القائمة الرئيسية

الصفحات



صعوبات التنفيذ في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض


صعوبات التنفيذ في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض




إعداد الدكتور عمر أزوكار


الفصل 434
يتابع التنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل ويقسم كاتب الضبط الناتج بين المستفيدين طبقا للأحكام الصادرة لهم من المحكمة.
الفصل 435
تسلم نسخة تنفيذية واحدة، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضى المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة,
1.حيث تتمسك الطاعنة بان الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، لانه لئن كان السيد رئيس المحكمة التجارية يختص في إطار القضايا المعروضة في إطار الفصلين 148 و 149 من ق.م.م. وكذا القضايا المعروضة عليه في إطار مسطرة الأمر بالأداء، فانه يختص كذلك في القضايا المعروضة عليه بمقتضى نصوص خاصة.
وحيث انه بالرجوع إلى المادة 435 من مدونة التجارة، فان رئيس المحكمة التجارية يكون مختصا بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 5205/2013 صدر بتاريخ: 03/12/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية3180/2013/4

 صعوبات التنفيذ في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض

الفصل 436
إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.
لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.
2.لكن ، حيث إنه إعمالا لنصوص القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية موضوع طرف التنفيذ فإن رئيس  المحكمة المفتوح أمام كتابة ضبطها ملف التنفيذ هو المختص بكل صعوبات التنفيذ والتي لا يخرج عن مفهومها ما أثاره الطالب موضوع الدعوى الحالية وأن المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية تشير إلى " أن رئيس المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات المسندة لرئيس  المحكمة الابتدائية  بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استبعدت الدفع  بعدم الاختصاص النوعي المثار من الطاعن بعلة " أنه  دفع غير منتج على اعتبار أن الملفات  موضوع تعرض القباضة مفتوحة  بقسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لذلك  فإن كل صعوبة تثار بشأن التنفيذ يختص بالبت فيها رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات " تكون قد اعتبرت مجمل  ذلك ويكون قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 559 المؤرخ في : 23/4/2008 ملف تجاري : عدد :671/3/1/2007
3.لكن حيث ولئن كانت المادة 100 من مدونة تحصيل  الديون العمومية تلزم البنك بتنفيذ  الإشعار للغير الحائز مباشرة ولو بدون موافقة الزبون فانه لما أدلى لها  المطلوب بالأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 16/08/2007 القاضي بالإيقاف المؤقت لإجراءات التسليم الفوري للمبالغ المحجوزة بين يدي  البنك بمقتضى الإشعار المذكور كان على هذا الاخير ان لا يسلم المبالغ تنفيذا للأمر  المذكور, ولما حاد عن ما ذكر فان المحكمة التي قضت بمسؤولية البنك (الطالب) بقولها الذي جاء في مضمونه " ان البنك قام بتسليم قباضة الوازيس المبالغ المحجوزة لديه بالرغم من صدور أمر بالإيقاف المؤقت لإجراءات التسليم الفوري للمبالغ المحجوزة بين يديه, وبالرغم من تبليغه بهذا الأمر, وبالرغم كذلك  من جواب  الخازن العام بان بنك المغرب لم يقم وعلى خلاف ما ادعاه الطاعن بحجز المبلغ من الحساب الجاري للمستأنف ضده" وهو تعليل  غير منتقد  يبرر ما انتهت اليه المحكمة في منطوق قرارها وبذلك لم يخرق  القرار أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلتان على غير أساس. القــرار عـدد  : 1263 المؤرخ  فـي  : 06/12/2012 ملف تجاري عــــدد :  1195/3/1/2011
4.حيث ولئن كانت الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون لا تقبل إيقاف التنفيذ من طرف قضاء الموضوع حسبما تقضي  به الفقرة الاخيرة للفصل 147 من ق م م , فإنه لا يوجد ما يمنع  من تأجيل  تنفيذ الأحكام المذكورة عن طريق  إثارة  الصعوبة بشأنها أمام الرئيس الاول  لمحكمة الاستيناف عادية كانت أم متخصصة, لما يكون استئناف موضوع النزاع  معروضا  على محكمته وتتوافر في الطلب المعروض عليه شروط التمسك بوجود  صعوبة, عملا  بالفصل  149 من ق م م , المطبق حتى أمام المحاكم التجارية بصريح نص المادة 19 من  قانون إحداثها التي  تجعل  قواعد  المسطرة المدنية مطبقة أمامها ما لم ينص على خلاف ذلك,(أي الفصل 149 من ق م م )  والذي ينص على اختصاص رئيس المحكمة ورئيس محكمة الاستئناف لما يكون  نزاع الموضوع معروضا عليه, وكلما  توفر عنصر الاستعجال, بالبت في  الصعوبات  المتعلقة  بتنفيذ حكم أو سند  قابل  للتنفيذ, غير ان الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف التجارية وهو يبت في طلب  تأجيل  التنفيذ لوجود  صعوبة تتجلى في مقال الاستيناف المعروض على قضاة الموضوع لمحكمته بشان استئناف  الحكم  القاضي برفض طلب  الطعن في إجراءات الحجز العقاري المشمول  بالنفاذ المعجل  بمقتضى الفصل  483 من ق م م اعتبر "ان طعن الطالبة في الانذار الموجه اليها صدر فيه حكم بعدم  قبول الطلب, فيترتب على ذلك  مواصلة إجراءات التنفيذ  بقوة القانون, وبالتالي يكون  طلب  تأجيل  التنفيذ  غير مرتكز على أساس قانوني" دون تبيان وجه عدم ارتكاز الطلب  على أساس رغم ما تقضي  به الفصول 3 و 149 و 483 من ق م م  فاتسم الأمر المطعون فيه بنقض التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. القــرار عـدد  : 691 المؤرخ  فـي  : 28/06/2012 ملف تجاري عــــدد : 1469/3/1/2011

صعوبات التنفيذ في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض

5.حيث صح ما قضى به الأمر المستأنف طالما أن وثائق الملف التنفيذي قد وجهت في إطار إنابة قضائية الى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتزنيت من اجل التنفيذ، مما يبقى معه رئيس هذه الأخيرة هو صاحب صلاحية البت في طلب منح أجل استعطافي لفائدة المستأنف ، بعد إطلاعه على ملف التنفيذ الذي توجد وثائقه بين يديه. وبالتالي يبقى ما تمسك به المستأنف من القول بضرورة البت في الطلب من طرف رئيس المحكمة مصدرة الحكم موضوع التنفيذ دون غيره ، لا سند له وليس من شانه النيل من صوابية الأمر المستأنف الذي ينبغي تأييده لاسيما وأن الطلب لا يرمي الى إثارة أي إشكال في التنفيذ، وإنما فقط الى منح الطالب أجلا استرحاميا للإفراغ .. رقم القرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش: 503 صدر بتاريخ : 22/03/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية678/2/
6.حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل  بأن " محكمة الاستئناف في قرارها عدد 74 أثناء تعليلها للقرار اعتمدت وقائع نازلة أخرى لا علاقة لها بالملف سواء من حيث أسماء الشهود وتاريخ انتهاء علاقة الشغل وتصريحات الشهود وأن تنفيذ القرار المذكور على حالته تعتريه صعوبة واقعية" في حين أنه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، فإن انعقاد الاختصاص للرئيس الأول للبت في وجود الصعوبة بصفته قاضيا للمستعجلات، مشروط بأن يكون النزاع معروضا على محكمة الاستئناف، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن القرار المثارة بشأنه الصعوبة قد صدر فعلا ولم يعد النزاع بشأنه معروضا وأن ملف التنفيذ فتح لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وبالتالي لم يعد الرئيس الأول مختصا للبت في طلب الصعوبة، وأن القرار لما لم يراع المقتضى المذكور يكون غير مرتكز على أساس ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. القــرار عـدد:  81/8 الـمـؤرخ فـي: 14/02/2017 مـلـف مدني رقم : 6191/1/8/2016
7.حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل بأنه ''يستشف من ظاهر الوثائق أن الطلب مبني على أسباب جدية تستدعي تدخل القضاء الاستعجالي في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن تنفيذ الحكم المستشكل فيه على حالته من شأنه أن يترتب عنه ضرر يصعب تلافيه لاحقا باعتبار أن الصعوبة مؤقتة والأمر بإيقاف التنفيذ لا مساس له بجوهر الحق المتنازع عليه ومن تم فإنه يتعين التصريح بوجود صعوبة مؤقتة في التنفيذ،'' في حين أنه لما كان مناط وجود الصعوبة يتجلى في الأسباب القانونية أو الواقعية التي تطرأ بعد الحكم وتجعل تنفيذه غير ممكن وليس في تلك الأسباب التي كانت قد أثيرت خلال مناقشة القضية موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه أو التي كان لمثير الصعوبة إمكانية إثارتها أثناء مناقشة القضية، فقد كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن ترد على ما سبق للطاعنة أن تمسكت به أمامها بهذا الخصوص بمقتضى مذكرتها الجوابية المؤرخة في خامس أبريل 2016، وأنها لما لم تفعل بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه الفصل في النزاع، يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. القــرار عـدد: 470/8 الـمـؤرخ فـي: 19/09/2017 مـلـف مدني عــدد : 7594/1/8/2016
8.ة فإن الصعوبة تنصب على العقار الذي لم يحفظ  ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت قضاءها " بأن الحق في إثارة الصعوبة بخصوص تنفيذ حكم ما يثبت لكل من له حق أو مصلحة قد يمس بها التنفيذ ، ولا يشترط فيه أن يكون طرفا في السند المراد تنفيذه ، وأن المتعرض ضدها أدلت بشهادة المحافظة العقارية تثبت أنها أصبحت المالكة الوحيدة للعقار ، وهذه الواقعة استجدت بعد صدور الحكم المستشكل فيه ، وبذلك يبقى الدفع بانعدام صفة المتعرض ضدها ساقطا عن درجة الاعتبار ، وأن القرار المتعرض عليه وعلى خلاف ما نعاه المتعرض بنى في منطوقه على ملتمسات التعرض ضدها وكما ضمنتها  بمقالها الافتتاحي والاستئنافي  وأن تحفيظ العقار موضوع التنفيذ وانفراد المتعرض ضدها بملكيته كان سنة 2001 أي بعد صدور السند التنفيذي وبعد تنازل المتعرض عن جميع الدعاوى الابتدائية والاستئنافية بخصوص فدان " أشريشرة " موضوع التنفيذ لفائدة المتعرض ضدها وذلك بتاريخ 08/08/1997 أي في تاريخ لاحق على صدور الحكم بالقسمة " فإن نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المنسوب إليه خرقها وما بالأسباب غير جدير بالاعتبار. القرار عدد:  2889 المؤرخ في :12/09/2007. ملف مدني عدد : 1835/1/6/2005.       
