القائمة الرئيسية

الصفحات



مستجدات التنظيم القضائي، المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية.

مستجدات  التنظيم القضائي،  المسطرة المدنية،  المسطرة الجنائية.



إن المتتبع للحركة التشريعية في بالدنا يالحظ بأنه في اآلونة األخيرة ـأبرزت لحيز
الوجود مجموعة من المستجدات الحقوقية الهامة، والمتمثلة في الدستور الجديد للمملكة سنة
2011 والذي بدوره أفرد في صلبه حيزا هاما لمجموعة من الحقوق والحريات، ووضع
آليات لحمايتها وضمان ممارستها، إال أن طرق ممارستها تختلف كما أن الكيفية والعمل
على تطبيقها بشكل قانوني ومستقل تتسم بالتباين، ولكن بالرجوع إلى التنظيم القضائي
بإعتباره يقع ضمن المجاالت الخاضعة لقوة التأثيرات اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية
واإلدارية، وقوة جذب هذه العوامل، الشيء الذي يترتب عنه كونه المجال األكثر عرضة
لإلصالحات والترميمات بصفة كمستمرة ودورية هذا من جهة. وباإلنتقال للنظام القانوني
للمسطرة الجنائية نجده هو الذي يتولى عملية نقل نصوص القانون الجنائي من مستوى
الجمود إلى مستوى الحركية والتطبيق من طرف القضاء هذا من جهة، وإذا إرتكزنا أيضا
ومن جهة ثانية على المفهوم الضيق للمسطرة الجنائية فإن نطاقها ومجالها يقتصر فقط على
مجموع اإلجراءات المسطرية التي يتولى القيام بها الجهاز القضائي فقط، وذلك دون غيرها
من اإلجراءات المسطرية، حتى وإن كان المشرع قد نص عليها في طلب مدونة قانون
المسطرة الجنائية والتي تتولى تنفيذها وتطبيقها األجهزة الموازية والتي ال تتمتع بالصفة
القضائية. فهذا المفهوم يتجاهل وبشكل صارخ وغير مبرر مجمل المجهودات واإلجراءات
التي يتولى القيام بها ضباط الشرطة القضائية في إطار إجراءات البحث التمهيدي، وذلك
بسبب إعتبارهم جهازا ال ينتمي للسلك القضائي بالمفهوم الضيق. فهذا ما يخص التنظيم
القضائي والمسطرة الجنائية بإعتبار هذه األخيرة تحتل بكل جالء مكانة رئيسية في إطار
السياسة الجنائية التي تنهجها الدولة، وذلك في إطار إستراتيجية عامة تهدف إلى مكافحة
الجريمة واإلبقاء عليها المعدالت العامة المقبولة وطنيا ودوليا، بالنظر ألهميتها ومواكبة
للمستجدات والحاجة لتحقيق وتقوية المحاكمة العادلة إلى غير ذلك فقد عرفت مجموعة من
التغييرات ألن اإلقتناع أصبح راسخا بالتغيير.



مستجدات  التنظيم القضائي،  المسطرة المدنية،  المسطرة الجنائية.



التحميل من هنا

تعليقات