القائمة الرئيسية

الصفحات



القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض

القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض



إعداد الدكتور عمر أزوكار


الباب الثالث القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام
الفصل 428
تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل.
لكل محكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه، ونسخ عادية بعدد المحكوم عليهم.
تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، حاملة العبارة التالية "سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ".
تسلم النسخ العادية للأحكام إلى كل طرف في الدعوى بطلب منه.
يذكر في ملف كل دعوى حصول تسليم نسخة تنفيذية أو عادية للحكم الصادر فيها مع ذكر تاريخ التسليم وإسم الشخص الذي سلمت إليه,

القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض


1.ومن جهة ثانية فإنه لا وجه لتطبيق مسطرة التنفيذ المنصوص عليها بالفصل 428 وما بعده من ق م م على القضايا المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية التي يتعين تنفيذ أحكامها دون حاجة لسلوك مسطرة التنفيذ تطبيقا لأحكام الفصل 139 من ظهير 6-2-1963 الناص على وجوب الأداء داخل ستين يوما الموالية لصدور الحكم. القرار عدد 1349 المؤرخ في 17/12/2008. ملف اجتماعي عدد 53/5/1/2008,
2.ومن جهة ثالثة فإن أداء أقساط الإيرادات الحالة وكذا التعويض اليومي يجب أداؤهما دون حاجة لسلوك مسطرة التنفيذ العادية المنصوص عليها بالفصل 428 وما بعده من ق م م وأن كل تأخير غير مبرر يعطي الحق للدائن في الحصول على غرامة إجبارية مبلغها واحد في المائة عن مجموع المبالغ غير المؤذاة تطبيقا لأحكام الفصلين 79-143 من ظهير 6-2-1963 وهو ما طبقه الحكم وعلى هذا الأساس جاء معللا بما فيه الكفاية والأسباب المستدل بها لا سند لها, القرار عدد 1351 المؤرخ في 17/12/2008. ملف اجتماعي عدد 56/5/1/2008,
3.وحيث أن القاعدة عدم جواز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محقق الوجود ومعين المقدار، وحال الوجود.
وحيث أن من أهم السندات التنفيذية، الأحكام الصادرة عن القضاء لما تتوفر عليه من الضمانات.
وحيث أن الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ هي الأحكام الملزمة، التي تلزم المحكوم عليه المنفذ ضده بشيء يقتضي تدخل مأمور التنفيذ لإجباره.
وأن الأحكام التقريرية أو المقررة التي تكتفي بتأكيد وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني، أو الواقعة القانونية، والأحكام المنشئة التي تكتفي بتقرير حق وإنشائه، فهي غير قابلة للتنفيذ، لما تفتقر إليه من عنصر الإلزام.
وحيث أن الحكم الاستعجالي موضوع الدعوى، يعد تقريريا، يكتفي باستصدار أو استطلاع موقف المنفذ ضده في الأحكام التقريرية إن نفذها فذاك، وعند الامتناع يحرر محضر إخباري دون القيام بأي جبر أو إكراه.
وحيث أن ما تقدم به العون القضائي في الملف التنفيذي من حجز لعلب الصباغة الخاصة بالمنفذ عليه ضده، وإنذاره كتابة بتاريخ البيع، إنما تم دون اتباع أصول وإجراءات التنفيذ.
وحيث يتعين إيقاف الحكم إلى حين رفع الصعوبة قانونا بصدور حكم عن محكمة الاستئناف كمرجع
قضائي ثان أعلى، أو صدور حكم إلزام بتصفية الكراء عند صيرورته قابلا للتنفيذ . أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عدد 580/95 بتاريخ 18/7/95.

القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض


"  وحيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه والصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/10/2009 في الملف رقم 2455/8/2008 والقاضي بعدم قبول الدعوى ولم يقض بشيء يمكن أن ينصب عليه التنفيذ، مما يكون معه طلب إيقاف تنفيذ حكم غير قابل للتنفيذ أصلا غير مقبول." قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 5287/2011 صدر بتاريخ : موافق 16/12/2011 رقم الملف 4225/2011/1
4.حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه علل قضاءه " بأنه  تقييدا بالنقطة القانونية التي أثارها المجلس الأعلى والمتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الأحكام تكون قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل ، فإنه ثبت للمحكمة من وثائق الملف أن الحكم المراد تنفيذه صدر بتاريخ 11/04/1973 بمعنى أنه يظل قابلا للتنفيذ الجبري إلى حدود 12/04/2003 وبعد هذا التاريخ يسقط الحق في ذلك لكون أجل الثلاثين سنة المنصوص عليه في الفصل 428 من ق م م هو أجل سقوط وليس أجل تقادم ، وأنه ثبت للمحكمة أن منانة بنت البشير بصفتها أرملة المرحوم يوسف بن أعراب تقدمت بتاريخ 04/06/1973 بطلب تنفيذ الحكم عدد 217 الصادر في الملف العقاري عدد 235/70 بتاريخ 11/04/1973، ثم تقدم المستأنف عليهم بطلب مواصلة التنفيذ بتاريخ 18/02/2003 مما يكون معه التنفيذ لم يتم بعد مرور أجل الثلاثين سنة المنصوص عليه في الفصل 428 المذكور، والذي هو أجل سقوط الحق في التنفيذ الجبري، وبذلك يكون الحكم المراد تنفيذه الصادر بتاريخ 11/04/1973 قد فقد قواه الإجبارية على التنفيذ بتاريخ 12/4/2003 الأمر الذي يشكل صعوبة قانونية في التنفيذ ويجعل الأمر المطعون فيه مجانبا للصواب ويتعين إلغاءه وتصديا الحكم بإيقاف التنفيذ "  في حين أن العبرة في احتساب أجل الثلاثين سنة الواردة بمقتضيات الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية هي بالفترة الفاصلة بين تاريخ صدور الحكم القابل للتنفيذ وتاريخ تقديم طلب تنفيذه أنه يتجلى من وثائق الملف أن الحكم المستشكل في تنفيذه صدر عن المحكمة الإقليمية بورزازات بتاريخ 11/04/1973 تحت عدد 217 في الملف رقم 235/1970، وأن طلب تنفيذه قدم من طرف منانة بنت البشير بصفتها أرملة المرحوم يوسف بن أعراب بتاريخ 04/06/1973 فتح له ملف التنفيذ عدد 397/1973 بنفس المحكمة المذكورة أعلاه ، ثم وجهت إنابة قضائية بشأنه لقاضي السدد بزكورة من أجل التنفيذ وفتح له ملف تنفيذي عدد : 120/1974 ، وبعدما أصبحت هذه المحكمة محكمة ابتدائية فتح له ملف  تنفيذي لسنة 2003، وبذلك فإن التاريخ المعتمد هو تاريخ تقديم طلب التنفيذ ولا عبرة بتاريخ  مواصلة التنفيذ ، وأن القرار المطعون فيه لما اعتمد تاريخ صدور الحكم المستشكل  في تنفيذه وأهمل تاريخ طلب التنفيذ فهو لم يجعل لما قضى به أساس ، وجاء خارقا للمقتضيات المنسوبة إليه خرقه مما عرضه للنقض والإبطال. القرار عدد :  405 المؤرخ في :30/1/2008. ملف  مدني عدد : 2718/1/6/2006.


تعليقات