9.لكن حيث أن الأسباب التي يمكن أن تكون أساسا لإثارة الصعوبة طبقا للفصل436 من ق. م.م هي التي تحصل بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه لا التي كانت موجودة أثناء مناقشة الموضوع وكان بالإمكان إثارتها أمام قضائه وإلا كانت سببا من أسباب المس بحجية الأمر المقضي به ، والمحكمة المصدرة للقرار قد أجابت عن صواب بأن ما أثاره الطاعن من أسباب كانت موجودة أثناء مناقشة الموضوع وأن أغلبها نوقش ولا يمكن أن يكون أساسا جديا لإثارة الصعوبة، وبتعليلها هذا تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وبنت قضاءها على أساس وعللت ما توصلت إليه من نتيجة تعليلا صحيحا وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد :1432 المؤرخ في :11/05/2005 ملف مدني عدد :1222/1/7/2003

صعوبات التنفيذ في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض

10.لكن ، حيث إنه وطبقا للفصل 134 من قانون المسطرة المدنية ، فإن الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال ، ما عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك ، وإنه إذا كان الفصل 436 من نفس القانون المحتج بخرقه ينص على إحالة الصعوبة على رئيس المحكمة من طرف ممن ورد ذكرهم بالفصل المذكور وأن الرئيس يقدر وجود الصعوبة من عدمها ، فيأمر بإيقاف التنفيذ ، أو بصرف النظر عن الطلب ، فإنه لم ينص على عدم إمكانية الطعن بالاستئناف الذي يبقى خاضعا لمقتضيات الفصلين 134 و 153 من ق.م.م حسب الأحوال ، واللذين ليس فيهما ما يمنع من استئناف الأمر الصادر في هذه النازلة ، وبذلك فإن القرار لم يخرق أية قاعدة مسطرية ، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد : 2517 المؤرخ في : 8/9/2004 ملف مدني عدد :4371/1/7/2002
11.لكن حيث إنه وبمقتضى الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف التنفيذ، فإن المحكمة تقيم في إطار سلطتها التقديرية جدية أسباب طلب الصعوبة، ومحكمة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من ظاهر مستندات الدعوى بعد تقييمها وبالأخص محضر الصعوبة والخبرة التي أمرت بها وتصريحات الطالب بأنه لا يملك الكوخ ولا الأرض المقام عليه، وصرحت بناء على ذلك بإيقاف طلب التنفيذ لكون المحل المطلوب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ملك للجماعة القروية أعزانا وهذه الأخيرة تصرفت فيه بالكراء للغير منذ سنة 1998 ، وطالما أن الجماعة المذكورة والمكتريين منها أجانب عن الحكم المطلوب تنفيذه، فإنه لا يتأتى قانون ممارسة التنفيذ ضدهم ، فإنها بذلك تكون قد أجابت عن دفع الطالب المذكور أعلاه وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس . القرار عدد :2424 المؤرخ في :14/09/2005 ملف مدني عدد :154/1/7/2003
12.حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل  بأن " محكمة الاستئناف في قرارها عدد 74 أثناء تعليلها للقرار اعتمدت وقائع نازلة أخرى لا علاقة لها بالملف سواء من حيث أسماء الشهود وتاريخ انتهاء علاقة الشغل وتصريحات الشهود وأن تنفيذ القرار المذكور على حالته تعتريه صعوبة واقعية" في حين أنه طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، فإن انعقاد الاختصاص للرئيس الأول للبت في وجود الصعوبة بصفته قاضيا للمستعجلات، مشروط بأن يكون النزاع معروضا على محكمة الاستئناف، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن القرار المثارة بشأنه الصعوبة قد صدر فعلا ولم يعد النزاع بشأنه معروضا وأن ملف التنفيذ فتح لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وبالتالي لم يعد الرئيس الأول مختصا للبت في طلب الصعوبة، وأن القرار لما لم يراع المقتضى المذكور يكون غير مرتكز على أساس ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. القــرار عـدد:  81/8 الـمـؤرخ فـي: 14/02/2017 مـلـف مدني رقم : 6191/1/8/2016
13.لكن حيث أن الأسباب التي يمكن أن تكون أساسا لإثارة الصعوبة طبقا للفصل436 من ق. م.م هي التي تحصل بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه لا التي كانت موجودة أثناء مناقشة الموضوع وكان بالإمكان إثارتها أمام قضائه وإلا كانت سببا من أسباب المس بحجية الأمر المقضي به ، والمحكمة المصدرة للقرار قد أجابت عن صواب بأن ما أثاره الطاعن من أسباب كانت موجودة أثناء مناقشة الموضوع وأن أغلبها نوقش ولا يمكن أن يكون أساسا جديا لإثارة الصعوبة، وبتعليلها هذا تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وبنت قضاءها على أساس وعللت ما توصلت إليه من نتيجة تعليلا صحيحا وما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد :1432 المؤرخ في :11/05/2005 ملف مدني عدد :1222/1/7/2003
14.حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل بأنه ''يستشف من ظاهر الوثائق أن الطلب مبني على أسباب جدية تستدعي تدخل القضاء الاستعجالي في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن تنفيذ الحكم المستشكل فيه على حالته من شأنه أن يترتب عنه ضرر يصعب تلافيه لاحقا باعتبار أن الصعوبة مؤقتة والأمر بإيقاف التنفيذ لا مساس له بجوهر الحق المتنازع عليه ومن تم فإنه يتعين التصريح بوجود صعوبة مؤقتة في التنفيذ،'' في حين أنه لما كان مناط وجود الصعوبة يتجلى في الأسباب القانونية أو الواقعية التي تطرأ بعد الحكم وتجعل تنفيذه غير ممكن وليس في تلك الأسباب التي كانت قد أثيرت خلال مناقشة القضية موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه أو التي كان لمثير الصعوبة إمكانية إثارتها أثناء مناقشة القضية، فقد كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن ترد على ما سبق للطاعنة أن تمسكت به أمامها بهذا الخصوص بمقتضى مذكرتها الجوابية المؤرخة في خامس أبريل 2016، وأنها لما لم تفعل بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه الفصل في النزاع، يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال. القــرار عـدد: 470/8 الـمـؤرخ فـي: 19/09/2017 مـلـف مدني عــدد : 7594/1/8/2016
15.لكن حيث من جهة فإن موضوع النزاع يتعلق بإثارة صعوبة التنفيذ من طرف مأمور إجراءاته وأسسها على وقائع مبينة في محضره المؤرخ في 14/9/2001 ، وأن وجود صعوبة واقعية في التنفيذ أو عدم وجودها يضع للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات عملا بمقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية  وقد تبين للمحكمة عن صواب بأن حلول مالكين جدد محل المالكين القدامي في العقارات المجاورة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل صعوبة في التنفيذ . القرار عدد : 101 المؤرخ في : 12/01/2005 ملف مدني عدد :1111/1/7/2003
16.حيث بالفعل لقد صح ما عابه الطالبون على القرار المطعون فيه ذلك أن الاختصاص بشأن الصعوبات في التنفيذ يرجع إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته صاحب الولاية في هذا الشأن سواء بمقتضى الفصل 149 أو 436 إلا إذا كان النزاع معروضا أمام محكمة الاستئناف وأنه لا حق لهذه الأخيرة في تغيير ما قضى به الحكم المطلوب تنفيذه ولذلك فإنه وحسب الثابت من المقال المرفوع إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات فإن الطلب يهدف إلى رفع الصعوبة في التنفيذ الجزئي بشأن قطعتي الحطة والجنان والمتعلق بقرار استئنافي انتهائي غير معروض على أنظار محكمة الاستئناف حسبما هو ثابت من وثائق الملف وأن الصعوبة في التنفيذ أو رفعها يبقى من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية  ومن ثم يبقى ما علل به القرار جوابا عن اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف تعليلا فاسدا يعرض القرار للنقض . القرار عدد : 18 المؤرخ في : 05/01/2005 ملف مدني عدد :1260/1/7/2003
