محكمة النقض : المقرر أن المتعرض على مطلب تحفيظ هو المدعي الملزم بإثبات تملكه لما يتعرض عليه وانه لا تناقش حجة طالب التحفيظ إلا بعد إثباته ذلك بحجة مقبولة، وأن الحجة غير المستندة على أصل الملك لا عمل بها ولا تفيده، كما انه لا يلجأ إلى قاعدة الترجيح بين الحجج إلا عند تساويها في الإثبات وانطباقها على المدعى فيه.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم