاب قرار قضائي وصادر عن سلطة قضائية وبالتالي لا يقبل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري.
قرار محكمة النقض عدد : 945 المؤرخ في : 6/12/2006 ملف إداري ع
06
محكمة النقض
إن قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في مادة تحديد الأتعاب قرار قضائي وصادر عن سلطة قضائية وبالتالي لا يقبل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري.
قرار محكمة النقض عدد : 945 المؤرخ في : 6/12/2006 ملف إداري عدد : 703-4-1-2006
2212
2006-11-22
محكمة النقض
إن قانون المسطرة المدنية شريعة عامة لقانون المهنة ما لم تتعارض مع المقتضيات الخاصة في هذا الأخير.
قرار محكمة النقض عدد : 907 المؤرخ في: 22-11-2006 ملف إداري عدد : 903-4-1-2005
2182
2006-11-15
محكمة النقض
يحق لغرفة المشورة أن تعدل العقوبة التأديبية للمحامي من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة لما لها من سلطة تقديرية لتناسب العقوبة و المخالفة المهنية
قرار محكمة النقض عدد : 864 المؤرخ في : 15/11/2006 ملف إداري عدد : 1125-4-1-2005
2180
2006-09-20
محكمة النقض
إن صدور القرار التأديبي بصورة علنية يجعل القرار المطعون فيه واجب النقض لأنه خرق الفصل 91 من قانون المحاماة.
قرار محكمة النقض عدد : 712 المؤرخ في : 20-9-2006 ملف إداري عدد : 2585-4-1-2005
2128
2006-09-13
محكمة النقض
لا صفة لمجلس هيئة المحامين في الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة القاضية في مادة تأديب المحامي لا صفة لمجلس هيئة المحامين في الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة القاضية في مادة تأديب المحامي
قرار محكمة النقض عدد : 689 المؤرخ في : 13/9/2006 ملف إداري عدد : 40-4-1-2004
2211
2006-07-12
محكمة النقض
لا يعد خطأ مهنيا المبالغ المحتفظ بها من طرف المحامي في إطار الوديعة الاختيارية.
قرار محكمة النقض عدد : 570 المؤرخ في : 12/7/2006 ملف إداري عدد : 1245-4-1-2004
2130
2006-06-14
محكمة النقض
يتعين على غرفة المشورة أن ترد على دفع المبالغ بتقادم المخالفة بالاحتفاظ بالوديعة لما لها هذا الدفع من تأثير على العقوبة من عدمها.
قرار محكمة النقض عدد : 484 المؤرخ في : 14/6/2006 ملف إداري عدد : 1312-4-1-2005
2194
2006-05-31
محكمة النقض
لا موجب لمتابعة المساءلة التأديبية في مواجهة المحامي إذ ثبت وفاءه بالمبالغ التي وقع تنفيذها.
قرار محكمة النقض عدد : 442 المؤرخ في : 31/5/2006 ملف إداري عدد : 2697-4-1-2004
2129
2006-05-10
محكمة النقض
لا يكفي أن يتخلف المحامي عن الحضور لجلسة الحكم لمتابعته بمخالفة عدم تتبع قضية موكله و معاقبته بالتوقيف ثلاثة أشهر، لأن التخلف عن الحضور في الجلسة قد يسبقه قيام المحامي بالإدلاء بالمطالبة المدنية
قرار محكمة النقض عدد : 367 المؤرخ في : 10/5/2006 ملف عدد : 3519/4/1/2003
2192
2006-04-05
محكمة النقض
لا يشكل النقيب طرفا في الدعوى الرائجة أمام غرفة الاستئناف إلا إذا تعلق الأمر بالمقررات التي تهم المصالح الجماعية و الشؤون الإدارية للهيئة، دون المصلحة الخاصة للمحامي المتابع.
قرار محكمة النقض عدد : 249 المؤرخ في : 5/4/2006 ملف إداري عدد : 3499-4-1-2003
2191
2006-03-22
محكمة النقض
– مدني – قانون مهنة المحاماة – يمارس المحامي الترافع نيابة عن الأطراف ويمثلهم أمام المحاكم من غير إدلاء بوكالة
قرار محكمة النقض عدد :898 المؤرخ في :22032006 ملف مدني عدد : 3109132004
5824
2006-02-08
محكمة النقض
يعد مخالفة مهنية عدم الاستجابة لتوجيهات النقيب، وعدم التخلي عن ممارسة المهنة تنفيذا لعقوبة تأديبية.
