القائمة الرئيسية

الصفحات



قرارات محكمة النقض في القانون المدني والمسطرة المدنية


 قرارات محكمة النقض في القانون المدني والمسطرة المدنية





قرار المجلس الأعلى عدد : 776 المؤرخ في : 13/03/2003
ملف مـــدني عدد : 3938/1/5/2002
طبيعة صفة الولي في إطار دعوى الفصل 89 من ق.ل.ع
       q       إن توجيه الدعوى ضد الولي بصفته مسؤولا مدنيا عن أفعال ابنه القاصر في إطار الفصل 85 من قانون الإلتزامات والعقود، يجعل صفته في الدعوى صفة أصلية وليست صفة إجرائية تمثيلية عن ابنه، لذلك فبلوغ هذا الأخير سن الرشد لا يخوله صفة الإدعاء ولا ينفيها عن وليه.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 284 المؤرخ في : 23/01/2003
ملف مـــدني عدد : 489/1/7/2002
تحديد مدة الإكــراه البدني
  q   مادام موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني لا بتنفيذه فإنه لا مجال للاستدلال بالمادة 11 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية،
  q   إن الطعن بالنقض في القرار القاضي على الطاعن بأداء مبلغ الدين لا يمنع المحكمة من الإستجابة لطلب تحديد مدة الإكراه البدني.
=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 166 المؤرخ في : 16/01/2003
ملف مـــدني عدد : 1952/1/6/2002
  q   مادام أن المدعي ينسب الحق المطالب به لنفسه ولا ينسبه لغيره فإن صفته في الدعوى متوفرة.
=================================================



قرار المجلس الأعلى عدد : 628 المؤرخ في : 18/09/2002
ملف مـــدني عدد : 89/2/1/2002
مـــــــــــــرض الـمــــوت
       q       يشترط لإبطال العقد بسبب مرض الموت أن يكون المتعاقد وقت ابرام العقد مريضا مرض الموت، وأن يؤشر ذلك المرض على مداركه العقلية.


=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 854 المؤرخ في : 24/02/2000
ملف مـــدني عدد : 2905/1/9/95
قـــــــــــــوة الأمــر المقضي به
       q       وفقا للمادة 452 من قانون الإلتزامات والعقود فإنه لا يمكن اعتبار الدفع بقوة الأمر المقضي به إلا إذا وقعت إثارته والتمسك في الفصل المذكور يقتضى أن يتم ذلك صرامة لا ضمنا، و بالتالي فإنه لا يمكن للقاضي أن يثير ذلك تلقائيا ولو كان الحكم المتوفر على قوة الأمر المقضي موجودا بالملف.
       q       لا يمكن الاحتجاج  بمبدأ ''من أدلى بحجة فهو قائل بها'' لأعمال ذلك الدفع، على اعتبار أن المبدأ المذكور إنما يواجه به عمليا من أدلى بتلك الحجة على أن المبدأ المذكور إنما يواجه به عمليا من أدلى بتلك الحجة على أن تكون حجة عليه، ولا يواجه به نصه ليكون حجة ضده.


=================================================



 

قرار المجلس الأعلى عدد : 3401 المؤرخ في : 31/10/2002

ملف مـــدني عدد : 1461/3/2/2000
الطعن بالزور الفرعي في ورقة رسمية
       q       دعوى الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية تشمل الوثائق الرسمية والعرفية، لذلك فإن القول بأنه يتعين سلوك مسطرة الزور الأصلي بشأن شهادة التسليم باعتبارها وثيقة رسمية تشكل خرقا للقانون.


=================================================



قرار المجلس الأعلى عدد : 3245 المؤرخ في : 23/10/2002

ملف مـــدني عدد : 2930/1/2/2001

إثبـــــــــــات الصوريـــــــة
       q       تعليل المحكمة لقرارها بأن الأصل حسن النية وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه هو تعليل مجمل وغير مفصل لم يتناول الرد على دفوع الطاعنة التي ساقتها كقرائن على سوء نية الوكيل والمشترية بخصوص إبرام عقد البيع المطلوب إبطاله وعلمهما بسحب الوكالة قبل وقوع البيع.



=================================================



قرار المجلس الأعلى عدد : 49 المؤرخ في : 07/01/2003
ملف مـــدني عدد : 1903/1/1/2002
تبلــــــــيغ الأمـــــر بالتـخلــي
       q       يتعين تبليغ الأمر بالتخلي إلى الأطراف بصفة قانونية مع تحديد تاريخ الجلسة التي ستدرج فيها القضية، تحت طائلة نقض الحكم الذي يخترق تلك المقتضيــات.

=================================================


قرار المجلس الأعلى عدد : 3754 المؤرخ في : 11/12/2002
ملف مـــدني عدد : 800/1/1/2001
       q       إن الفصل 264 من قانون الإلتزامات والعقود المعدل بظهير 11/08/1995 يجيز للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه.

=================================================



قرار المجلس الأعلى عدد : 194 المؤرخ في : 16/01/2003
ملف مـــدني عدد : 2564/1/7/2002
       q       إن طلـب تحـــديد مدة الإكـــراه البدني لا يتوقف على تحرير محضر قانوني بعدم وجود ما يحجز.

=================================================


قرار المجلس الأعلى عدد : 118 المؤرخ في : 09/01/2003
ملف مـــدني عدد : 1809/1/7/2002
  q   إن المبلغ المحكـوم به كتصفية للغرامة التهديدية يظل خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3458 المؤرخ في : 13/11/2002

ملف مـــدني عدد : 1228/1/2/2002
  q   إن طبيعة العقد تستنبط من بنوده وليس من طبيعة العمل الذي يقوم به الأطراف ولا من عنوانه.


=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 713 المؤرخ في : 15/02/2001
ملف مـــدني عدد : 1436/2002
  q   إن الفصل 14 من الشروط النموذجية لعقدة التأمين في قرار وزير المالية المؤرخ في 25/1/1965 جاء في كلمة ''تستخدم'' بصيغة المضارع، التي تقتضي التجدد والتكرار وبالتالي تفيد الإعتياد،
  q   إن المحكمة لما تبين لها في إطار سلطتها التقديرية أن واقعة النقل بعوض غير ثابتة لعدم ثبوت عنصر الإعتياد، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما.

=================================================




قرار المجلس الأعلى عدد : 3248 المؤرخ في : 23/10/2002
ملف مـــدني عدد : 950/1/2/2002
  q   إن أجل الإستئناف يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار، والطاعن بلغ بالحكم الإبتدائي في موطنه المختار وهو مكتب دفاعه.
=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3840 المؤرخ في : 18/12/2002

ملف مـــدني عدد : 1232/1/2/2002
  q   طلب إعادة النظر المؤسس على وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى لا يتعلق بالنظام العام، ولا يدخل بالتالي ضمن القضايا التي أوجب الفصل 9 من ق.م.م تبليغها إلى النيابة العامة.