17.لكن حيث إن الوقائع التي تشكل صعوبة في التنفيذ كما  دأب على تفسير ذلك افقه والقضاء هي التي  تحدث بعد صدور الحكم موضوع التنفيذ وأثناء مباشرة إجراءاته لا التي سبقت إثارتها أثناء مناقشة الموضوع أو كان بالإمكان إثارتها ويخل الطرف عن التمسك بها في دعوى الموضوع والتي تعد إثارتها أثناء مباشرة التنفيذ مسا بحجية الأمر المقضي به والثابت من أدلة الدعوى ووقائعها المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنين مثلوا ابتدائيا واستئنافيا في الدعوى التي صدر فيها الحكم موضوع التنفيذ وكان بإمكانهم إثارة وجود عدة أبنية في محل النزاع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن " مناط الصعوبة هي الأمور التي تحدث أثناء التنفيذ ولم يكن بالإمكان إثارتها أمام المحكمة وهي بصدد النظر في الموضوع وأن البنايات المشيدة فوق العقار موضوع الإفراغ كانت قبل رفع الدعوى الحالية وكان بالإمكان إثارة هذا الدفع لتدارك الأمر" تكون قدرت الادعاءات المثارة من الطاعنين واعتبرتها غير جدية فقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الصعوبة فركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا صحيحا وما بالوسيلة على غير أساس.   القرار عدد: 3451 المؤرخ في:15/10/2008 ملف مدني عدد: 385/1/3/2007
18.، ولما استنجت لمقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية واعتبرت ان الأمر المستأنف له ما يبرره وأيدته تكون قد تبنت علله التي جاء فيها : " ان المدعى عليهم كانوا قد استصدروا حكما قضى بتعويضهم عن البناية التي طردوا منها هذا الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المؤرخ في 11/5/06 ملف عدد 196/06/6 وهو القرار المتشكل في تنفيذه، وانه ما دام قد ثبت ان المدعى عليهم قد رجعوا الى البناية التي طردوا منها بمقتضى القرار الاستعجالي الذي أمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والذي تم تنفيذه فعلا حسب ما يستفاد من محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 27/7/07 في الملف التنفيذي عدد 108/07 فان تنفيذ الحكم القاضي بالتعويض بعد الأحكام الصادرة  بعده أصبح يشكل صعوبة واقعية وقانونية تبرر إيقاف إجراءات التنفيذ إلى ان يتم الفصل في الأمر من قانون المسطرة المدنية فانه نتيجة لذلك يعتبر القرار معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار .   القرار عدد: 4147   المؤرخ في : 17/11/2009 ملف مدني – القسم السادس - عدد : 711-1-6-2008
19.ولذلك ولما لها من سلطة في تقدير الأدلة واستخلاص قضائها منها، فإنها حين عللت قضاءها بأن ''ما يشكل صعوبة في التنفيذ هي الأسباب الجديدة أو الوقائع الطارئة والمستجدة بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه التي لم يسبق الاحتجاج أو التمسك بها أثناء نظر الدعوى، وأن الأسباب التي أسس عليها المستأنفون طلب الصعوبة كانت قائمة وموجودة قبل صدور القرار المستشكل في تنفيذه وسبق لهم أن أثاروها خلال سريان الدعوى الصادر فيها القرار المذكور، الذي تناولها ورد عليها، وبالتالي فإنها لا تشكل أسبابا جديدة ووقائع طارئة ولا تصلح كأسباب لإثارة صعوبة في التنفيذ، ولأن الصعوبة في التنفيذ ليست وسيلة وطريقة من طرق الطعن في الأحكام ومراجعتها، وفضلا عن ذلك فإن تلك الأسباب أصبحت متجاوزة وغير منتجة بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المستأنفون ضد القرار المستشكل في تنفيذه.'' فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وما بالسببين غير جدير بالاعتبار. القــرار عـدد: 127/8 الـمـؤرخ فـي: 07/03/2017 مـلـف مدني عــدد : 5916/1/8/2016
20.لكن حيث من جهة فإن الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية المستدل بخرقه يقضي بأن رئيس المحكمة الابتدائية يختص بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ ، وأن نازلة الحال تتعلق بادعاء عدم وجود صعوبة واقعية في التنفيذ ، وأن وجود الصعوبة الواقعية في التنفيذ أو عدم وجودها يخضع للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات ، وقد تبين له عن صواب عدم وجود صعوبة في التنفيذ ، وأن القرار المطعون فيه علل ما قضى به تعليلا كافيا بما ورد في تعليله أعلاه ومن جهة ثانية فإنه فضلا عن عدم حجية الأمر المقضي به بالنسبة للأوامر الاستعجالية فإنه تبين لقاضي المستعجلات بما له من سلطة تقديرية في ذلك بأن الإشكال في التنفيذ المشار بشأن الأمر الاستعجالي عدد 103/96 والقاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ يختلف موضوعه في نازلة الحال ، مما يكون معه ما بالوسيلة غير مؤسس . القرار عدد :  247 المؤرخ في :22/1/2004 ملف مدني عدد :3146/1/7/2002
21.لكن حيث إن طلب إيقاف إجراءات التحصيل الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته ، يهدف إلى وقف المتابعات التي تهدد المركز المالي للطالب المدين في انتظار البت في دعوى الموضوع المتعلقة بالطعن ، وان قاضي المستعجلات الإداري يختص بالإيقاف المؤقت لتلك الإجراءات كلما توافر عنصر الاستعجال وتحقق شرط الجدية من ظاهر الوسائل المعتمدة في الطلب ، وهو في هذا يتلمس فقط ظاهر المستندات المدلى بها للوقوف على جدية المنازعة ذات العلاقة بالحق المراد حمايته طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية ،. القــرار عـدد :  655/1 الـمـؤرخ  فـي : 15/05/2014 مـلـف إداري عــدد  :  400/4/1/2013
22." حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن موضوع دعوى نازلة الحال يتعلق بالمنازعة في تنفيذ الشق المدني الصادر في دعوى مدنية تابعة لدعوى عمومية والقاضي لفائدة المطلوبين في مواجهة الطالب بتعويضات مدنية وأنه بمقتضى الفصل 645 من قانون المسطرة الجنائية فإن إجراءات تنفيذ المقتضيات المدنية الصادرة بمقتضى حكم جنائي بشأن منح التعويضات المدنية تخضع لقواعد المسطرة المدنية هذه الأخيرة تقضي بإسناد الاختصاص طبقا للفصلين 149 و 436 لقاضي المستعجلات ولرئيس المحكمة الابتدائية للبت في الصعوبات الوقتية التي يمكن أن تثار عند تنفيذ الأحكام دون تمييز بين الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم المدنية أو عن المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية التابعة وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن قاضي المستعجلات غير مختص للبت في دعوى الطالب عملا بمقتضيات الفصلين 646 و 647 من قانون المسطرة الجنائية في حين المقصود بمنازعات التنفيذ الواردة في الفصل الأول المذكور هي المنازعات الموضوعية للتنفيذ على غرار ما هو منصوص عليه في الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية بشأن المنازعات الموضوعية في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية وبذلك فالقرار قد أساء تطبيق مقتضيات الفصلين 646 و 647 من ق.م.ج وخرق الفصل 645 من نفس القانون وبالتالي فهو يستوجب النقض قرار محكمة النقض عدد :1548 المؤرخ في :25/05/2005 ملف مدني عدد :2457/1/7/2002
23."حقا لقد تبين من وثائق الملف و من القرار المطلوب نقضه أن التنفيذ بدأ يجري ضد الطاعن بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي بمقتضى إنابة قضائية من قاضي الشماعية الذي أصدر الأمر بالإفراغ، فالقاضي المختص نوعيا و مكانيا بالنظر في صعوبات التنفيذ التي أثارها أثناء قيام كتابة الضبط بإجراءات التنفيذ هذه هو رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ، وفق ما يقتضيه نص الفصل 436 من ق م م، وليس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، و لهذا تكون المحكمة قد أولت هذه المقتضيات تأويلا فاسدا، حيث ألغت الأمر الابتدائي و صرحت بعدم الاختصاص لمكان التنفيذ، و عرضت قرارها للنقض" قرار محكمة النقض  عدد 1888 بتاريخ 24/7/85
"حيث إن موضوع النزاع لا علاقة له بالفصل 149 من ق م م، و القرار صدر في نطاق الفصل 436 من نفس القانون الذي يعطي الحق لرئيس المحكمة الذي يتولى التنفيذ سواء كانت ابتدائية أو استئنافية لينظر في الصعوبة المثارة، هل هي جدية أم لا مما لا يبقى معه مجال لخرق الفصل 149 من ق م م" قرار محكمة النقض عدد 565 بتاريخ 27/2/1991
24." حيث لئن كان الرئيس الأول بصفته قاضيا للمستعجلات يختص بالبت في الصعوبات المشار إليها بالفقرة الثالثة من الفصل 149 من ق م م كلما كان النزاع معروضا على محكمته، و متى نشأت بعد صدور الحكم و قبل الشروع في تنفيذه، فإنه بمجرد الشروع في عملية التنفيذ يصبح رئيس المحكمة لمكان التنفيذ هو المختص في كل الإشكالات المتعلقة به بمدلول قرار المجلس الأعلى عدد 1888، بتاريخ 27/7/1985.
25.و حيث ما دامت عملية تنفيذ الأمر الاستعجالي موضوع الصعوبة قد شرع فيها بمقتضى ملف التنفيذ عدد 72/98 فإن الاختصاص للبت في الصعوبة، و الحالة هذه يؤول لرئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ حتى و لو كان النزاع معروضا في الجوهر على محكمة الاستئناف مما يجعل الدفع المثار بشأن الاختصاص في محله"
"حيث إن الفصل 436 من ق م م، ورد في الباب المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام، و تفيد الفصول السابقة له، أن الأمر يتعلق بالأحكام التي تكتسي قوة الشيء المقضي به، أما الصعوبة المتعلقة بتنفيذ أحكام مستأنفة، فإن الفصل 149 صريح في أن الاختصاص في البث فيها يكون للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف"
"و عن الدفع الثالث المتعلق بقرار المجلس الأعلى الذي قضى بعدم اختصاصه بالنظر في صعوبة تنفيذ حكم عرض على أنظاره، و أن المختص بالنظر هو رئيس المحكمة الابتدائية ،
فإن هذا صحيح لأن الأحكام الابتدائية الانتهائية، و الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف يخضع للتنفيذ بقوة القانون"
أما الأحكام الابتدائية و أوامرها المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، و ما تزال تقبل التعرض أو الاستئناف، فإن الصعوبة المثارة بشأنها يختص بها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إن طعن فيها بالاستئناف و ذلك في إطار الفصل 149 في فقرته الثالثة:
"أما الأحكام الابتدائية المطعون فيها بالاستئناف، و لم يحسم نزاعها بقرار فإن طلبات إيقاف التنفيذ...المتعلقة بالصعوبة ترفع لرؤسائها الأولين بصفتهم قضاة الاستعجال.
حسب مقتضيات الفصول التي أتينا على ذكرها أعلاه، و مثل ذلك الصعوبة المثارة في الملف الذي نحن بصدده.
و تأكيدا لما تقدم، فإنه متى كان الحكم المستأنف مشمولا بالنفاذ المعجل و وقعت إثارة الصعوبة الوقتية قبل البث محكمة الاستئناف في الحكم المستأنف لديها، فإن الرئيس الأول يستأثر بالنظر في الطلبات العارضة بمناسبة إثارة الصعوبة في التنفيذ بصفته قاضيا للمستعجلات."
"و ردا عن الدفوعات المثارة...نقول عن الدفع الأول أن إثارة صعوبة التنفيذ الغاية منها تجنب التنفيذ مؤقتان و هي وسيلة يلجأ إليها المنفذ عليه متى كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، و لو بقوة القانون، و ليست هي مثل طلب إيقاف التنفيذ الذي تنظر فيه غرفة المشورة، لان طالبه لا يستطيع الحصول عليه إلا إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، و لأن التنفيذ المعجل بقوة القانون لا يجوز إيقافه، و ذلك بنص تشريعي أورده الفصل 147 من ق م م بينما قد يصل إلى إيقافه بإثارة صعوبات التنفيذ فالوسيلتان إذن مختلفتان". قرار  الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش رقم :  3 تاريخ صدوره :17-04- 2008 ملف رقم :2/1/2008
26."و حيث إن طلب إيقاف التنفيذ أمام المجلس الأعلى، يكون دعوى تابعة لطلب النقض، و يبت فيه بصفة استثنائية طبقا لمقتضيات الفصل 361 من ق م م، بإيقاف تنفيذ حكم أو قرار صدر في قضية مدنية، إلى أن يبت المجلس في طلب الطعن بالنقض المعروض عليه.
فإنه في حالة ما إذا وجدت صعوبة تعترض تنفيذ القرار المطعون فيه بالنقض، و المأمور بإيقاف تنفيذه، فعلى المثير لهذه الصعوبة أن يحيلها على رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصلين 149 و 436 من ق م م، ليبت في هذا الإشكال بما يراه مناسبا و مطابقا للقانون" قرار محكمة النقض عدد 94 بتاريخ 27 يناير 1982 في الملف المدني رقم 66982
27." لكن حيث لئن كان أمر رئيس المحكمة الابتدائية الصادر في نطاق الفصل 148 ق م م القاضي بقبول الطلب، لا يقبل الاستئناف، فإن ذلك مشروط بأن يبث هذا الأخير في نطاق صلاحيته المخولة له في إطار الفصل السالف الذكر المتمثلة في البت في إجراء مستعجل في  أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص، و عدم الإضرار بحقوق الأطراف، و أن موضوع الدعوى، منظم بمقتضيات الفصلين 149 و 436 ق م م المتعلقين بالصعوبة في التنفيذ..." قرار محكمة النقض  عدد 7082 بتاريخ 27/11/96
"  في الدفع المثار بعدم الاختصاص: حيث أثار المستأنف عليهم هذا الدفع لإبعاد البت في النازلة عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والقول بان غرفة المشورة هي المؤهلة  لذلك.
     لكن حيث إن طلب المدعين قدم في إطار الفقرة الثالثة من الفصل 149 والفصل 436 من ق م م الذي يخول الأول للرئيس الأول بصفته قاضيا للمستعجلات ... في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم .. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف كما يخول الثاني لقاضي المستعجلات البت إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ حكم آو تأجيله." قرار  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم :  05   تاريخ صدوره : 25/5/2005 ملف رقم: 4/1/2005
28." وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه من طرف الطالب عن طريق التعرض حسب نسخة مقال التعرض المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية." .    قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 4650/2011 صدر بتاريخ : موافق 09/11/2011 رقم الملف 5175/2011/1
29." لكن ، حيث إن الرئيسة  الأولى لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس التي عللت قرارها بقولها :" إنه فيما يخص الصعوبة ، وبالرجوع للملف الاستئنافي عدد 988/2007  والوثائق المدلى بها تعزيزا له ، وتلمسنا لظاهرها تبين  أن الطالبين بنياه على قيام صعوبة تمنع من تنفيذ الأمر المستشكل في تنفيذه على أساس أن السيد الرئيس غير مختص بصفته قاضيا للأمور المستعجلة  بالبت في الطلب ، فضلا عن كون الأمر اعتمد على عقد باطل لعدم تسجيله بسجل خاص لدى المحكمة ، مما فقد معه صفته  الامتيازية ، ثم إنه لم يبين الكمية المبيعة بوصفها ، ولم يحددها مما يتعذر معه تنفيذ  الأمر على حالته...، وإنه مادامت المحكمة لازالت واضعة يدها على الاستئناف المقدم من طرفها للتأكد من جدية الدفوع المثارة من طرفهما حاليا ، وخوفا من تعذر إرجاع الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره في حالة صدور قرار معاكس ، وكون الطعن في حد ذاته يشكل صعوبة  قانونية استجدت بعد صدور الأمر المثار الصعوبة فيه تمنع تنفيذه لحين بت محكمة الاستئناف في الطعن المعروض عليها ، الأمر الذي يتعين معه التصريح بذلك ..." تكون قد بتت في حدود اختصاصها الاستعجالي  مستعملة السلطة المخولة لها لتقدير  مدى جدية الدفوع  المثارة أمامها ، واعتبرتها مبررة للأمر بإيقاف التنفيذ ، مادام ان الأمر موضوع الصعوبة مطعون فيه بالاستئناف من طرف الطالبين (المطلوبين حاليا) وأن محكمة الاستئناف هي التي لها صلاحية البت في الدفوع المثارة من طرفهما ، وهي بذلك لم تثر من تلقاء نفسها  أي سبب جديد ، فجاء قرارها مبنيا على أساس ، ومعللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى  والوسيلة على غير أساس قرار محكمة النقض  عدد : 177 المؤرخ في : 13/2/2008 ملف تجاري : عدد :1328/3/1/2007
30."  وحيث إن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية يمارس مهام قاضي المستعجلات بشرط ان يكون النزاع في جوهره معروضا على محكمة الاستئناف التجارية وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث إن النزاع بين الطالب والمحكوم له لم يعد معروضا على هذه المحكمة بدليل ان الطالب يشير إلى طعنه في القرار الصادر ضده بالنقض، مما يكون معه الطلب مرفوعا إلى جهة غير مختصة بالنظر فيه." قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 129/2012 صدر بتاريخ : 06/01/2012 رقم الملف 5896/2011/1
31." لكن حيث إن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بحث في طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 14/3/05 في الملف عدد 3125/04/4 لوجود صعوبة في التنفيذ واتضح له من خلال الوثائق المدلى بها من طرف طالبي إيقاف التنفيذ أن ما تمسكوا به جدي وان من شأن الأخذ به من طرف محكمة الموضوع أن يؤثر على حقوق الطرفين وأن جدية المنازعة تشكل صعوبة قانونية و أمر بإيقاف إجراءات التنفيذ ، وأن ما انتهى إليه السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف اقتصر فقط على إيقاف تنفيذ القرار المذكور إلى حين بت المحكمة في مسطرة التعرض الخارج عن الخصومة  التي تقدم بها المطلوبون في النقض ولا تأثير له على حجية هذا القرار فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ." قرار محكمة النقض عدد: 447 المؤرخ في : 18/4/2007 ملف تجاري  عدد : 683/3/2/2006
32.' وحيث انه مادام الطرف المدعي بتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة يتمسك بكون الطاعنين استصدروا ضد ورثة المرحوم بوشعيب بن المصطفى حكما بالإفراغ وأداء واجبات الكراء دون مواجهتهم بوصفهم هم من يستغل العين المكراة موضوع النزاع بوصفهم مكترين لتوفرهم  على شهود ووثائق في هذا الشأن ، فانه وكما جاء في تعليل الأمر المستأنف فان البت في صفة المكتري من عدمه يبقى من اختصاص قضاء الموضوع الذي يضع يده على النزاع ما يتعين معه الاستجابة إلى طلب تأجيل تنفيذ الحكم المذكور إلى حين البت في تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد هذا الحكم ." قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 1557/2012 صدر بتاريخ: 20/03/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف 5062/2011/4
33.حيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار تفسير القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وبذلك يكون الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالنظر في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث يتبين من ظاهر القرار المستشكل في تنفيذه أن المحكمة المصدرة له بتت في حدود الطلبات المقدمة إليها في إطار الفصل الثالث من قانون المسطرة المقدمة ويظهر أن ما يتمسك به الطالبون لا يشكل صعوبة في التنفيذ مما يكون معه الطلب غير مؤسس." قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم : 839/2012 صدر بتاريخ : موافق 15/02/2012 رقم
" حيث أثار المدعى عليه قبل أي دفع، الدفع بعدم اختصاص محكمة البيضاء مكانيا للبث في الدعوى.
و حيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف، و ملف التنفيذ اتضح أن هذه المحكمة إنما تباشر التنفيذ بناءا على مقتضيات الفصل 439 من ق م م أي في إطار الإنابة الصادرة عن محكمة سطات، لكون هذه الأخيرة هي مصدرة الحكم موضوع التنفيذ.
و حيث إن الأصل في التشريع المغربي أن كل محكمة مختصة بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ أحكامها و قراراتها ما لم يرد نص مخالف لذلكن و هذا ما نصت عليهما مقتضيات الفصل 26 و 429 من ق م م.
و حيث يبدو من ذلك، أن المحكمة المختصة مكانيا في صعوبات التنفيذ هي المحكمة التي أصرت الحكم المراد تنفيذه لا المحكمة التي تنفذه.
و حيث إن المشرع بعد أن أقر المبدأ المذكور، أورد عليه استثناءات بنصوص صريحة، أعطى فيها الاختصاص لمحكمة التنفيذ كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة للحالة المنصوص عليها في الفصلين 468 و 478 من ق م م"أ مر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد 6296/83 بتاريخ 10/11/1983
34." حيث تبين من المقال ومن الوثائق المرفقة به أن مثيري الصعوبة ركزوا طلبهم على كون الحكم المراد تنفيذه صدر غيابيا ، وان تبليغ هذا الحكم لم يقع في عنوان الكفيلين الذي هو حي الحداوية 2 زنقة 20 رقم الدار 3 الدار البيضاء بل وقع بمقر الشركة الموجود بالصويرة و أنهم استأنفوا الحكم المراد تنفيذه وطعنوا في تبليغ هذا الحكم و أن الأمر الآن معروض على أنظار محكمة الاستئناف لجلسة 16-5-2006 ملف عدد 370/7/06  في حين انه فتح لهذا الحكم المطعون فيه بالاستئناف و المطعون كذلك في تبليغه ملف تنفيذي عدد 11/2005 حجز عقاري بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بناء على إنابة قضائية صادرة عن المحكمة التجارية بمراكش وان تاريخ البيع هو 20-4-2006."    قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش  رقم : 02 تاريخ صدوره :18-4-06 ملف رقم : 3-1-06
35." لكن ، حيث إنه إعمالا لنصوص القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية موضوع طرف التنفيذ فإن رئيس  المحكمة المفتوح أمام كتابة ضبطها ملف التنفيذ هو المختص بكل صعوبات التنفيذ والتي لا يخرج عن مفهومها ما أثاره الطالب موضوع الدعوى الحالية وأن المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية تشير إلى " أن رئيس المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات المسندة لرئيس  المحكمة الابتدائية  بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استبعدت الدفع  بعدم الاختصاص النوعي المثار من الطاعن بعلة " أنه  دفع غير منتج على اعتبار أن الملفات  موضوع تعرض القباضة مفتوحة  بقسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لذلك  فإن كل صعوبة تثار بشأن التنفيذ يختص بالبت فيها رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات " تكون قد اعتبرت مجمل  ذلك ويكون قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس . قرار محكمة النقض عدد : 559 المؤرخ في : 23/4/2008 ملف تجاري : عدد :671/3/1/2007
36.حقا لقد تبين من وثائق الملف و من القرار المطلوب نقضه أن التنفيذ بدأ يجري ضد الطاعن بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بآسفي، بمقتضى إنابة قضائية من قاضي الشماعية الذي أصدر الأمر بالإفراغ فالقاضي المختص نوعيا و مكانيا بالنظر في صعوبات التنفيذ أثارها أثناء قيام كتابة الضبط بإجراءات التنفيذ هذه هو رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ وفق ما يقتضيه الفصل 436 من ق م م" قرار محكمة النقض  عدد 1888 بتاريخ 24/7/1985.
37.لكن ، حيث إنه إعمالا لنصوص القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية موضوع طرف التنفيذ فإن رئيس  المحكمة المفتوح أمام كتابة ضبطها ملف التنفيذ هو المختص بكل صعوبات التنفيذ والتي لا يخرج عن مفهومها ما أثاره الطالب موضوع الدعوى الحالية وأن المادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية تشير إلى " أن رئيس المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات المسندة لرئيس  المحكمة الابتدائية  بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استبعدت الدفع  بعدم الاختصاص النوعي المثار من الطاعن بعلة " أنه  دفع غير منتج على اعتبار أن الملفات  موضوع تعرض القباضة مفتوحة  بقسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لذلك  فإن كل صعوبة تثار بشأن التنفيذ يختص بالبت فيها رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات " تكون قد اعتبرت مجمل  ذلك ويكون قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس . قرار محكمة النقض عدد : 559 المؤرخ في : 23/4/2008 ملف تجاري : عدد :671/3/1/2007"
38. لكن حيث إن موضوع دعوى نازلة الحال وحسب الثابت من المقال الاستعجالي والقرار المطعون فيه تستهدف التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ حكم لوقوع صلح  بين الطالب وموروث المطلوبين حسب وثيقة صلح أشار إليها القرار عدد 614/1987 القاضي بتسجيل التنازل عن الاستئناف وبذلك لما ثبت لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها من وثيقة الصلح صحة ادعاء المطلوبين بتنازل كل من الطالب وموروث الطالبين بمقتضى التنازل المؤرخ في 8/9/1986 وموقع من طرفهما لما يدعيه اتجاه الآخر ورتبت على ذلك ما توصلت إليه من نتيجة فإنها تكون قد طبقت القانون ولم تخرقه وبالتالي تبقى الوسيلة على غير أساس. قرار محكمة النقض عدد:1080 المؤرخ في: 13/04/2005 ملف مدني عدد 4581/1/7/2003 غير
39." حيث إن الفصل 436 من ق م م، جاء ذكره في الباب المتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام، و بالتالي يقتصر مجاله على الأحكام النهائية التي تكتسي قوة الشيء المقضي به، و أسند هذا الفصل البت في الصعوبة إلى رئيس المحكمة الابتدائية محل التنفيذ في إطار الإجراءات الولائية التي يتيحها حفاظا على السير الحسن لإجراءات التنفيذ، و لا يشاركه هذه المهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف خلافا لما نص عليه الفصل 149 ق م م" قرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باكادير عدد بتاريخ 23/10/96-
40.ومن جهة أخرى فإن رئيس محكمة الاستئناف مصدر القرار لما تبت له أن الدفوع والأسباب المثارة للتصريح بالصعوبة دفوع موضوعية فردها بعلة :" أن الأسباب المعتمدة لاستصدار أمر يقضي بوجود صعوبة في تنفيذ القرار موضوع الطعن بإعادة النظر هي عبارة عن دفوع موضوعية سبق للطالب أن أثارها أمام محكمة الاستئناف قبل صدور القرار موضوع التنفيذ ولا تشكل صعوبة في تنفيذه الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب " يكون قد أجاب عن دفوع الطالب بما يقتضيه القانون في حدود اختصاصه كقاضي المستعجلات فجاء قراره معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس." قرار محكمة النقض عدد: 3461 المؤرخ في:15/10/2008 ملف مدني عدد :4326/1/3/2006
41." وحيث انه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل تبعا لذلك أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ.
وحيث إن ما يتمسك به الطالب سبق له الدفع به أمام قاضي المستعجلات فصدر الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه ولا يشكل صعوبة في التنفيذ ذلك أن قاضي الصعوبة ليست له سلطة على ما تقضي به الأحكام وان ذلك يرجع إلى المحكمة المعروض عليها الاستئناف وان القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام، مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا." قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم : 519
42."حقا تبين ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بناء على مبدأ نسبية الأحكام، و المطلوبة لم تكن طرفا في الأمر عدد ــــ الذي لم يصدر في مواجهتها و بذلك لم تكن لها الصفة في إثارة الصعوبة التي أناطها الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية من الأطراف دون غيرهما، و كان السبيل الوحيد من المطلوبة للدفاع عن حقوقها هو سلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة." قرار محكمة النفض  عدد 615 بتاريخ 6-3-1991 36.
43." حيث إنه علاوة على أن رفع دعوى تعرض الخارج عن الخصومة لا يشكل صعوبة تعترض تنفيذ الحكم وإثارة الصعوبة لا تثبت إلا من أطراف الحكم المراد تنفيذه فإنه بالرجوع إلى محضر الإفراغ رقم 4/01 المحرر يوم 9/8/01 يتضح أن القرار القاضي بأداء الكراء وبالإفراغ موضوع التنفيذ قد تم تنفيذه فعلا ولا محل لإثارة أي صعوبة بعد التنفيذ وعليه فإن ما تمسك به الطاعنان لا ينال من الأمر المستأنف الذي يبقى في محله ويتعين تأييده ." قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش  1053 صدر بتاريخ : 10/12/02 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 642/01
44."و من جهة أخرى، فقد خرق الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية بقوله وجود صعوبة في تنفيذ القرار الإستئنافي عدد ــــ في حين أن الفصل المذكور حصر الأطراف الذين لهم الحق في إثارة الصعوبة هو مأمور التنفيذ و المنفذ له و المنفذ عليه مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
و من جهة أخرى، فإن الفصل المذكور يهم المنفذ له، و المنفذ عليه و عون التنفيذ، و هم المعبر عنهم بالأطراف، و المطلوب في النقض منفذ عليه، و بالتالي يعتبر طرفا في مفهوم الفصل المذكور، مما لم يخرق معه القرار أي مقتضى قانوني و الوسيلة على غير أساس" قرار محكمة النقض  عدد 1010 بتاريخ 15/4/
45.لكن حيث إن ما علل به الأمر المستأنف وكما سبق تفصيله مجانب للقانون ذلك أن من حق المتعرض على حكم تعرض الغير الخارج عن  الخصومة أن يتقدم بطلب إيقاف تنفيذ هدا الحكم لوجود صعوبة تعترض التنفيذ وليس في ذلك أي خرق لمقتضيات المادة 436 دلك إن عبارة الأطراف الواردة بها لا تعني أطراف الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه لصعوبة تعترض التنفيذ بل تنسحب إلى كل متضرر طعن في الحكم بطعن غير عادي كتعرض الغير الخارج عن الخصومة ." قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 2014 بتاريخ 23/11/2009 ملف مدني 2519/10/2009
46.حيث بالفعل لقد صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه بالنقض ذلك أنه وحسب الثابت من التنازل المؤرخ في 28/1/1997 فإن المطلوب وزوجته قد تنازلا تنازلا كليا لصالح الطالب عن الدعوى الصادر في شأنها القرار عدد 129 بتاريخ 5/4/1995 في الملف عدد 301/1994 موضوع الصعوبة في التنفيذ وما دام أن الإشكالات اللاحقة عن صدور الحكم سواء الواقعية أو القانونية قد تكون سببا في إيقاف التنفيذ إلى غاية رفع الإشكال المذكور وأن التنازل الصادر عن المطلوب والمتعلق بالقرار موضوع إيقاف التنفيذ للصعوبة والذي اعتمده الطالب في دعواه له أثر على القضية ويتطلب فحص صحته وقانونيته وهو يدخل في اختصاص قضاء الموضوع وبذلك يبقى ما علل به القرار المطعون فيه والمشار إليها أعلاه الذي صرف النظر عن التنازل المذكور تعليلا فاسدا وناقصا مما يعرض القرار للنقض قرار محكمة النقض عدد :175 المؤرخ في : 19/01/2005 ملف مدني عدد :2880/1/7/2003 غير منشور..
47." وحيث صح ما نعته الجهة المستأنفة على الأمر المستأنف ، ذلك أن الصعوبة في التنفيذ لا تقبل إلا إذا كان سبب الصعوبة حاصلا بعد صدور الحكم موضوع الصعوبة ، وفي نازلة الحال فان الصلح الواقع بين الطرفين – المستأنفة والمستأنف عليه – بتاريخ 1999.11.5 ، في حين أن الحكم المستشكل في تنفيذه كان بتاريخ 1998.9.15 أي قبل وقوع الصلح المقرون بتنازل المهندس محمد أزماني عن الدعوى وهو الصلح الذي تتمسك به الجماعة المحلية مثيرة الصعوبة وان ما تثيره يكتسي صفة الجدية ويبرر تأجيل التنفيذ ، وبذلك فان الأمر المستأنف لما قضى برفض الصعوبة رغم ما ذكر لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون .
وحيث ان الجماعة مثيرة الصعوبة مطالبة بناء على الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية بالرجوع إلى المحكمة المختصة لكي تبت في موضوع الصلح المؤسسة عليها الصعوبة الوقتية المعروضة وتأثيره على التنفيذ" قرار محكمة النقض عدد: 820 المؤرخ في: 14/7/2004 ملف إداري عدد: 902/4/1/ 2004 غير منشور.
48." لكن حيث يتبين من وثائق الملف أن المطلوبة لم تتقدم بهاته الدعوى وأن من تقدم بها هو الطاعن نفسه ويرمي من طلبه إلى العدول عن أمر سابق قضى بوجود صعوبة في التنفيذ كما أشير إلى ذلك بتفصيل أعلاه ويتبين من الأمر رقم 142 بتاريخ 28/2/2003 أن مأمور التنفيذ هو من أثار الصعوبة وتم التصريح بوجود صعوبة تعترض التنفيذ الى حين بت القضاء في عقد الكراء المدلى به والمصادق على صحة توقيع طرفيه بتاريخ 7/1/1998 . والمحكمة لما اعتمدت على أن " السبب المعتمد في وجود صعوبة التنفيذ لازال قائما وأن المستأنف اختار سلوك مسطرة رفع الصعوبة دون مسطرة الطعن في عقد الكراء الثاني الذي لازال قائما تكون قد بنت ما قضت به على أساس ولم تخرق القاعدة المنسوب إليها خرقها والوسيلة على غير أساس .   " قرار  محكمة النقض عدد : 1497 المؤرخ في : 02/05/2007 ملف مدني عدد : 1541/1/6/2005 .
49."  حيث تأكد للمحكمة من خلال الأمر الصادر بتاريخ:18/5/2004 تحت عدد:166 في الملف عدد:55/1/2004 أن السيد قاضي المستعجلات سبق أن قضى بعدم قبول طلب المستأنفة الرامي إلى صرف النظر عن الصعوبة التي أثارها عون التنفيذ بعلة أن إجراءات التبليغ لم تتم في مواجهة المحكوم عليها، وان الأمر المستأنف قضى بدوره بعدم قبول الطلب بعلة أن الظروف التي صدر فيها الأمر السابق لازالت قائمة.
وحيث إن الصعوبة التي سبق أن أثيرت من طرف عون التنفيذ ارتكزت على عدم تبليغ القرار إلى المحكوم عليها، وأن المستأنفة أدلت حاليا بما يفيد حصول التبليغ وبالتالي فإن الظروف قد تغيرت وأن الطلب الرامي إلى صرف النظر عن الصعوبة والأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ أصبح له ما يبرره مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق طلب المستأنفة وتحميل المستأنف عليها الصائر." قرار  محكمة الاستئناف التجارية بمراكش: 266 صدر بتاريخ : 13/03/2007 رقمه بمحكمة الاستئناف 1083/2/06
50."  لكن حيث من جهة فإن الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية المستدل بخرقه يقضي بأن رئيس المحكمة الابتدائية يختص بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ ، وأن نازلة الحال تتعلق بادعاء عدم وجود صعوبة واقعية في التنفيذ، وأن وجود الصعوبة الواقعية في التنفيذ أو عدم وجودها يخضع للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات ، وقد تبين له عن صواب عدم وجود صعوبة في التنفيذ ، وأن القرار المطعون فيه علل ما قضى به تعليلا كافيا بما ورد في تعليله أعلاه
    ومن جهة ثانية فإنه فضلا عن عدم حجية الأمر المقضي به بالنسبة للأوامر الاستعجالية فإنه تبين لقاضي المستعجلات بما له من سلطة تقديرية في ذلك بأن الإشكال في التنفيذ المشار بشأن الأمر الاستعجالي عدد 103/96 والقاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ يختلف موضوعه في نازلة الحال ، مما يكون معه ما بالوسيلة غير مؤسس . قرار محكمة النقض عدد :  247 المؤرخ في :22/1/2004 ملف مدني عدد :3146/1/7/2002.
51." في حين انه من جهة أولى كان على المحكمة ان تبين ما إذا كانت الأسباب المعتمدة في إثارة الصعوبة قائمة أثناء مناقشة القضية من طرف قضاة الموضوع الذين أصدروا القرار المستشكل في تنفيذه ومن جهة ثانية فانه يستفاد من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة رقم 100 بتاريخ 3/4/2003 انه بت في طلب صعوبة تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 20/3/2001 في الملف عدد 380/00 والمثار في الدعوى الحالية وأصدر بشأنها أمرا برفض الطلب ، وانه بمقتضى الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية يقدر رئيس المحكمة ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويق ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر ولا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه ، وان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما بتت في الطلب دون مراعاة المقتضيات المذكورة يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال ." قرار محكمة النقض عدد: 1517المؤرخ في:2/5/2007 ملف مدني عدد:  2857/1/6/2005
52."و حيث إن الصعوبة التي يرفعها الأطراف المنصوص عليهم في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، تنسحب على باقي الأطراف الأخرى سلبا أو إيجابا، و هم في كل حال في النتيجة سواء و إلا أصبح كل واحد منهم يملك حق  إثارة الصعوبة على انفراد، و في هذا ضرر على حقوق الطرف المحكوم له، و إهدار للحماية التي يوفرها له المشرع.
و حيث إن الصعوبة التي يترتب عليها وقف التنفيذ أن تبنت هي الصعوبة الأولى فقط، أما تقديم طلب ثان لتأجيل التنفيذ من أجل إثارة الصعوبة للمرة الثانية فإنه يمتنع قبوله مهما كان السبب الذي يعتمد عليه عملا بمقتضيات الفصل 436 المذكور، و الفقرة الأخيرة منه.
و حيث إن الغاية التي توخاها المشرع من منع إثارة صعوبة ثانية هي الحيلولة دون إثارة الفرصة أمام المحكوم عليه أو من يدخل في حكمه ليوقف   التنفيذ مرة أخرى." قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش  رقم : 07 تاريخ صدوره : 01-7- 2008 ملف رقم : 4/1/2008 
53.حيث أثارت الطاعنة في مقالها الاستئنافي (الوسيلة الرابعة ) خرق الأمر 128 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 14/3/2006 في الملف عدد 120/1/06 لمقتضيات الفصل 436 من ق م م ، وان المطلوب في النقض سبق له أن استصدر أمرا استعجاليا في الملف عدد 46/1/03 بإيقاف إجراءات  تنفيذ الإنذار العقاري عدد 88 إلى حين بت محكمة الموضوع في الملف عدد 325/69/2002 ، وأنه  لا يمكن تقديم أي طلب  جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند عليه (الفصل 436 من ق م م) ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن الدفع لا سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار قضائها مما يعرض قرارها للنقض . " قرار محكمة النقض  عدد : 957 المؤرخ في : 2008/7/2 ملف تجاري : عدد :1216/3/1/2006.
54." لكن ردا على ما أثير ، فإن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية  تمنع الطرف الذي أثار صعوبة في التنفيذ ورفض طلبه ، أن يثير صعوبة أخرى لوقف نفس التنفيذ  والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الأمر الاستعجالي عدد 391 الصادر بتاريخ 18/3/1999 في الملف عدد 254 أن طالب الصعوبة الحالية ، سبق له أن تقدم بنفس الدعوى بناء على نفس الأسباب التي اعتمدها في الدعوى الحالية فصدر فيها حكم برفض طلبه، وأنه وعملا بمقتضيات الفصل 436 المذكور فإنه لا يمكن تقديم طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي استند إليه أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، فإنها تكون قد أجابت عن الدفع المتعلق بخرق المحكمة للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ، وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس." محكمة النقض عدد: 2326  لمؤرخ في 07/09/2005 ملف مدني عدد 2433/1/7/2003 غير منشور.
55." حيث تبين من المقال ومن الوثائق المرفقة به ان مثيري الصعوبة ركزوا طلبهم على كون الحكم المراد تنفيذه صدر غيابيا ، وان تبليغ هذا الحكم لم يقع في عنوان الكفيلين الذي هو حي الحداوية 2 زنقة 20 رقم الدار 3 الدار البيضاء بل وقع بمقر الشركة الموجود بالصويرة و أنهم استأنفوا الحكم المراد تنفيذه وطعنوا في تبليغ هذا الحكم و أن الإمر الآن معروض على أنظار محكمة الاستئناف لجلسة 16-5-2006 ملف عدد 370/7/06  في حين انه فتح لهذا الحكم المطعون فيه بالاستئناف و المطعون كذلك في تبليغه ملف تنفيدي عدد 11/2005 حجز عقاري بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بناء على إنابة قضائية صادرة عن المحكمة التجارية بمراكش وان تاريخ البيع هو 20-4-2006.
56.وحيث انه مادام النزاع معروض الآن على أنظار محكمة الاستئناف وان هناك طعن في التبليغ الذي جعل هذا الحكم قابلا للتنفيذ ، فان الصعوبة المثارة تعتبر جدية ويكون الاختصاص منعقدا للرئيس الأول قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش أمر رقـم  : 15 تاريخ صدوره : 27/9/11    ملف رقـم : 10/1/11.
57.وحيث يتبين من الظاهر أن منازعة الطالبة في نظامية تبليغ الحكم تشكل صعوبة قانونية تبرر تأجيل التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف في المنازعة المذكورة ما دامت محكمة الاستئناف هي الموكول إليها النظر في صحة التبليغ من عدمه." قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء  رقم 126/ 2012 صدر بتاريخ : موافق 06/01/2012 رقم الملف 5506/2011/1.
58." وحيث صح ما نعته الجهة المستأنفة على الأمر المستأنف ، ذلك أن الصعوبة في التنفيذ لا تقبل إلا إذا كان سبب الصعوبة حاصلا بعد صدور الحكم موضوع الصعوبة ، وفي نازلة الحال فان الصلح الواقع بين الطرفين – المستأنفة والمستأنف عليه – بتاريخ 1999.11.5 ، في حين إن الحكم المستشكل في تنفيذه كان بتاريخ 1998.9.15 أي قبل وقوع الصلح المقرون بتنازل المهندس محمد أزماني عن الدعوى وهو الصلح الذي تتمسك به الجماعة المحلية مثيرة الصعوبة وان ما تثيره يكتسي صفة الجدية ويبرر تأجيل التنفيذ ، وبذلك فان الأمر المستأنف لما قضى برفض الصعوبة رغم ما ذكر يكون لم يجعل لما قضى به أساسا من القانون " قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء  رقم : 4062/2011 صدر بتاريخ: 07/10/2011 ملف رقم : 4427/2011/1
59." حيث أنه لئن تم اعتبار النزاع لازال معروضا على هذه المحكمة بمقتضى نسخة مقال إعادة النظر المدلى بها من قبل مثيرة الصعوبة وبالتالي اختصاص الرئيس الأول فإن العمل القضائي استقر على أن الصعوبة المثارة والمعتمدة على أساس خطأ في تطبيق القانون أو في استخلاص الوقائع أو تقديرها لا يمكن أن تكون سببا موجبا ومبررا للتصريح بوجود صعوبة في التنفيذ علاوة على أن القرار المثار بشأنه الصعوبة فصل فيما اثارته الطالبة التي لا يمكن طرح ما تم الفصل فيه من جديد على القضاء إلا بطرق الطعن المعروفة قانونا والصعوبة ليست طريق من طرق الطعن في الأحكام القضائية وبذلك تبقى الصعوبة المثارة من قبل الطالبة غير مبنية على أساس ولا يمكن اعتمادها لما في ذلك من مساس بحجية الشيء المقضي به ويتعين رفض الطلب بشأنها. "       قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش  : 1391   صدر بتاريخ : 04/12/2007 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 1232/2/07 غير منشور.
60.و حيث إنه، و كما جاء في تعليل الأمر المستأنف، فإن الأسباب التي استند عليها الطاعنون لا تشكل صعوبة في التنفيذ على اعتبار أن واقعة كون رقم المحل المطالبين بإفراغه يحمل رقم 303 سابقا كانت قائمة قبل صدور القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ علما بان وجود محل آخر مجاور لهم يراد إفراغه يحمل بدوره نفس الرقم 303 لا يشكل أية صعوبة إذ لا تأثير له على تنفيذ العين المكراة التي تخصهم و التي أصبحت تحمل حاليا الرقم 293" قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء  رقم : 4844/2011 صدر بتاريخ: 22/11/2011 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2735/2011/4
61." حيث إن الظاهر من وثائق الملف خاصة القرار الاستئنافي رقم 2109/2010 إن العلاقة الكرائية كانت تربط الطاعن بصفته مكتري وورثة زكي الادريسية وهم: زبيدة- مليكة – عبد الرحيم – عبد الواحد – فاطمة – عبد الفتاح – السعدية –مراد – لقبهم جميعا بصير بصفتهم الطرف المكري وان هذه العلاقة انتهت بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ الطاعن من العين المكراة وان عقد الكراء الجديد المستدل به من قبل الطاعن لا يشكل صعوبة في التنفيذ لأنه ابرم مع واحد من الورثة وهو المسمى عبد الرحيم بصفته الشخصية وبالتالي فهو لا يهم باقي ورثة زكي الادريسية طالبي التنفيذ ، الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقـم  : 9 تاريخ صدوره : 12/5/11    ملف رقـم : 7/1/11 غير منشور.
62.لكن، حيث إن الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس التي عللت قرارها بقولها " إنه فيما يخص الصعوبة، وبالرجوع للملف الاستئنافي عدد 988/2007 والوثائق المدلى بها تعزيزا له، وتلمسنا لظاهرها تبين ان الطالبين بنياه على قيام صعوبة تمنع من تنفيذ الأمر المستشكل في تنفيذه على أساس أن السيد الرئيس غير مختص بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بالبت في الطلب، فضلا عن كون الأمر اعتمد على عقد باطل لعدم تسجيله بسجل خاص لدى المحكمة، مما فقد معه صفته الامتيازية، ثم إنه لم يبين الكمية المبيعة بوصفها، ولم يحددها مما يتعذر معه تنفيذ الأمر على حالته...، وإنه مادامت المحكمة لازالت واضعة يدها على الاستئناف المقدم من طرفها للتأكد من جدية الدفوع المثارة من طرفهما حاليا، وخوفا من تعذر إرجاع الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره في حالة صدور قرار معاكس، وكون الطعن في حد ذاته يشكل صعوبة قانونية استجدت بعد صدور الأمر المثار الصعوبة فيه تمنع تنفيذه لحين بت محكمة الاستئناف في الطعن المعروض عليها، الأمر الذي يتعين معه التصريح بذلك,.." تكون قد بتت في حدود اختصاصها الاستعجالي مستعملة السلطة المخولة لها لتقدير مدى جدية الدفوع المثارة أمامها، واعتبرتها مبررة للأمر بإيقاف التنفيذ، مادام ان الأمر موضوع الصعوبة مطعون فيه بالاستئناف من طرف الطالبين (المطلوبين حاليا) وأن محكمة الاستئناف هي التي لها صلاحية البت في الدفوع المثارة من طرفهما، وهي بذلك لم تثر من تلقاء نفسها أي سبب جديد، فجاء قرارها مبنيا على أساس، ومعللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 177 المؤرخ في 13/2/2008 ملف تجاري عدد 1328/3/1/2007
63.لكن حيث ان الصعوبة هي التي تكون أسبابها لاحقة على صدور الحكم لا ساقبة له اما الأسباب التي كانت قائمة والتي تشكل دفوعا موضوعية اثيرت أمام قضاء الموضوع أو كان بالامكان اثارتها فلا تشكل صعوبة لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام وبمبدأ درجات التقاضي والثابت من وثائق الملف ان موضوع القرار المطعون فيه هو البت في طلب إيقاف تنفيذ القرار عدد 65 لوجود صعوبة في التنفيذ قدم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفته قاضيا للمستعجلات أسس على أسباب من بينها سبق وقوع صلح بين الأطراف وحيازة أحدهم لحظ المدعين والقرار لما اعتبر الأسباب كانت قائمة وانها من الدفوع الموضوعية سبق للطالب أن أثارها أمام محكمة الاستئناف دون الغوص في موضوعها والجواب عن الصلح وأثاره في الدعوى يكون قد التزم حدود قاضي المستعجلات في البث في طلبات الصعوبة ولم يخرق مقتضيات الفصل المذكور ولا القواعد العامة للأحكام وما بالوسيلة على غير أساس, القرار عدد 3461 المؤرخ في 15/10/2008 ملف مدني عدد 4326/1/3/2006
64.لكن ردا على ما أثير أعلاه فمن جهة فإن الفصل المستدل بخرقه يتعلق بشكليات مقال الطعن بالنقض ولا يتعلق بتعليل القرارات ومن جهة أخرى فإن رئيس محكمة الاستئناف مصدر القرار لما تبت له أن الدفوع والأسباب المثارة للتصريح بالصعوبة دفوع موضوعية فردها بعلة " ان الأسباب المعتمدة لاستصدار أمر يقضي بوجود صعوبة في تنفيذ القرار موضوع الطعن بإعادة النظر هي عبارة عن دفوع موضوعية سبق للطالب ان أثارها أمام محكمة الاستئناف قبل صدور القرار موضوع التنفيذ ولا تشكل صعوبة في تنفيذه الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب " يكون قد أجاب عن دفوع الطالب بما يقتضيه القانون في حدود اختصاصه كقاضي المستعجلات فجاء قراره معللا تعليلا كافيا وسليما وما بالوسيلة على غير أساس, القرار عدد 3461 المؤرخ في 15/10/2008 ملف مدني عدد 4326/1/3/2006
65.لكن؛ ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه بموجب الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية " يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده للبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم، وإذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول'' وتبعا لذلك فإن مناط اختصاص الرئيس الأول للبت في الصعوبة هو وجود النزاع معروضا على محكمته ولا فرق بين أن يكون التنفيذ قد شرع فيه أم لا، وأن الاختصاص المخول لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية إنما يتعلق بالحالة التي لا يكون فيها تنفيذ الحكم محل نزاع معروض على محكمة الاستئناف، إذ في هذه الحالة الأخيرة يسترد الرئيس الأول اختصاصه للبت في الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ بموجب الفصل 149 من القانون المذكور، الأمر الذي تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. القــرار عـدد 107/8 الـمـؤرخ فـي 20/02/2018 مـلـف مدني عــدد 7108/1/8/2016
66.حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، ذلك أن موضوع دعوى نازلة الحال يتعلق بالمنازعة في تنفيذ الشق المدني الصادر في دعوى مدنية تابعة لدعوى عمومية والقاضي لفائدة المطلوبين في مواجهة الطالب بتعويضات مدنية وأنه بمقتضى الفصل 645 من قانون المسطرة الجنائية فإن إجراءات تنفيذ المقتضيات المدنية الصادرة بمقتضى حكم جنائي بشأن منح التعويضات المدنية تخضع لقواعد المسطرة المدنية هذه الأخيرة تقضي بإسناد الاختصاص طبقا للفصلين 149 و 436 لقاضي المستعجلات ولرئيس المحكمة الابتدائية للبت في الصعوبات الوقتية التي يمكن أن تثارعند تنفيذ الأحكام دون تمييز بين الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم المدنية أو عن المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية التابعة وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن قاضي المستعجلات غير مختص للبث في دعوى الطالب عملا بمقتضيات الفصلين 646 و 647 من قانون المسطرة الجنائية في حين المقصود بمنازعات التنفيذ الواردة في الفصل الأول المذكور هي المنازعات الموضوعية للتنفيذ على غرار ما هو منصوص عليه في الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية بشأن المنازعات الموضوعية في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية وبذلك فالقرار قد أساء تطبيق مقتضيات الفصلين 646 و 647 من ق.م.ج وخرق الفصل 645 من نفس القانون وبالتالي فهو يستوجب النقض. القرار عدد :1548 المؤرخ في :25/05/2005 ملف مدني عدد :2457/1/7/2002
67.حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، لا تحول دون تقديم طلب جديد للصعوبة متى كان موضوع الصعوبة الأولى يتعلق بدعوى تختلف موضوعا وسببا عن الدعوى الثانية التي أثيرت الصعوبة الحالية بسببها، ولما كان الثابت من مستندات الدعوى، أن الصعوبة الأولى كانت ترمي إلى إيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين الفصل في طلب إخراج الأشياء المحجوزة من الحجز، وطلب الصعوبة الحالية يهدف إلى إيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين الفصل في دعوى بطلان محضر البيع،والمحكمة لما صرحت بأنه لا يمكن تقديم طلب جديد لإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة ثانية عملا بالفصل 436 المذكور، فإنها تكون قد طبقت الفصل المذكور تطبيقا خاطئا وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه، وعرضت بذلك قرارها للنقض. القرار عدد :3482 المؤرخ في :28/12/2005 ملف مدني عدد :2491/1/7/2003

تعليقات