قرار محكمة النقض عدد : 84 المؤرخ في : 8-2-2006 ملف إداري عدد : 1383-4-1-2003
2156
2006-01-04
محكمة النقض
مدني – قانون مهنة المحاماة – إن عمل المحامي مشروط بأن يكون ما يجريه من إجراءات التقاضي نيابة عن موكله مطابقا لأصول القانون المقررة
قرار محكمة النقض عدد :87 المؤرخ في :04012006 ملف مدني عدد :2877132004
5813
2006-01-04
محكمة النقض
– قانون مهنة المحاماة – عمل المحامي مشروط بأن يكون ما يجريه من إجراءات التقاضي نيابة عن موكله مطابقا لأصول القانون المقررة، فإذا أهمل اتباع هذه الأصول، أو خالفها بعدم بدل عناية الرجل المتبصر حي الضمير، وأثر ذلك في المركز القانوني لموكله، وفوت عليه الفرصة التي وإن كانت أمرا محتملا، فإن تفويتها عن المضرور أمر محقق، فإنه يكون مسؤولا عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا.
قرار محكمة النقض عدد :87 المؤرخ في :04012006 ملف مدني عدد :2877132004
5937
2005-12-07
محكمة النقض
إن قرار الحفظ الضمني للشكاية، أو قرار غرفة المشورة بعدم قبول طعن الوكيل العام لوقوعه خارج الأجل القانوني لا يتحصنان بصفة نهائية.
07
محكمة النقض
إن قرار الحفظ الضمني للشكاية، أو قرار غرفة المشورة بعدم قبول طعن الوكيل العام لوقوعه خارج الأجل القانوني لا يتحصنان بصفة نهائية.
قرار محكمة النقض عدد : 896 المؤرخ في: 7-12-2005 ملف إداري عدد : 980-4-1-2002
2125
2005-12-07
محكمة النقض
للوكيل العام حق مراجعة المتابعة التي سبق الفصل فيها ضمنا أو صراحة من طرف مجلس الهيئة، أو قضى قضاء بعدم قبولها من طرف غرفة المشورة.
قرار محكمة النقض عدد : 896 المؤرخ في: 7-12-2005 ملف إداري عدد : 980-4-1-2002
2181
2005-09-29
محكمة الاستئناف العادية
يمنع القرار الصريح بحفظ الشكاية من طرف مجلس الهيئة من النظر في القرار الضمني المستأنف.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقــم: 145 صدر بتاريخ: 29-9-05. ملف : 155-1-04
2201
2005-09-29
محكمة النقض
يشترط في المرشح لمهنة المحاماة أن لا يكون محكوما بعقوبة قضائية أو تأديبية بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف و المروءة أو حسن السلوك.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقــم:143 صدر بتاريخ:28-9-05 ملف رقم 80-1-05
2209
2005-09-28
محكمة الاستئناف العادية
يشترط في المرشح لمهنة المحاماة أن لا يكون محكوما بعقوبة قضائية أو تأديبية بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف و المروءة أو حسن السلوك.
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقــم:143 صدر بتاريخ:28905 ملف رقم 80105
49
2005-09-28
محكمة الاستئناف العادية
يشترط في المرشح لمهنة المحاماة أن لا يكون محكوما بعقوبة قضائية أو تأديبية بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف و المروءة أو حسن السلوك
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقــم:143 صدر بتاريخ:28-9-05 ملف رقم 80-1-05
2145
2005-06-15
محكمة النقض
يحق لغرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف أن تتصدي و تصدر العقوبة التأديبية المناسبة في حالة عدم بت مجلس الهيئة داخل الأجل القانوني.
قرار محكمة النقض عدد : 496 المؤرخ في: 1562005 ملف عدد : 3653412003
27
2005-06-15
محكمة النقض
يحق لغرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف أن تتصدي و تصدر العقوبة التأديبية المناسبة في حالة عدم بت مجلس الهيئة داخل الأجل القانوني.
قرار محكمة النقض عدد : 496 المؤرخ في: 15-6-2005 ملف عدد : 3653-4-1-2003
2124
2005-05-18
محكمة النقض
إن قرار مجلس الهيئة بحفظ الشكاية بصفة صريحة، يقبل الطعن أمام غرفة المشورة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ.