=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 867 المؤرخ في : 07/03/2002
ملف مــدنــي عدد : 506/3/2/99
  q   لما كان البيع منعقدا بين الطاعن وموروث المطلوبين في النقض بصفته وكيلا عن الورثة. فإن الدعوى يجب أن تقام ضد الطرف الأصيل لا ضد الوكيل.


=================================================





قرار المجلس الأعلى عدد : 3208 المؤرخ في : 03/08/2000
ملف مــدنــي عدد : 1403/1/9/96
  q   استبدال الخبير بآخر طبقا للفصل 61 من ق.م.م - مناطه أن يكون سبب تعذر إجراء الخبرة راجع إلى الخبير شخصيا، لا إذا ما كان سبب ذلك يعود إلى الخصم الذي طلب الخبرة التي تعذر إجراؤها بسبب عدم توصله بالإستدعاء للحضور فيها لانتقاله من عنوانه دون ترك العنوان الجديــد.
=================================================

 قرار المجلس الأعلى عدد : 3013 المؤرخ في : 02/10/2002
ملف مــدنــي عدد : 3355/1/2/2001
  q   التزام الطاعن - في عقد البيع - بتحويز المشتري بالشقة المبيعة داخل أجل شهر من تاريخ العقد في حين أن هذا الأخير لم يحز الشقة إلا بعد مقاضاة الطاعن وصدور قرار نهائي وتنفيذه، وهو ما يفيد عدم تنفيذ الطاعن لما التزم به في العقد، ويجعل مطالبته بقيمة
  q    الإستغلال عن المدة إلى تاريخ التنفيذ مبنية على أساس قانوني لاحتلاله للمدعى فيه بدون حق ولا سند، خاصة وأنه لم يثبت امتناع المشتري من تسلم الشقة المبيعة.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 3647 المؤرخ في : 28/11/2002
ملف مــدنــي عدد : 3341/1/5/2001
  q   إن الفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية المقابل للفصل 28 من قانون المعاشات المدنية يعطي للدولة الحق في استرجاع الصوادر التي صرفتها للموظف المصاب أو ذوي حقوقه ومن ضمنها راتب الزمانة ومنحة الوفاة لأن كلمة الصوائر لم ترد مقيدة.
=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3617 المؤرخ في : 27/11/2002
ملف مــدنــي عدد : 1181/1/4/2002
  q   إثبات أمر مقابل الشيك شيء معين بذاته يتعين إثباته من طرف المطلوب طالما أن الطالب أثبت أن الشيك قد استخلص لفائدة المطلوب والمحكمة حينما خالفت ذلك تكون قد قلبت عبء الإثبات وجعلت قرارها معرضا للنقض.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 3246 المؤرخ في : 23/10/2002
ملف مــدنــي عدد : 478/1/2/2001
  q   طلب المدعي نصيبه في الغلة هي مطالبة بحقوق دورية تتقادم طبقا للفصل 930 من ق.ل.ع. والتقادم الخمسي وليس التقادم العادي المحدد في 15 سنــة.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 2396 المؤرخ في : 04/07/2002
ملف مــدنــي عدد : 952/2002
  q   إن المحكمة لما قضت على المستأنف عليهم ورثة الهالك (م) بالتعويض على وجه التضامن دون أن تبحث من خلال وثائق الملف وتميز بين التعويض عن الأضرار الحاصلة في حياة الهالك والذي يدخل في ذمة التركة واللاحقة بها والتي يعتبر كل وريث مسؤول عنها في حدود نصيبه من التركة فإنها لم تركز قرارها على أساس.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 3908 المؤرخ في : 25/12/2002
ملف مــدنــي عدد : 486/1/2/2002
  q   تعويضات التأخير عن تنفيذ العقد والمضمنة في طلب العقد تخضع لرقابة القضاء وللتحقق من وجود مبالغة أو من مناسبتها مع الخسائر أو الأرباح طبقا للفصل 264 من ق.ل.ع.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 1389 المؤرخ في : 13/11/2002
ملف مــدنــي عدد : 628/3/1/2002
  q   إن المحكمة لما أخذت بإقرار الطالب بتسيير المحل منذ 19 سنة دون أن تأخذ بإقراره المتعلق بتمكين المطلوب من نصيبه في الأرباح تكون قد جزءت الإقرار المركب من واقعتين متلازمتين وخرقت الفصل 414 من ق.ا.ع.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 1332 المؤرخ في : 20/12/2001
ملف مــدنــي عدد : 692/4/1/2001
  q   إن العلنية تتنافى مع غرفة المشورة التي يجب أن يبث فيها في مثل هذه القضايا سريا مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 3515 المؤرخ في : 14/11/2002
ملف مــدنــي عدد : 773/1/6/2002
  q   تكون المحكمة قد خرقت القانون وبالخصوص الفصل 254 من ق.ل.ع على اعتبار أن السفر لا يحول دون تنفيذ الإلزام بالنسبة للمكتري مما يجعل القرار فاسد التعليل.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 724 المؤرخ في : 27/02/2002
ملف مــدنــي عدد : 114/1/2/99
  q   عقد الصلح يعتبر التزاما بإرادة الطرفين ، لا يجوز الرجوع فيه وأن المحكمة لما ذهبت عكس هذا الاتجاه تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 868 المؤرخ في : 12/06/2002
ملف مــدنــي عدد : 75/03/1/00
  q   لا يوجد ما يمنع المكري الذي وجه الإنذار بالإفراغ إلى المكتري من الاستمرار في قبض الكراء والمطالبة بواجبات استحقت بعد توجيه الإنذار بالإفراغ ولا يمكن أن يستنتج من هذه المطالبة موافقة المالك على تجديد عقد الكراء أو استمراره مع المكتري بعد فشل محاولة الصلح.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 2974 المؤرخ في : 26/09/2002
ملف مــدنــي عدد : 1077/1/7/2002
       q          الضرر يــحاز بما تـــحاز به الأمـــلاك.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 6500 المؤرخ في : 22/10/97
ملف مــدنــي عدد : 3528/87
  q   مسؤولية مالك البناء عن الأضرار الناجمة عن تهدمه تخضع لقواعد المسؤولية المدنية المحددة في الفصلين 90/89 من ق.ل.ع وأن المحكمة أخطأت عندما بحثت هذه المسؤولية في نطاق الفصول التي تنظم العلاقة بين المكري والمكتري ورتبت على تقصير المكتري في عدم الأخطار وإعفاء مالك البناء من المسؤولية تكون قد طبقت تطبيقا خاطئا قواعد المسؤولية.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 1013 المؤرخ في : 03/04/2003
ملف مــدنــي عدد : 1399/1/6/2002
  q   إن المدين لا يكون في حالة مطل المنتج للحق في التعويض إذا لم يعين للالتزام أجلا، إلا بعد أن يوجه إليه الدائن إنذارا صريحا بوفاء الدين يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 1191 المؤرخ في : 3/4/2002
ملف مــدنــي عدد : 2772/1/4/2001
  q   إن إثبات العلاقة الكرائية هو إثبات الطلب غير محدد وأن الفصل 629 من قانون العقود والالتزامات يتضمن إمكانية ورود عقد الكراء بدون كتابة مما يجوز معه إثباته بشهادة الشهود ولو فاقت السومة الكـرائية : 250.00 درهــم.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 3622 المؤرخ في : 23/10/2001
ملف مــدنــي عدد : 1074/1/3/01
  q   خلافا لما ذهب إليه القرار في تغيير الفصل 642 من ق.ل.ع. فإن المكري هو من يتحمل دفع الضرائب و غيرها من التكاليف المفروضة على العين المكتراة - بما في ذلك ضريبة النظافة - ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك.

=================================================


قرار المجلس الأعلى عدد : 3718 المؤرخ في : 06/10/2000
ملف مــدنــي عدد : 1685/1/9/97
  q   لئن كان من حق الطالبين توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب طبقا للفصل 85 من ق.م.م ، فإن المحكمة ليس من حقها أن تردها لأي سبب كان عدا إذا رأت أن في توجيهها تعسفا ويتعين عليها أن تبرز في تعليلها هذا التعسف.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1520 المؤرخ في : 11/12/2002
ملف مــدنــي عدد : 543/3/1/2002
  q   إن تلاوة تقرير المستشار المقرر من عدمها لم تعد من مستلزمات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية بمقتضى تعديل ظهير 10/09/1993.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 538 المؤرخ في : 14/3/2001
ملف مــدنــي عدد : 1749/1/4/97
  q   إن الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية لا يوجب تضمين القرار المرافعة الشفوية ،
  q   إن عدم تشطيب القرار على العبارات التي لا فائدة فيها للإفادة بحصول تلاوة تقرير المستشار المقرر من عدمه لم يترتب عنه ضرر، خصوصا وأن التلاوة لم تبق من مشتملات الفصل 342 كما وقع تعديله.

=================================================


قرار المجلس الأعلى عدد : 720 المؤرخ في : 15/05/2002
ملف مــدنــي عدد : 717/01
  q   القاضي المقرر غير ملزم بتحرير تقرير ولا إصدار أمر بالتخلي في النازلة، طالما أن موضوع الدعوى لا يستدعي إجراء تحقيق،
  q   يجب على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه و إلا اعتبرت الورقة معترف بها.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1544 المؤرخ في : 18/12/2002
ملف مــدنــي عدد : 639/3/1/2002
  q   إن الدفوع الشكلية المتعلقة بصفة الإدعاء وعدم بيان نوع الشركة عدم الإدلاء بالإراثة والتوكيل على الورثة لا مجال للالتفات إليها طالما أن كلا الطرفين تعرف على الآخر،
  q   إن عدم سلوك مسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 32 من ظهير 24/05/1955، يترتب عنه انتهاء العلاقة الكرائية ولا يمكن التمسك بعد ذلك بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 33 من نفس الظهير.
=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 1134 المؤرخ في : 11/09/2002
ملف مــدنــي عدد : 717/3/1/2002
  q   إن المكتري الذي يوجه له إنذار بالإفراغ في إطار ظهير : 24/05/55 يبقى ملزما بأداء واجب الكراء طيلة مسطرة الدعوى ولو مع وجود دعوى المنازعة في الإنذار ودعوى الإفراغ.

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد : 896 المؤرخ في : 19/06/2002
ملف مــدنــي عدد : 254/3/1/2002
  q   إن انتهاء الكراء الأصلي يترتب عنه انتهاء الكراء الفرعي عملا بمقتضيات الفصل 699 من ق.ل.ع ، ولا مجال لتمتيع المستأنف بحماية ظهير 1955 طالما أن كراءه جاء فرعيا لكراء الأصل التجاري ولم ينصب على محل اكتسب فيه قانونا الأصل التجاري.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 1033 المؤرخ في : 17/07/2002
ملف مــدنــي عدد : 348/3/1/00
       q          إن المكتري هو المكلف بإثبات أنه أدى واجبات الكراء وقت الإفراغ.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 656 المؤرخ في : 08/05/2002
ملف مــدنــي عدد : 984/2000
  q   إن المحكمة لم تستند في قضائها فقط لبطاقتي الإنخراط اللتين تفيدان أن المطلوب أمر منزلة، وإنما اعتمدت كذلك على كتابي وسيط التأمين وهي وثائق كافية لاثبات الالتزام.
  q   إن محضر الضابطة القضائية كاف لإثبات واقعة السرقة مادام لم يثبت للمحكمة ما يخالف مضمونه.
  q   لا يتعين الإدلاء بفواتير الأشياء المسروقة طالما أن العقد الرابط بين الطرفين لم يشترط في بنوده شيئا من ذلك.

=================================================



قرار المجلس الأعلى عدد : 1455 المؤرخ في : 18/07/2001
ملف مــدنــي عدد : 83/3/1/00
  q   إن عدم ثبوت تسجيل ملكية الطالب للربح بالورقة الرمادية لا ينفي محتوى عقد الشركة الذي يفيد اشتراكهما في ملكية الشاحنة.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 1932 المؤرخ في : 19/09/2001
ملف مــدنــي عدد : 2244/3/1/2000
  q   للحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ بسبب تغيير النشاط التجاري الممارس بالمحل يشترط أن يكون من شأن هذا التغيير الزيادة في أعباء المكري.
  q   يتعين على المحكمة إبراز ماهية الأعباء الجديدة الحاصلة للمكري قبل المصادقة على الإنذار بالإفراغ بسبب تغيير النشاط التجاري الممارس بالمحل.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 2024 المؤرخ في : 10/10/2001
ملف مــدنــي عدد : 1252/3/1/95
  q   قضاء المحكمة ببطلان الإنذار بعلة أن مقرر عدم نجاح الصلح بلغ فقط لأحد الورثة دون الباقي علما بأن جميع الورثة تقدموا بدعوى الفصل 32 داخل الأجل القانوني وبالتالي تحققت الغاية من تبليغهم جميعا بمقرر عدم نجاح الصلح تكون عللت قرارها تعليلا فاسدا وجردته من الأساس القانوني مما يستوجب نقضه.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 72 المؤرخ في : 09/01/2002
ملف مــدنــي عدد : 844/3/2/2001
  q   إصلاح المسطرة أمام محكمة الإستئناف بتنصيب محام بعد أجل الطعن يجعل المقال الإستئنافي مستوف لشروطه المنصوص عليها في الفصل 142 ما دام أن الفصل 31 من قانون المحاماة لا يشترط أي أجل لتنصيب محام.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 628 المؤرخ في : 13/06/2002
ملف مــدنــي عدد : 429/4/1/2001
  q   يجب على القاضي تنبيه الأطراف إلى وجوب الإدلاء بأصول الوثائق انطلاقا من الدور المتحرك للقضاء.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 248 المؤرخ في : 13/02/2002
ملف مــدنــي عدد : 882/3/2/2001
  q   إن محكمة الإستئناف لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن لتقديمه لمقاله الإستئنافي بصفة شخصية دون أن تقوم بإنذاره بإصلاح المسطرة داخل أجل تحدده طبقا للفصل 1 من ق.م.م يكون قرارها قد خرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م ويستوجب نقضه.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 2596 المؤرخ في : 23/07/2002
ملف مــدنــي عدد : 2127/1/3/01
  q   يجب على المحكمة طبقا للفصل 19 من ظهير 54/84 المؤرخ في 27/04/84 إشعار الطرف بأداء تكميلي للمصاريف القضائية ولو خارج أجل الطعن بالإستئناف.
=================================================


قرار المجلس الأعلى عدد : 3344 المؤرخ في : 30/10/2002
ملف مــدنــي عدد : 151/1/2/2002
  q   إن وجود الصفة يشترط توفره عند رفع الدعوى وأن الطاعنة كانت لها الصفة يوم رفع الدعوى ويوم نفذ الحكم الصادر فيها وأنه حتى على فرض فقد المدعية الصفة بعد الحكم لها بالإفراغ فإن ذلك لا يمنعها من رفع الدعوى عن الضرر الحاصل لها بسبب احتلال ملكها قبل بيعه.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 178 المؤرخ في : 16/01/2003
ملف مــدنــي عدد : 3005/1/5/2002
  q   إن المحكمة لما استخلصت أن علاقة التبعية إبان الحادثة كانت منتفية وحملت الأجير مسؤولية الحادثة، تكون بذلك قد اعتبرت أن الحراسة القانونية انتقلت إلى هذا الأخير بحكم تجاوزه لإطار وظيفته في استعماله لعربة المتبوع بعد أن خول نفسه سلطات واسعة وفعلية في استغلالها والتصرف فيها.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 316 المؤرخ في : 29/01/2003
ملف مــدنــي عدد : 2091/1/2/2002
  q   إن عدم ذكر صفة ومهنة ومحل الإقامة لا تأثير له لأن المقصود من هذه المعلومات هو التعريف بأطراف النزاع، وما دام لم يحصل خطأ أو لبس في هوية الأطراف فإن الدفع يبقى غير مؤثر.

=================================================


قرار المجلس الأعلى عدد : 541 المؤرخ في : 20/02/2003
ملف مــدنــي عدد : 3104/1/7/2002
    q     إن القرار المستدل به على سبق البث في الموضوع قضى بعدم قبول الدعوى ولم يبث في الموضوع، وبذلك ليست له قوة الأمر المقضي به وفق مقتضيات الفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 342 المؤرخ في : 30/01/2003
ملف مــدنــي عدد : 490/1/7/2002
  q   إن موضوع الدعوى يتعلق بطلب تحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة للمبلغ المحكوم به، والأمر لا يتعلق بإجراءات تنفيذ الإكراه البدني، ولذلك فإن ما استدل به الطاعن من مقتضيات المادة 11 من المعاهدة الدولية لا أثر له على الحكم.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 1184 المؤرخ في : 16/04/2003
ملف مــدنــي عدد : 2772/1/1/2002
  q   إن الطاعن أثار الدفع بالتقدم لأول مرة أمام المجلس الأعلى، مما يكون معه دفعا جديدا لا يمكن قبوله لاختلاط الواقع فيه بالقانون.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 1042 المؤرخ في : 03/04/2003
ملف مــدنــي عدد : 1187/1/8/2001
  q   إن الطلب الرامي إلى تزويد العين المكتراة بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية هو من قبيل الأشياء الضرورية اللازمة للحياة، ولا يمكن للمكري أن يتخلص من هذا الالتزام بعلة أن ذلك يثقل كاهله وأن التزامه لا يمكن أن يتجاوز الحالة التي كانت عليها العين المكتراة حين إبرام العقد لاستحالة ذلك أنذاك

قرار المجلس الأعلى عدد : 1142 المؤرخ في : 10/04/2003
ملف مــدنــي عدد : 3008/1/7/2002
  q   إن إيقاف تنفيذ حكم أو قرار للصعوبة الواقعية أو القانونية لا تتصور إلا قبل التنفيذ الفعلي.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 692 المؤرخ في : 17/09/2002
ملف مــدنــي عدد : 245/5/1/2002
       q          إن رقم الصندوق البريدي لا يعد موطنا حقيقيا.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 845 المؤرخ في : 22/10/2002
ملف مــدنــي عدد : 433/5/1/2002
  q   المكتب الوطني للسكك الحديدية هي مؤسسة عمومية، وأن القضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية يجب تبليغها إلى النيابة العامة حسب الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 1947 المؤرخ في : 26/09/2001
ملف مــدنــي عدد : 310/3/2/00
  q   إن الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج عن المراسلات والفواتير المقبولة.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 5399 المؤرخ في : 25/11/99
ملف مــدنــي عدد : 4951/1/9/96
  q   إن المدعي أدلى بحكم عقاري - له قوته الثبوتية ضد الكافة - وكذا بحكم جنحي استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به، فيكون بذلك أثبت دعواه بصفة قانونية.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 2224 المؤرخ في : 14/11/2001
ملف مــدنــي عدد : 856/3/1/99
  q   إن العرف كقاعدة قانونية يفترض في القاضي العلم ومن واجبه أن يطبقه من تلقاء نفسه ولا يقع عبء إثباته على أطراف الدعوى.
  q   إن الأحكام الجنحية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا بعد اكتسابها لقوة الشيء المقضي به أي بعد أن تصبح نهائية.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 316 المؤرخ في : 23/01/2002
ملف مــدنــي عدد : 4378/1/2/97
  q   إن الطاعن أدلى أمام محكمة الإستئناف بطلب ايقاف البث في الدعوى الجارية أمام المحكمة بناء على الشكاية المقدمة من طرفه بالزور أمام السيد قاضي التحقيق وإن المحكمة المطعون في قرارها لم تتعرض لهذا الدفع رغم ماله من تأثير على مسار النزاع.
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 714 المؤرخ في : 04/04/2001
ملف مــدنــي عدد : 981/6/1/98
  q   إن المعاملة إذا تمت بين تاجرين فإنه يمكن الإعتماد في إثباتها على شهادة الشهود استثناء من القاعدة العامة كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 448 من قانون الإلتزامات والعقود والمادة 334 من مدونة التجارة.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 1472 المؤرخ في : 18/07/2001
ملف مــدنــي عدد : 1843/3/1/99
  q   إن كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة ونكل عنها دون أن يعارض في تعلق الواقعة المراد الاستحلاف عليها بموضوع الدعوى ولا في جواز قبولها ولم يردها على خصمه، يحكم ضده لفائدة من وجه اليمين بعد أن يؤديها هذا الأخير، لأن نكول الخصم بمثابة شاهد عرفي لخصمه ويترتب عن ذلك بأنه بمجرد صدور الحكم على الناكل لم يعد من حق هذا الأخير محاولة إثبات ادعاءاته بوسائل أخرى.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 2291 المؤرخ في : 21/11/2001
ملف مــدنــي عدد : 2339/00
  q   إن الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية أوجب أن تحال على النيابة العامة قضايا الزور الفرعي.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 2018 المؤرخ في : 06/06/2002
ملف مــدنــي عدد : 2830/1/7/2001
  q   لما كان الطالب قد أدلى بمحضر امتناع المطلوب عن التنفيذ، فإن الأصل هو بقاء هذا الإمتناع واستمراره في حين أن القرار المذكور اعتمد في تعليل قضائه على كون الطالب لم يدل بما يثبت استمرار الإمتناع عن التنفيذ، وبذلك يكون فاسد التعليل الموازي لانعدامه.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 1155 المؤرخ في : 18/09/2002
ملف مــدنــي عدد : 2318/3/1/2000
  q   إن المحكمة اعتبرت أن الدفع بعدم سلوك مسطرة الصلح أصبح متجاوزا بعد صدور قرار فشل محاولة الصلح، في حين أن الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 يلزم المكتري العازم على المحافظة على حقوقه في العين المكراة تقديم دعوى الصلح في الأجل القانوني مما يكون معه قرار المحكمة عرضة للنقض.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد : 659 المؤرخ في : 28/03/2001
ملف مــدنــي عدد : 3593/97 - 3592/97
       q          إن الحكم بما لم يطلب ليس من أسباب الطعن بالنقض.

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 184 المؤرخ في 2004.1.21 ملف مدني عدد 3209/1/4/2001
" إن واقعة التواجد بمحل النزاع لا تستلزم وحدها قيام علاقة كرائية ولما اعتبرت المحكمة أن مجرد تواجد المدعى عليه في المدعى فيه وادعاءه الكراء دون إثباته يعفيه من إثبات الإيجار تكون قد قلبت عبء الإثبات، وعرضت قرارها للنقض."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 692 المؤرخ في 2003.5.28 ملف تجاري عدد 1000/3/1/2002
" الدفع ببطلان عقد كراء رخصة استغلال سيارة أجرة لمخالفته لمقتضيات الفصل الثاني من ظهير 63.12.24 المعدل بظهير 73.2.20 لا يرتكز على أساس لانعدام صفة المتمسك به ما دام أن الجهة المسلمة للرخصة هي التي تملك الحق في التمسك بمقتضيات الفصل المذكور."
"الدفع بعدم تبليغ الملف إلى النيابة العامة دفع يهم الغير والوسيلة غير مقبولة."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 2338 المؤرخ في 2004.7.21 ملف مدني عدد 3768/1/5/2003
" استبعاد محكمة الاستئناف الشواهد الطبية المثبتة لإصابة الطالب بجروح بسبب الحادثة استنادا إلى مجرد تصريح أدلى به لدى الضابطة القضائية والحال أنه يجوز إثبات خلاف التصريح المذكور بجميع وسائل الإثبات ما دامت مخلفات الحادثة لا تظهر في بعض الحالات إلا بعد مدة من وقوعها يجعل قرارها فاسد التعليل."
قرار المجلس الأعلى عدد 1125 المؤرخ في 2004.10.13 ملف تجاري عدد 723/3/2/2004
" الاتفاق على الزيادة في الكراء بنسبة معينة لا يعتبر مخالفـــة لمقتضيات قرار 05 يناير 1953 التي لا تعتبر مقتضياته من النظام العام."
قرار المجلس الأعلى عدد 3704 المؤرخ في 2004.12.22 ملف مدني عدد 796/1/5/2004
" راتب التقاعد يدخل في حساب الرأسمال السنوي المحتسبة على أساسه التعويضات الخاضعة لظهير 1984.10.02."
=================================================




قرار المجلس الأعلى عدد 879 المؤرخ في 2004.03.24 ملف مدني عدد 1127/1/6/2003
" العبرة في احتساب المبالغ التي لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود طبقا للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود بمبلغ الكراء الشهري وهو أصل الدين لمجموع المبالغ المدين بها."

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 1913 المؤرخ في 2004.06.06 ملف مدني عدد 3668/1/4/2001
" يجب سلوك مسطرة الصلح قبل عرض أي نزاع نشأ في التعاونية بواسطة الاتحاد المختص وعند عدم وجوده على يد مكتب تنمية التعــاون طبقــا للفصل 81 من ظهير 05 أكتوبر 1984 المتعلق بتحديد النظام الأساسي للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون.
"=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 1565 المؤرخ في 2003.5.28  ملف مدني عدد 4397/1/2/2002
" قيام المحكمة بتخفيض التعويض المحدد من طرف الخبير دون أن تبين العناصر الموضوعية التي اعتمدتها في إنقاص التعويض، يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 86 المؤرخ في 2003.01.09 ملف مدني عدد 1897/1/5/2002
" طبقا للفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين فإن الاستثناء من التأمين يطبق انطلاقا من العدد المحدد في رخصة النقل، وأن الاستثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 1257 المؤرخ في 2004.11.17 ملف تجاري عدد 716/3/2/2003
" فسخ عقد الكراء يعد من قبيل أعمال الإدارة التي يحق فيها لمالك الأغلبية القيام بها بمفرده."
قرار المجلس الأعلى عدد 3603 المؤرخ في 2004.12.15 ملف مدني عدد 1191/1/7/2003
" قيام المطلوب في النقض المثير للصعوبة في التنفيذ ببيع الأرض بعد صدور الحكم القاضي عليه بهدم البناء وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يجعل الصعوبة غير قائمة."