قرار محكمة النقض عدد : 405 المؤرخ في: 18-5-2005 ملف إداري عدد : 737-4-1-2004
2174
2005-05-11
محكمة النقض
إن استفاء المحامي لمبلغ التنفيذ واحتفاظه به أكثر من شهرين من غير إيداعه أو تمكين صاحب الحق فيه يشكل مخالفة الاحتفاظ.
قرار محكمة النقض عدد : 383 المؤرخ في: 1152005 ملف إداري عدد : 1310412004
25
2005-05-11
محكمة النقض
السرية متطلبة في المناقشات و تحقيق الدعوى لا في النطق بالحكم.
قرار محكمة النقض عدد : 386 المؤرخ في: 1152005 ملف إداري عدد : 2155412002
26
2005-05-11
محكمة النقض
يحق لمحكمة الاستئناف أن تتصدى إلى الطعن بالاستئناف بالمقرر الضمني لحفظ الشكاية طبقا للفصل 146 من ق م م
قرار محكمة النقض عدد : 383 المؤرخ في: 11-5-2005 ملف إداري عدد : 1310-4-1-2004
2122
2005-05-11
محكمة النقض
السرية متطلبة في المناقشات و تحقيق الدعوى لا في النطق بالحكم.
قرار محكمة النقض عدد : 386 المؤرخ في: 11-5-2005 ملف إداري عدد : 2155-4-1-2002
2123
2005-05-11
محكمة النقض
إن استفاء المحامي لمبلغ التنفيذ واحتفاظه به أكثر من شهرين من غير إيداعه أو تمكين صاحب الحق فيه يشكل مخالفة الاحتفاظ.
قرار محكمة النقض عدد : 383 المؤرخ في: 11-5-2005 ملف إداري عدد : 1310-4-1-2004
2170
2005-05-11
محكمة النقض
لا موجب لسماع الحكم بإيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف القاضي بتوقيف المحامي عن مزاولة المهنة أربعة أشهر تأديبا، بعد نقض القرار في الموضوع من طرف محكمة النقض.
قرار
-11
محكمة النقض
إن قرار مجلس الهيئة في مادة تأديب المحامي نشاط إداري أسند لهذه المؤسسة ممارسته تحت إشراف رقابة القضاء.
قرار محكمة النقض عدد : 385 المؤرخ في: 11-5-2005 ملف إداري عدد : 800-4-1-2002
2172
2005-05-11
محكمة النقض
يقع النطق بالأحكام و القرارات القضائية في جلسة عمومية
قرار محكمة النقض عدد : 386 المؤرخ في: 11-5-2005 ملف إداري عدد : 2155-4-1-2002
2173
2005-05-11
محكمة النقض
يشترط تقريرا في الدعوى إذا بحتثها المحكمة في تشكيلتها الجماعية.
قرار محكمة النقض عدد : 386 المؤرخ في: 11-5-2005 ملف إداري عدد : 2155-4-1-2002
2188
2005-05-04
محكمة النقض
تكون مسطرة التأديب قانونية، متى استدعي النقيب والمحامي المتابع وتقديم الوكيل العام لمستنتجاته.
قرار محكمة النقض عدد : 353 المؤرخ في: 452005 ملف إداري عدد : 979412003
23
2005-05-04
محكمة النقض
تقتضي مسطرة التأديب أن يستمع إلى المحامي بشأن شكايته ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه .
قرار محكمة النقض عدد : 361 المؤرخ في: 452005 ملف إداري عدد : 1019412002
24
2005-05-04
محكمة النقض
إن تنازل المشتكي عن شكايته لا تأثير له على المخالفة و على العقوبة المقررة بها قضاء.
قرار محكمة النقض عدد : 353 المؤرخ في: 4-5-2005 ملف إداري عدد : 979-4-1-2003
2120
2005-05-04
محكمة النقض
تقتضي مسطرة التأديب أن يستمع إلى المحامي بشأن شكايته ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه .
قرار محكمة النقض عدد : 361 المؤرخ في: 4-5-2005 ملف إداري عدد : 1019-4-1-2002
2121
2005-05-04
محكمة النقض
تكون مسطرة التأديب قانونية، متى استدعي النقيب والمحامي المتابع وتقديم الوكيل العام لمستنتجاته.