=================================================

قرار المجلس الأعلى عدد 2426 المؤرخ في 2004.07.28 ملف مدني عدد 4328/1/5/2003
" انهيار المبنى الذي يقيم فيه المكتري يجعل مسؤولية المكري متحققة طبقا لشروط عقد الكراء ولما نص عليه قانون الالتزامات والعقود وليس طبقا للفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل المسؤولية مفترضة في جانب مالك البناء."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 725 المؤرخ في 2004.06.16 ملف تجاري عدد 562/6/1/1998
" عدم تمسك الطاعنة بالدفع بشرط التحكيم من بداية الخصومة يعد قرينة على التنازل عنه ضمنيا مادام شرط التحكيم كدفع لا يخرج عن نطاق القاعدة المنظمة بمقتضى الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية من حيث وجوب التمسك به قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 3475 المؤرخ في 2004.12.01 ملف مدني عدد 797/1/7/2002
" القاعدة في الإشكالات في التنفيذ الحاصلة من الغير مهما كانت أسبابها أنه إذا كانت الأوراق المقدمة من هذا الغير المعارض في التنفيذ لا تقطع بدليل على ملكيته للأموال المراد التنفيذ عليها فإنه يجب على القاضي المعروض عليه الإشكال في هذه الحالة عندما يستشعر الغموض أن يحكم بالاستمرار في التنفيذ وعلى المستشكل اللجوء إلى قضاء الموضوع الذي له الحق في الفصل في الملكية."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 1163 المؤرخ في 2004.10.20 ملف تجاري عدد 1506/3/2/2003
" إذا كان العقد الحقيقي مكتوبا، فإن من يدعي الصورية من طرفه يلزم بإثبات الصورية بمقتضى عقد كتابي وخاصة إذا كان المبلغ الذي يتضمنه الالتزام يتجاوز 250.00 درهما."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 2606 المؤرخ في 2003.09.18 06 ملف مدني عدد 1129/1/7/2003
" لا يوجد في القانون أي نص يلزم المحكوم له بإدخال كافة المحكوم عليهم الذين تضرروا من الحكم ولو كانوا محكوما عليهم بالتضامن وبذلك تكون الدعوى مقبولة حتى في حالة توجيهها ضد أحدهم ما لم تكن الدعوى تستوجب جمع الخصوم."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 732 المؤرخ في 2004.03.10 ملف مدني عدد 1743/1/2/2003
" إن محكمة الإحالة عندما بتت في موضوع الطلب المضاد رغم أنه لم يكن محل طعن بالنقض ولم يعرض عليها تكون قد بتت فيما لم يعرض عليها وخرقت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 1005 المؤرخ في 2003.09.17 ملف تجاري عدد 704/3/1/2001
" المكري هو الذي يجب عليه في حالة النزاع أن يثبت أن المكتري قد توصل فعلا بالإنذار الذي ليس من المفروض حتما أن يكون بداخل الظرف البريدي الذي توصل به هذا الأخير، وأن الإدلاء بالنسخة لا تكفي لإثبات التوصل بأصل الإنذار."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 2385 المؤرخ في 2003.07.24 ملف مدني عدد 238/1/7/2003
"طلب تحديد الغرامة التهديدية لا يستلزم صيرورة الحكم المراد تنفيذه نهائيا."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 1681 المؤرخ في 2003.06.04 ملف مدني عدد 3060/1/2/2001
" لما كانت مقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود تقرر أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه فإن ما قام به المطلوب في النقض من تفويت أملاكه هو إضعاف لذمته المالية التي اعتبرها القانون ضمانا لدائنيه ويشكل بالتالي إضرارا بهؤلاء الدائنين."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 1892 المؤرخ في 2003.06.19 ملف مدني عدد 420/1/5/2003
"عدم تضمين مقال الاستئناف لوقائع القضية مفصلة لا يقوم مبررا لعدم قبوله طالما انه تضمن أوجه الاستئناف داخل الأجل القانوني للطعن وقد أرفق بنسخة الحكم المستأنف المتضمنة لجميع وقائع الدعوى وللإجراءات المسطرية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 3458 المؤرخ في 2003.12.04 ملف مدني عدد 3575/1/6/2001
" الأحكام التي لا تقبل الاستئناف هي التي تصدر بخصوص عقود الكراء المنعقد في إطار ظهير 1913.7.21 والتي خضعت للشروط المفصلة بكراسة الالتزامات كما حددها الظهير وتبقى غيرها من عقود الكراء التي تبرم خارج مقتنضياته وتخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وظهير 1980.12.25 وقانون المسطرة المدنية وللشروط الواردة في العقد."

=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 22 المؤرخ في 2004.1.08 ملف إداري عدد 605/4/1/2003
" إن طبيعة قرارات غرفة المشورة عندما ثبت في قضايا تأديب المحامين أن تصدر اعتمادا عل مناقشات سرية وأن العلنية تخص فقط النطق بالقرار."
=================================================
قرار المجلس الأعلى عدد 62 المؤرخ في 2004.01.14 ملف تجاري عدد 1161/3/2/2003
" عدم قيام المدعى عليه بتبليغ المكري بتفويته للأصل التجاري للمحل المكرى منه تبليغا رسميا فإن العلاقة الكرائية تبقى قائمة بينهما ويبقى المدعى عليه هو الملزم بأداء واجب الكراء لفائدة المدعي باعتباره مكريا."



قرار المجلس الأعلى عدد : 3238 المؤرخ في : 07/12/2005 ملف مدني عدد : 3500/1/2/2004
- "يتعين الإدلاء بتوكيل خاص من طرف المحامي من أجل إنكار توقيع موكله طبقا للفصل 29 من قانون المحاماة الصادر بظهير 10/09/1993"
- "المشرع اشترط إنكار التوقيع وليس البصمة طبقا للمادة 426 من ظ . ل .ع"
-" إن مقتضيات الفصل 426 من ظ .ل.ع ما دامت تجيز أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الملتزم بها، فإنه لا مانع  أن تكون راقنة أو غير ذلك من وسائل تدوين الالتزام شرط توقيع الملتزم"
-" القانون حدد إجراءات نفي التوقيع، والمحكمة غير ملزمة باستدعاء المعني بالأمر لتحديد موقفه من التوقيع"
-"الدفع بالأمية دفع جديد يختلط فيه الواقع بالقانون ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى".
قرار المجلس الأعلى عدد : 1321 المؤرخ في : 04/05/2005 ملف مدني عدد : 1353/1/3/2004
-"المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة، وأن ذلك يرجع لسلطتها التقديرية ما دامت ترى أن المحكمة الابتدائية قد أمرت بخبرة للتأكد من دفع الطالبين وقد تقاعسا عن أداء أتعاب الخبير رغم إشعارهما وتوصلهما، وما دامت ترى أن بالملف ما يغنيها عن ذلك ويمكنها من البت في النزاع"
-"طبقا لمقتضيات الفصلين 230 و 231 من ظ ل ع فإن المتعاقد ملزم باحترام العقد أبرمه مع الطرف الآخر وتنفيذ التعهد الذي التزم به بحسن نية مادام قد أنشـأ على وجه  صحيح طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين"
-"الشرط الجزافي القابل للمراجعة  والتعديل طبقا للفصل 264 من ظ ل ع هو الذي يتعلق بالتعويض وتحديده في حالة  إخلال المدين بتعهده والتزامه".
قرار المجلس الأعلى عدد : 2685 المؤرخ في : 12/10/2005 ملف مدني عدد : 859/1/4/2005
-"إن أطراف الدعوى مدعوون تلقائيا للإدلاء بما لديهم من حجج دون حاجة إلى إشعارهم بذلك، والمحكمة لا تبحث عن الحجج التي يستعملها الخصوم ضد بعضهم البعض"