قرار محكمة النقض عدد : 353 المؤرخ في: 4-5-2005 ملف إداري عدد : 979-4-1-2003
2168
2005-05-04
محكمة النقض
تقتضي مسطرة التأديب أن يستمع إلى المحامي بشأن شكايته ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه .
قرار محكمة النقض عدد : 361 المؤرخ في: 4-5-2005 ملف إداري عدد : 1019-4-1-2002
2169
2005-05-04
محكمة النقض
يمكن للسيد النقيب أن يمارس الرقابة على عمل المحامي بالانتقال إلى مكتبه، أو إلى مكان آخر قصد التتبع عن بعض الوقائع التي قد تشكل مخالفة مهنية.
قرار محكمة النقض عدد : 361 المؤرخ في: 4-5-2005 ملف إداري عدد : 1019-4-1-2002
2202
2005-04-27
محكمة النقض
يحق لمحكمة الاستئناف أن تعدل من العقوبة الصادرة عن المحامي المتابع من التشطيب في الجدول إلى مجرد التوقيف لمدة 18 شهرا.
قرار محكمة النقض عدد : 328 المؤرخ في: 27-4-2005 ملف إداري عدد : 2615-4-1-2003
2126
2005-04-27
محكمة النقض
يحق لمحكمة الاستئناف أن تعدل من العقوبة الصادرة عن المحامي المتابع من التشطيب في الجدول إلى مجرد التوقيف لمدة 18 شهرا.
قرار محكمة النقض عدد : 328 المؤرخ في: 27-4-2005 ملف إداري عدد : 2615-4-1-2003
2166
2005-04-27
محكمة النقض
يختلف تفريد العقوبات التأديبية ضدة المحامي عن تحديدها.
قرار محكمة النقض عدد : 333 المؤرخ في: 27-4-2005 ملف إداري عدد : 2357-4-1-2002
2167
2005-04-06
محكمة النقض
– مدني – مهنة المحاماة – تحديد الأتعاب الدورية الناشئة عن عقد بين المحامي والموكل يخرج عن اختصاص السيد النقيب ويدخل ضمن الولاية العامة للقضاء العادي (نعم).
قرار محكمة النقض عدد :1000 المؤرخ في : 06042005 ملف مدني عدد :1995172003
5856
2005-04-06
محكمة النقض
– المحاماة – تحديد الأتعاب الدورية الناشئة عن عقد يخرج عن اختصاص السيد النقيب ويدخل ضمن الولاية العامة للقضاء العادي.
قرار محكمة النقض عدد :1000 المؤرخ في : 06042005 ملف مد
09
محكمة النقض
إن عدم مواصلة المحامي لإجراءات سحب مبلغ الشيك لفائدة موكله بصندوق المحكمة، يعد مخالفة بعدم تتبع قضية الموكل إلى نهايتها طبقا للفصل 46 من قانون المهنة.
قرار محكمة النقض عدد : 175 المؤرخ في: 9-3-2005 ملف إداري عدد : 3578-4-1-2003
2204
2005-03-02
محكمة النقض
يقع استئناف الوكيل العام تحت طائلة عدم القبول أن بادر إلى استئناف مقرر الحفظ الضمني للشكاية ضد المحامي خارج أجل 15 يوم من آخر يوم لبت مجلس الهيئة بالمتابعة أو الحفظ.
قرار محكمة النقض عدد : 157 المؤرخ في: 2-3-2005 ملف إداري عدد : 3097-4-1-2003
2162
2005-03-02
محكمة النقض
إن عدم استئناف المحامي المتابع لقرار المؤاخذة الصادر عن مجلس الهيئة بمثابة عدم مجادلته في المخالفة المؤاخذ بها.
قرار محكمة النقض عدد : 159 المؤرخ في: 2-3-2005 ملف إداري عدد : 3838-4-1-2003
2163
2005-02-23
محكمة النقض
إن تفريط المحامي في وثيقة لزبونه أمنه عليها، يشكل إخلالا بواجب حفظ الوثائق، وموجب لمساءلة المحامي عليها طبقا للمادة 49 من قانون المهنة
قرار محكمة النقض عدد : 136 المؤرخ في: 23-2-2005 ملف إداري عدد : 3773-4-1-2003
2159
2005-02-23
محكمة النقض
إن عدم مواصلة المحامي لإجراءات سحب مبلغ الشيك لفائدة موكله بصندوق المحكمة، يعد مخالفة بعدم تتبع قضية الموكل إلى نهايتها طبقا للفصل 46 من قانون المهنة.
قرار محكمة النقض عدد : 136 المؤرخ في: 23-2-2005 ملف إداري عدد : 3773-4-1-2003
2160
2005-02-16
محكمة النقض
احترام حقوق الدفاع، يقتضي من المحكمة أن لا تفصل في مادة ما، ومنها تأديب المحامي دون استدعائه بصفة قانونية ومواجهته بمتابعة الوكيل العام
قرار محكمة النقض عدد : 117 المؤرخ في : 16/2/2005 ملف إداري عدد : 3078/4/1/2003
2158
2005-02-09
محكمة النقض
إن نقض القرار الاستئنافي القاضي بمؤاخذة المحامي من أجل المخالفة المهنية يجعل طلب إيقاف التنفيذ أمام المجلس الأعلى غير ذي موضوع.
قرار محكمة النقض عدد : 91 المؤرخ في: 9-2-2005 ملف إداري عدد : 3022-4-1-2003
2157
2005-02-02
محكمة النقض
إن الاكتفاء بالشكاية الشفوية في المتابعة التأديبية للمحامي يعد خرقا للفصل 65 من قانون مهنة المحاماة.
قرار محكمة النقض عدد : 82 المؤرخ في: 2-2-2005 ملف إداري عدد : 2704-4-1-2003
2127
2005-01-26
محكمة النقض
إن الوفاء بالشيك بعدم خصم الأتعاب وقبول الموكل لذلك، يجعل المساس بقواعد المهنة غير ثابت.
قرار محكمة النقض عدد : 67 المؤرخ في : 26/1/2005 ملف إداري عدد : 1846/4/1/2003
2199
2004-12-22
محكمة النقض
لا يمكن لغرفة الاستئناف أن تقضي بتوقيف محام سنة كاملة، وقد سبق أن شطب عليه من جدول الهيئة.
قرار محكمة النقض عدد : 1257 المؤرخ في : 22/12/2004 ملف إداري عدد : 2374/4/1/2002
2118
2004-12-22
محكمة النقض
يتعين على مجلس الهيئة أن تفصل في الشكاية داخل أجل شهرين من تقديم الشكوى إلى النقيب لا من انقضاء أجل 15 يوما المقرر للنقيب لإحالة الملف على المجلس.
قرار محكمة النقض عدد : 1259 المؤرخ في: 22-12-2004 ملف إداري عدد : 2423-4-1-2002
2187
2004-12-22
محكمة النقض
يحق للمحامي المتابع أن يستأنف المقرر التأديبي الذي استأنفه الوكيل العام استئنافا فرعيا.
قرار محكمة النقض المؤرخ في : 22/12/2004 ملف إداري عدد : 2364/4/1/2002
2189
2004-11-24
محكمة النقض
إن نفاذ مقرر التشطيب على المحامي يجعل دعوى الطعن بالاستئناف في المقرر الضمني بحفظ الشكاية غير ذي موضوع.
قرار محكمة النقض عدد : 1147 المؤرخ في : 24/11/2004 ملف إداري عدد : 709/4/1/2002
2185
2004-11-24
محكمة النقض
يحق للمحامي أن يمارس التجريح في أحد أعضاء المجلس التأديبي.
قرار محكمة النقض عدد : 1155 المؤرخ في : 24/11/2004 ملف إداري عدد : 1330/4/1/2001
2186
2004-11-09
محكمة النقض
تعد مخالفة مهنية، النيابة على شخص من طرف المحامي من غير وكالة كتابية كانت أو شفوية.
03
محكمة النقض
إن القرار الضمني أو الصريح بحفظ الشكاية، لا يتحصن بعدم الطعن فيه من طرف الوكيل العام في الأجل المقرر له قانونا.
قرار محكمة النقض عدد : 1094 المؤرخ في : 3/11/2004 ملف إداري عدد : 120/4/1/2003
2183
2004-11-03
محكمة النقض
يختلف القرار الضمني للشكاية عن القرار الصريح للشكاية من حيث بدء أجل الطعن بالنسبة للوكيل العام.
قرار محكمة النقض عدد : 1095 المؤرخ في: 3-11-2004 ملف إداري عدد : 138-4-1-2003
2184
2004-09-08
محكمة النقض
لا يحق لغرفة المشورة أن تقضي بعدم قبول استئناف الوكيل العام للقرار الضمني للحفظ إلا بعد التأكد من إفادة النقيب فتح المتابعة في مواجهة المحامي ومآل ذلك.
قرار محكمة النقض عدد : 890 المؤرخ في : 8/9/2004 ملف إداري عدد : 2032/4/1/2002
2198
2004-02-18
محكمة النقض
إجراء الصلح بين المحامي و الزبون مبرر كاف للاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ قرار غرفة المشورة لمؤاخذة المحامي.
قرار محكمة النقض عدد : 172 المؤرخ في: 18-2-2004 ملف إداري عدد: 3842-4-1-2003
2164
2003-12-25
محكمة النقض
تعد مخالفة مهنية توقيع الغير مذكرات المحامي نيابة عنه.
قرار محكمة النقض عدد : 954 المؤرخ في: 25-12-2003 ملف إداري عدد: 604- 4-1-2003
2116
2003-11-11
محكمة النقض
قانون مهنة المحاماة – لا يمكن للمحامي أن يطعن بالزور الفرعي إلا بموجب وكالة مكتوبة و خاصة
قرار محكمة النقض عدد :3236 المؤرخ في : 11112003 ملف مدني عدد 1858 112003
5716
2003-03-13
محكمة النقض
كان على محكمة الاستئناف بوصفها درجة ثابتة للتقاضي في مادة تأديب المحامي، حين تلغي قرار الحفظ، أن تحيل على مجلس الهيئة أو تتصدى إذا كانت القضية جاهزة للحكم لمفهوم الفصل 146 من ق.م.م
قرار محكمة النقض عدد : 129 المؤرخ في : 13-3-2003 ملف إداري عدد :1362-4-1-2001
2119
2002-11-07
محكمة النقض
يجب على الوكيل العام للملك أن يقدم الطعن بالاستئناف في المقرر الضمني بالحفظ داخل 15 يوما الموالية لآخر يوم لصدور مقرر عن مجلس الهيئة بشأن الشكاية لا بعد انقضاء 15 يوما الموالية لانقضاء أجل البت.
قرار محكمة النقض عدد : 1099 المؤرخ في : 7-11-02 ملف إداري عدد : 1596-4-1-01
2208
0000-00-00
إن رفض المحامي طلب الموكل المعروض عليه من طرف العون القضائي لإخباره عن مآل دعواه، يعد مخالفة مهنية طبقا للفصل 43 من قانون المحاماة.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش عدد : 1506 مؤرخ بتاريخ 14/07/2009 ملف رقم: 1072/12/09
14
0000-00-00
إن قرار مجلس الهيئة القاضي بالحفظ الصريح للشكاية لا تأثير له على طعن الوكيل العام في قرارها الضمني بالحفظ مادام أن مجلس الهيئة لم يبت داخل الأجل المقرر له قانونا.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقم :67 بتاريخ 13/1/2010 ملف عدد 2639/12/2009
16
0000-00-00
يحق للمحكمة أن تستمع للمشتكي في إطار سلطتها التقديرية حول الأفعال المشكلة لأعمال المخالفة لقانون المهنة و أعرافها.
قرار محكمة النقض عدد : 873 المؤرخ في : 12-9-02 ملف إداري عدد : 999-4-1-2001
17
0000-00-00
لا يمكن لغرفة الاستئناف أن تقضي بتوقيف محام سنة كاملة، وقد سبق أن شطب عليه من جدول الهيئة.
قرار محكمة النقض عدد : 1257 المؤرخ في : 22/12/2004 ملف إداري عدد : 2374/4/1/2002
21
0000-00-00
تعد مخالفة مهنية تسلم المحامي لمبالغ مالية من زبونه دون أداء وصل مرقم له نظير محتفظ مضمن للبيانات المنصوص عليها في الفصل 52 من قانون المهنة.
قرار محكمة النقض عدد : 1113 المؤرخ في : 9/11/2004 ملف إداري عدد : 676/4/1/2002
19
0000-00-00
إن عدم استئناف الوكيل العام لمقرر الحفظ الضمني داخل الأجل المقررله ، يجعل طعنه يقع تحت طائلة عدم القبول.