قرار المجلس الأعلى عدد : 2123 المؤرخ في : 13/07/2005 ملف مدني عدد : 1597/1/2/2004
-"إن إجراء البحث والاستماع إلىالشهود من أجل إثبات الوقائع المادية أمر موكول لسلطة المحكمة وتقديرها، وعدم الاستماع إلى شاهد لم تر المحكمة ضرورة الاستماع إليه لا يشكل خرقا للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية"

قرار المجلس الأعلى عدد : 1333 المؤرخ في : 04/05/2005 ملف مدني عدد : 971/1/3/2004
-"يشترط في الوثيقة التي حصل عليها طالب إعادة النظر أن تكون حاسمة في النزاع ومحتكرة من قبل الخصم نفسه، وأن يكون الطاعن في وضع يستحيل عليه معه إبرازها واستعمالها بسبب الخصم"

قرار المجلس الأعلى عدد : 1940 المؤرخ في : 29/06/2005 ملف مدني عدد : 4076/1/6/2003
-"الحكم بالإفراغ بناء على الإشعار بالإفراغ الموجه للمكتري هو تصحيح لذلك الإشعار"
-"عدم ذكر مشتملات المحل المدعى فيه في صلب الإشعار بالإفراغ لا تأثير له على الدعوى ما دام أن المحل المراد إفراغه محل سكن واحد يحصل التعرف عليه بذكر عنوانه، لأن القصد بمجموع المحلات المكراة بكافة مرافقها الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 9 من ظهير 25/12/1980 هي المحلات المتعددة التي يشملها عقد كراء واحد والتي يراد طلب إفراغها".
قرار المجلس الأعلى عدد : 1833 المؤرخ في : 22/06/2005 ملف مدني عدد : 140/1/4/2004
-"لا تقبل دعوى الزور الفرعي طالما أنه وقع البت في صحة الوثيقة المطعون فيها بالزور من قبل القضاء بمقتضى قرار استئنافي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به"

قرار المجلس الأعلى عدد : 948 المؤرخ في : 30/03/2005 ملف مدني عدد : 2900/1/1/2003
-"مجرد تقديم الشكاية لا يبرر إيقاف البت في الدعوى، والمحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ولا بالرد إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها"




قرار المجلس الأعلى عدد879 المؤرخ في 24/03/2004 ملف مدني عدد 1127/1/6/2003
–"العبرة في احتساب مبلغ 250 درهم والذي يجوز إثباته بشهادة طبقا للفصل 443 من ق ل ع بمبلغ الكراء الشهري لا مجموع المبالغ المطلوبة"


قرار المجلس الأعلى عدد2793 المؤرخ في 06/10/2004 ملف مدني عدد 3833/1/2/2003
-" إن الطاعن الذي يدعي امتداد حق الكراء بوفاة المكترية الأصلية ليس من فروع هذه الأخيرة وإنما هو منزل منزلة الابن وانه حتى على فرض تحقق الشرط الأول واعتبار الطاعن من الورثة الذين يستفيدون من الكراء فانه لم يثبت كونه كان يعيش تحت كفالة المكترية الأصلية بصفة قانونية وفعلية وعليه فإنها لم تكن في حاجة إلى مناقشة ما ورد بالاستئناف الفرعي المقدم من طرف الطاعن ولا شرعية عقد التنزيل لعدم تعلقه بموضوع الدعوى مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا"


قرار المجلس الأعلى عدد2990 المؤرخ في 09/11/2005 ملف مدني عدد 3835/1/6/2003
-" عدم إثبات العلاقة الكرائية بين الطرفين بالطرق القانونية سيما وان العقد الرابط بينهما حدد طريقة إنهاء العقد وذلك بوضع المكتري مفتاح الشقة لدى الغير وهو ما لم يثبته المكتري المذكور، مما يجعل القرار معللا تعليلا سليما"


قرار المجلس الأعلى عدد3233 المؤرخ في 07/12/2005 ملف مدني عدد 531/1/5/2005
- " لئن كان البائع يتحمل مسؤولية نقل المبيع إلى المشتري بصفة فعلية ضمانا لاستحقاقه وفق ما هو متفق عليه بين الطرفين في عقد البيع ولا يتحلل من الالتزام بتسليم المبيع إلا بتحققه، فان محكمة الاستئناف لم تبحث في شأن عنصر التسليم الفعلي للقطعة المبيعة من قبل البائعين الطاعنين للمطلوبة في النقض، مما كان معه ما أثير بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه "


قرار المجلس الأعلى عدد3330 المؤرخ في 14/12/2005 ملف مدني عدد 3926/1/1/2004
- " انه بمقتضى الفصل 450 وما يليه من ق ل  فان الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي تعتبر قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالف تلك القرينة "


قرار المجلس الأعلى عدد3379 المؤرخ في 21/12/2005 ملف مدني عدد 4272/1/6/2003
-" إن منازعة المطلوب في كون شهادة المحافظة العقارية المدلى بها من الطاعن لا تتعلق بالعقار المطلوب إفراغه يصح للمحكمة إذا حصل لها شك أن تجري تحقيقا للتأكد من تعلق الشهادة بالعقار المطلوب إفراغه أو عدم تعلقها وبتوفر الشرطين المنصوص عليهما في الفصل 14 من ظهير 25/12/1980  أو عدم توفرهما وذلك حتى تبني حكمها على اليقين "


قرار المجلس الأعلى عدد3501 المؤرخ في 28/12/2005 ملف مدني عدد 1728/1/2/2004
-" إن محكمة الاستئناف اعتمدت فيما قضت به من رفض طلب الطاعن على أساس انه كان عليه الطعن بالنقض ضد القرار الجنحي الذي اغفل البت في طلب استرداد المبالغ المطلوبة من طرفه، رغم انه لا توجد مقتضيات قانونية تمنع الطاعن من تقديم هذه الدعوى أمام المحكمة المدنية بعد أن أهملها القضاء الزجري وغفل عن البت فيها، مما كان معه تعليلها فاسدا"



قرار المجلس الأعلى عدد139 المؤرخ في 18/01/2006 ملف مدني عدد 1895/1/4/2005
-" إذا كان أمر إثبات المخالفات المتعلقة بقانون التعمير يرجع للسلطة المحلية ولمصالح العمالة، فان ذلك لا ينزع عن القضاء اختصاصه الأصلي في حماية الحقوق ومنها رفع الضرر اللاحق بالمتقاضين إن وجد ما دام لا يوجد في قانون التعمير أي نص يرفع عن القضاء هذا الاختصاص"


قرار المجلس الأعلى عدد310 المؤرخ في 01/02/2006 ملف مدني عدد 3689/1/5/2005
-" لما كان المشرع لم يشترط شكلا معينا لإثبات شهادة الأجر، وكان الطالب قد أدلى رفقة مقاله بصورتين من ورقتي التعويضات العائلية والتصريح بالأجر صادرتين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن شهري نونبر 2001 ويناير 2002 تشيران إلى اسم مشغلته واجره الشهري المحدد في 2008.60 درهم، فان محكمة الموضوع لما استبعدت الوثيقتين المذكورتين دون تعليل، تكون قد عرضت قرارها للنقض"


قرار المجلس الأعلى عدد437 المؤرخ في 08/02/2006 ملف مدني عدد 3588/1/2/2002
-"إن المعتبر قانونا في احتساب أحقية المطلوب في التعويض المطلوب عن الاستغلال هو تاريخ الحكم بالاستحقاق إذ هو الذي يقر بالحقوق لأصحابها لا تاريخ تنفيذ الحكم المذكور"


قرار المجلس الأعلى عدد1015 المؤرخ في 29/03/2006 ملف مدني عدد 1964/1/6/2004
-" إن مأمور الإجراء قام بعرض المفاتيح في موطن الطاعن وانه وقع الامتناع من حيازتها، وعليه فان المحكمة لما اعتمدت المحضر المذكور لرفض طلب أداء الكراء تكون قد عللت ما توصلت إليه تعليلا كافيا "


 قرار المجلس الأعلى عدد1011 المؤرخ في 29/03/2006 ملف مدني عدد3280/1/5/2005
-" إن محكمة الموضوع بإيرادها لتصريح الضحية لدى الضابطة القضائية الذي مفاده انه كان سيقدم خمسة دراهم للسائق ثم استخلصت منه، أمام غياب أي عنصر إثبات يسند أقواله، عدم قيام دليل بالملف على حصول أداء هذا المقابل ورتبت على ذلك اعتبار الدفع بانعدام الضمان غير مؤسس، فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما"


قرار المجلس الأعلى عدد1456 المؤرخ في 3/5/2006 ملف مدني عدد 3197/1/2/2004
-"الغرامة التهديدية تؤول إلى تعويض باعتبار أن الأساس الواقعي الذي بموجبه تتم تصفيتها هو وجود الضرر وثبوته ومقدار أهميته بالنسبة لطالب تصفيتها"
-" إن طلب اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع وقيام المحافظ بتسجيله على الرسم العقاري لا يعد إنشاء لهذا الحق وإنما هو تقرير للأوضاع القانونية بالنسبة لأطراف العلاقة القائمة بمقتضى العقد والحكم المذكورين أعلاه"


قرار المجلس الأعلى عدد1483 المؤرخ في 10/05/2006 ملف مدني عدد 3498/1/5/2004
-"إن المحكمة لما ردت أسباب استئناف الطالب بعلة أن المدعي سبق أن تقدم يطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي فصدر قرار عن محكمة الاستئناف قضى بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه المستأنف بالنقض ورفض طعنه فاصبح بذلك نهائيا تكون قد اعتبرت اكتساب القرار المعتمد لقوة الشيء المقضى به في مواجهة الطالب بناء على طعن بالاستئناف والنقض قدم من طرف خصمه
تمنعه من ممارسة حقه في الطعن بالاستئناف ضد نفس الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته في شق الحكم الذي تضرر منه والذي لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الثانية فأساءت تطبيق مقتضيات الفصل 451 ط ل ع ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون "

قرار المجلس الأعلى عدد1902 المؤرخ في 07/06/2006 ملف مدني عدد 2598/1/2/2004
-" إن ما تثبته الشهادة الطبية لا يمكن دحضة – فقط – بما شهد به العدلان من أتمية البائع، وهي أتمية، لا تعني انتفاء حالة المرض التي أشار إليها الفصل 54 من ق ل ع كسبب لإبطال التصرف، مما يشكل تطبيقا خاطئا للفصل 54 المشار إليه"
" المحكمة اعتبرت أي تصرف يبرمه المريض في مرضه، يتم صحيحا ونافذا ما لم يقرن بالمحاباة أو التوليج، دون أن تناقش إقرار المطلوبة في النقض، أثناء جلسة البحث، - والمشار له بالحكم الابتدائي – بأنها لم تؤد ثمن المبيع عيانا أمام العدلين وإنما الثمن كان تسديدا للمبالغ التي سبق أن أدتها للزوج البائع، قيد حياته، لسداد مصاريفه الطبية، وهو إقرار يتعلق بوقائع تؤثر في تحديد طبيعة التصرف، وفي تحديد أحكام القانون، واجبة التطبيق على هذه الوقائع وهذا التصرف، مما كان مع قرارها منعدم التعليل"


قرار المجلس الأعلى عدد1968 المؤرخ في 14/06/2006 ملف مدني عدد 55/1/6/2005
-" بمقتضى عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتعين على المكترية إشعار المكتري بالإفراغ برسالة مضمونة قل ثلاثين يوما من الإفراغ وان من التزم بشيء لزمه خاصة وان شهادة السكني بمحل آخر واستدعاء المكترية وتبليغها الإنذار بمقر عملها لا يعني بالضرورة أنها أشعرت المكري وفق عقد الكراء وأفرغت العين المكراة وسلمتها للمكري وبالتالي التحلل من التزامها الأمر الذي كان معه القرار غير مرتكز على أساس مما عرضه للنقض والإبطال "


قرار المجلس الأعلى عدد1948 المؤرخ في 14/06/2006 ملف مدني عدد 711/1/4/2004
-" عدم إثبات الفرع الوارث بكونه يعيش تحت كفالة والده ويعيش معه حتى ينتقل إليه عقد الكراء، يجعل وجوده بهذا الملك غير مبرر"


قرار المجلس الأعلى عدد2993 المؤرخ في 11/10/2006 ملف مدني عدد 3665/1/3/2005
-" توجيه الدعوى بمقال واحد شخصين لا يجمعهما سند مشترك يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية "











تعليقات