قرار محكمة الإستئناف بمراكش رقــم: 316 مؤرخ بتاريخ: 11-2-09 ملف عدد: 480-12-08
20
0000-00-00
كان على محكمة الاستئناف بوصفها درجة ثابتة للتقاضي في مادة تأديب المحامي، حين تلغي قرار الحفظ، أن تحيل على مجلس الهيئة أو تتصدى إذا كانت القضية جاهزة للحكم لمفهوم الفصل 146 من ق.م.م
قرار محكمة النقض عدد : 12
-00
يحق لمحكمة الاستئناف أن تعدل من العقوبة الصادرة عن المحامي المتابع من التشطيب في الجدول إلى مجرد التوقيف لمدة 18 شهرا.
قرار محكمة النقض عدد : 328 المؤرخ في: 27-4-2005 ملف إداري عدد : 2615-4-1-2003
29
0000-00-00
إن الاكتفاء بالشكاية الشفوية في المتابعة التأديبية للمحامي يعد خرقا للفصل 65 من قانون مهنة المحاماة.
قرار محكمة النقض عدد : 82 المؤرخ في: 2-2-2005 ملف إداري عدد : 2704-4-1-2003
30
0000-00-00
إن صدور القرار التأديبي بصورة علنية يجعل القرار المطعون فيه واجب النقض لأنه خرق الفصل 91 من قانون المحاماة.
قرار محكمة النقض عدد : 712 المؤرخ في : 20-9-2006 ملف إداري عدد : 2585-4-1-2005
31
0000-00-00
لا موجب لمتابعة المساءلة التأديبية في مواجهة المحامي إذ ثبت وفاءه بالمبالغ التي وقع تنفيذها.
قرار محكمة النقض عدد : 442 المؤرخ في : 31/5/2006 ملف إداري عدد : 2697-4-1-2004
33
0000-00-00
لا يعد خطأ مهنيا المبالغ المحتفظ بها من طرف المحامي في إطار الوديعة الاختيارية.
قرار محكمة النقض عدد : 570 المؤرخ في : 12/7/2006 ملف إداري عدد : 1245-4-1-2004
34
0000-00-00
إن قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في مادة تحديد الأتعاب قرار قضائي وصادر عن سلطة قضائية وبالتالي لا يقبل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري.
قرار محكمة النقض عدد : 945 المؤرخ في : 6/12/2006 ملف إداري عدد : 703-4-1-2006
35
0000-00-00
تعتبر مخالفة الاحتفاظ بالوديعة من المخالفات المستمرة التي لا تتقادم إلا من تاريخ اكتشافها لا من تاريخ ارتكابها.
قرار محكمة النقض عدد : 597 المؤرخ في : 9/7/2008 ملف إداري عدد : 317/4/1/2007
40
0000-00-00
يتعرض للبطلان المتابعة التأديبية من طرف مجلس الهيئة التي تمت على أساس متابعة لم تراعى فيها مسطرة الاستدعاء المقررة في الفصل 66 من قانون مهنة المحاماة.
قرار محكمة النقض عدد : 1012 المؤرخ في : 26/11/2008 ملف إداري عدد : 267/4/1/2005
41
0000-00-00
لا تعتبر مخالفة عدم التقييد بالاحترام الواجب للمحاكم كتاب المحامي إلى الوكيل العام مشتكيا من تصرفات وكيل الملك في تقصيره تنفيذ الحكم القضائي.
قرار محكمة النقض عدد : 565 المؤرخ في : 2/7/2008 ملف إداري عدد : 189/4/1/2007
42
0000-00-00
إن مناط التنافي لا يتمثل في وصف الشخص وصفته، وإنما بالمهام المسندة إليه بصفة فعلية وعملية داخل الشركة.
قرار محكمة النقض عدد : 595 المؤرخ في : 9/7/2008 ملف إداري عدد : 178/4/1/2007
43
0000-00-00
إن قرار غرفة المشورة بتعديل العقوبة في حق المحامي المتابع بالتشطيب من الجدول لعدم احترام النقيب و النقباء السابقين، و التهجم على زميل له وعدم التقيد بالسلوك المهني إلى عقوبة التوقيف لمدة شهرين، قرار يقبل الطعن بالنقض .
قرار محكمة النقض عدد : 1093 المؤرخ في :
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم